199 - باب سنة الظهر
1/1113- عَنِ ابنِ عُمَرَ، رَضيَ اللَّه عنْهُما، قالَ: صلَّيْتُ مَع رسولِ اللَّهِ ﷺ ركْعَتَيْنِ قَبْل الظُّهْرِ، ورَكْعَتيْنِ بعدَهَا. متفقٌ عَلَيهِ.
2/1114- وعَنْ عائِشَة رَضِيَ اللَّه عنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يدعُ أَرْبعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، رَوَاهُ البخاريُّ.
3/1115- وَعَنها قالتْ: كانَ النبيُّ ﷺ يُصَليِّ في بَيْتي قَبْلَ الظُّهْر أَرْبَعًا، ثُمَّ يخْرُجُ فَيُصليِّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ يدخُلُ فَيُصَليِّ رَكْعَتَينْ، وَكانَ يُصليِّ بِالنَّاسِ المَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ بيتي فَيُصليِّ رَكْعَتْينِ، وَيُصَليِّ بِالنَّاسِ العِشاءَ، وَيدْخُلُ بَيْتي فَيُصليِّ ركْعَتَيْنِ. رواه مسلم.
1/1113- عَنِ ابنِ عُمَرَ، رَضيَ اللَّه عنْهُما، قالَ: صلَّيْتُ مَع رسولِ اللَّهِ ﷺ ركْعَتَيْنِ قَبْل الظُّهْرِ، ورَكْعَتيْنِ بعدَهَا. متفقٌ عَلَيهِ.
2/1114- وعَنْ عائِشَة رَضِيَ اللَّه عنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يدعُ أَرْبعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، رَوَاهُ البخاريُّ.
3/1115- وَعَنها قالتْ: كانَ النبيُّ ﷺ يُصَليِّ في بَيْتي قَبْلَ الظُّهْر أَرْبَعًا، ثُمَّ يخْرُجُ فَيُصليِّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ يدخُلُ فَيُصَليِّ رَكْعَتَينْ، وَكانَ يُصليِّ بِالنَّاسِ المَغْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ بيتي فَيُصليِّ رَكْعَتْينِ، وَيُصَليِّ بِالنَّاسِ العِشاءَ، وَيدْخُلُ بَيْتي فَيُصليِّ ركْعَتَيْنِ. رواه مسلم.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث فيما يتعلق سنة الظهر، الظهر لها سنة قبلها وبعدها، راتبة كان يحافظ عليها النبي ﷺ وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها، وربما صلى قبلها ركعتين كما قال ابن عمر، ولكن ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر، والزيادة مطلوبة لأن الرسول ﷺ يوحى إليه الوحي بعد الوحي، فما زاد أخذ به فتكون السنة الكاملة قبل الظهر أربعا تسليمتين وبعدها ركعتان، ست الجميع، وإن صلى أربعا بعدها كان أفضل لقوله ﷺ: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعده حرمه الله تعالى على النار رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقالت عائشة رضي الله عنها إنه كان ﷺ يدخل بيتها فكان يصلي في بيتها أربعا قبل الظهر ثم يخرج إلى الناس فيصلي بهم ثم يرجع فيصلي ركعتين بعد الظهر، هذه الراتبة، وإن صلى أربعا كان أفضل بعد الظهر كما يصلي قبلها أربعا.
وفي الحديث السابق حديث أم حبيبة يقول ﷺ: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، وقال عليه الصلاة والسلام: حرم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر فيستحب أربعا قبل العصر بتسليمتين وكان يدخل بيته فيصلى بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل صلاة الفجر ركعتين هذه هي الرواتب المحفوظة عن النبي ﷺ ثنتا عشرة ركعة، وهذه يقال لها الرواتب مع الفرائض، يقول ﷺ: من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعا بني له بهن بيت في الجنة ثم فسرتها أم حبيبة رضي الله عنها أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح، وإن زاد فصلى أربعا بعد الظهر كان أفضل، وإذا صلى أربعا قبل العصر كان أفضل أيضا، وركعتين قبل المغرب وركعتين قبلها بين الأذانين كل هذا مستحب، لكن الرواتب التي كان يلزمها ﷺ ثنتي عشرة: أربعا قبل الظهر بتسليمتين وتسليمة بعد الظهر، وتسليمة بعد المغرب، وتسليمة بعد العشاء، وتسليمة قبل صلاة الفجر، ثنتا عشرة ركعة، ويستحب أن يزيد فيصلي بعد الظهر أربعا فتصير أربعة عشر، ويصلي قبل العصر فتصير ثمانية عشر، ويصلي قبل المغرب ثنتين وقبل العشاء ثنتين كل هذه مستحبة بين الأذانين لقوله ﷺ: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء فيستحب أن يصلي بين الأذانين ركعتان وإن صلى أكثر فلا بأس إلا الفجر فيصلي قبلها ركعتين راتبتها، ركعتان فقط لا زيادة، إن صلاها في البيت صلى تحية المسجد إن جاء المسجد وإن صلاها في المسجد كفت عن تحية المسجد، وإذا تطوع بالزيادة في الليل تهجد فهو سنة التهجد بالليل، وأقل ذلك ركعة واحدة الوتر لكن إذا تهجد بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة بثلاث عشرة بأكثر كله حسن، كان النبي ﷺ يتطوع في الليل بإحدى عشرة يتهجد بها، إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأغلب من فعله، وربما أوتر بثلاثة عشر يسلم من كل ثنتين، وربما نقص فأوتر بسبع أو بتسع كل هذا واسع والحمد لله، أقله واحدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر في السفر والحضر، وهكذا سنة الفجر في السفر والحضر، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر، أما سنة الضحى سنة دائمة في السفر والحضر، سنة الضحى مستحبة حضرا وسفرا، والتهجد بالليل مستحب حضرا وسفرا مع الوتر.
وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: سنة الظهر القبلية لو نسيها أو تأخر عنها؟
ج: يصليها بعد الظهر.
س: يصلي ثمان بعد الظهر؟
ج: ثمان أو ست اللي تيسر.
س: تنتهي بالسفر؟
ج: تسقط بالسفر أفضل.
س: هناك من أفتى أنها تقضى بعد صلاة العصر؟
ج: لا، الصواب ما تقضى لأن الرسول ﷺ سئل عن ذلك فقال: لا.
س: قال فعله ﷺ؟
ج: هذا خاص به سألته أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا.
س: يعني هذا نص؟
ج: خاص به عليه الصلاة والسلام.
س: من صلى الأربع بتسليمة واحدة؟
ج: ما ينبغي، يقول ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين هذا كالأمر.
س: وصلاته صحيحة؟
ج: إن شاء الله صحيحة لأنه قول جمع من أهل العلم، بعض الروايات قد توهم ذلك لكن السنة أن يتحرى ثنتين ثنتين.