18/1825- وعَنْ أَبي مُوسى الأشْعَرِيِّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: ليأتيَنَّ عَلى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَة مِنَ الذَّهَبِ، فَلا يَجِدُ أحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أرْبَعُونَ امْرأةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ رواه مسلم.
19/1826- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عقَارًا، فَوَجَد الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِه جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فقالَ لهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارُ: خُذْ ذَهَبَكَ، إنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأرْضَ، وَلَمْ أشْتَرِ الذَّهَبَ، وقالَ الَّذي لَهُ الأرْضُ: إنَّمَا بعْتُكَ الأرضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحاكَما إلَى رَجُلٍ، فقالَ الَّذي تَحَاكَمَا إلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أحدُهُمَا: لِي غُلامٌ، وقالَ الآخرُ: لِي جَارِيةٌ، قالَ أنْكحَا الْغُلامَ الجَاريَةَ، وَأنْفِقَا عَلى أنْفُسهمَا مِنْهُ وتصَدَّقَا متفقٌ عليه.
20/1827- وعنْهُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كانَتْ امْرَأتَان مَعهُمَا ابْناهُما، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بابنِ إحْداهُما، فَقَالَتْ لصاحِبتهَا: إنَّمَا ذهَبَ بابنِكِ، وقالتِ الأخْرى: إنَّمَا ذَهَبَ بابنِك، فَتَحَاكما إلى داوُودَ ﷺ، فَقَضِي بِهِ للْكُبْرَى، فَخَرَجتَا عَلَى سُلَيْمانَ بنِ داودَ ﷺ، فأخبرتَاه، فقالَ: ائْتُوني بِالسِّكينَ أشَقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرى: لاَ تَفْعَلْ، رَحِمكَ اللَّه، هُو ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ للصُّغْرَى متفقٌ عليه.
19/1826- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عقَارًا، فَوَجَد الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِه جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فقالَ لهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارُ: خُذْ ذَهَبَكَ، إنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأرْضَ، وَلَمْ أشْتَرِ الذَّهَبَ، وقالَ الَّذي لَهُ الأرْضُ: إنَّمَا بعْتُكَ الأرضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحاكَما إلَى رَجُلٍ، فقالَ الَّذي تَحَاكَمَا إلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أحدُهُمَا: لِي غُلامٌ، وقالَ الآخرُ: لِي جَارِيةٌ، قالَ أنْكحَا الْغُلامَ الجَاريَةَ، وَأنْفِقَا عَلى أنْفُسهمَا مِنْهُ وتصَدَّقَا متفقٌ عليه.
20/1827- وعنْهُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كانَتْ امْرَأتَان مَعهُمَا ابْناهُما، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بابنِ إحْداهُما، فَقَالَتْ لصاحِبتهَا: إنَّمَا ذهَبَ بابنِكِ، وقالتِ الأخْرى: إنَّمَا ذَهَبَ بابنِك، فَتَحَاكما إلى داوُودَ ﷺ، فَقَضِي بِهِ للْكُبْرَى، فَخَرَجتَا عَلَى سُلَيْمانَ بنِ داودَ ﷺ، فأخبرتَاه، فقالَ: ائْتُوني بِالسِّكينَ أشَقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرى: لاَ تَفْعَلْ، رَحِمكَ اللَّه، هُو ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ للصُّغْرَى متفقٌ عليه.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:
ففي هذه الأحاديث الثلاثة أشياء من الأحاديث العجيبة والعظيمة، شيء يتعلق في آخر الزمان وشيء يتعلق بفراسة القاضي واختلاف القضاة في الفراسة.
في الحديث الأول: الدلالة على أن المال يفيض في آخر الزمان كما جاء في أحاديث نزول عيسى ابن مريم يكثر المال ويفيض حتى لا يقبله أحد من كثرة الأموال، حتى إن الرجل تهمه صدقته يذهب بالصدقة من الذهب أو الفضة لا يجد من يقبلها لكثرة المال وعدم رغبة الناس فيه، وذاك لقرب الساعة، فهذا يدل على أن ما يقرب من الساعة يكون عند الساعة كثرة أموال وزهد في الاستكثار منها، وهذا عند نزول عيسى ابن مريم وما يقع بعد ذلك، وقد يقع بعضه في زمن المهدي، وفي بعض الأوقات يكون عندهم حرص كما تقدم في حديث الكنز الذي يحسر عن نهر الفرات فيقتتلون عنده حتى لا ينجو من المائة إلا واحد لرغبتهم في المال، فالأحوال تختلف والجهات تختلف.
الحديث الثاني
وفي الحديث الثاني: أن إنسانًا باع عقارًا على آخر فوجد المشتري جرة فيها ذهب في أرضه فقال: يا فلان بعت علي الأرض والعقار وهذه الجرة لك، ما هي تبعي هذا مما يدل على الزهد والورع أو قلة الرغبة في المال، فقال البائع: أنا بايعك الأرض وما فيها ما أبيه خذ الجرة لك، كيف الناس اليوم وحبهم للمال من يقول هذا؟ كل واحد يتبرأ منه، ما هو بباغيه، هذه عبرة، فتحاكما إلى شخص فأصلح بينهما وقال لأحدهما: لك ولد؟ قال: نعم. والآخر قال: لك بنت؟ قال: نعم. قال: زوج البنت على الولد وأنفقا من هذا الذهب على الزواج، وأنفقا الباقي في وجوه الخير، وأصلح بينهما، في هذا كل واحد ما هو بباغيه، هذه حالة تشبه الحالة التي يدور بها بزكاته ما يقبلها أحد، وفي حالة كون الفرات يحسر عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب يقتتل الناس عليه حتى لا ينجو من المائة إلا واحد، ضد هذه الحال من الحرص على المال مثل حالات اليوم، الناس اليوم وقبل اليوم من الحرص على المال، والواجب في مثل هذا هو التقيد بالشرع، وأن الإنسان يأخذ المال من حله ويصرفه في وجهه، وإذا جاءه من غير طلب ولا شبهه فلا بأس بأخذه، مثل ما قال ﷺ لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك فإذا كان عنده المال يتصدق ويحسن ويعطي الفقراء، وإذا جاءه مال من طريق سليمة ليس فيها ظلم ولا فيها رشوة ولا فيها شر أخذه وصرفه في وجوه الخير.
