7/1153- وَعَنْ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِها وَنِعْمَتْ، وَمَن اغتسلَ فالغُسْل أفضَل. رواه أَبُو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.
8/1154- وَعَنْ سَلمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعةِ، ويَتَطَهرُ مَا استَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَو يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفرِّق بَيْنَ اثَنيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تكَلَّم الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لهُ مَا بَيْنَه وبيْنَ الجُمُعَةِ الأخرَى رواه البخاري.
9/1155- وعَنْ أَبي هُريرةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: مَن اغْتَسَلَ يَوْم الجُمُعَةِ غُسْلَ الجنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ في الساعة الأولى، فكَأَنَّمَا قرَّبَ بَدنَةً، ومنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَة، فَكأنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الثَالِثةِ، فَكأنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أَقرَنَ، ومنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعةِ، فَكأنَّما قَرَّبَ دَجَاجَةً، ومنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخامِسةِ فَكأنَّما قَرَّبَ بيْضَةً، فَإِذا خَرَج الإِمامُ، حَضَرَتِ الملائِكَةُ يَسْتمِعُونَ الذِّكرَ متفقٌ عَلَيْهِ.
8/1154- وَعَنْ سَلمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعةِ، ويَتَطَهرُ مَا استَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَو يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفرِّق بَيْنَ اثَنيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تكَلَّم الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لهُ مَا بَيْنَه وبيْنَ الجُمُعَةِ الأخرَى رواه البخاري.
9/1155- وعَنْ أَبي هُريرةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: مَن اغْتَسَلَ يَوْم الجُمُعَةِ غُسْلَ الجنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ في الساعة الأولى، فكَأَنَّمَا قرَّبَ بَدنَةً، ومنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَة، فَكأنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الثَالِثةِ، فَكأنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أَقرَنَ، ومنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعةِ، فَكأنَّما قَرَّبَ دَجَاجَةً، ومنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخامِسةِ فَكأنَّما قَرَّبَ بيْضَةً، فَإِذا خَرَج الإِمامُ، حَضَرَتِ الملائِكَةُ يَسْتمِعُونَ الذِّكرَ متفقٌ عَلَيْهِ.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة والاغتسال لها والتطهر وما في ذلك من الأجر العظيم مع العناية بالإنصات للخطيب وعدم العبث.
في حديث سمرة يقول النبي ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يعني فبالرخصة أو بالفريضة أخذ ونعمت الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل هذا يدل على أن الوضوء هو الفريضة والغسل سنة مؤكدة، ولهذا تقدم قوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة، ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، ثم أنصت حين يتكلم الإمام ... إلى آخره فدل على أن الوضوء يكفي ولكن الغسل هو السنة والكمال، ولهذا قال ﷺ: من راح إلى الجمعة فليغتسل، وقال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني متأكد، وفي حديث عمار: من تطهر في بيته وتطيب ثم أتى الجمعة ولم يفرق بين اثنين وصلى ما قدر له وأنصت للخطيب إذا تكلم فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفي لفظ آخر: وثلاثة أيام فهذا فيه الحث على العناية بالغسل في البيت والتطيب في البيت ولبس ما يحسن من الثياب، يلبس اللباس المناسب يوم الجمعة مثل يوم العيد -يوم عيد المسلمين- هي عيد الأسبوع، فكل خطوة يكتب بها أجر عظيم. وفي اللفظ الآخر عمل سنة صيامها وقيامها فهذا فيه فضل كبير، ثم إذا وصل المسجد يصلي ما كتب الله له، وليس له حد محدود يصلي ثنتين أو أربع تسليمتين، أو ست ثلاث تسليمات ما شاء، بعض الصحابة يصلي حتى يدخل الإمام، هو محل صلاة من حين نصل المسجد إلى أن يدخل الإمام، لكن أقل شيء ركعتان يصلي تحية المسجد.
وفي حديث أبي هريرة يقول ﷺ: من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة كأنه تصدق ببدنة ذبحها للفقراء والمساكين يتقرب بها إلى الله ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر في هذا حث على التبكير، وأن التبكير بمنزلة تقريب قربات عظيمة: إبل وبقر وغنم، والأقرب والله أعلم أن هذا التبكير يبتدئ بعد طلوع الشمس -بعد ارتفاع الشمس- لأن المؤمن مشروع له أن يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس كما كان النبي يجلس عليه الصلاة والسلام في مصلاه، ويكون التوجه إلى الجمعة بعد ذلك بعد ارتفاع الشمس وبعد مجيئه من مسجده هذا الساعة الأولى، فالنهار اثنا عشر ساعة والليل اثنا عشر ساعة عند العرب، الليل اثنا عشر من غروبها إلى طلوعها، والنهار من طلوعها إلى غروبها اثنا عشر مجزأ، ففي هذا الحث والتحريض على التقدم والمسارعة إلى التبكير لهذا الفضل العظيم، ثم مع التبكير يقرأ ويصلي ويحصل له خير عظيم وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: هل تخطي الرقاب من التفرقة بين الاثنين؟
الشيخ: هذا وهذا، لا يفرق بين اثنين يجلس بينهم، يفرقهم ويجلس بينهم يصف بينهم يصف حيث انتهى الصف لا يفرق بين الناس، وأمر آخر وهو لا يتخطى رقاب الناس في الصفوف، يذهب إلى طرف الصف ولا يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فرجة خلوها، هم الذين أساؤوا يتخطاها ليسد الفرجة، وأما إذا كانت الصفوف مستقيمة فلا يتخطى شيء لا يدور، يروح إلى منتهى الصف ويصف ولا يدور يتخطى رقاب الناس.
س: الخمس ساعات تقسم من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام؟
الشيخ: إلى غروبها، الخمس الساعات هذه ويبقى سبع من ساعات النهار.
س:بالنسبة للسنة الراتبة جئت صلاة الظهر وأذن المؤذن برا، والمسجد الذي أنا فيه ما قد أذن، هل أبدأ بالسنة الراتبة أو أنتظر إلى أن يؤذن المسجد؟
الشيخ: إذا دخل الوقت الحمد لله تصلي السنة الراتبة، وإن صليت تحية المسجد ثم صليت الراتبة كله طيب الحمد لله، الأمر واسع.
س: المسح على الجبيرة ...؟
الشيخ: الصواب يجزئ المسح ما حاجة للتيمم، المسح يقوم مقام الغسل، إذا كان عليه جبيرة يمسح عليها مثل ما يجوز المسح على الخف.
س: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
الشيخ: مستحبة، جاء فيها حديث فيه ضعف وجاء موقوفًا على أبي سعيد الخدري وبعض الصحابة.
س: من نسيها في النهار يقضيها في الليل؟
الشيخ: سنة فات محلها في النهار يوم الجمعة.
س:إذا صلى حتى يدخل الخطيب ما يدخل في وقت النهي؟
الشيخ: ما في وقت نهي يوم الجمعة، الضحى ما فيه وقت نهي، ولهذا النبي حث على الصلاة حتى يدخل الإمام، لو في وقت نهي لاستثنى عليه الصلاة والسلام.