57 من حديث: (قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي..)

 
باب ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالوَلِيمَةِ
5147 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، قَالَ: قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ.

الشيخ: لأنه لا يعلم ما في الغد إلا الله ، ولهذا أنكر عليها. وضرب الدف للزواج من باب الإعلان في ليلة الدخول، وفي الاجتماع للوليمة بين النساء.
س:.......
الشيخ: ولو، ضرب الدف سُنة للنساء ولكن عليهن عدم رفع الأصوات الكثيرة.
س:.......
الشيخ: لا، ما دام بين النساء ما يضر، ولو سمع من حول الباب؛ لأن هذا من باب إعلان النكاح، ما يكون إعلان إلا بهذا .
س:.......
الشيخ: نعم، إذا كان مكبّر الصوت يعلم الرجال يُبعَد، أما إذا كان بقدر النساء فيما بينهن فلا بأس؛ لأن الحفل قد يكون كبيرًا.
س:.......
الشيخ: وليمة العرس يعني الاجتماع عليه؛ لأن الدخول قد يكون ليلة الثاني محل الاجتماع الوليمة بين النساء.
س:.......
الشيخ: ما عليه دليل، المعروف أن أم حرام كانت مَحْرَمًا له من جهة المخول أو من جهة الرضاعة، كما نبه على هذا جمع من أهل العلم، وحديث الربيع ما فيه دليل على الخلوة، ما فيه وجود أنه خلا بها، فالأصل العموم حتى يتبين شيء، النص واضح.
 
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4]
وَكَثْرَةِ المَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [النساء:20] وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236] وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

الشيخ: والمقصود من هذا أن المهر لا يتحدد، كثر أو قلّ؛ للآيات الكريمات، ولو صار قليلًا فلا بأس إذا رضيت به المرأة، ولهذا قال ﷺ: التمس ولو خاتمًا من حديد فالحاصل أن المهور ليس بها تحديد؛ ولكن المشروع عدم المبالغة، كما أوصى النبي بهذا، المقصود عدم المبالغة؛ لأن المبالغة في المهور تعقّد النكاح ويحصل بها شر على الرجال والنساء، يتعطل الرجال والنساء، فالمشروع التساهل في هذا والتسامح وتقليل المهر؛ حتى يكثر النكاح وتقل العزوبة.
س: أحسن الله إليك، بعض النساء إذا اجتمعن في غير وليمة ولا عرس يضربن بالدف؟
الشيخ: تركه أحوط، النبي ﷺ سمح مع النساء في قصة البنات يوم العيد وقصة الربيع.
س: هل لولي الأمر أن يحدد المهر؟
الشيخ: التحديد ما عليه دليل.
 
5148 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ العُرْسِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ»، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ».

الشيخ: وهذا فيه الدلالة على الاقتصاد والاختصار، وزن نواة من ذهب شيء قليل، فدل على أن الاختصار والاقتصاد في هذا أوْلى وأكثر للنكاح، كذلك عدم التكلف في الولائم، النبي ﷺ قال: أولم ولو بشاة.
 
بَاب التَّزْوِيجِ عَلَى القُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ
5149 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ: إِنِّي لَفِي القَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ.

الشيخ: وهذا مثل ما تقدم فيه فوائد، منها: جواز التزويج بتعليم القرآن لمن لم يجد مالًا؛ لأنه لم يجد مالًا زوجه إياها على أنه يعلمها من القرآن ما تيسر .
ومنها: جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، وعرض الولي أيضًا موليته على الرجل، كما فعل عمر، كل هذا لا بأس به إذا رأى المصلحة في ذلك .
ومنها: جواز لبس الخاتم من الحديد، وأنه لا حرج فيه، وأما ما جاء في بعض الروايات أنه حلية أهل النار فهي أحاديث ضعيفة شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة.
ووقوفها بين الرجال هذا قبل النسخ، ثم نسخ هذا، وأمرن بالحجاب.
س: المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام اطلب؟
الشيخ: يعني يروح لأهله، يدور عند أهله، وهذا يفيد ما أصاب الناس من الحاجة في عهده ﷺ من أول الإسلام، وأنه أصابهم حاجة شديدة، رجل من المسلمين يعجز عن خاتم من حديد، ليس عليه إلا إزاره، هذا يدل على فاقة عظيمة وشدة؛ ولكن الله فرّج بعد ذلك.
 
