باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنَّه يجلب النومَ فيفوت استماعُ الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء
1/1705- عنْ مُعَاذِ بْنِ أَنسٍ الجُهَنيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الحبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. رواهُ أَبُو داود والترمذي وَقَالا: حدِيثٌ حَسَنٌ.
313- باب نهي مَنْ دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أنْ يُضحِّيَ عن أخذ شيءٍ من شعره أو أظفاره حتى يُضَحِّيَ
1/1706- عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذا أهلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّة فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعره وَلا منْ أَظْفَارهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ رَواهُ مُسْلِم.
1/1705- عنْ مُعَاذِ بْنِ أَنسٍ الجُهَنيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الحبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. رواهُ أَبُو داود والترمذي وَقَالا: حدِيثٌ حَسَنٌ.
313- باب نهي مَنْ دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أنْ يُضحِّيَ عن أخذ شيءٍ من شعره أو أظفاره حتى يُضَحِّيَ
1/1706- عَنْ أُمِّ سَلَمةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذا أهلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّة فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعره وَلا منْ أَظْفَارهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ رَواهُ مُسْلِم.
الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
الحديث الأول فيما يتعلق بالحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، فهي تُكره؛ لما ورد في الحديث، وإن كان في سنده لين، لكن الحبوة مجلبة للنوم، وقد تكون سببًا لانتقاض الوضوء، والحبوة هكذا: كونه ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على مقعدته، هذه هي الحبوة؛ لأنها وسيلةٌ إلى ارتخاء الأعضاء، وربما خرج شيءٌ، وربما جاءه النعاسُ ففات عليه استماع الخطبة، فالأولى للمؤمن تركها وقت الخطبة، فيجلس مُتَرَبِّعًا أو مُتَوَرِّكًا أو مُفْتَرِشًا، كجلسته بين السَّجدتين، أو نحو ذلك غير الحبوة؛ ابتعادًا عن أسباب انتقاض الوضوء، وابتعادًا عن أسباب النُّعاس.
وفي الحديث الثاني الدلالة على أنَّ مَن دخل عليه شهرُ ذي الحجَّة وهو يُريد أن يُضحِّي -عنده ذبح يريد أن يذبحه- فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، قال ﷺ: إذا دخل شهرُ ذي الحجة وأراد أحدُكم أن يُضحِّي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، وفي لفظٍ: ولا من بشرته شيئًا.
وظاهر النَّهي المنع؛ لأن الأصل في النهي التحريم، يقول ﷺ: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
والسنة أن يُضحِّي كلُّ إنسانٍ عنه وعن أهل بيته، يُضحي عنه وعن زوجته وأولاده ضحية واحدة، كما كان النبيُّ ﷺ يفعل والصحابة، وإن ضحَّى بأكثر فلا بأس، فالنبي كان يُضحِّي بكبشين أملحين أقرنين: أحدهما يذبحه عنه وعن أهل بيته، والثاني عمَّن وحَّد الله من أمته.
فإذا ذبح الإنسانُ واحدةً عنه وعن أهل بيته أو ثنتين أو أكثر فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، لا من إبطه، ولا من أظفاره، ولا من رأسه، ولا من بشرته -يعني تقشير الجلد- بل يترك ذلك حتى يُضحِّي، هذا هو السنة، أما الهدي فلا يلزمه ذلك، فلو كان عنده هدي التمتع فله أن يأخذ بعد التَّحلل، فإذا تحلل من حجِّه فله أن يأخذ من شعره ومن أظفاره إذا لم يكن عنده ضحية، أما الضحية فهي الدم الذي يتقرب به المسلمُ أيام عيد النحر.
