546 من: ( باب كراهة قوله: خبثت نفسي)

329- باب كراهة قوله: خَبُثَتْ نَفْسي
1/1739- عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي متفقٌ عليه.

330- باب كراهة تسمية العنب كَرْمًا
1/1740- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فإِنَّ الْكَرْمَ المُسْلِمُ متفقٌ عليه، وهذا لفظ مسلمٍ.
وفي روَايةٍ: فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ، وفي روايةٍ للبخاري ومسلِم: يَقُولُونَ: الْكَرْمُ، إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ.
2/1741- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حجرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُ، وَالحبَلَةُ رواه مسلم.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تتعلق بالأدب الشرعي في الأقوال، وأن المؤمن يحرص على الآداب الشرعية في الأقوال، فهذه الشريعة العظيمة جاءت بترغيب الناس بطيب الأقوال والأعمال، وفي تحذيرهم من خبيث القول والعمل، ومن ذلك هذا الحديث: النهي عن قول "خبثت نفسي"، فإنَّ هذه الكلمة غير لائقةٍ، فلا يقل: "خبثت نفسي"، ولكن يقول: "لقست نفسي"، يعني: تغيَّرت نفسي، أو تكدَّرت نفسي.
وتُرِكَ لفظ "الخبث" لأن كلمة "الخبث" كلمة مُستبشعة، فلهذا كرهها النبيُّ ﷺ ونهى عنها، أن يقول: "خبثت نفسي"، ولكن يأتي بكلمةٍ أحسن منها: "لقست": تكدَّرت وتغيَّرت، أو ما أشبه ذلك.
كذلك من الآداب: ألا يُسَمَّى العنب: الكرم، كانت العربُ تُسمِّي العنب الكرم؛ لما فيه من الطيب، فهو ثمرة طيبة، لكن يقول ﷺ: لا تُسمّوا العنب الكرم، ولكن الكرم هو قلب المؤمن، فيُقال له: العنب والحبلة، ويُقال: الكرم قلب المؤمن، من باب الآداب في الألفاظ.
فالأفضل والسّنة أن يُطْلَق هذا اللفظ على قلب المؤمن والمؤمن نفسه؛ لأن الله أكرمه بالتقوى والتوحيد والدِّين، فهو كريم على الله، وقلبه هو الكرم، كل هذا من الآداب في الألفاظ.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: النهي عن تسمية العنب؟
ج: الأصل في النهي التحريم، والأقرب -والله أعلم- الكراهة، لكن الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأوامر الوجوب، فينبغي للمؤمن ألا يُسمِّي ذلك.
س: هل هناك نهيٌ عن السباحة في البحر الميت؟
ج: ما أذكر شيئًا، لكن من جهة أنه آثار قوم غضب الله عليهم، مثلما قال في قوم صالح: لا تدخلوا على هؤلاء المُعَذَّبين إلا أن تكونوا باكين، فهم قومٌ عُذِّبوا برمي الحجارة وقلب بلادهم عليهم، فينبغي ألا يُسْلَك بحرهم، وألا يُسبَح فيه، وأن يُبتعد عنهم بالكلية، فإذا مرَّ عليهم الإنسانُ يمر مسرعًا؛ لأنَّهم قومٌ عُذِّبوا في هذا المحل -نسأل الله العافية- وقال ﷺ في حقِّ قوم صالح: لا تدخلوا على هؤلاء المُعَذَّبين أن يُصيبَكم ما أصابهم.
س: يُنهى عن السباحة فيه؟
ج: هو الأقرب، فالأظهر أنه لا ينبغي أن يُقرب، ولا يُسْبَح فيه؛ لأنه آثار قومٍ غضب الله عليهم وعُذِّبوا.
س: دخل رجلٌ المجلس، وكان هناك رجلٌ كبير السن، فهل يبدأ في السلام باليمين أم يُسلِّم عليه مباشرةً إذا كان هو في وسط المجلس؟
ج: يُسلِّم على الجميع، ويبدأ برئيس المجلس، كبير المجلس، فقد كان الصحابة إذا دخلوا بدأوا بالنبي ﷺ -رئيس المجلس- ثم عن يمينه، وعن شماله، فإذا كانت هناك كُلْفَة أو قد يُستنكر عليه ذلك أو يُساء به الظن فيُسلِّم على الجميع وينتهي حيث ينتهي المجلس، فإذا دخل على مجلسٍ ورأى أنَّ من الأدب أن يُسلِّم على كبيرٍ ثم على مَن حوله فعل ذلك، يفعل ما هو الأصلح.
س: الشاي والقهوة؟
ج: كذلك، يبدأ برئيس المجلس، ثم مَن كان عن يمينه، مثلما كانوا يبدأون بالنبي ﷺ، ثم يدفعون إلى مَن عن يمينه عليه الصلاة والسلام، إلا أن يسمح مَن كان عن اليمين لليسار فلا بأس.