550 من: (باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة..)

 
338- باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة
1/1752- عَنْ أَبي هُريْرةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قال: نُهِيَ عنِ الخَصْرِ في الصَّلاةِ. متفقٌ عليهِ.

339- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيْهِ
أَوْ مَعَ مُدافعة الأخبثين، وهما: البول والغائط

1/1753- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لا صَلاةَ بحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَان رواه مسلم.

340- باب النَّهي عن رفع البَصَر إِلَى السماء في الصلاة
1/1754- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا بالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلى السَّماءِ في صَلاتِهِمْ؟!، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصارُهُمْ رواه البخاري.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث فيها جملةٌ من الآداب الشرعية:
منها: أنَّ المؤمن لا يُصلِّي مُختصرًا، بل يضع يمينَه على شماله على صدره حال قيامه، أما كونه يضع يده على خاصرته فهذا قد نهى عنه النبيُّ ﷺ فقد نهى أن يُصلِّي الرجلُ مختصرًا، عن الخصر في الصلاة، ويُروى أنَّ هذا مثل اليهود، فاليهود يختصرون في صلاتهم، ومعنى الاختصار أن يضع يده وهو قائم على الخاصرة، والسنة أن يضع يمينه على شماله على صدره وهو قائم، قبل الركوع وبعده.
كذلك لا ينبغي أن يُصلي ونفسه تتوق إلى الطعام، إذا كان الطعام حاضرًا، أو وهو يُدافع الأخبثين: البول والغائط؛ لأنه في هذه الحال تكون نفسه مشوشةً، ما يحصل لها الخشوع كما ينبغي في الصلاة، ولهذا قال ﷺ: لا صلاةَ بحضرة الطعام، ولا وهو يُدافعه الأخبثان، وقال: إذا قُدِّمَ العشاء فابدأوا به قبل أن تُصلوا .......، فإذا كانت نفسه تتوق للطعام -يشتهي الطعام- وحضر يبدأ به قبل الصلاة، حتى لا يذهب إلى الصلاة وقلبه مشوَّش، لكن لا يتَّخذ هذا عادةً له، فإذا حضرت الصلاةُ قال: أعطوني الطعام، لا، إنما هذا إذا صادف أنه أُحضر الطعام وأذَّن المؤذن، وهو في حاجةٍ إلى الطعام، فيأكل حاجتَه من الطعام ولو فاتته الصلاة، ولا يذهب والطعام حاضر، لكن لا يتَّخذ هذا عادةً فيأكل عند الأذان حتى يُضَيِّع الصلاة في الجماعة، فهذا مُنكر لا يجوز تعمُّده.
وهكذا إذا كان يُدافعه الأخبثان -البول والغائط- يبدأ بهما، ولا يذهب إلى الصلاة وهو يُدافعهما؛ لأنه يحصل له التشويش، وعدم الطُّمأنينة في الصلاة، وعدم الخشوع فيها بسبب مُدافعة الأخبثين، وقد يغلبه أحدُهما فيخرج وهو يُصلي، فالواجب أن يبدأ بالتَّخلص من البول والغائط، فإذا تطهر أتى إلى الصلاة، وإذا كان يخشى فوتًا يتقدم قبل الأذان أو مع الأذان حتى يقضي حاجته.
وفي الحديث الثالث النَّهي عن رفع البصر إلى السماء وهو في الصلاة، فإذا كان في الصلاة فعليه أن يطرح بصره إلى موضع سجوده، لا يرفعه إلى السماء، ولهذا نهى النبيُّ ﷺ عن هذا وقال: ما بال أقوامٍ يرفعون أبصارَهم إلى السماء في الصلاة؟! لينتهنَّ أو لتخطفنَّ أبصارهم، فالمؤمن يخشع في صلاته، ويطرح بصره إلى الأرض، إلى موضع سجوده، ولا يجوز له رفعها إلى السماء في حال الصلاة لهذا الوعيد.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: قوله: لا صلاة المراد منه الكمال أو الصحة؟
ج: المعروف عن العلماء الكمال، فلو صلَّى وأتمها صحَّت، ولكن في خطرٍ؛ لأنَّ الأصل في الصلاة النفي، والمسمَّى الشرعي لا يُنْفَى إلا إذا ترك الإنسانُ بعضَ الواجبات، ما يُنْفَى نفي كمال، لا، هذا يدل على وجوب التَّخلص من مُدافعة الأخبثين، وكذلك كونه يتناول من الطعام ما يسدّ حاجته، فالأظهر أنه لا يجوز له.
س: وضع اليد على النّحر، أو على الجهة اليسرى -جهة القلب- أثناء القيام؟
ج: لا، السنة أن تُوضَع اليمنى على اليسرى على صدره، كما جاء في حديث وائل بن حجر، وحديث هلب الطائي.
س: الأخبثان هل يُقاس عليهما سواهما مثل: الريح؟
ج: الريح مثله، إذا كانت الريح تشغله يتخلَّص منها.
س: حضور الطعام وهو لا يشتهيه؟
ج: لا، ما عليه شيء، إذا كان ما يشتهيه ما يتأخَّر لأجله، إنما إذا كان يشتهيه يتشوش.
س: هل رفع البصر في الصلاة من الكبائر؟
ج: هذا الوعيد يقتضي أنه من الكبائر، وعيد: لا يرجع إليه بصرُه، يُخْطَف، هذا وعيد يقتضي شدة الوعيد.
س: إذا كانت الزخرفةُ في مقدمة المسجد؟
ج: ينظر فيها قبل الصلاة أو بعدها، ولا ينظر إليها في الصلاة.
س: أو في الفرش؟
ج: في الفرش ............
س: لكنه أُمِرَ أن ينظر إلى موضع سجوده؟
ج: طرح البصر، يطرح بصره إلى موضع سجوده.
س: ما يُغمض؟
ج: لا، لا يُغمض.
س: بعض الناس يُغَمِّض؟
ج: كثير من أهل العلم يكرهون ذلك، ويقولون: إنه من فعل اليهود، فالسنة عدم التَّغميض، يخشع ويطرح بصره إلى الأرض والحمد لله، ويُجاهد نفسه.
س: بعض الفُرُش تشغل الواحد، فهل في مثل هذه الحالة لو غمَّض يكون عليه شيء؟
ج: لا، التغميض مكروه، وليس من سنة النبي ﷺ، لكن يُجاهد نفسه في الخشوع: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] والحمد لله.
س: الالتفات في الصلاة هل هو حرام؟
ج: مكروه، أعني: بالرأس.
س: أحيانًا يتأخَّر الغداء في المناسبات، فلو مثلًا أذَّن وهم جالسين على الغداء فلا يقوم حتى يُكمل؟
ج: نعم، حتى يقضي حاجته، حتى ينتهي من الطعام.
س: طيب، ولو كان لا يخشى فوات الطعام، فلو صلَّى ورجع يبقى الطعام؟
ج: ولو، ولو، إذا كان الطعام حاضرًا يبدأ بحاجته كما أمر النبيُّ ﷺ.