310- باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فِيهِ ونشد الضالة والبيع والشراء والإِجارة ونحوها من المعاملات
1/1696- عَنْ أبي هُريْرَةَ : أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يقُولُ: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً في المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّه علَيْكَ، فإنَّ المساجدَ لَمْ تُبْنَ لِهذَا رَواهُ مُسْلِم.
2/1967- وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذا رأَيتم مَنْ يَبِيعُ أَو يبتَاعُ في المسجدِ فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللَّه تِجَارتَكَ، وَإِذا رأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا: لا ردَّهَا اللَّه عَلَيكَ رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.
3/1698- وعَنْ بُرَيْدَةَ : أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ في المَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلى الجَمَلِ الأَحْمَر؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ رواه مسلم.
4/1699- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فيهِ ضَالَّةٌ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ. رواهُ أَبُو دَاودَ والتِّرمذي وقال: حَديثٌ حَسَنٌ.
5/1700- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يزيدَ الصَّحَابي قالَ: كُنْتُ في المَسْجِدِ، فَحَصَبني رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِني بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهمَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ فَقَالا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! رَوَاهُ البُخَارِي.
1/1696- عَنْ أبي هُريْرَةَ : أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يقُولُ: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً في المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّه علَيْكَ، فإنَّ المساجدَ لَمْ تُبْنَ لِهذَا رَواهُ مُسْلِم.
2/1967- وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذا رأَيتم مَنْ يَبِيعُ أَو يبتَاعُ في المسجدِ فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللَّه تِجَارتَكَ، وَإِذا رأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا: لا ردَّهَا اللَّه عَلَيكَ رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.
3/1698- وعَنْ بُرَيْدَةَ : أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ في المَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلى الجَمَلِ الأَحْمَر؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ رواه مسلم.
4/1699- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فيهِ ضَالَّةٌ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ. رواهُ أَبُو دَاودَ والتِّرمذي وقال: حَديثٌ حَسَنٌ.
5/1700- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يزيدَ الصَّحَابي قالَ: كُنْتُ في المَسْجِدِ، فَحَصَبني رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِني بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهمَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ فَقَالا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! رَوَاهُ البُخَارِي.
الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث فيها التحذير من إنشاد الضَّوال في المسجد، والبيع والشراء، وما لا ينبغي في المساجد؛ لأنها بُنيت لعبادة الله وطاعته، والتَّقرب إليه بقراءة كتابه الكريم، وبالصلاة، والتسبيح، والتهليل، وإقامة حلقات العلم، فلا يجوز أن يُقام فيها ضدّ ذلك، من: إنشاد الضَّوال، والبيع والشراء، وإنشاد الأشعار التي لا خيرَ فيها.
ولهذا زجر النبيُّ ﷺ عن ذلك فقال: مَن سمعتُم ينشد ضالَّةً في المسجد فقولوا: لا ردَّها الله عليك، وهذا إنكارٌ شديدٌ، وهكذا قال لمن يبيع ويشتري: لا أَرْبَح الله تجارتك، وهذا إنكارٌ شديدٌ أيضًا، هذا يدل على أنَّ مَن تهاون في المساجد ولم يحترمها يُنْكَر عليه، سواء كان بالبيع والشراء، أو بإنشاد الضوال، أو الأشعار الماجنة التي لا خيرَ فيها، أما الأشعار الطيبة فلا بأس بها، فقد كان حسان يُنشد في المسجد في الردِّ على المشركين، فالأشعار التي فيها الرد على أهل الشرك وبيان الحق والدعوة إليه لا بأس بها في المسجد وغير المسجد، أما الأشعار التي فيها مدح فلان أو ذمّ فلان فلا ينبغي إنشادها في المساجد، وتُصان المساجد عنها.
وكذلك ما يتعلق بالشِّراء والبيع والإجارة والجعالة ونحوها من أمور المعاملات والمُعاوضات تُمنع في المساجد؛ لأنها لم تُبْنَ لهذا الشيء، وهكذا رفع الأصوات وكون الجلساء في المسجد يرفعون أصواتهم، فينبغي التأدب في المساجد، وألا تُرفع الأصوات، كما زجر عمرُ عن ذلك ، فالمساجد لها حُرمتها، فإذا كان هناك حديثٌ أو حاجةٌ للحديث فليكن بالصوت العادي، لا برفع الأصوات.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: بعض المساجد يكون فيها لوحة تُعلَّق فيها المفقودات، من: مفاتيح، أو سبحة، أو أقلام، داخل المسجد؟
ج: الأقرب أنها تكون خارج المسجد؛ لأنَّ هذا نوعُ إنشادٍ بالفعل، هذا إنشادٌ بالفعل.
س: بالنسبة للمُصَلَّى الذي يُصلَّى فيه فرضٌ واحدٌ هل يُقاس بالمسجد؟
ج: إذا كان مبنيًّا للتَّعبد فهو مسجد، ولو ما صُلِّي فيه إلا الظهر أو غيره، أما إذا كان مصلَّى مثل ما يكون في بعض الدَّوائر فهذا ما له حكم المساجد، هذه المصليات في الدوائر ليس لها حكم المساجد، بل هي غرفة من الغرف يُصلُّون فيها.
س: يُطلق عليها مُصلَّى أم مسجد؟
ج: مُصلَّى.