الحديث الثالث
والحديث الثالث: قصة سليمان وداود عليهما السلام، نبيان رسولان اختلف حكمهما لأنه كان بالاجتهاد ما هو بالنص، جاءتهما امرأتان تختصمان في ابن لهما أخذه الذئب، كان عند كل واحدة ابن فجاء الذئب فأخذ أحد ابنيهما، كل واحدة تقول الذي ذهب ابنك والباقي هو ولدي، فاختصما إلى داود فقضى به للكبرى، كأن لأجل قرائن قامت عنده قضى به للكبرى، فلما خرجا مرا على سليمان فسألهما فأخبراه عن القضية، فقال: أعطوني السكين أشقه بينكما، يريد أن يختبر رحمتهما للولد من يرحمه منهما، هاتوا السكين أشقه، قالت الصغرى: لا، لا تشقه أعطه الكبرى، أنا سامحه، فلما رأى رحمتها للصغير وأنها طابت به نفسًا للكبرى، قال: هي أمه، الكبرى ما رحمته، فلو كانت أمًا له لرحمته كما رحمته الصغرى، فقضى به للصغرى بالاجتهاد لأن الصغرى رحمته والكبرى ما رحمته، فهذا يدل على أن القاضي يعمل بالقرائن إذا ما كان بينة ما عند الخصمين بينة ينظر في القرائن وأسباب الحق ويتأمل ويجتهد، مثل ما قال ﷺ: إنكما تختصمان إليّ فلعل بعضكما أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو ليذرها القاضي إذا ما كان بينة يجتهد وينظر إلا إذا كان المقام فيه توجيه اليمين وجه اليمين، لكن قد تكون في حالات ما يصلح فيها اليمين لا بدّ من بينات، مثل هذه الحالة، فلهذا اجتهد سليمان واجتهد داود عليهما الصلاة والسلام.
وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: كثرة النساء على الرجال في آخر الزمان؟
الشيخ: كذلك كثرة النساء، هذا والله أعلم من أسباب كثرة الحروب والفتن، يقتل الرجال ويكثر النساء حتى يلوذ بالرجل الواحد الخمسون والأربعون من النساء لقلة الأولياء وكثرة النساء، وهذا والله أعلم بسبب الحروب التي تقع في كثير من البلدان وكثير من الأوقات.
س: إماء أم زوجات؟
الشيخ: يلذن به ما عندهن من يتولاهن، يعني يلذن به ليحميهن ويحسن إليهن.
س: ما هو بزوجات؟
الشيخ: لا ما هو بزوجات، يحسن إليهن.
س:...؟
الشيخ: يجتهد النبي فيما يظهر له من الشريعة التي جاء فيها.
س: داود وسليمان ما كان لهم شريعة؟
الشيخ: بلى عندهم، لكن ما جاءهم وحي بهذا، هذه اجتهادات مثل ما قال النبي ﷺ: إني أقضي لكم بنحو ما أسمع النبي محمد ﷺ، النبي قد يقضي بالاجتهاد وقد يقضي بالوحي.
س:...؟
الشيخ: إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، مثل ما قال ﷺ.
س: إن كان اجتهادهم صوابًا أقروا من الله على ذلك؟
الشيخ: نعم.
س: وإلا نزل الوحي؟
الشيخ: قد ينزل الوحي، وقد يقرون على اجتهادهم ويكون لهم أجر الاجتهاد ويفوت أجر الصواب، ما فيه دليل على أنه ينزل الوحي قد يجتهد.
س: في قضية مثال؟
الشيخ: مثل ما قال في حديث أم سلمة في الصحيحين: تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو ليذرها هذا معناه الاجتهاد.
س: شرع من كان قبلنا إن كان وافق شرعنا هل نأخذ به؟
الشيخ: نعم... إذا لم يأت شرعنا بخلافه.
س: من قال باب الاجتهاد مقفل؟
الشيخ: باب اجتهاده هو، باب الجاهل مقفل، أما اجتهاد أهل العلم ما هو مقفل، لكن الجهال مقفل عليهم، لا يجوز لهم.
س: لو قال الآن وقت الساعة، الآن في علامات الساعة، الآن مثل قصر الوقت، وكذلك الآن بعض البنات أكثر من الأولاد؟
الشيخ: قد يكون في بعض البلدان وبعض البلدان لا، ما هو كل بلد.
س: لكن ما هو بشرط...؟
الشيخ: قد يكون هذا، وهذا محتمل لكن ما أخبر به النبي ﷺ لا بدّ يقع.
س:...؟
الشيخ: هذا جاء في السنة في أخبار الآحاد، أما القرآن كله قطعي إلا المشتبهات، فالمشبه يرد إلى المحكم كما أمر الله.
س: من قال كثرة الأموال وقعت في عهد عمر بن عبدالعزيز؟
الشيخ: نعم زمان عمر زمن عدل، كثر المال في زمان عمر وعمر بن الخطاب وعثمان و... ،وعمر بن عبدالعزيز كثر المال لكن في آخر الزمان .... الذي في آخر الزمان سوف يأتي.