والضحية مستحبة في كل مكانٍ: في مكة، في المدينة، في البادية، في القُرى، في المدن، في كل مكانٍ الضحية مستحبة لجميع المسلمين، في يوم العيد وأيام التشريق، أربعة أيام: يوم العيد، ويوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه أيام الذبح، وهذه أيام العيد للضحية وللهدي -هدي التمتع والقران والتطوع.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: الأضحية على الأموات؟
ج: داخلة في العموم، تعمّها الأحاديث، إذا ضحَّى عنه وعن أهل بيته يعمّها.
س: تخصيصهم بالأُضحية؟
ج: لا مانع؛ لأنها صدقة، الضحية صدقة.
س: مَن قال أنها بدعة؟
ج: لا، ما عنده خبر؛ لأنها صدقة ومساعدة وتقرّب إلى الله جل وعلا بالذبح.
س: تدخل في باب الصَّدقة؟
ج: نعم، والنبي ﷺ ضحَّى بالضحية عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته فيهم الميت وفيهم الحي، فيهم خديجة ميتة، وفيهم بعض بناته عليه الصلاة والسلام.
س: تخصيص الأموات؟
ج: إذا خصَّهم لا بأس، كان النبيُّ ﷺ كثيرًا ما يُضَحِّي بذبح الشاة عن خديجة، يتصدق بها عن خديجة، ويقسمها بين صواحبات خديجة بعد وفاتها رضي الله عنها.
س: شاهدتُ في أحد المساجد في أثناء الخطبة رجلًا يُوقِظ مَن بجواره فهل يأثم؟
ج: لا، باليد ما هو بالكلام.
س: نعم هو باليد؟
ج: ما فيه بأس، مثل مَن يتكلم فيُشير له حتى يسكت، الإشارة تجوز حتى في الصلاة، والصلاة أعظم، فلو أشار في الصلاة لمن يتقدَّم أو يتأخَّر فلا بأس.
س: في أثناء الخطبة وفي آخر الصفوف عادةً يكون هناك صبية، فيسمعهم يتكلَّمون فهل يُشير إليهم؟
ج: يُشير إليهم، ما فيه بأس.
س: بعض الناس في يوم الجمعة يدخلون المسجد ولا يُصلون ركعتي تحية المسجد، فهل يُنْصَحون أثناء الخطبة أم بعد الخطبة؟
ج: يُعلَّمون، النبي ﷺ لما دخل بعضُ الناس ولم يُصلِّ والنبي يخطب قال: قم فصلِّ ركعتين.
س: يعني يُنْصَحُون في الخطبة؟
ج: يُعلِّمه الخطيب، ويُعلِّمه المسلمون الذين حوله، فيُشيرون له أن يُصلِّي ركعتين، بالإشارة إذا كان الإمامُ يخطب.
س: في حديث "مسترق السمع" ورد أنه ذكر أنَّ بعضهم فوق بعضٍ، قال: وبدَّد سفيانُ أصابعه، فكيف هي صفة التبديد؟
ج: يعني ما هم مُتلاصقين، واحدٌ فوق واحدٍ لكن ما يمسّه.
س: إذن كيف يرقى بعضُهم فوق بعضٍ؟
ج: فوق بعضٍ ولا يمسّه؛ لأنهم يطيرون طيرانًا.
س: بعض الإخوان فسَّر التَّبديد بالعَرض؟
ج: لا، الجن منهم طوائف يطيرون، فالجن أقسام.
س: بالنسبة ليوم عرفة: هل ورد فيه شيء من الأُضحية؟ يعني: يُخْرِج شاةً أو شاتين.
ج: يوم عرفة ما فيه أضحية، الأضحية يوم العيد وأيام العيد.
س: بعض العامَّة يذبحون في يوم عرفة؟
ج: يوم عرفة يُصام، فالذي يريد أن يصوم فليَصُمْ، فالصيام فيه سنة، إلا الحُجَّاج لا يصومون.
س: هل مَن أُصيب بحكَّةٍ في جسده يُعتبر قد أخذ من البشرة؟
ج: لا، الحكّة سهلة، لكن لا يُبالغ، شيء قليل فقط، أقول: لا يعتاد هذا.