س: قول عمر: "لو كنتم من أهل المدينة لأَوْجَعْتُكما ضربًا" يعني أنَّ هناك فرقًا بين المدينة والطائف؟
ج: لا، يعني أنهم جُهَّال، يعني أنَّ أهل المدينة عندهم علمٌ وبصيرةٌ في احترام هذا المسجد، لكن أنتم جُهَّال.
س: بالنسبة لحديث الدنيا في المسجد؟
ج: إذا كان قليلًا فلا بأس، أما الكثير فلا، حديث الدنيا إن كان شيئًا قليلًا فإنه يُغتفر، مثل: كيف أولادك؟ وكيف عيالك؟ أسافر فلان؟ أوصل فلان؟ الشيء الذي تدعو إليه الحاجة.
س: وإذا كان طويلًا؟
ج: أما الإطالة فيُكره.
س: يُنْكَر على صاحبه؟
ج: بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن: يُكره هذا الكلام.
س: إدخال الفيديو والتليفزيون وآلات التصوير داخل المسجد هل يجوز؟
ج: لا، ما يجوز، هذا من إدخال المنكرات، كونه يُطلق العنان للراديو وأن يكون فيه شيء قبيح ويكون فيه أغانٍ ويكون فيه أصوات منكرة.
س: بعض الناس يحتجُّون على التَّجويز بوجود آلات تصويرٍ في الحرم؟
ج: لا، ما يصلح هذا، فعلهم ما هو بحجَّةٍ، التصوير ممنوعٌ مطلقًا.
س: حتى في الحرم؟
ج: في الحرم ممنوع، لكن إذا تساهل المسؤولون ما هو بحجَّةٍ، تساهُل المتساهل ما يكون حُجَّةً.
س: حصب عمر بن الخطاب للسَّائب بالحصى ما يدخل في الخذف؟
ج: لا، يُنبههم، حصب فلان يعني: يُنبهه حتى ........
س: عقد المؤتمرات في المساجد؟
ج: إذا دعت لها الحاجة فلا بأس؛ لأنَّ هذا من المنفعة، مؤتمر لمصلحة المسلمين لا بأس.
س: بالنسبة للآلات التي ذكرتها آنفًا: يقول بعضُ الناس: إنَّ هذه الأشياء تُفيد الدعوة وتُفيد الناس؟
ج: لا، لا، أما لو كان مجرد شيءٍ طيبٍ كإذاعة قرآنٍ فلا بأس، لكن قد يقع فيها إذاعة أشياء ما هي طيبة، أما إذا صانها وكان يستمع إذاعة القرآن أو شيئًا طيبًا فلا بأس.
س: ...............
ج: لا بأس بها، القاعدة في الشيء الذي هو محرم، أما الشيء المباح فلا بأس به.
س: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي حائض هل يثبت أم لا يثبت؟
ج: إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك فالصحيح أنه لا يقع عند بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يقع، لكن الأصح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر، إذا كان يعلم ذلك.
س: إذا كان ما يعلم؟
ج: يقع عليه؛ لأنه ما ابتدع، ما تعمَّد بدعةً، إن كان يعلم فقد تعمَّد بدعةً، تعمَّد مُنكرًا فلا يقع، وإذا كان ما يعلم أو حكم به القاضي فإنه يقع، فأكثر القضاة يحكم بهذا، والأصح عند الأقل أنه لا يقع، والجمهور على أنه يقع؛ لأن ابن عمر أمضاه على نفسه.
س: إذا أُقيم حفلٌ في مسجدٍ فإنه يكون ضمن الفقرات إنشاد، فهل فيه شيء؟
ج: إذا كان بحقٍّ لا بأس.
س: يهودي أو إسرائيلي؟
ج: اليهودي هو الإسرائيلي، اليهودي نسبة لليهود، والإسرائيلي نسبة إلى إسرائيل: يعقوب، يعني: جدّهم يعقوب، بنو إسرائيل هم اليهود.
س: بالنسبة لـ"ما شاء الله، تبارك الله" و"ما شاء الله، لا قوة إلا بالله" هل تُقال إذا رأى شيئًا أعجبه؟
ج: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله": وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الكهف:39]، أو يقول مع هذا: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، يُبَرِّك.
س: "ما شاء الله، تبارك الله"؟
ج: هذه ما ورد فيها شيء، الوارد: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، أما "تبارك الله" فما ورد فيها شيء، وفي لفظ الحديث: ألَّا بَرَّكْتَ، إذا رأى ما يُعجبه يقول: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، مع: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله"، يدعو بالبركة: "اللهم بارك فيه"، "بارك الله فيه"، ضدّ العين يعني.
س: اليهود يُطلق على الدِّيانة وبني إسرائيل على الأصل؛ لأنه يوجد عرب يهود من المغاربة؟
ج: بنو إسرائيل يُسمون يهودًا، لكن .............
س: في اليمن عرب يدينون باليهودية؟
ج: إن وُجِدَ أحدٌ يُنْسَب إلى جدِّه، لكن غالب الموجودين اليوم ينتسبون إلى إسرائيل، الذين في اليمن وفي غير اليمن، ما يضرّ لو وُجِدَ إنسانٌ مسلم، مثل: عبدالله بن سلام، فهو إسرائيلي، وهو مسلم صحابي جليل ، وكعب الأحبار وأشباههم، فمَن أسلم منهم سلم من اليهودية وصار من بني إسرائيل فقط.