- وعن سمرة بن جندب قال: صليتُ وراء النبي ﷺ على امرأةٍ ماتت في نفاسها، فقام وسطها. متفقٌ عليه.
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلَّى رسولُ الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم.
- وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيدُ بن أرقم يُكبِّر على جنائزنا أربعًا، وإنَّه كبَّر على جنازةٍ خمسًا، فسألتُه فقال: كان رسولُ الله ﷺ يُكبِّرها. رواه مسلم والأربعة.
- وعن عليٍّ رضي الله تعالى عنه: أنَّه كبَّر على سهل بن حنيفٍ ستًّا، وقال: إنَّه بدريٌّ.
رواه سعيد بن منصور، وأصله في البُخاري.
- وعن جابرٍ رضي الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله ﷺ يُكبِّر على جنائزنا أربعًا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التَّكبيرة الأولى.
رواه الشافعيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.
- وعن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليتُ خلف ابن عباسٍ على جنازةٍ، فقرأ فاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنَّها سُنَّة. رواه البخاري.
الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالصلاة على الجنازة، وتقدمت بعض الأحاديث في ذلك:
حديث سمرة بن جندب يدل على أنَّ السنة إذا صلَّى على المرأة أن يقوم وسطها، ............. وسطها، أما الرجل فعند رأسه كما تقدم من حديث أنسٍ.
وجُنْدَب: تُضم الدال أو تُفْتَح، يُقال: جُنْدَب، وجُنْدُب، لغتان في جُنْدَب.
وحديث عائشة يدل على أنَّه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد؛ لأنَّ الرسول ﷺ صلَّى على ابني بيضاء في المسجد، فلا حرج أن يُصلِّي في المسجد، وقد صُلِّيَ على النبي ﷺ في المسجد، وعلى الصديق، وعلى عمر، لا حرج، وإن صلَّى في مُصلَّاه فلا بأس، فالنبي ﷺ صلَّى على جنائز في مصلى، وفي المسجد، فالأمر واسعٌ، فإذا صُلِّي عليه في المصلى المعدّ لهم فلا بأس، وإن صُلِّي عليه في المساجد فلا بأس، فالأمر بحمد لله واسع.
كذلك حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن زيد بن أرقم: أنه كبَّر عليهم خمسًا، وقال: "كان النبيُّ ﷺ يُكبِّرها"، هذا ثبت عنه ﷺ؛ أنه ربما زاد، ولكن استقرَّ فعله ﷺ على الأربع، وكبَّر على النَّجاشي أربعًا عليه الصلاة والسلام، وكان يُكبِّر على غالب الجنائز أربعًا، والسنة الاقتصار على الأربع، وهو الأفضل الذي درج عليه أهلُ العلم؛ لأنه هو الأمر الأخير من النبي عليه الصلاة والسلام.
وهكذا ما فعله عليّ في سهل بن حنيف؛ أنه كبَّر ستًّا، يدل على جواز الزيادة على الأربع، ولكن الأفضل هو الاقتصار على الأربع؛ لأنها الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عليه العمل الآن، والسنة لأئمة المساجد ألا يختلفوا، وأن يُكبِّروا أربعًا، كما استقرَّ عليه أمره ﷺ في الصلاة على الجنائز.
وحديث جابر يدل على أنَّه يقرأ في التَّكبيرة الأولى الفاتحة، وهذا ثابتٌ من حديث ابن عباس، كما في حديث طلحة بن عبدالله بن عوف، عن ابن عباس، فيقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وإذا جهر بعض الأحيان ببعض الآيات حتى يعلم أنه سنة فلا بأس، وإذا قرأ معها سورةً قصيرةً كذلك لا بأس؛ لأنَّه ثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ، كما قال ابنُ عباسٍ، فإذا قرأ مع الفاتحة بعض الشيء فلا بأس، والأفضل أن يقرأ سورةً خفيفةً، وإن اقتصر على الفاتحة كفى ذلك؛ لأنَّ الصلاة مبنيةٌ على التَّخفيف والإسراع، والجهر بها كما فعل ابن عباس لبيان السنة، وأنه يقرأ في التَّكبيرة الأولى الفاتحة؛ حتى لا يجهلها الناس.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: ألا تكون زيادة ست تكبيرات من خصائص الجبريين؟
ج: لا، هذا اجتهادٌ من عليٍّ .
س: ما ورد عنه أنه كبَّر سبعين تكبيرةً على عمِّه حمزة بن عبدالمطلب؟
ج: يُروى، لكن ما هو بصحيح؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم يُصلِّ على قتلى أحد، ودفنهم في ثيابهم، وحمزة من جملتهم، فرواية أنه صلَّى عليه وكبَّر سبعين مع كلِّ ......... ضعيفة.
س: ........... يعني: كيف تكون صفةُ التَّكبير في الخامسة والسَّادسة؟
ج: يتابعه فقط.
س: هل يقرأ؟
ج: ما فيها شيء، يُتابع مع الرابعة.
س: هل قراءة الفاتحة واجبة؟
ج: واجبة نعم: صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي.
س: ..............؟
ج: ما ورد، ما ثبت شيءٌ، يُكبِّر ثم يُسلِّم .......... بعد الرابعة.
س: ما أُثر عن .......... قوله: ربنا ..........؟
ج: هذا في صلاة المغرب: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا [آل عمران:8]، يُروى عن الصّديق في الثالثة من المغرب.
س: ما صحَّة حديث جابر؟
ج: فيه ضعفٌ، لكن يُغني عنه حديث ابن عباس.