بَاب المَهْرِ بِالعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
5150 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.
 
بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَقَالَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي.
5151 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالمَلِكِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ.

الشيخ: وهذا يفيد أن ما استُحلت به الفروج هو أحق الشروط أن يوفّى به؛ لأنه استحل فرجها وصار نكاحًا لا سفاحًا بهذه الشروط، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يوفي بالشرط؛ ولهذا قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ومدح النبي ﷺصهرًا له قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي؛ فالواجب على الزوج وعلى أولياء الزوج والزوجة الصدق في هذا كله وتحري أداء الشروط وافية كاملة، فإذا شرط لها أن يبقيها عند أهلها وفّى لها، شرط لها أن يسكنها في بيت صفة كذا وكذا وفّى لها، شرط لها أن يعطيها كذا وكذا وفّى لها؛ هكذا يجب، إن أحق الشروط أن يوفّى به ما استحللتم به الفروج، ما استحل فرجها إلا بهذا، شرط لها أن يعطيها ألف دينار، ألفي دينار، عشرة آلاف، يوفي لها بذلك، هذا هو الواجب على المسلم؛ أن يتقي الله.
س: التديُّن [الاقتراض] للزوجة الثانية والثالثة؟
الشيخ: ما في بأس، إذا كان له وفاء... لا بأس يتديَّن ويتزوج إذا كان له وفاء، يتسبب ويبيع ويشتري أو يؤجر نفسه، لا بأس.
س: ويأخذ من الزكاة؟
الشيخ: إذا احتاج لا بأس، إذا كان غارمًا أو ليس بيده شيء يُعطى من الزكاة ما يتزوج به.
س: هل لها أن تشترط عليه الطلاق بيدها؟
الشيخ: لا، الشروط ما هو لها، الطلاق للرجال.
س: إذا لم تشترط عليه أن يبقيها عند أهلها فهل له أن يذهب بها من حيث يكون عمله؟
الشيخ: هو أوْلى بها، يُسكِنها حيث يشاء ما يُسكَن مثلُها، إنما تكون عند أهلها إذا شرطت.
س: إذا اشترطت أن الزواج عليها هو طلاق لها؟
الشيخ: لها شرطها، المسلمون على شروطهم؛ لأن الزواج عليها يضرها.
س: إذا شرط عليها أن يأتيها في الأسبوع مرة؟
الشيخ: ما عندها ضَرَّة؟
س: إلا عندها.
الشيخ: ما يجوز، لا بدّ من العدل.
 
بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لاَ تَشْتَرِطِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا.

5152 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

الشيخ: وهذا يدل على أنه ليس للمرأة أن تشرط طلاق أختها، ولا أن تسأل طلاق أختها؛ لأن هذا ظلم، ليس لها أن ترتكب هذا الظلم، فلا تشترط طلاق أختها، ولا تسأل طلاق أختها.
 
بَاب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ
وَرَوَاهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
5153 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

