354 - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
1/1774- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ عَلى المِنْبرِ: لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْه، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ عَلى المِنْبَر: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلى زوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. متفقٌ عليه.
1/1774- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْها. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ عَلى المِنْبرِ: لا يحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْه، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ عَلى المِنْبَر: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلى زوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. متفقٌ عليه.
الشيخ:
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذان الحديثان: حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، وعن زينب بنت جحش رضي الله عنهما وهما من أمهات المؤمنين من أزواج النبي ﷺ زينب وأم حبيبة تقول زينب: دخلت عليهما بعد موت والد أم حبيبة وموت أخي زينب فدعت كل واحدة بطيب وتمسحت به، وقالت: ما لي بالطيبة من حاجة الآن، ولكني سمعت النبي ﷺ يقول: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا كما هو نص القرآن، يقول الله جل وعلا: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] فالزوجة عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا على زوجها إذا مات، وعليها أن تحد أيضًا عليه المدة كلها أربعة أشهر وعشرًا، والإحداد ترك الزينة والطيب والكحل والحلي والملابس الجميلة، هذا الإحداد المتوفى عنها إذا مات عنها زوجها تلاحظ خمسة أمور:
الأول: بقاءها في البيت إلا من حاجة، تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إلا من حاجة، مثل خروجها للمستشفى أو لمحكمة أو لحاجة في السوق أو نحو ذلك.
الأمر الثاني: عدم الملابس الجميلة، لأن الرسول نهى أن تلبس ثوب عصب، يعني ثوب مصبوغ صبغ للجمال.
والثالث: عدم الحلي من ذهب أو فضة.
والرابع: عدم التكحل.
والخامس: عدم الطيب.
هذه المحادة على الزوج أربعة أشهر وعشرًا، أما الأقارب ثلاثة أيام فقط، المرأة تحد على أقاربها ثلاثة أيام، لا بأس أخوها، أبوها، ولدها، عمها، لا بأس ثلاثة أيام لأنه ﷺ قال: لا تحد المرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج ولهذا لما مات أبو سفيان حادت عليه ابنته أم حبيبة ثلاثة أيام، وهكذا زينب بنت جحش حادت على أخيها ثلاثة أيام، فلا بأس إذا مات أخوها أو أبوها أن تترك الزينة والطيب ثلاثة أيام، لا بأس لقوله ﷺ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث دل على أن الثلاث لا بأس بها إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، أما الرجل ليس له إحداد، الرجل لا يحد على ميت، لا على زوجة ولا على قريب، بل يبقى على حاله، لكن النساء لأنه يغلب عليهن قلة الصبر وعدم التحمل جبرهن الله بالإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرًا، وعلى القريب ثلاثة أيام فقط، ولأن الزوج له حرمة فجعل هذا الإحداد من حماية الرحم، ومن إظهار حق الزوج، ومن أسباب البعد عن الشر والريبة في حق المعتدة، لأن التجمل والزينة قد يدعو إلى الطمع فيها، والإحداد من أسباب السلامة وإظهار الحزن على زوجها وإظهار منزلته، فمن رحمة الله أن جعل هذه المدة براءة للرحم، وحماية للزوجة من أسباب الشر ... للزوج الذي مات عنها، رحمة من الله جل وعلا للجميع، وحماية للأرحام، لأنه قد يكون فيها ولد فيتبين بعد أربعة أشهر وعشرًا.
الأسئلة:
س: لو كانت معلمة؟
الشيخ: تخرج لحاجة، هذا من الحاجات، مدرسة أو طالبة هذا من الحاجات، أو عليها خصومة تروح المحكمة، أو مرض تروح المستشفى، هذه من الحاجات.
س: لو كان تليفون ترد عليه؟
الشيخ: والتليفون كذلك.
س: ولو كان رجلًا؟
الشيخ: ولو، ولو تكلم وتُكلم، إذا صار كلاما ما فيه شر، ما في شيء مثل غيرها.
س: إذا كانت المدرسة تستطيع أخذ إجازة من المدرسة؟
الشيخ: ولو استطاعت، المدة طويلة أربعة أشهر وعشرًا، ما هي بسهل، هذه حاجة من الحاجات، تخرج للحاجة وترجع للبيت مثل ما تخرج إلى السوق لحاجتها، تتسبب تدور الرزق تخرج السوق تشتري حاجة وتبيع حاجة وترجع إلى بيتها لحاجتها.
س: بعض النساء اعتادت على لبس الأسود؟
الشيخ: ما هو بلازم أسود وإلا غيره، شيء ما هو بجميل أسود أو أصفر أو أحمر، لكن ما يكون فيه جمال، من اللباس العادية.
س: امرأة تزوجت ابنتها وزواجها سيكون بعد الإحداد مباشرة فهل للأم أن تخرج مع ابنتها لأجل التقضي؟
الشيخ: للحاجة ما يخالف، هذه من الحاجات، أقول تخرج من غير زينة، هذا من الحاجة مثل ما تشتري لنفسها حاجة تشتري لابنتها حاجة.
س: محادثة الرجال الأجانب من وراء حجاب؟
الشيخ: ولو من دون حجاب، النساء يتحدثن مع النبي ﷺ ومع الصحابة من دون حجابة، بس تستر وجهها وتستر بدنها ولو ما هو بداخل حجرة.
س: لا يشترط أن يكون ما يراها؟
الشيخ: لا ما هو بلزوم، تستتر تتحجب باللباس بالخمار وغيره وتتحدث، تسأل العالم عن حاجاتها، وتقف عند المحكمة لكن مستورة.
س: تعطيل الأعمال بالنسبة للرجال هل هو من النياحة؟
الشيخ: لا ما ينبغي تعطيل الأعمال، ما هو مشروع، هذا نوع إحداد ما يصلح للرجال، للمرأة بس ثلاثة أيام.
س: المرأة التي لم تتم مدة الإحداد، هل عليها أن تقضي ما بقي بعد أن تابت؟
الشيخ: لا، مضى وقتها، عليها التوبة والحمد لله، ومضى الوقت ما يعاد.
س: ...
الشيخ: إذا كن مأمونات ما في بأس، لا حرج إن شاء الله .
س: دفع الضرائب بدل الزكاة؟
الشيخ: لا، ما يجزئ الزكاة في حالها والضرائب غرم .... الزكاة لا الزكاة على حالها ...، أما إذا كان هروب يضر أحدًا لا.