س: إذا كان الميتُ ذا فضلٍ هل يُزاد في التَّكبير؟
ج: السنة الاقتصار على أربعٍ، وعليه العمل الآن، وهو المعروف من عمله ﷺ في أغلب الجنائز، والنَّجاشي مع كونه اعتنى به عليه الصلاة والسلام ونبَّه الناسَ إلى الصلاة عليه، وهو رجلٌ له مزيةٌ كبيرةٌ؛ لم يُكبِّر عليه إلا أربعًا.
س: .................؟
ج: أفضل، كما رواه ابن عباس.
س: رجلٌ غائبٌ عن النبيِّ ﷺ؟
ج: الغائب مثل الحاضر.
س: الصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجنازة هل يُقال بوجوبها؟
ج: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم الوجوب، فينبغي ألا يدعها.
س: ما الدليل على الوجوب؟
ج: ما أعرف إلا النَّقل عن الصَّحابة والسلف، ما أعرف أسانيد مرفوعة، لكن النقل والقياس على الصلاة؛ لأن صلاة الفريضة فيها قراءة وفيها صلاة على النبيِّ عليه الصلاة والسلام، فقِيست عليها.
س: في حديث عائشة أنه صلَّى على ابني نيضاء أم بيضاء؟
ج: ابني بيضاء.
س: مَن فاته شيءٌ من صلاة الجنازة هل يقضي مع التَّكبير أم ..؟
ج: إذا سلَّم يُكبِّر ويقضيها.
س: مع القراءة أو التَّكبير فقط؟
ج: إذا أدرك الأولى يقرأ الفاتحة، وإن أدرك الثانية مع الإمام يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعد الثانية الصلاة على النبي ﷺ، ثم يقرأ بعد الرابعة الدعاء: "اللهم اغفر له وارحمه"، ثم يُكبِّر ويُسلِّم.
س: رفع اليدين مع كلِّ تكبيرةٍ؟
ج: أفضل.
س: هل ثبت دعاءٌ بين الرابعة والتَّسليمة؟
ج: ما ثبت شيءٌ، يقف قليلًا ثم يُسلِّم، والسنة رفع اليدين مع التَّكبيرات الأربع كلها؛ لأنه ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنَّهما كانا يرفعان في الأربع كلها، ورواه الدَّارقطني مرفوعًا من حديث ابن عمر بإسنادٍ جيدٍ، فالأفضل رفع اليدين في التَّكبيرات الأربع.
س: بعض العوام يُصلي على الجنازة، ولكن ما يعرف طريقة الصلاة على الجنازة، فيسكتون ولا يقرؤون شيئًا، فما حكم صلاتهم؟
ج: يُعلَّمون، والصلاة صحيحةٌ للجهل، لكن يُعلَّم.
س: مُصَلٍّ أتى والجنازة قد حُمِلَتْ أيُصلِّي عليها أم يُصلِّي الفرضَ أولًا؟
ج: لا، يُصلِّي على الجنازة أولًا، ثم يُصلي الفرض؛ لأنَّ الجنازة تفوت، والفريضة ما تفوت.
س: ولو كانت الجنازةُ محمولةً؟
ج: يتبعهم ويُشيّعها ويُصلِّي إذا انتهى إلى القبر.
س: كراهة بعض العلماء لصلاة الجنازة في المسجد؟
ج: ما بلغه إلَّا الصلاة في المصلَّى، من باب التأسِّي.
س: والحديث الذي ورد: مَن صلَّى على ميتٍ في المسجد فلا شيءَ له رواه أبو داود وابن ماجه، من حديث أبي هريرة؟
ج: الظاهر أنه وقع فيه تصحيفٌ، والصواب: فلا شيء عليه.
س: الصَّلاة على رأس الميت الرجل؟
ج: الوقوف عند رأسه -حذاء الرأس- أفضل.
س: حديث أنسٍ مرفوع أم موقوف؟
ج: الصحيح أنه مرفوع وثابت.
س: التَّكرار في الموعظة على القبر؟
ج: لا بأس عند القبر ..
س: من الناس مَن يستمع في حضوره ويُواظب على حضور المقابر، وكلما جاءت جنازةٌ وعظهم وذكَّرهم؟
ج: الرسول ﷺ جلس عند القبر ووعظ الناس وهم ينتظرون.
س: وبعض الناس يقول: لا، هذه بدعة؟
ج: لا، ما هي بدعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا، جاء في حديث عليٍّ، وفي حديث البراء بن عازب أنه وعظ الناس عند القبور.
س: والموعظة قبل الصلاة على الميت، هل يعظهم حتى يجتمعوا؟
ج: لا بأس، الموعظة ما لها حدٌّ محدود، إذا تيسر الوعظُ وهم يمشون، أو وهم واقفون، أو بعد الصلاة، أو قبلها، فالرسول ما حدد لها حدًّا عليه الصلاة والسلام.
س: بالنسبة للجنين: إذا تُوفي في بطن والدته وقد أتمَّ خمسة أشهر هل يُصلَّى عليه؟
ج: بعد أن تُنفخ فيه الروح نعم، في الخامس وما بعده، يُغَسَّل ويُصلَّى عليه ويُدْفَن.
س: أين يكون موضعُ الطفل إذا كان رجلٌ وامرأةٌ وطفلٌ؟
ج: الطفل حذاء رأس الرجل الذكر، وإن كانت أنثى فوسطها يكون حذاء رأس الرجل، وإن كان صبيًّا يُحاذي رأس الرجل.