359 من: ( باب سُنَّة العصر)

 
200 - باب سُنَّة العصر
1/1119- عنْ عليِّ بنِ أَبي طَالبٍ ، قالَ: كانَ النَّبي ﷺ يُصلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْليمِ عَلى الملائِكَةِ المقربِينَ، وَمَنْ تبِعَهُمْ مِنَ المسْلِمِين وَالمؤمِنِينَ. رَوَاهُ الترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ.
2/1120- وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عنْهُمَا، عنِ النَّبيِّ ﷺ، قالَ: رَحِمَ اللَّه امْرَأ صلَّى قبْلَ العَصْرِ أَرْبعًا.رَوَاه أبو داود، وَالتِّرمِذِيُّ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ.
3/1121- وعنْ عليِّ بن أَبي طالبٍ، ، أَنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاه أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بسنة العصر، سنة العصر ليست من الرواتب التي حافظ عليها النبي ﷺ، وروي عنه أنه صلى قبلها أربعًا وروي عنه أنه صلى قبلها ركعتين، وثبت عنه ﷺ أنه قال: رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل العصر فيستحب أن يصلي قبل العصر أربعًا، سنة العصر ليست من الرواتب التي حافظ عليها النبي ﷺ، وروي عنه أنه صلى قبلها أربعا، وروي عنه أنه صلى قبلها ركعتين، وثبت عنه ﷺ أنه قال: رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل العصر فيستحب أن يصلي قبل العصر أربعًا تسليمتين وليست راتبة ولكنها سنة، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر فهذه رواتب حافظ عليها النبي ﷺ، وأما سنة العصر فروي عنه أنه صلاها أربعا وروي أنه صلاها ثنتين، وثبت عنه أنه قال: رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل العصر فيستحب أن يصلي قبل العصر أربعًا يسلم من كل ثنتين لهذا الحديث -حديث ابن عمر رضي الله عنهما-، وهكذا بين كل أذانين صلاة كما قال ﷺ: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة إذا أذن المغرب يستحب أن يصلي ركعتين أذان المغرب، وإذا أذن العشاء صلى ركعتين بعد الأذان إذا كان في المسجد، وإذا جاء كفت تحية المسجد إذا صلى التحية بعد الأذان قامت مقام الركعتين، وإن صلى أكثر فلا بأس الأمر واسع، أما الرواتب فتقدم أنها ثنتا عشرة ركعة التي كان يحافظ عليها ﷺ في اليوم والليلة اثنتا عشرة ركعة: أربعًا قبل الظهر وثنتين بعدها هذه ست، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، هذه عشر، وثنتان قبل صلاة الصبح، هذه الرواتب كان يحافظ عليها ﷺ في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر، إن كان في السفر يحافظ على سنة الفجر مع الوتر مع التهجد بالليل. وهكذا صلاة الضحى مستحبة في السفر والحضر، وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: بين كل أذانين الأذان والإقامة؟
الشيخ: الأذان والإقامة نعم.
س:...؟
الشيخ: يدخل معهم أفضل لقول النبي ﷺ: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يعم التشهد ويعم الركعة ويعم أكثر منها، لكن إذا جاء معه أحد وصلى معه جماعة طيب إذا حصل جماعة طيب.
س: الإنسان إذا سافر إلى عيينة هل يقصر أم يتم من هنا من الرياض؟
الشيخ: عيينة قريبة ما هي بعيدة.
س: كم مسافة القصر؟
الشيخ: الظاهر أنها أقل من هذا القاعدة ثمانين كيلو تقريبًا، يوم وليلة مثل ما بين مكة والطائف مكة وجدة.
س: المسافر هل تلزمه الجماعة؟
الشيخ: نعم إذا وجد جماعة تلزمه.
س: ...؟
الشيخ: يصلي مع الجماعة لا يصلي وحده، النبي ﷺ أمر بالجماعة والتخلف عنها من صفات المنافقين، أما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر فلهم أن يصلوا مع الجماعة أربع ولهم أن يصلوا وحدهم قصر ثنتين.
س: إذا صلى واحد وحده يأثم؟
الشيخ: نعم الجماعة واجبة.
س: كيف يجمع بين حديث ابن عمر وحديث علي أن الرسول ﷺ كان يصلي أحيانا أربعا وكان يصلي أحيانا ...؟
الشيخ: في صحته نظر، الثابت من قوله: رحم الله امرأ أما قول المؤلف إسناده صحيح هذا محل نظر، النووي رحمه الله قد يخفى عليه بعض الشيء من جهة الأسانيد.
س:أربع متصلة؟
الشيخ: لا، يسلم من كل ثنتين، يقول النبي ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثنتين ثنتين أيش قال المحشي على الأول؟
الطالب: رواه أبو داود وسنده حسن، لكن رواية الأربعة أصح.
الشيخ: نعم ما في شك رواية الأربعة أصح. وأيش رواية علي الأولى علق عليها؟
الطالب: سنده حسن بس.
الشيخ: من هو المحشي؟
الطالب: الشيخ شعيب الأرنؤوط.
الشيخ: يراجع إن شاء الله، الذي أعرف أن روايات شعيب فيها نظر المحفوظ رواية القول.
س: المتهاون من الصلاة يعطى من الصدقة، مثلا يصلي في البيت؟
الشيخ: يعطى من الصدقة لكن لغيره أطيب، الذي غيره المحافظ أولى بالإحسان إذا كان يصلي، إذا كان يصلي في البيت يكون عاصيا أما إذا كان ما يصلي ما يعطى من الزكاة، يعطى من غير الزكاة من باب التأليف إذا كان فقيرًا مع النصيحة والتوجيه.
س: وهو محتاج مثلا عليه دين مثلا؟
الشيخ: إذا كان يصلي لا بأس يعطى وينصح ويؤدب، الهيئة تؤدبه إذا تخلف إذا رفع الأمر إلى الهيئة.
س: نحن في جمعية خيرية ويقدم كثير من الروافض لمساعدتهم وهم فقراء مستحقين المساعدة، فهل تخفى خطاباتهم أو يعطون من الصدقات؟
الشيخ: هذا يختلف، إذا كان تطوع من باب التأليف، النبي ﷺ كان يعطي الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال الله جل وعلا: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8] إذا كان فيه تأليف ودعوة لهم إلى السنة ...
س: مع أن تجارهم ما يدفعون؟
الشيخ: المقصود يعطون من غير الزكاة من باب التأليف إذا كان فيه دعوة مع الترغيب للسنة في وقت أخر، وإلا لا يعطيهم، يعطي أهل السنة والحمد لله، أما الزكاة فلا يعطون الزكاة.