4/600- وعن أَبي هُريرة ، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّه نَبِيًّا إِلا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَال أَصْحابُه: وَأَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلى قَرارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ رواه البخاري.
5/601- وعنه ، عَنْ رسولِ اللَّه ﷺ أَنه قَالَ: مِنْ خَير مَعَاشِ النَّاسِ لهم: رَجُلٌ مُمْسِكٌ عنَانَ فَرسِهِ في سَبِيلِ اللَّه، يَطِيرُ عَلى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتلَ أَو المَوْتَ مظَانَّه، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيمَةٍ في رَأْسِ شَعفَةٍ مِن هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطنِ وادٍ مِن هَذِهِ الأَوديَةِ، يُقِيم الصَّلاةَ، ويُؤتي الزَّكاةَ، ويَعْبُد رَبَّهُ حتَّى يَأْتِيَهُ اليَقِينُ، ليسَ مِنَ النَّاسِ إِلا فِي خَيْرٍ رواه مسلم.
5/601- وعنه ، عَنْ رسولِ اللَّه ﷺ أَنه قَالَ: مِنْ خَير مَعَاشِ النَّاسِ لهم: رَجُلٌ مُمْسِكٌ عنَانَ فَرسِهِ في سَبِيلِ اللَّه، يَطِيرُ عَلى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتلَ أَو المَوْتَ مظَانَّه، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيمَةٍ في رَأْسِ شَعفَةٍ مِن هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطنِ وادٍ مِن هَذِهِ الأَوديَةِ، يُقِيم الصَّلاةَ، ويُؤتي الزَّكاةَ، ويَعْبُد رَبَّهُ حتَّى يَأْتِيَهُ اليَقِينُ، ليسَ مِنَ النَّاسِ إِلا فِي خَيْرٍ رواه مسلم.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد سبق أن الخلطة أفضل للمسلمين إذا اقتضت المصلحةُ ذلك، كما قال ﷺ: المؤمن الذي يُخالط الناسَ ويصبر على أذاهم خيرٌ من الذي لا يُخالط الناسَ ولا يصبر على أذاهم، وإنما تكون البادية والعزلة عند الحاجة والضَّرورة.
وكون النبي ﷺ رعى الغنم والأنبياء رعوا الغنم ما يقتضي العُزلة، إنما هذا للمصلحة، مثلما يخرج الإنسان لحاجاته في السفر، وحاجاته مع إبله وغنمه ويرجع.
فالمقصود أن العزلة إنما تكون للحاجة كما تقدم في قوله ﷺ لما سُئل: أيّ الناس أفضل؟ قال: مؤمنٌ مجاهِدٌ في سبيل الله، قيل: ثم أي؟ قال: مؤمنٌ في شعبٍ من الشِّعاب يعبد الله ويدع الناس من شرِّه، فالخلطة إذا كان فيها خوفٌ وخطرٌ على دينه من وجوده في المجتمع الفاسد فالأفضل له أن يعتزل في شعبٍ من الشّعاب، يعبد الله ويدع الناس من شرِّه، أمَّا إذا كانت خلطته تنفع الناس، وتعليمهم، وتوجيههم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر؛ فالخلطة أفضل، وعدم البادية أفضل.
فالذي يُخالط الناس ويأمرهم وينهاهم ويعظهم ويُذكّرهم أفضل، وإنما تُستحب العُزلة والانتقال إلى البادية عند الحاجة، والخوف على الدين، ووجود المضرة في الاختلاط.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: امرأتان من الجزائر تقولان: إننا نستصرخ ونستنجد نريد النّجاة والنّصيحة من البلايا التي نحن فيها؟
ج: نسأل الله لنا ولهم التيسير، كما نسأله أن يهديهم ويجمعهم على الخير.
س: تنصح بخروجهما أم ببقائهما والصبر على ما هم فيه؟
ج: إذا تيسَّر لهما الخروج إلى بلدٍ آخر طيب، مع أوليائهما أو أزواجهما؛ فهذا طيب.
