246 من حديث: (أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه..)

 
5/725- وعن حَفْصَةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ رسول اللَّه ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمينَهُ لطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، ويَجْعَلُ يَسارَهُ لِمَا سِوى ذلكَ. رواه أبو داود والترمذي وغيره.
6/726- وعن أبي هريرة : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: إِذا لَبِسْتُمْ وَإِذا تَوَضَّأْتُم فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ حديثٌ صحيحٌ، رواه أَبُو داود والترمذي بإِسنادٍ صحيحٍ.
7/727- وعن أَنسٍ : أَن رسولَ اللَّه ﷺ أَتى مِنًى، فَأَتَى الجَمْرةَ فَرماهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمنًى، ونحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلحلَّاقِ: خُذْ، وَأَشَارَ إِلى جَانِبِه الأيمنِ، ثُم الأيسَرِ، ثُمَّ جعَلَ يُعطِيهِ النَّاسَ. متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ: لمَّا رمَى الجَمْرةَ ونَحَر نُسُكَهُ وَحَلَقَ: نَاوَل الحلَّاقَ شِقَّهُ الأَيْمنَ فَحَلَقَه، ثُمَّ دعَا أَبَا طَلحةَ الأَنصاريَّ رضي اللَّه عنه فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلهُ الشقَّ الأَيْسَرَ فَقَالَ: احْلِقْ، فَحلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبا طَلْحَةَ فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاس.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقدم تقدَّمت بعضُ الأحاديث في هذا الباب، وهكذا الأحاديث المذكورة: حديث حفصة، وحديث أبي هريرة، وغيرهما، كلها دالَّة على شرعية تقديم اليمين في الأشياء المطلوبة والأشياء المشروعة: كالدخول إلى المسجد، والوضوء الشرعي، والغسل الشرعي، كله يُقدَّم فيه اليمين، وهكذا الأشياء المقصودة: كالأكل والشرب، فيأكل بيمينه، ويشرب بيمينه، ويلبس بادئًا باليمين من الكمين، وفي السَّراويل، وفي القميص، وفي حلق رأسه يبدأ بالجانب الأيمن، وهكذا الأشياء المقصودة يبدأ بالأيمن.
وأما الأشياء غير المقصودة أو المُسْتَقْذَرة فيبدأ باليسار: كالخروج من المسجد، ودخول الخلاء، وخلع القميص، وخلع السَّراويل، كلها يبدأ فيها باليسار، وكذلك الاستنجاء باليسار، فاليمين لما يفضل ولما يُقْصَد، واليسار للمُستقذر ولما يُقصد التَّخلِّي منه، هذه سنته عليه الصلاة والسلام.
وجمعت عائشةُ رضي الله عنها ذلك في قولها: كان يُعجبه التَّيَمُّنُ في: تنعُّله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله، فيُستحب للمؤمن أن يتحرَّى ذلك، فيتحرَّى الذي كان يتحرَّاه النبيُّ عليه الصلاة والسلام في اليمين واليسار.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:
س: مَن استنجى بيمينه، وقد يمس ذكره بيده اليمنى، فما حكم ذلك؟
ج: لا، هذا ما يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى وقال: لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّحَنَّ من الخلاء بيمينه، نهيٌ صريحٌ.
س: هذا في البول فقط؟
ج: والغائط أشدّ وأقبح.
س: أقصد الذَّكَر؟
ج: يصُبّ باليمين، ويغسل باليسار ذكره ودُبره.
س: حلق الشعر في غير الحج والعمرة يُبدأ فيه باليمين؟
ج: نعم، في الحجِّ والعمرة وفي غيرهما.
س: مَن قدَّم يده اليُسرى أو رجله اليُسرى عند الوضوء يبطل وضوؤه؟
ج: لا، يصحُّ وضوؤه، لكنه خالف الشرع، فالسنة التَّيامُن.
س: سائل يقول: في بلادنا بدأ بعضُ المسلمين يشتغلون على حسابهم، ولكن لا شكَّ أن الضَّرائب وغيرها كثيرةٌ عليهم، فهل يجوز أن يُخفوا بعض الأشياء عن الدولة الكافرة؟
ج: نخشى أن يكون تهربُهم سببًا للضَّرر على غيرهم، فعليهم أن يصبروا، أو يخرجوا ولا يجلسوا في بلاد المشركين، يخرجوا ويُهاجروا.
س: وإذا لم يتيسَّر؟
ج: الله أعلم.
س: الكتابة باليسار؟
ج: ما تنبغي الكتابة باليسار، السنة الكتابة باليمين؛ لأنها مقصودة.
س: التَّسمية في الخلاء بنية القلب للوضوء؟
ج: لا، يُسَمِّي للوضوء بلسانه، وتزول الكراهة عند الحاجة.
س: تحصل بنيَّته؟
ج: لا، ما يكفي بالقلب.
س: منذ أن خلقه الله وهو لا يكتب إلا باليسار؟
ج: إذا لم يستطع فمعذورٌ والحمد لله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
س: مَن دخل مجلسًا وفيه كبير -إمَّا عالم أو كبير في السن- فهل يبدأ باليمين؟
ج: يصل إلى رئيس المجلس أولًا ويُسَلِّم عليه، ثم مَن كان عن يمينه.
س: وإذا كان يريد أن يُقدِّم شيئًا كالقهوة؟
ج: يبدأ برئيس المجلس، ثم مَن كان عن يمينه، مثلما كانوا يبدؤون بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم مَن كان عن يمينه.
س: إذا كان الرجلُ يقضي الحاجة وسلَّم عليه رجلٌ وخشي فواته؛ فهل يرد عليه السلامَ؟
ج: لا، بعدما يقوم من الحاجة، ولو فات فهو معذورٌ.