باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
1/1795- عَنِ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عنها أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَار جَهَنَّمَ متفقٌ عَلَيْهِ. وفي روايةٍ لمُسْلمٍ: إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في آنيةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَب.
2/1796- وعنْ حُذَيْفَةَ قالَ: إنَّ النبيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ، والدِّيباجِ، وَالشُّرْب في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وقالَ: هُنَّ لهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرةِ متفقٌ عليهِ.
وفي روايةٍ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: لاَ تَلْبِسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا.
3/1797- وعَنْ أنس بن سِيرينَ قَالَ: كنْتُ مَع أنَسِ بن مالك عِنْد نَفَرٍ مِنَ المجُوسِ، فَجِيءَ بفَالُوذَجٍ عَلى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يأكُلْهُ، فَقِيلَ لَهُ حوِّلهُ فحوَّلَه عَلى إنَاءٍ مِنْ خَلَنْج، وجِيءَ بِهِ فأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسْنادٍ حَسنٍ.
1/1795- عَنِ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عنها أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَار جَهَنَّمَ متفقٌ عَلَيْهِ. وفي روايةٍ لمُسْلمٍ: إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في آنيةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَب.
2/1796- وعنْ حُذَيْفَةَ قالَ: إنَّ النبيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ، والدِّيباجِ، وَالشُّرْب في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وقالَ: هُنَّ لهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرةِ متفقٌ عليهِ.
وفي روايةٍ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: لاَ تَلْبِسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا.
3/1797- وعَنْ أنس بن سِيرينَ قَالَ: كنْتُ مَع أنَسِ بن مالك عِنْد نَفَرٍ مِنَ المجُوسِ، فَجِيءَ بفَالُوذَجٍ عَلى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يأكُلْهُ، فَقِيلَ لَهُ حوِّلهُ فحوَّلَه عَلى إنَاءٍ مِنْ خَلَنْج، وجِيءَ بِهِ فأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسْنادٍ حَسنٍ.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد:
فهذه الأحاديث تتعلق بالشرب في أواني الذهب والفضة، وهذه الأحاديث تدل على تحريم ذلك، لا يجوز للمسلم أن يتخذ أواني من الذهب أو الفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للطهارة ولا لغير ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة وفي اللفظ الآخر: في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا وعيد شديد يدل على تحريم ذلك، وقال ﷺ: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا -يعني الكفرة- ولكم في الآخرة، وفي حديث حذيفة أن الرسول ﷺ نهى عن لبس الحرير والديباج وعن الجلوس عليه.
فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك، لأن الكفرة قد يستحلون هذا ولا يبالون لعدم إيمانهم وعدم تقيدهم بالشرع، أما المسلم فالواجب أن يتقيد بالشرع وأن يحذر ما نهى الله عنه، فلا يتخذ أواني من الذهب ولا من الفضة، لا أباريق ولا أواني للشرب ولا أكواب شاي ولا فناجين قهوة ولا ملاعق، كلها ما تصلح من الذهب والفضة، يجب الحذر من ذلك لقوله ﷺ: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ويقول: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهكذا الحرير يحرم على الرجال خاصة، أما النساء فلا بأس، أما الرجال يحرم عليهم لبس الحرير والجلوس عليه، والمرأة لها لبس الحرير والتجمل به خاصة بالنساء، وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: إذا كان في نسبة من الحرير مثل المشالح؟
الشيخ: موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير يباح للرجل مثل الزرار ومثل الرقعة الصغيرة وأشباه ذلك.
س: والذهب؟
الشيخ: الذهب لا، حرام مطلقًا لا قليل ولا كثير.
س: من قال بجواز اتخاذه للنساء فقط الذهب والفضة؟
الشيخ: الأحاديث عامة يا ولدي، يعم الرجال والنساء.
س: بالنسبة للحرير في الحرب هل ورد فيه شيء؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إليه من الحكة وأشباهها مثل ما لبسه الزبير، رخص النبي ﷺ للزبير وعبدالرحمن بن عوف من أجل المرض، ومجرد الحرب ما يكفي لا يبيحه.
س: الجلوس عليه وتلبيس الكنب؟
الشيخ: ما يجوز، هذا ما يجوز.
س: لا للنساء ولا للرجال؟
الشيخ: لا يجوز للرجال لبس الحرير ولا الجلوس عليه، أما النساء لهن لبس الحرير.
س: اتخاذه للجلوس؟
الشيخ: لا ما يصلح، لأن المجالس يأتيها الرجال .
س: يعني اتخاذه للنساء مقصور على اللباس؟
الشيخ: الإذن خاص بالملابس، قميص سروال ما يخالف، أما البسط والمجالس هذه يأتيها الرجال والنساء، ما يصلح.
س: المرأة لها الجلوس على الحرير؟
الشيخ: ما يجوز اتخاذه مجالس، لأنها إذا اتخذته جلس عليه زوجها وجلس عليه أبوها، وسيلة إلى جلوس الرجال عليه.
س: ما هو الديباج؟
الشيخ: الغليظ من الحرير، الغليظ يسمى ديباج، واللمعان يسمى استبرق، اللي يلمع.
س: عندنا تعريف آخر للديباج نتمنى أن تصوبه إن كان خاطئًا يقول: بكسر الدال وسكون الياء بعدها باء ثوب سداه ولحمته الحرير.
الشيخ: لا، المعروف هو هذا الديباج، هو الغليظ من الحرير.
س: من أهدي إليه آنية من الذهب والفضة يقبلها وإلا يردها؟
الشيخ: يكسرها وينتفع بها، يقبلها ويكسرها، الذهب والفضة ينباع ولو انكسر.
س: من قال إنه يحرم الأكل والشرب فقط يعني في آنية الذهب والفضة؟
الشيخ: لا، جميع الاستعمالات الباب واحد.
س: الدليل أحسن الله إليك؟
الشيخ: هذا هو لأن صنعتها وسيلة، إذا صنعها وسيلة للشرب والأكل.
س: يقول للزينة؟
الشيخ: لا ما هي للزينة، لو جعلتها للزينة وجاء واحد يشرب فيها وسيلة، ثم هو إسراف.
س: بعض صنابير الماء تكون مطلية بالذهب.
الشيخ: على كل حال لا يطلى، هذا غلط لا تموه ولا تطلى.
س: بعض الساعات مرصعة بالذهب؟
الشيخ: يعطيها امرأته.
س: من اشترى سيارة واكتشف أنها مطلية بالذهب؟
الشيخ: محل نظر. إذا كان يمكن حكه وإزالته فيحك ويزيله، إذا كان بالإمكان إزالته فالحمد لله.
س: بالنسبة للسيارات يا شيخ؟
الشيخ: إن صح الخبر يمكن إزالته بأشياء تزول وينتفع بالسيارة.
س: بالنسبة للسيارات يا شيخ بعض السيارات فيها صلبان؟
الشيخ: تحك الصلبان أيضًا.
س: حتى في الكنب أيضًا؟
الشيخ: اللي يوطأ سهل، لكن إذا تيسر أنه يحك، وإلا ينقض أحسن.
س: وإذا ما تيسر لا شيء عليه؟
الشيخ: يمتهن في الأرض تقول عائشة: ما كان النبي يرى صلبان إلا قضبها، يعني قطعها، يمكن حكه ... وإلا شيء.