554 من: (باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده)

 
349 - باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده
1/1768- عَنْ جَرِيرِ بن عبد الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيَّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ رواه مسلم.
2/1769- وَعَنْهُ عَنِ النَّبيِّ ﷺ: إِذا أَبَقَ الْعبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ رواه مسلم. وفي روَاية:"فَقَدْ كَفَر".

350 - باب تحريم الشفاعة في الحدود
قَالَ الله تَعَالَى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [النور:2].
1/1770- وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المرْأَةِ المخْزُومِيَّةِ الَّتي سَرَقَتْ فَقَالُوا: منْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقَالُوا: وَمَنْ يجترئ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ، حِبُّ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالى؟ ثُمَّ قامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهلَكَ الَّذينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهمْ كَانُوا إِذا سَرَقَ فِيهم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رِوَاية: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللَّهِ،؟ قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ثُمَّ أمرَ بِتِلْكَ المرْأَةِ، فقُطِعَتْ يَدُهَا.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالحديثان السابقان يدلان على تحريم إباق العبد من سيده، والإباق هو الشرود والذهاب من سيطرته ويده، وذلك لا يجوز، بل يجب عليه أن يخضع للواقع، وأن يستقيم على الحق، وأن يؤدي الأمانة، وعلى سيده أن يتقي الله فيه، وألا يكلفه ما يغلبه كما قال ﷺ: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، فإن كلفتوهم فأعينوهم والمقصود أنه لا يجوز له الإباق وهو الشرود، وينحاش عن سيده حتى يغيب عنه، حتى يضيع ملكه لا يجوز، ولهذا قال ﷺ: أيما عبد أبق فقد برأت منه الذمة، وفي لفظ: لم تقبل له صلاة، وفي اللفظ الآخر: فقد كفر وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من هذه الجريمة العظيمة، وأن الواجب عليه أن يخضع للواقع وأن يسأل ربه الفرج والتيسير، وأن يخدم من هو تحت يده الخدمة الشرعية، وعلى السيد أن يتقي الله فيه وألا يكلفه ما لا يطيق.
وفي الحديث الثالث وفي الآية الكريمة التحذير من الشفاعة في الحدود: حد الزنا، أو حد السرقة، أو حد القذف، أو غير ذلك، يجب أن تقام الحدود لقول الله جل وعلا: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ [النور:2] والشفاعة فيهم نوع من أخذ الرأفة، لون من العطف عليهم، والواجب إقامة الحدود وعدم الشفاعة في ذلك، أو رحمة المحدود بترك الحد، بل إقامة الحد فيه مصلحة له وللمسلمين، ردع له عما وقع وتكفير لسيئاته وردع لغيره من المجرمين لئلا يقعوا فيما حرم الله، وفي هذا الباب جرت قصة المخزومية التي سرقت في مكة بعد الفتح فأهم قريش شأنها كيف تقطع يدها؟ فكلموا أسامة بن زيد -مولى الرسول ﷺ وحبه- أن يكلم فيها النبي ﷺ، فكلمه أسامة، فغضب وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: أتشفع في حد من حدود الله، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد هكذا كان من قبلنا ممن خالف أمر الله من اليهود وغيرهم لما غيروا غير الله عليهم، فالواجب على هذه الأمة أن تحذر مشابهة من خالف الرسل، وأن تقيم الحدود وتؤدي ما أوجب الله وتحذر ما حرم الله، على الوجه الذي شرعه الله، وأن تتواصى في ذلك، وأن تتناصح في ذلك، وفي هذا بيان خلقه عليه الصلاة والسلام عند انتهاك الحدود والمحارم يغضب عليه الصلاة والسلام ويتلون وجهه، ولهذا غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة: استغفر لي! لأني أخطأت.
أما حد القذف فهو محل نظر، بعض أهل العلم يرى أنه لا يشفع فيه لأنه حد، وبعضهم أهل العلم يرى الشفاعة فيه لأنه حق آدمي له أن يتنازل عنه ويعفو، لأن القذف -يعني قذف إنسان لآخر أنه زنا أو فعل كذا- فهو حق آدمي، والأحوط عدم الشفاعة فيه لأنه حد من الحدود.
وفق الله الجميع.

الأسئلة:

س: إذا انتشر الخبر في منكر معين يقام عليه الحد؟
الشيخ: لا، لا بدّ من بينة، شاهدين عدلين في جميع الحدود إلا الزنا لا بدّ من أربعة شهود.
س: أقصد مع البينة ومع الشهود هل يجوز أن يتغاضوا عنه أم يلزمهم..؟
الشيخ: يجب إقامة الحد إذا ثبت وجب إقامته.
س: ولو لم يبلغ القاضي؟
الشيخ: يرفع إلى القاضي.
س: ولو لم يرفع؟
الشيخ: إذا لم يرفع ما عليه شيء، لكن هذا إذا رفع، إذا ستروا عليه وتاب إلى الله فيما بينه وبين الله ما هو بلزوم.
س:...
الشيخ: لأن الشفاعة أخذ رأفة، تأخذكم بهما رأفة يعني في ترك الحد، يشفع فيه أو ما يقيم الحد إلا الشيء الضعيف، ما هو بحد شرعي أو يخبيه على الناس ... هذا نوع رأفة.
س: موطن الدليل الشاهد في الآية؟
الشيخ: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَة [النور:2]الشافع أخذته رأفة.
س: ...
الشيخ: لا بدّ خمس رضعات، كل رضعة يشرب اللبن، يذهب إلى بطنه اللبن خمس في الحولين.
س:...
الشيخ: كل واحدة لحالها خمس قبل أن يفطم.
س:...
الشيخ: الرضعة الواحدة ما تنفع.
س:...
الشيخ: ... المقصود في الحولين بس، سواء في السنة الأولى أو في السنة الثانية.
س:...
س: بالنسبة للصلاة على الجنازة مثلا لو كان خمس جنائز يكون خمس... مثلا لو ذهب إلى المقبرة يعني أحسن الله إليك يكتب له عدد الذين صلى عليهم؟
الشيخ: إن شاء الله..
س:...
الشيخ: فضل الله واسع، أقول فضل الله واسع.