237 من: (باب الوعظ والاقتصاد فيه..)

 
91- بابُ الوَعظ والاقتصاد فِيهِ قَالَ الله تَعَالَى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ [النحل:125].
1/699- وعن أَبي وائِلٍ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مسْعُودٍ يُذَكِّرُنَا في كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عبْدِالرَّحْمَنِ، لودِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: "أمَا إِنَّهُ يَمنعني مِنْ ذلكَ أنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وإِنِّي أتخَوَّلُكُمْ بِالمَوْعِظةِ كَما كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا؛ مَخافَةَ السَّآمَةِ علَيْنَا" متفقٌ عليه.
2/700- وعن أَبي الْيَقظان عَمَّار بن ياسرٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: إنَّ طُولَ صلاةِ الرَّجُلِ وَقِصرَ خُطْبتِه مَئِنَّةٌ مِنْ فقهِهِ، فَأَطِيلوا الصَّلاةَ، وَأَقْصِروا الخُطْبةَ رواه مسلم.
3/701- وعن مُعاويةَ بنِ الحَكم السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنا أُصَلِّي مَع رسول اللَّه ﷺ إذْ عطسَ رجُلٌ مِن القَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّه، فَرَماني القَوْمُ بأبصارِهمْ، فقلتُ: واثُكْلَ أُمَّيَاه! مَا شَأنُكُمْ تَنْظُرُونَ إليَّ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأيديهم عَلَى أفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأيْتُهُمْ يُصَمِّتُونني لكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رسولُ اللَّه ﷺ، فَبأبي هُوَ وأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَه وَلا بَعْدَه أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْه، فَوَاللَّه مَا كَهَرنِي، وَلا ضَرَبَني، وَلا شَتَمَني، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقرَاءَةُ الْقُرآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ، قلتُ: يَا رسول اللَّه، إنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بجَاهِليةٍ، وقَدْ جاءَ اللَّهُ بِالإِسْلامِ، وإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟ قَالَ: فَلا تَأْتهِمْ، قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرونَ؟ قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدونَه في صُدورِهِم، فَلا يَصُدَّنَّهُمْ رواه مسلم.
4/702- وعن العِرْباض بنِ سَاريةَ قَالَ: وَعَظَنَا رسولُ اللَّه ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنها القُلُوبُ، وَذَرفَتْ مِنْها العُيُون .. وَذَكَرَ الحدِيثَ، وَقَدْ سَبق بِكَمالِهِ في باب الأَمْر بالمُحافَظةِ على السُّنَّةِ، وذَكَرْنَا أَنَّ التِّرْمِذيَّ قَالَ: إنَّه حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث في الحثِّ على الاقتصاد في الخطبة وعدم التطويل والمشقة على الناس، فالسنة للخطيب والواعظ والمُذَكِّر ألا يُطول؛ حتى لا يُملَّ الناس، وحتى يرغب الناسُ في نصيحته ويحفظون ما تيسَّر منها، أما التطويل فقد يُسبب إضاعة الكثير منها أو الملل، والله جلَّ وعلا يقول: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ يعني: بالعلم وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ [النحل:125]، والموعظة الحسنة منها الإيجاز وعدم التَّطويل، فالمؤمن يُراعي في موعظته وتذكيره أحوالَ الناس حتى لا يشقَّ عليهم.
ومن هذا قوله ﷺ في حديث عمار: إنَّ طولَ صلاة الرجل وقصرَ خُطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاةَ، وأقصروا الخطبة، مَئِنَّة يعني: مظنة من فقهه، فدلَّ على أن السنة مُراعاة التَّطويل في الصلاة والطُّمأنينة أكثر من الطول في الموعظة؛ يعني: ينبغي أن يُراعي أمورَ الناس وأحوالهم حتى لا يملّهم، ولهذا قال: فأطيلوا الصلاةَ، وأقصروا الخطبة.
وكان ابن مسعودٍ يُذكِّر أصحابَه كل أسبوعٍ، فقالوا له: لو ذكَّرتنا كلَّ يومٍ؟ قال: "إنَّه لا يمنعني من ذلك إلا أنني أخاف أن أُمِلَّكم، وأحببتُ أن أتخوَّلكم بالموعظة كما كان النبيُّ ﷺ يتخوَّلنا"، يعني: يتحرَّى الأوقات المناسبة فيعظهم فيها.
وفي حديث معاوية بن الحكم أنه عطس عنده إنسانٌ فقال له: "يرحمك الله" وهو يُصلي، جاهلًا بالحكم، يحسب أنه يجوز، فأنكر الناسُ عليه ذلك، فتوجَّه إلى النبي ﷺ وسأله، فقال له ﷺ: إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هو التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن، فالذي يُصلي ما يُشَمِّتُ العاطسَ؛ لأنَّ قوله: "يرحمك الله" من الكلام الذي لا يجوز في الصلاة، ولهذا علَّمه النبيُّ ﷺ أنَّ هذا لا يجوز، ولم يأمره بالإعادة، فدلَّ على أنَّ مَن تكلَّم في الصلاة جاهلًا أو ناسيًا لا إعادةَ عليه.
وهكذا لما سهى في الصَّلاة وسلَّم من ثنتين وتكلَّم الناسُ من أجل السَّهو لم يأمرهم بالإعادة عليه الصلاة والسّلام.
