365 من: (باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها..)

 
206 - باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلِّها وأكثرها وأوسطها، والحث عَلَى المحافظة عَلَيْهَا
1/1139- عنْ أَبي هُريرةَ ، قَالَ: "أوصَاني خَليلي ﷺ بِثَلاثٍ: صِيامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وركْعَتي الضُّحَى، وأَنْ أُوتِرَ قَبل أَنْ أَرْقُد" متفقٌ عَلَيْهِ.
وَالإيتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لاَ يَثِقُ بِالاسْتِيقَاظِ آخِرَ اللَّيل فإنْ وَثِقَ فَآخِرُ اللَّيل أفْضَلُ.
2/1140- وعَنْ أَبي ذَر ، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: يُصبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صدقَةٌ: فَكُلُّ تَسبِيحة صدَقةٌ، وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَة، وكُل تَهليلَةٍ صدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صدَقةٌ، وأَمر بالمعْروفِ صدقَةٌ، ونهيٌ عنِ المُنْكَرِ صدقَةٌ، ويُجْزِئ مِن ذلكَ ركْعتَانِ يركَعُهُما مِنَ الضُّحَى رواه مسلم.
3/1141- وعَنْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْها، قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يصلِّي الضُّحَى أَرْبعًا، ويزَيدُ مَا شاءَ اللَّه. رواه مسلم.
4/1142- وعنْ أُمِّ هانئ فاخِتةَ بنتِ أَبي طالبٍ رَضِيَ اللَّه عنْها، قَالتْ: ذهَبْتُ إِلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ عامٍ الفَتْحِ فَوجدْتُه يغْتَسِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، صَلَّى ثَمانيَ رَكعاتٍ، وَذلكَ ضُحى. متفقٌ عَلَيْهِ. وهذا مختصرُ لفظِ إحدى روايات مسلم.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث كلها تدل على شرعية صلاة الضحى، صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان وما زاد فهو خير أربع أو ست أو ثمان أو أكثر كله خير، لكن أقلها ركعتان لما ثبت عنه ﷺ أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بركعتي الضحى، وفي رواية أبي الدرداء بصلاة الضحى، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، هذا سنة مؤكدة، صلاة الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أوصى بها النبي ﷺ جماعة، فهي مستحبة وسنة، وإن صامها أيام البيض كان أفضل وإلا فهي مجزئة في جميع الشهر ثلاثة أيام ولو مفرقة، والوتر قبل النوم كذلك سنة قبل النوم إذا كان لا يثق بنفسه، يخشى ألا يقوم فالسنة أن يوتر قبل النوم، وأما من كانت عادته القيام آخر الليل ويستطيع فهذا أفضل، آخر الليل أفضل، ولهذا يقول ﷺ في حديث جابر: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، والنبي ﷺ استقر وتره في آخر الليل، كان أوتر في أول الليل وفي وسطه، واستقر وتره وتهجده في آخر الليل عليه الصلاة والسلام لما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر فهذا يدل على أن التهجد في الثلث الأخير أفضل لهذا التنزل، وهو تنزل يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا واستواؤه على العرش ومجيئه يوم القيامة كلها تليق بجلاله لا يشابه خلقه بشيء من صفاته ، ولكن يستفاد من ذلك أن الوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره كله طيب، لكن في آخره لمن يسر له ذلك يكون أفضل، وصلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها كله صلاة ضحى، من ارتفاعها قيد شبر إلى أن تقف في وسط النهار -في كبد السماء- هذا كله وقت صلاة الضحى، فإذا زالت في الغارب مالت دخل وقت الظهر، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله» دل على أنه يصلي ما تيسر، أربع أو ست أو أكثر أو أقل لكن أقلها ركعتان، وفي حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنه دخل النبي ﷺ ضحى فاغتسل ثم صلى ثمان ركعات ضحى عام الفتح، فكل هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها لا تتحدد بعدد معلوم، يصلي ما كتب الله ثنتين أو أكثر، ولكن السنة المحافظة عليها سفرا وحضرا كالوتر سفرا وحضرا، وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: هل له أن يجهر بالقراءة في صلاة الضحى ليسمع نفسه؟
الشيخ: نعم، في جميع الصلوات يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه.
س: وكذا لو قضى الوتر؟
الشيخ: وفي الوتر كذلك.
س: صلاة الضحى يصليها في بيته أو في عمله؟
الشيخ: في بيته أفضل، وإذا ما تيسر وصلاها في عمله فلا بأس.
س: رجل عليه وتر وأراد أن يوتر بركعة واحدة فدخل المسجد ليلا فهل هذه الركعة ؟
الشيخ: لا، يصلي تحية المسجد أولا ركعتين ثم يوتر، تحية المسجد ركعتان ثم يوتر بواحدة، السنة ركعتين تحية المسجد ما زاد فليس من تحية المسجد تطوع.
س: هل سنة الإشراق تدخل في سنة الضحى؟
الشيخ: نعم، تكفي عن سنة الضحى، سنة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس لكن أفضلها إذا اشتد الضحى، يقول النبي ﷺ: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الحر، إذا اشتد الضحى هذا أفضل، وإن بكر بها فلا بأس.
س: من جلس في المسجد ليحضر درسا ونحوه ثم انتقض وضوؤه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟
الشيخ: لا ما يلزم، لكن إذا كان على جنابة لا يجلس في المسجد، أما إذا كان ما هو على جنابة ولو كان على غير طهارة يجلس يستمع الدرس والفائدة ولو كان على غير طهارة إلا الجنب لا، الجنب لا يجلس حتى يغتسل.
س: لو عاد يصلي ركعتين؟
الشيخ: إذا رجع يصلي ركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد.
س: ...؟
الشيخ: يدل على عدم الوجوب، يعني أن الصلوات الخمس هي الواجبة والبقية سنة، تحية المسجد وغيرها كلها سنة.
س: ...؟
الشيخ: ما يضر من جهة المناديل، ما يضر ما في شيء.
س: إذا توضأ الجنب فهل يجوز له المكوث في المسجد؟
الشيخ: لا، ما يكفي، يروى عن بعض الصحابة لكن ما يكفي، الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا بدّ من غسل، أما المرور لا بأس، عابر سبيل لا بأس، أما الجلوس لا.
س:... الصورة في المسجد؟
الشيخ: الصورة ما تجوز لا في المسجد ولا في البيت، حتى في البيت ما يجوز سواء صورة إنسان وإلا حيوان.
س: مثل الجرائد؟
الشيخ: لا، ما يجوز إذا صار عنده يمسح رأسها ولا يعلقها في الجدار.
س: بعضهم يعلق صور الفقراء ويضع عليها ورقة تصدقوا وآيات تحث على الصدقة؟
الشيخ: لا ما يجوز، يدعو للصدقة من دون صور، يدعو للصدقة على الفقراء من دون صور.