383 من حديث: (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة..)

 
8/1203- وعَنْ أَبي هُريرةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الفِطرةُ خَمسٌ، أَوْ خمْسٌ مِنَ الفِطرةِ: الخِتان، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتقلِيمُ الأَظفَارِ، ونَتف الإِبِطِ، وقَصُّ الشَّارِبِ مُتفقٌ عَلَيْهِ.
الاسْتِحْدَادُ: حلْقُ العَانَةِ، وهُو حَلقُ الشعْرِ الَّذِي حَوْلَ الفرْجِ.
9/1204- وعَنْ عائِشة رضيَ اللَّه عنْهَا قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَشرٌ مِنَ الفِطرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإِعفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، واسْتِنشَاقُ الماءِ، وقَصُّ الأَظفَارِ، وغَسلُ البَرَاجِمِ، وَنَتفُ الإِبطِ، وَحلقُ العانَة، وانتِقاصُ المَاءِ قَالَ الرَّاوي: ونسِيتُ العاشِرة إِلاَّ أَن تَكون المَضمضَةُ، قالَ وَكيعٌ وَهُوَ أَحَدُ روَاتِهِ: انتِقَاصُ الماءِ، يَعني: الاسْتِنْجاءَ. رَواهُ مُسلِمٌ.
10/1205- وَعَن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا، عن النَّبي ﷺ قالَ: أَحْفُوا الشَّوارِبَ وأَعْفُوا اللِّحَى مُتفقُ عليهِ.

الشيخ: 
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث فيما يتعلق بخصال الفطرة، يعني خصال السنة التي فطر الله عليها العباد وشرعها لهم ، وجعل استحسانها مفطورا في العقول تشهد بحسنها العقول الصحيحة، كما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقدم من ذلك أحاديث كثيرة في السواك، وهنا حديث أبي هريرة يقول النبي ﷺ: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط كلها من الفطرة، مما فطر الله العباد على استحسانها وفضلها، وجاءت به السنة عن النبي ﷺ، فالختان وهو قطع القلفة التي في طرف الذكر من الصبي، والقلفة التي في فرج البنت الصغيرة على الفرج هذه يقال لها الختان، قطع هذه الجلدة يقال لها ختان، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، إلى أن الختان واجب، والأكثرون على أنه سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، ولكنه في حق الرجال أوجب وآكد، والاستحداد: حلق العانة بالموس، وهذا هو الأفضل، وإذا أخذ العانة بغير الحديد بشيء من الأدوية فلا بأس كذلك، قص الشارب سنة، وقلم الظفر ونتف الإبط كلها من سنن الفطرة، وقد وقت النبي ﷺ في ذلك أربعين ليلة، وقت في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة، رواه مسلم في الصحيح، هذا يدل على أن السنة العناية بهذه الأشياء والحرص على تعاطيها طاعة لله ورسوله، وأخذا بالسنة وسيرًا عليها، وفي حديث عائشة: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، قص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وغسل البراجم يعني المفاصل، مفاصل اليدين والرجلين عند الوضوء وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة والصواب: أنها الختان، العاشرة الختان كما تقدم في حديث أبي هريرة، فقص الشارب وإعفاء اللحية من الفطرة، ومع ذلك واجب؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك، أمر بإعفائها وقص الشارب، فهي من الفطرة وهي واجبة، كما أن الختان من الفطرة وهو واجب عند جمع من أهل العلم، ولهذا يقول ﷺ: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، قصوا الشوارب، ووفروا اللحى خالفوا المشركين، جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس فقص الشارب واجب، وإعفاء اللحية وتوفيرها واجب، لكن يجوز بقاء الشارب إلى أقل من أربعين لا يتجاوز الأربعين ليلة، أما اللحية فلا يجوز أخذ شيء منها، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها ولا يجوز أخذ شيء منها، أما الشارب فإنه يقص ويحفى، والأظفار كذلك، ونتف الإبط وحلق العانة كل هذه من السنن، ونتف الإبط أفضل وإن أخذه بغير نتف فلا بأس، وحلق العانة بالموسى أفضل وإن أخذها بالمقص أو بالدواء فلا بأس، المهم إزالتها، هذا هو السنة. وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: التحديد بالنسبة لقلم الأظافر؟
الشيخ: لا يترك أكثر من أربعين يوما يجب أن يأخذ قبل أربعين يومًا.
س: بعض كبار السن يحلقون اللحية ويبقون الذقن؟
الشيخ: هذا غلط والواجب إعفاؤها، هذا يروى عن ابن عمر أنه كان يفعله في الحج والعمرة، يأخذ ما زاد على القبضة، لكنه اجتهاده خالف فيه السنة ... غير مصيب، والصواب ما هو بحديث، هو يروى عن ابن عمر من فعله، وأما أنه كان يأخذ من لحيته هذا حديث ضعيف غير صحيح، ما كان يأخذ منها عليه الصلاة والسلام بل كان يعفيها ويوفرها عليه الصلاة والسلام.
س: بالنسبة لخصال الفطرة يوم الجمعة أفضل؟
الشيخ: ما لها يوم معين.
س: في بعض الروايات أحفوا الشوارب؟
الشيخ: يعني أخذها أخذ جيد، قصها قص جيد، ما هو بحلق، قص لكن قص قوي.
س: الحلق ليس من السنة؟
الشيخ: لا لا، تركها أولى، السنة القص.
س: الختان بالنسبة للنساء؟
الشيخ: إذا تيسر الخاتنة تفهم أو الخاتن يفهم فلا بأس سنة، إذا تيسر من يختنها من الرجال والنساء العارفين فهو السنة.
س: تركه بالنسبة للنساء؟
الشيخ: إذا ترك لا بأس، إذا ما تيسر من يختن، إذا ما تيسر حاذق يعرف ذلك.
س: ...؟
الشيخ: حديث صحيح لا بأس به، أخذ الشارب واجب لكن رخص النبي ﷺ في أقل من أربعين.
س: ما يقال أن الختان واجب؟
الشيخ: هو قول جمع من أهل العلم لأنه يروى في بعض الأحاديث، لما أسلم بعض الكفار قال له النبي ﷺ: ألق عنك إزار الكفر واختتن لكن الأشهر أنه سنة لأن الرسول ﷺ ما أمر الناس أن يختتنوا كلهم، دل على أنه سنة.
س: عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهة للمشركين؟
الشيخ: لا ما فيه مشابهة، بعض المشركين يختتن، اليهود تختن.
س: هذا بمعنى التحريم من يتعدى أكثر من شهرين أو ثلاثة؟
الشيخ: أكثر من أربعين ما يجوز.
س: ...؟
الشيخ: قول ضعيف، الطهارة ما لها تعلق بالختان، إذا استنجى يكفي لكن الختان مطلوب بين الوجوب وبين السنة المؤكدة.