549 من: (باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إِذَا دعاها..)

 
335- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إِذَا دعاها ولم يكن لَهَا عذر شرعي
1/1749- عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكةُ حتى تُصبح متفق عليه. وفي روايةٍ: حتى ترجع.

336- باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه
1/1750- عنْ أَبي هُريْرةَ : أَنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شاهِدٌ إِلَّا بإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إِلا بإِذْنِهِ متفقٌ عَلَيْهِ.

337- باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أَو السجود قبل الإِمام
1/1751- عنْ أَبي هُريْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذا رفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعلَ اللَّهُ رأْسَهُ رأْسَ حِمارٍ، أَوْ يَجْعلَ اللَّهُ صُورتَهُ صُورَةَ حِمارٍ؟! متفقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث في وجوب طاعة المرأة لزوجها، وتلبية طلبه إذا دعاها إلى حاجته، إن لم يكن لها عذر شرعي، يقول ﷺ: إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكةُ حتى تُصبح، وفي اللفظ الآخر: كان الذي في السَّماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها، فالواجب على المرأة إذا دعاها زوجُها إلى حاجته أن تسمع وتُطيع إلا من عذرٍ شرعيٍّ: كالعجز عن القيام بالعمل، وكالحيض المانع من الجماع، والنفاس، والإحرام، ونحو ذلك.
والمقصود أنَّ الواجب عليها السمع والطاعة إلا من عذرٍ شرعيٍّ، وهكذا الخدمة المعتادة: عليها أن تسمع وتُطيع في الخدمة المعتادة.
وإذا كان شاهدًا –يعني: حاضرًا- فليس لها أن تصوم إلا بإذنه تطوُّعًا؛ لأنَّ الرسول ﷺ نهى عن أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان والكفَّارات التي عليها، فتصوم الشيء الواجب عليها، أما التطوع فلا تصم إلا بإذنه إذا كان حاضرًا، أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم، كأن يكون مسافرًا.
وليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه، فالشيء الذي يمنع منه لا تأذن فيه، فإذا قال عن شخصٍ أنه لا يدخل البيت، فلا يدخل؛ لأنه هو صاحب البيت وله الحق، وليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه، سواء إذن عرفي أو نُطقي، الإذن النطقي أن يقول: لا بأس أن يدخل فلان، والعرفي أن يكون من عرفه السماح بهذا، وأنها تعرف من عادته وعُرفه أنه يسمح بهؤلاء، فلا بأس.
وفي الحديث الثالث دلالة على تحريم مسابقة الإمام، وأنه لا يجوز للمأموم أن يُسابق إمامه، لا يرفع قبله، ولا يسجد قبله، بل تجب المتابعة؛ لقوله ﷺ: إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تُكبِّروا حتى يُكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع .. إلى آخر الحديث، ويقول ﷺ: أما يخشى الذي يرفع رأسَه قبل الإمام أن يُحَوِّل اللهُ رأسَه رأس حمار، أو يجعل صورتَه صورة حمارٍ يعني: قد يُعاقب عقوبةً مُعجَّلةً، فالواجب الحذر، وأن يكون متابعًا لإمامه، لا يُسابق إمامه، ولا يُوافقه، بل يكون بعده مُتَّصلًا به: إذا ركع ركع، وإذا رفع رفع، وإذا كبَّر وارتفع صوته كبَّر، وهكذا، لا يُوافقه، ولا يكون قبله، لكن بعده مُتَّصلًا.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: ..............؟
ج: لا، يلزمها القضاء، لكن إذا دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس، إذا طلب منها التأخير، فقد كانت عائشة تُؤخِّر.
س: لكن تستأذنه؟
ج: في القضاء الأحسن تستأذن؛ لأن وقته واسع، القضاء وقته واسع.
س: وإذا ضاق الوقتُ؟
ج: إذا ضاق الوقتُ ما عاد هناك إذن.
س: تحريم الشيء هل يقتضي الفساد؟
ج: قد يقتضي الفساد، وقد لا يقتضي الفساد، فالنهي عن البيع يقتضي فساد البيع، والنهي عن الصلاة في وقتٍ مُعينٍ -مثل وقت النَّهي- بدون سببٍ يُبطل الصلاة.
س: يُبطلها؟
ج: نعم، إذا صلَّى في وقت النهي من دون سببٍ فالصلاة باطلة.
س: النهي يقتضي الفساد أو التحريم يقتضي الفساد؟
ج: التحريم يقتضي الفساد، إلا ما دلَّ الدليلُ على عدم تحريمه وعدم فساده.
س: حديث مُسابقة الإمام على ظاهره؟
ج: نعم، على ظاهره، فيه الوعيد الشديد، فإذا تعمَّد تبطل صلاته، نسأل الله العافية.
س: المرأة عند سفر زوجها ألا تصوم؟
ج: تصوم.
س: تصوم ولا تستأذن؟
ج: الرسول قال: وزوجها شاهد يعني: حاضر، أما إذا كان غائبًا فلا تحتاج إلى إذنٍ، تصوم تطوُّعًا ولا بأس.
س: هل يُفْصَل بين الشارب؟
ج: الحدّ معروف.
س: يعني: يُفْصَل؟
ج: حتى يتبين الشارب .........
س: بعض الأزواج يسكنون في بيوت زوجاتهم، فهل له أن يمنع مَن شاء ويأذن لمَن شاء؟
ج: نعم، ولو كان البيتُ لها؛ لأنَّ السلطانَ له.
س: إذا كان لا يُصلِّي ودعاها هل يجوز لها أن ترفض؟
ج: إذا كان ما يُصلي فالنكاح باطل، ما تحلُّ له.
س: طيب، وإذا كان لا يُصلي مع الجماعة وأرادت اجتنابَ فراشه تأديبًا له؟
ج: تسمع وتُطيع وتنصحه، أما إذا كان يترك الصلاة فتركها كفر.
س: بالنسبة للزوج المسافر الذي يمنع زوجته من صيام التطوع هل يأثم؟
ج: يأثم، ولا تُطيعه.
س: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها أو أهله؟
ج: هذا فيه تفصيل: إن كانت فيه مضرَّة وإلا ما يحقّ له، إن كانت فيه مضرّة مثل أنَّهم ما فيهم خير، أو يُخبونها عليه فهذا لا بأس، أما إن لم يكن فيه شيء فلا يمنعها، أيأمرها بقطيعة الرحم والعقوق؟!
س: إذا كانت عند أهلها منكرات متفشية؟
ج: ولو، تزورهم ولا تُشاهد المنكرات، يُوصيها ألا تُشاهد المنكرات، ولا تترك والديها.
س: وإذا كانت المنكرات متفشيةً بشكل ..؟
ج: أعوذ بالله، لا تحضرها، لكن لا تُمنع من والديها.