س: إذا لم يكن يعرف حال الجيران هل يعتزلهم ثم يدرس أحوالهم قبل مُخالطتهم؟
ج: يدرس أحوال المجتمع وينظر في المصلحة، فإذا اقتضت المصلحةُ وعظهم وتذكيرهم ومخالطتهم فعل ذلك، وإذا رأى أنَّ المصلحة تقتضي اعتزالهم اعتزلهم، فعليه أن ينظر إلى الأمر الذي وقع بالناس، فالناس في حاجةٍ إلى التّوجيه والإرشاد والتعليم، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، لكن إذا لم يكن في المسألة حيلة فليعتزل.
س: رجل كبَّر في صلاته منفردًا، ثم قرأ الفاتحة، وقرأ بعدها سورةً من كتاب الله ولكنه نسي آيات منها، فقال: "الله أكبر" بيده ولسانه على أنه يريد الركوع، ثم تذكّر الآيات فاستمر واقفًا يُكْمِلها، فما حكم صلاته؟
ج: ما ركع بعد؟
س: نعم، فالظهر ما حناه، لكنه كبَّر بيده ولسانه.
ج: الأقرب -والله أعلم- أنه ما عليه شيء؛ لأنَّه ما ركع بعد، فالركوع يكون بالفعل وليس بمجرد الكلام.
س: إذن يُكبّر ثانيًا بعد انتهائه من الآيات؟
ج: نعم يُكبّر ويركع.
س: ألا يسجد سجود السّهو إذا رفع يديه؟
ج: لا، رفع اليدين لا يُوجِب سجود السّهو؛ لأنه رفع بنية الركوع ثم لم يتم الركوع.
س: يبدأ المُعتكف من فجر يوم عشرين أم ليلة عشرين؟
ج: يدخل معتكفه فجر واحد وعشرين، وإذا بات تلك الليلة معتكفًا لا بأس، لكن تقول عائشة: "كان النبي ﷺ يدخل معتكفه إذا صلى الفجر"، يعني: من يوم واحد وعشرين.
س: ذكرتُم أن العمرة في رجب سُنَّة لحديث ابن عمر، ففي أي الكتب يُمكن أن نرجع إلى ذلك؟
ج: حديث ابن عمر في "الصّحيحين"، لكن عائشة أنكرت عليه وقالت أن النبي لم يعتمر في رجب، وصاحب "اللّطائف" ذكر حديث ابن عمر، وذكر أن عمر كان يعتمر في رجب، وذكر عن محمد بن سيرين عن السلف أنهم كانوا يعتمرون في رجب، فالعمرة في رجب لا بأس بها ولا حرج فيها.
س: الرُّطب الآن ما دام أنه يُكال ويُدّخر هل تجب فيه الزكاة؟
ج: التمر تُخرج زكاته بعدما يجفّ.
س: أقصد الرطب على حاله، فقد حال عليه الحول وهو يُكال ويُدخر؟
ج: هو في النخل أو للتجارة؟
س: لا، للاستعمال.
ج: ما فيه شيء، انتهى.
س: حتى لو بلغ النّصاب؟
ج: ولو، ما فيه شيء، فالرطب هذا اشتراه للأكل، لكن ربما الذي في النخل، فإنه إذا استوى على النخل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب، ويُخرج تمرًا عن الرطب.
س: رجل أراد الزواج بثيبٍ فقال: أشترط عليك عدم خروجك للأسواق لأجل الفساد الكثير، فتقول: هل يجوز له أن يشترط عليَّ هذا؟
ج: له أن يشترط، وعليها السمع والطاعة.
س: كل هذا قبل الزواج؟
ج: نعم.
س: ألا تكون ليلة القدر ليلة واحد وعشرين؟
ج: بلى، قد تكون واحدًا وعشرين، وقد تكون ثلاثًا وعشرين، ..............، وفي عهد النبي ﷺ وقعت ليلة واحد وعشرين.
س: ..................؟
ج: يُصلي مع المسلمين في المسجد ولو ما دخل المعتكف.