الشيخ: وهذا يدل على شرعية الوليمة، وأن السُّنة الإعلان؛ لما في هذا من إعلان النكاح ولو بشيء يسير، ولهذا قال لعبدالرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة لما رأى عليه أثر الصفرة، سأله عن الأسباب كأنه شيء علق بثوبه من الفراش أو من المرأة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة؟ قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، هذا فيه الاختصار أيضًا وعدم التكلف في المهور؛ ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الصداق أيسره، فالسُّنة عدم التكلف في المهور وفي الولائم، ولكن الوليمة سُنة والمهر لا بدّ منه: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] لكن لا ينبغي التكلف؛ ولهذا قال ﷺ: أولم ولو بشاة وإذا أولم بأكثر من شاة للحاجة إلى ذلك لا بأس.
س:.......
الشيخ: يحتمل، الأصل في الأوامر هو الوجوب، والمشهور عند العلماء أنها سُنة، الوليمة سُنة من باب إعلان النكاح فليسأل عن نصه، ولعل الصواب أنه ﷺ أولم بغير شاة، أولم لما تزوج صفية بغير اللحم، أولم بالسويق بالتمر واللبن والأقط.
س:.......
الشيخ: من باب إعلان النكاح، والظاهر -والله أعلم- واجبة، ظاهر النصوص وجوبها؛ لأن هذا من باب إعلان النكاح، إعلان النكاح بالوليمة وجمع ما تيسر من الناس.
س: الوليمة تكون قبل الدخول أو بعد الدخول؟
الشيخ: الوليمة بعد الدخول، هذه السُّنة.
 
5154 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ، فَأَتَى حُجَرَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ» لاَ أَدْرِي: آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا.
 
بَاب كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ؟
5155 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

الشيخ: وفيه شرعية الدعاء للمتزوج بارك الله لك، والحديث الثاني: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير.
 
بَاب الدُّعَاءِ لِلنِّسوةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ العَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ
5156 - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي البَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ».
 
بَاب مَنْ أَحَبَّ البِنَاءَ قَبْلَ الغَزْوِ
5157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا.

الشيخ: الظاهر والسبب في ذلك -والله أعلم- أنه إذا كان يتعلق قلبه بها فينبغي له أن يبني بها ويقضي وطره قبل الغزو؛ حتى لا يبقى قلبه معلّقًا بها، وهذا أمر واضح؛ فإن الغازي ينبغي أن يكون قلبه معلّقًا بالغزو قد أقبل عليه، فإذا عقد على امرأة ولم يبن بها قد يتعلق قلبه بها؛ فلهذا قال هذا النبي من الأنبياء: لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولم يبن بها وفي الحديث: أو عمّر بيوتًا ولم يرفع سقوفها فالمقصود أن الغازي ينبغي له أن يفرِّغ قلبه لمقصده الشريف.
 
بَاب مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
5158 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا».

الشيخ: وهذا يدل على الجواز، وأنه لا بأس أن يزوِّج الرجل ابنته وهي صغيرة دون التسع، لا حرج في ذلك، كما فعل الصدِّيق مع النبي ﷺ، أما غيره من الأولياء فليس لهم أن يزوّجوا إلا إذا كانت البنت أهلاً لذلك وبإذنها، لا بدّ أن تكون أهلًا للزواج وبإذنها، وإذنها السكوت إذا كانت بِكْرًا.
 
بَاب البِنَاءِ فِي السَّفَرِ
5159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلاَثًا، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ» فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

الشيخ: وهذا فيه أنه تكون الوليمة ليس فيها لحم، لا حرج، ولهذا أولم على صفية بالتمر والسمن والأقط وهو الحيس، وبنى بها في السفر؛ فدل ذلك على جواز الزواج في السفر، وعلى جواز أن تكون الوليمة ليس فيها لحم، وأن قوله لعبدالرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة من باب الاستحباب والفضل.
س: رجل أراد السفر في نهار رمضان فأراد أن يأتي أهله قبل أن يخرج من البيت، هل له ذلك؟
الشيخ: ليس له ذلك، ليس له أن يطأها وهي صائمة وهو صائم، وليس له أن يفطر حتى يغادر بلده.
 
بَاب البِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلاَ نِيرَانٍ
5160 - حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضُحًى».

