367 من: (باب استحباب ركعتين بَعْد الوضوء)

 
209 - باب استحباب ركعتين بَعْد الوضوء
1/1146- عن أَبي هُريرةَ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ لِبلالٍ: يَا بِلالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَل عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلامِ، فَإِنِّي سمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بيْنَ يَديَّ في الجَنَّة قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عنْدِي مِنْ أَنِّي لَم أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذلكَ الطُّهورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. متفقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ البخاري.

210 - باب فضل يوم الجمعَة ووُجوبها والاغتِسال لَهَا والطيّب والتبكير إِلَيْهَا والدعاء يوم الجمعة والصلاة عَلَى النبيّ ﷺ فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة
قَالَ الله تَعَالَى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة:10] .
1/1147- وعَنْ أَبي هُريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: خيْرُ يوْمِ طلعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدمُ، وَفيه أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا رواه مسلم.
2/1148- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتى الجُمُعَةَ، فاسْتَمَعَ وَأَنْصتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَه وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وزِيَادة ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى، فَقَدْ لَغَا رواه مسلم.
3/1149- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: الصَّلَواتُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إِلَى الجُمعةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكبَائِرُ رواه مسلم.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأًصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالحديث الأول في الدلالة على شرعية ركعتي الوضوء، يسن لمن توضأ أن يصلي ركعتين، وفيها فضل كبير، كان النبي ﷺ إذا توضأ صلى ركعتين، وقال عثمان أنه سمع النبي يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه فيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين في أي وقت لأنها من ذوات الأسباب، في وقت الضحى وقت الظهر أو في الليل أو في العصر، السنة أن يصلي ركعتين يقال لها سنة الوضوء، وهي من أسباب المغفرة، ونفس الوضوء من أسباب المغفرة فإذا صلاهما مع الخشوع كان سببًا آخر من أسباب المغفرة.
وفي الحديث الثاني وما بعده فضل يوم الجمعة وعظم شأنها، والجمعة فرض على المسلمين، هي إحدى الصلوات الخمس، يوم الجمعة هي إحدى الصلوات الخمس بدلاً من الظهر، يقول جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة:9] فالجمعة أمرها عظيم وشأنها كبير، يقول ﷺ: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين فالواجب على الرجل المكلف أن يؤديها، وعلى من بلغ سبعًا أن يؤمر بها، ومن بلغ تسعا أن يؤمر ويضرب أيضاً حتى يحافظ عليها مع بقية الصلوات، يقول فيها ﷺ: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة يعني خير أيام الأسبوع هذا اليوم يوم الجمعة، فيه خلق آدم أبونا عليه الصلاة والسلام، خلق يوم الجمعة العصر، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أعطاه إياه، وفيه تقوم الساعة هذا اليوم العظيم، ويقول ﷺ: من تطهر في بيته ثم أتى الجمعة وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام فالمحافظة عليها من أسباب المغفرة، والسنة له أن يتطهر في بيته ويلبس من خير ثيابه ويتطيب، ثم يأتي الجمعة فيصلي ما يسر الله له ثنتين أربع ثمان أكثر في المسجد قبل الصلاة، يصلي ما يسر الله ما في حد محدود، يصلي ثنتين أقل شيء أو أربع أو ستا أو ثمان يسلم من كل ثنتين لأنه وقت صلاة الضحى كله، ثم إذا دخل الإمام أنصت للخطبة ثم يصلي بعدها أربعًا تسليمتين، هذا هو السنة، والأفضل المحافظة عليها وأداؤها مع الإمام على الوجه المشروع من أسباب المغفرة لما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر هذا فيه الحذر من الكبائر، وأن كبائر الذنوب من أسباب حرمان المغفرة فيجب الحذر منها، والله جل وعلا جعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بدّ من التوبة، الكبائر: كالزنا والعقوق وقطيعة الرحم وأكل الربا أكل مال اليتيم وظلم الناس وغير ذلك من الكبائر، هذه لا بدّ فيها من التوبة، مجرد أداء الصلوات وما ذكر معها ما يكفي، لا بدّ من توبة صادقة، يجب الحذر من كبائر الذنوب لأن الله يقول سبحانه: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31] فلا بدّ من اجتنابها حتى تكفر السيئات، واجتنابها يكون بالتوبة والندم والإقلاع والعزم ألا يعود فيها، هذا اجتنابها تركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما لله وطاعة له عزما صادقا ألا يعود فيها مع الندم على ما مضى من ذلك.
وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: مس الحصى المقصود به اللعب بالحصى؟
الشيخ: العبث يعني العبث.
س: تنتفي العلة الآن، لأن المساجد الآن ليس فيها حصى؟
الشيخ: الحمد لله، لكن قد يعبث بشيء آخر.
س: حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة هل هذا صارف لحديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟
الشيخ :  هذا من أدلة عدم الوجوب لأن قوله ﷺ: من توضأ يدل على أن الغسل ما هو بواجب، سنة مؤكدة.
س: ساعة الاستجابة عند صعود الإمام المنبر؟
الشيخ: تأتي الأحاديث في هذا في الدرس الآخر إن شاء الله وقت جلوسه على المنبر محل إجابة، إذا دعا في صلاته أو بين الخطبتين هذا من أسباب الإجابة، كذلك بعد العصر إلى غروب الشمس لمن جلس ينتظر الصلاة من ساعات الإجابة.
س: الوضوء في البيت؟
الشيخ: أفضل، كونه يتطهر في بيته ويستعد ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب هذا هو الأفضل.
س: حكم البيع بعد النداء الأول؟
الشيخ: ما في بأس، التحريم يكون بعد النداء الثاني، إذا أذن النداء الثاني حرم البيع وبطل، الأذان الثاني بين يدي الإمام عند دخوله للخطبة هذا الأذان الثاني يسمى الأذان الثاني وهو الأول بالنسبة إلى الإقامة.
س: بعض الناس ما يصلي إلا من الجمعة إلى الجمعة؟
الشيخ: هذا يكون كافرا لأنه ترك الصلاة، ترك ستة أيام وزيادة.
س: ولو صلى الجمعة؟
الشيخ: ولو صلى الجمعة، إذا ترك الصلاة الأخرى كفر.
س: التبكير إلى الجمعة هل هو من الأذان الأول أو من الإشراق؟
الشيخ: الأقرب والله أعلم من طلوع الشمس هذا الأقرب.
س: ...؟
الشيخ: نعم قبله ما يصلح، علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، قبلها يعد من غير العقلاء.
س: طيب لو وجدهم في الصف يؤخرهم؟
الشيخ: إن تيسر وإلا يخليهم مثل الحجر.
س: ولو ميز قبل السبع؟
الشيخ: ولو، جاء الحديث، جاء بالسبع حد.