187 من: (باب جواز الأخذ من غير مسألةٍ وَلا تطلع إليه)

 
58- باب جواز الأخذ من غير مسألةٍ وَلا تطلع إليه
1/538- عَنْ سالمِ بنِ عبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبيهِ عبدِاللَّه بنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُعْطِيني العطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعطهِ مَن هُوَ أَفْقَرُ إِلَيهِ مِنِّي، فَقَالَ: خُذْهُ، إِذَا جاءَكَ مِن هَذَا المَالِ شَيءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، فتَموَّلْهُ، فَإِن شِئتَ كُلْهُ، وإِن شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، قَالَ سالمٌ: فَكَانَ عَبدُاللَّه لا يسأَلُ أَحدًا شَيْئًا، وَلا يَرُدُّ شَيئًا أُعْطِيهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.

59- باب الحثّ عَلَى الأكل من عمل يده، والتَّعفف به عن السؤال والتَّعرُّض للإعطاء قَالَ الله تَعَالَى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10].
1/539- وعَنْ أَبي عبدِاللَّه الزُّبَيْرِ بنِ العوَّامِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم أَحبُلَهُ، ثُمَّ يَأْتِيَ الجَبَلَ، فَيَأْتِي بحُزْمَةٍ مِن حَطَبٍ عَلى ظَهْرِهِ فَيَبيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّه بِهَا وَجْهَهُ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسأَلَ النَّاسَ: أَعْطَوْهُ، أَوْ مَنَعُوهُ رواه البخاري.
2/540- وعن أبي هُريرة قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: لأَنْ يحتَطِبَ أَحَدُكُم حُزمَةً عَلَى ظَهرِه، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسأَل أَحَدًا، فَيُعطيَه أَو يمنَعَهُ متفقٌ عَلَيْهِ.
3/541- وعنه ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ دَاودُ عليهِ السَّلامُ لا يَأْكُل إِلا مِن عَملِ يَدِهِ رواه البخاري.
4/542- وعنه : أَن رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: كَانَ زَكَرِيَّا عليه السَّلامُ نجَّارًا رواه مسلم.
5/543- وعن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ ، عن النَّبيّ ﷺ قال: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قط خَيْرًا مِن أَن يَأْكُلَ مِن عمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبيَّ اللَّه داودَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ رواه البخاري.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث فيها الحثّ على طلب الرزق، ولكن من عمل اليد، والغُنية عمَّا في أيدي الناس، وتقدمت أحاديث كثيرة في الحثِّ على التَّعفف والقناعة، والحذر من سؤال الناس إلا للضَّرورة، وما جاء الإنسان من هذا المال من هديةٍ أو صدقةٍ وهو من أهلها لا يردّه.
كان النبيُّ ﷺ يُعطي عمر العطاء، فيقول عمر : أعطه مَن هو أفقر مني، فيقول له النبي ﷺ: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخُذْه، وما لا فلا تُتبعه نفسَك، فإذا جاءت عطيَّةٌ من أخيه أو من بيت المال من دون سؤالٍ ولا إشرافٍ فلا بأس أن يأخذه ويتصدّق وينتفع، أمَّا سؤال الناس والحاجة إلى الناس فينبغي للمؤمن أن يُجاهد نفسَه حتى يتعفف عن سؤال الناس.
وهكذا في حديث الزبير بن العوام، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما: لأن يأخذ أحدُكم أحبله، فيأتي بحزمةٍ من الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكفّ الله بها وجهَه؛ خيرٌ له من سؤال الناس: أعطوه، أو منعوه، فكونه يحمل، أو يكسب، أو يحتطب، أو يحتشّ، أو يعمل في الحديد، أو في النِّجارة، أو في الخرازة، أو في الزِّراعة؛ خيرٌ له من سؤال الناس.
وكان داود عليه الصلاة والسلام حدادًا، وكان زكريا نجَّارًا، وهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول النبي ﷺ: ما أكل أحدٌ طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يأكل من عمل يده ويتسبب ويطلب الرزق، وسئل عليه الصلاة والسلام: أيّ الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور.
فعلى الإنسان أن يتَّجر، أو يعمل نجَّارًا، أو حدَّادًا، أو خرَّازًا، أو حطَّابًا، أو غير ذلك، فلا بأس من عمل اليد، والكتابة من عمل اليد، ما يُخالف، فكله طيبٌ في طلب الحلال، فيأكل ويتصدّق.
أمَّا الحاجة للناس، وسؤالهم، والتّعلق بما في أيديهم؛ فينبغي للمؤمن التَّعفف عن ذلك، وألا يُعلِّق نفسَه بما في أيدي الناس إلا عند الضَّرورة كما تقدم.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:
س: المرأة إذا كانت في أوساط النساء: هل يجوز لها أن ترفع صوتها بالتّلبية لكي تُذَكِّر أخواتها؟
ج: بقدر ما تسمعهُنَّ وتذكرهنَّ.
س: بعد تسليم الإمام: هل تلبس وتُعطي الإمام سترة له؟
ج: لا، إذا تيسرت له السترة وإلا فيُكْمِل ولو بلا سترةٍ والحمد لله، وإن كانت حوله سترة فجعلها أمامه فطيبٌ، إن كان يخشى أن يمرَّ أحدٌ؛ لأنه في المسجد الحرام بين يدي الكعبة ما يحتاج إلى سترةٍ، وهذا للرجل والمرأة جميعًا.
س: في مكة فقط؟
ج: نعم، إلا إذا كان هناك زحامٌ ولا يستطيع السُّترة؛ فتكون معفوًّا عنها، سواء كان في المدينة أو في غيرها: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
س: في أيّ مكانٍ؟
ج: في أي مكانٍ.
س: المسلم إذا سرق من كافرٍ ثم تاب وأراد أن يُرجِع إليه مالَه، ولا يستطيع لقاءَه، ماذا يفعل في المال؟
ج: يتصدَّق به عنه.
س: طيب، وهل تنفع الصَّدقةُ الكافِرَ؟
ج: نعم، تنفعه في الدنيا.
س: هل تجوز المسألة للمُهاجر؟
ج: المهاجر وغيره سواء عند الضَّرورة، أو يطلب الرزقَ من عمل يده.