الشيخ: المقصود أنه لا بأس بالدخول في النهار، كما دخل النبي ﷺ على عائشة نهارًا، ولا على مركب: هذا غريب من المؤلف رحمه الله! الترجمة، أيش قال الشارح عليه؟
الطالب: وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: بِالنَّهَارِ إِلَى أَنَّ الدُّخُولَ عَلَى الزَّوْجَةِ لَا يَخْتَصُّ بِاللَّيْلِ، وَبِقَوْلِهِ: وَبِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَرَظٍ الثَّمَّالِيَّ وَكَانَ عَامِلَ عُمَرَ عَلَى حِمْصَ مَرَّتْ بِهِ عَرُوسٌ وَهُمْ يُوقِدُونَ النِّيرَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا فَضَرَبَهُمْ بِدِرَّتِهِ حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْ عَرُوسِهِمْ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ عروسكم أوقدوا النيرَان وتشبهوا بالكفرة وَالله مطفيء نورهم.
الشيخ: يحتاج النظر، وعلى كل حال، ما لها وجه النيران؛ لأن الإعلان يكفي بغير هذا، الإعلان يكفي بالوليمة، ويكفي بدعوة من يحضر الوليمة، فلا حاجة إلى إعلان النار.
 
بَاب الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ
5161 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ.

الشيخ: نعم وقد كانت (الأنماط) الفُرش والبسط.
 
بَاب النِّسْوَةِ التي يَهْدِينَ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ
5162 - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ.

الشيخ: نعم، يعني الدف ونحوه. وما في الحديث دعاء؟ تكلم عليه الشارح؟
الطالب: قَوْلُهُ: بَابُ النِّسْوَةِ الَّتِي يُهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: اللَّاتِي بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَهُوَ أَوْلَى، قَوْلُهُ: وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، ثَبَتَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ وَسَقَطَتْ لِغَيْرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلَا أَبُو نُعَيْمٍ وَلَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا؛ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ بَهِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَوَّجَتْ يَتِيمَةً كَانَتْ فِي حِجْرِهَا رَجُلًا مِنِ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ سَلَّمْنَا وَدَعَوْنَا اللَّهَ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا.
الشيخ: إن صح ذلك لعل المؤلف أشار إلى هذا، فالمقصود الدعاء بالبركة طيب بارك الله لك أو بارك الله لك وله أو بارك الله لكما كله طيب اللاتي أهدناها لزوجها كله طيب.
س: يهدين بالفتح أو يُهدين؟
الشيخ: يُهدين من الإهداء؟
 
بَاب الهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ
5163 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ واسْمُهُ الجَعْدُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي، فَعَمَدَتِ الى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ: ادْعُ لِي رِجَالًا - سَمَّاهُمْ - وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا البَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمْ: اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَ الحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا، فَرَجَعَ فَدَخَلَ البَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ وَإِنِّي لَفِي الحُجْرَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ، إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ [الأحزاب:53] قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: قَالَ أَنَسٌ: «إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ».

الشيخ: وهذا الحديث فيه فوائد، منها: أن هذا علم من أعلام النبوة؛ فكون البرمة القليلة فيها الحيس دعا لها الجم الغفير وأكلوا وشبعوا عشرة بعد عشرة، في بعض الروايات أنهم كانوا ثمانين، هذا يدل على آية عظيمة أن الله أنزل فيها البركة، وهذا وقع للنبي كثيرًا، البركة في الطعام وقع له كثيرًا عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات نبوته، وأنه رسول الله حقًا عليه الصلاة والسلام.
 وفيه الهدية إلى النبي وأنه لا بأس بالهدية فإنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام.
وفيه فضل قبول الهدية وأن قبولها مشروع، وكان النبي يقبل ﷺ ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام.
وفيه الدعوة: دعوة العدد المعين ومن يراه، المندوب يقول: فلان وفلان ومن لقيت، ولا بأس بالدعوة العامة للوليمة.
وفيه من الفوائد: جواز السلام على المرأة الأجنبية من غير خلوة؛ فالنبي كان يسلم على أم سليم وعلى غيرها عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس أن يسلم الرجل على بنت عمه على جارته على زوجة أخيه على بعض جيرانه على من جاء يسأل، لا بأس بالسلام من دون خلوة، ومن دون تعاطي أسباب الفتنة.
وفيه فضل أنس، وقد خدم النبي ﷺ عشر سنين، رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما قدم النبي ﷺ إلى المدينة أتى أبو طلحة وذكر أنه صبي ذكي وأنه يناسب أن يكون للخدمة، فجاء فكان يحب أن يخدم النبي ﷺ ومات النبي وهو ابن عشرين، خدمه وهو ابن عشر، ومات النبي وهو ابن عشرين .
س:.......
الشيخ: أيش يقول؟
الطالب: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ؟
الشيخ: يعني ينبغي لهم أن يخرجوا؛ لئلا يؤذوا النبي ﷺ.
 