والحديث الرابع: حديث العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسولُ الله ﷺ موعظةً وَجِلَتْ منها القلوبُ، وذرفت منها العيونُ، فقلنا: يا رسول الله، كأنَّها موعظة مُوَدِّع فأوصنا، فقال: أُوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمَّر عليكم عبدٌ.
فالسنة الإيجاز والتَّخفيف، وتحرّي الكلمات المؤثرة، والكلمات الجامعة في الموعظة والخطبة؛ حتى يكون أقربَ إلى حفظ الناس وفهمهم وتأثّرهم.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:
مجموعة أسئلة من بعض النِّساء:
س: تقول: كنتُ نُفساء، ووقف عني الدمُ بعد عشرين يومًا، فجامعني زوجي في الليل، وصمتُ في النهار، ثم رجع الدمُ مرةً أخرى، فما الذي عليَّ؟
ج: ما عليها شيء، إذا رجع الدمُ تجلس، لا تُصلي ولا تصوم حتى تطهر أو تُكمِل الأربعين، وما دام الجماعُ حصل في الطَّهارة فلا بأس.
س: بالنسبة لوصل الرموش: تُباع في السّوق رموشٌ تصل بها الرموش الموجودة فيصير طولٌ في الرموش التي في العين؟
ج: الأظهر لي أنه ينبغي ترك هذا، ما له حاجة.
س: لكن يشملها الوعيد؟
ج: ما يُسمَّى: نمصًا، هذه زيادة تعليقٍ، والنَّمص: أخذٌ.
س: ما يدخل في الواصلة؟
ج: الوصل: وصل شعر الرأس، وترك هذا أحوط، أمَّا التَّحريم فالله أعلم.
س: تسأل عن شهادة دخول رمضان فتقول: هل تُقْبَل شهادةُ أربع نساء أو ما تُقبل؟
ج: لا بد من رجلين في الخروج، ورجل واحدٌ في الدخول، هذا هو الصواب، وهو الأرجح.
س: قول معاوية بن الحكم للرجل الذي عطس: "يرحمك الله"، هل الرجلُ الذي عطس حَمِدَ الله؟
ج: ما بلغنا شيء.
س: شركات الألبان هل عليهم زكاة في أبقارهم؟
ج: إن كانت للبيع ففيها زكاة، وإن كانت لمجرد اللبن فلا زكاةَ فيها، وإنما الزكاة فيما عندهم من الدَّراهم التي تتجمع عندهم، إذا حال عليها الحولُ، أمَّا البقرة التي للدّر والنَّسْل وليست للبيع فلا زكاةَ فيها.
س: إذا عطس رجلٌ في الصلاة هل يحمد الله؟
ج: يحمد الله في الصَّلاة؛ لأنَّ هذا من جنس الذّكر في الصلاة.
س: إذا رفع صوتَه بقوله: الحمد لله؟
ج: لا حرج، لكن يكون بصوتٍ خفيفٍ، ولا حاجة إلى الرفع.
س: إذا اعتمر الرجلُ في أول ليلةٍ من ليالي رمضان، فهل يشمله فضلُ عمرةٍ في رمضان وأنها تعدل حجةً أم أنَّ هذا في أيام رمضان؟
ج: نعم، كل رمضان من أوَّله إلى آخره.
س: من أول ليلةٍ في رمضان؟
ج: نعم.
س: يقول السائلُ: قمتُ بأداء عمرةٍ في شهر رجب، وأريد القيام بعمرةٍ في شهر رمضان المبارك -إن شاء الله تعالى- فأيّهما أفضل وأولى: أن أُهدي ثوابَ العمرة هذه لأمِّي التي ما زالت على قيد الحياة أم لخالي الذي توفَّاه الله؟
ج: إذا كانت أمُّك عاجزةً لا تستطيع أن تعتمر فهي أولى بالبِرِّ من الخال أو ميتةً.
س: هل يجوز القيامُ بأكثر من عمرةٍ خلال العشر الأواخر من رمضان؟
ج: ما أعلم مانعًا، إلا إذا كانت فيها مُزاحمةٌ ومشقَّةٌ فتركها أولى.
س: دخلنا المسجدَ فوجدنا الجماعةَ في التَّشهد الأخير، فهل الأفضل أن ندخل مع الجماعة الأولى أم ننتظر حتى يُسَلِّموا؟
ج: الأمر واسع: إن دخلوا معهم فلا بأس، وإن صلّوا وحدهم فلا بأس.
س: بالنسبة للعمرة: إذا انتفت منها المشقَّة هل يمكن للإنسان أن يُكررها في رمضان؟
ج: ما أعلم مانعًا، يقول ﷺ: العمرةُ إلى العمرة كفَّارةٌ لما بينهما، ما حدَّد حدًّا عليه الصلاة والسلام، لكن يُراعي عدم المشقة؛ لأنَّ بعض الناس تحصل عليهم زحمةٌ ومشقَّةٌ، فإذا كانت هناك زحمةٌ فتركها أولى.
س: الذي يُعدِّل بحوثَه العلميَّة ويبيعها إلى طُلابه؟
ج: لا، ما يصلح، هذا غشٌّ، إلا إذا كانوا يستفيدون منها هم، أمَّا أن ينسبها لهم فما يجوز، فإذا كانوا يستفيدون منها فلا بأس، أمَّا أن يُعدّلها ويكفيهم مئونة البحث فلا، هذا يصير نقصًا عليهم، ما فهموا.