بَاب اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا
5164 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ» فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجُعِلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةٌ.

الشيخ: يعني صلوا بغير وضوء ولا تيمم؛ لأن التيمم لم يشرع وليس عندهم ماء فصحت الصلاة، وهكذا لو كان ليس في مكان لم يستطع الماء ولا التيمم صلى على حسب حاله وصحت صلاته؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  [التغابن:16] لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] كالسجين الذي ما عنده ماء ولا تيمم وأشباه ذلك؛ صحت صلاته؛ لقوله جل وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ولقصة هؤلاء.
 
بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ
5165 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

الشيخ: وهذا هو السُّنّة عند الجماع أن يقول: بسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، ينبغي للمسلم عند الجماع أن يقول هذا كما أرشد النبي ﷺ: بسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا.
س:.......
الشيخ: هذا وعد عظيم يرجى فيه الخير إن شاء الله.
س:.......
الشيخ: يسمي عند الجماع.
س:.......
الشيخ: المطلوب هو الزوج، وإذا فعلته كان زود خير؛ لكن المطلوب هو الموجه إليه الخطاب، وإذا فعلته الزوجة طيب.
س: يقوله ولو كانت زوجته حاملًا؟
الشيخ: يقوله عند الجماع.
س:.......
الشيخ: نعم مطلقًا؛ لعل الله يجيب دعوته وتنفع، والحمد لله، عند كل جماع.
 
بَاب الوَلِيمَةُ حَقٌّ
وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.
5166 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ، فَكَانَ أُمَّهَاتِي يُوَاظِبْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: «أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا القَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَطَالُوا المُكْثَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى النَّبِيُّ ﷺ وَمَشَيْتُ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا، فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ، وَأُنْزِلَ الحِجَابُ».

الشيخ: الوليمة سُنة، والقول بوجوبها قول قوي، النبيُّﷺ قال لعبدالرحمن: أولم ولو بشاة وكان النبي ﷺ يولم في نكاحه عليه الصلاة والسلام بما يسّر الله، إذا كان يستطيع الذبح فهو أفضل ولو بشاة، وإلا ولو بغير ذلك كما أولم النبي ﷺ في زواجه بصفية بالحيس، تقدم البحث في هذا وأن السُّنة في الوليمة ولو بشاة أو شاتين على حسب حال المولم ومن دعاهم، لكنها من إظهار النكاح ومن إعلانه.
س:.......
الشيخ: هذا السُّنة فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ [الأحزاب:53] لا يؤذيهم، لا يؤذي أهل البيت، إذا طعم يمشي، إلا على حسب العرف إذا كان في بقية كقهوة أو شاي أو طِيب على حسب العرف، لا بأس تبع الوليمة.
س: الوليمة عند عقد النكاح أو عند دخوله؟
الشيخ: الوليمة إذا دخل بالمرأة.
 
بَاب الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ
5167 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ، قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ: كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَعَنْ حُمَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ، نَزَلَ المُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِي، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

الشيخ: وهذا فيه فضل الأنصار ، وطيب أنفسهم وسخاءهم، لما نزل عبدالرحمن لسعد بن الربيع وآخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، قال: أقاسمك مالي، أعطيك نصف مالي، وأنزل لك عن إحدى زوجتي حتى تتزوجها فقال له عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق وباع واشترى فحصل بعض الشيء وتزوَّج.
 
5168 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ».
5169 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ».
5170 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ بَيَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: «بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ».
 
بَاب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ
5171 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ، فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ».
 
بَاب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ
5172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ».
 
بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ
وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ.
5173 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا».
5174 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا المَرِيضَ.
5175 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَعَنِ المَيَاثِرِ، وَالقَسِّيَّةِ...».

الشيخ: يُروى: القِسِي - بدون هاء- وَالقَسِّيَّةِ: هي المخططة بالحرير.
وَعَنِ المَيَاثِرِ، وَالقَسِّيَّةِ وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ» تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ: فِي إِفْشَاءِ السَّلاَمِ.
الشيخ: ومقصود المؤلف رحمه الله -والله أعلم- أن الوليمة لا تختص بيوم ولا بيومين، على حسب ما تدعو له الحاجة، وأما ما يروى أنها...... ففي سنده ضعف، فإذا دعت الحاجة إلى أن يقسمها يوم أو يومين ثلاث، إما لصِغَر بيته أو كثرة الناس؛ فلا بأس، والدعوة تستجاب؛ لأن الرسول أمر بإجابة الداعي، يعم الدعوة في أول يوم أو في ثاني يوم أو ثالث يوم؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى هذا الشيء، ولم يفصّل النبي ﷺ قال: إذا دُعي أحدكم فليجب وأخبر أن من حق المسلم على المسلم إجابة الداعي، يشمل اليوم الأول والثاني والثالث.
س:.......
الشيخ: الظاهر أنه إذا كان في مشقة ما تلزم، من دون مشقة.
س:.......
الشيخ: قال: إن شاء طعم، وإن شاء ترك ولكن الأفضل أن يجلس ويأكل، وإن حضر وسلم واستأذن ما في بأس، رواه مسلم في الصحيح قال: إن شاء طعم وإن شاء ترك.
س:.......
الشيخ: إذا كان في منكرات لا، إذا كان يستطيع إنكارها يحضر وينكرها، وإذا كان ما يستطيع عذر له في عدم الإجابة.
س:.......
الشيخ: نعم، إذا جاء الكرت باسمه فهو مدعو.
س: قول المؤلف في الباب: أولم على بعض نسائه أكثر من بعض، قال ابن المنير: ويأخذ بتفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة، جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا؟
الشيخ: ما عليه دليل، غلط، هذا غلط، الوليمة غير، الوليمة كونه واحدة من نسائه أولم عليها بشاة وأخرى أولم بشاتين؛ ما يضر.
 
5176 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ العَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: «تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ، سَقَتْهُ إِيَّاهُ».
 
بَاب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
5177 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ.

الشيخ: وهذا أخرجه مسلم أيضًا بلفظ: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فهذا وعيد شديد يدل على وجوب الإجابة.
س: خاص بوليمة العُرس؟
الشيخ: عام، عام بوليمة العُرس وغير العُرس، النبي ﷺ قال: إذا دعي أحدكم فليجب عرسًا كان أو نحوه.
س: ولو لم يكن إلى وليمة دعاه مجرد دعوة؟
الشيخ: عام إذا دُعي أحدكم فليُجب هذا من حق المسلم على أخيه؛ لكن ما يكون فيه مشقة أو عذر شرعي فيعتذر، إذا كان له عذر شرعي يعتذر، والحمد لله.
س:.......
الشيخ: نعم، إذا اعتذر وسامحه.
س: قوله شر الطعام طعام الوليمة؟
الشيخ: بهذه الصفة يدعى إليها الأغنياء ويُمنع منها الفقراء إذا كانت بهذه الصفة إذا كانت يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء.