30 من حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا)

118 - (1600) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.
119 - (1600) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكْرًا بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.
120 - (1601) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقٌّ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، فَقَالَ لَهُمْ: اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: فَاشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ، أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.
121 - (1601) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.
122 - (1601) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعِيرًا، فَقَالَ: " أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، وَقَالَ: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

الشيخ:
بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله، هذان الحديثان: حديث أبي رافع وحديث أبي هريرة كلاهما يدلان على شرعية الإحسان في القضاء، وأن الأفضل للمؤمن إذا كان عليه حق أن يوفي الحق بإحسان أو يزيد، فالرسول ﷺ كان عنده سن لإنسان فأعطاه سنًا أعلى من سنه وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء، وفيه أن صاحب الحق ينبغي التغاضي معه والتسامح لو أغلظ في القول؛ لأن الرجل جاء وأغلط في القول للنبي ﷺ وقال: إنكم يا بني عبد المطلب كذا وكذا، فهمّ به الصحابة فنهاهم ﷺ وقال: إن لصاحب الحق مقالًا وفي رواية أن الرجل قال: إنما فعلت هذا لأمتحن صبر الرسول ﷺ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يزيدهم الجهل عليهم صبرا وحلمًا فأسلم عند ذلك ودخل في دين الله، فإذا كان الإنسان يطلبك عشرة وأعطيته إحدى عشرة واثنا عشر فضلا منك من دون مشارطة ولا شيء فلا بأس أو يطلبك سنًا صغيرًا فأعطيته سنًا أكبر فأنت أيضًا مشكور، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، أو يطلبك مثلًا بر أو رز أو ذرة فأعطيته أحسن وأطيب، نوع أطيب وأحسن.
 
123 - (1602) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَابْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: بِعْنِيهِ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟.
124 - (1603) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا».

الشيخ:
وهذا يتعلق بالبيع وأنه لا بأس أن يشترى من الكافر، ولا بأس بالرهن، فالبيع والشراء ليسا من الولاء والبراء فللمسلم أن يشتري من الكافر والكافر يشتري من المسلم ولهذا النبي اشترى من اليهود طعامًا في آخر حياته توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله فدل على فوائد: منها جواز الشراء والمعاملة مع الكافر من دون موالاة ولا محبة. ثانيًا: جواز الرهن وأن الرهن لا بأس به في المعاملة كما قال تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] ومنها جواز معاملة من في كسبه خلط من الباطل، وأنه لا بأس أن يعامل الكافر والمسلم الذي في كسبه شيء لأن اليهود يتعاطون الربا والمعاملات الأخرى الرديئة ومع هذا اشترى منهم النبي طعامًا قال الله جل وعلا: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا [النساء:160] وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  [النساء:161] فلهم أعمال رديئة من المقامرة والربا وبيع الخمر وغير ذلك والنبي اشترى منهم؛ فدل هذا على أنه  لا بأس أن يشترى من مال فيه خلط من اليهود والنصارى والمسلمين ما لم تعلم أن هذا المال حرام أو مسروق أو مغصوب فالأصل الإباحة تشتري من اليهود من النصارى من غيرهم من الفسقة تشتري منهم مالم تعلم أن هذا المال الذي اشتريته حق لأحد أو مظلوم أو مغصوب وإلا فالأصل الحل كما اشترى النبي من اليهود وغيرهم واشترى من الوثنيين.
س: بعض المحلات يبيعون .................. ؟
الشيخ: تشتري منهم الشيء المباح، الشيء المباح تشتريه إذا باعوه، أشياء طيبة تشتريها، باعوا مجلات طيبة تشتريها، باعوا كتبًا طيبة تشتريها، باعوا أواني تشتريها، ولا تشتر الدخان، ولا تشتر المحرمات، تنصحهم وتنكر عليهم وتعلمهم الخير.
س:......................
الشيخ: لا بأس، يشتري من هؤلاء ومن هؤلاء وإذا شجع الطيبين طيب لكن قد يكون الذي عنده طيب غال واللي عنده الرديء رخيص أرخص لا بأس عليه، اليهود من أكفر الناس واشترى منهم النبي ﷺ.
س:.........................
الشيخ: إذا رأى المصلحة في ذلك لا بأس.
 
125 - (1603) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ».
126 - (1603) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.
(1603) - حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِي4دٍ.
127 - (1604) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
128 - (1604) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.

الشيخ:
والسلف كان معروفًا عند أهل المدينة يسلفون في الثمار فقال النبي ﷺ: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم كان الناس اعتادوا هذا في المدينة ويعتاده الناس الآن في هذه المملكة يشتري من ذمته تمر أو حنطة أو ذرة أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم فلا بأس لكن بشرط أن ينقد الثمن أن يقدم الثمن حتى لا يصير دينا بدين فيقول أنا أشتري من ذمتك مائة صاع ذرة أو مائة صاع حنطة أو مائة صاع شعير أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم إلى آخر شهر رجب مثلا في هذه السنة أو آخر شهر جمادى أو شعبان بكيل معلوم مائة صاع مائة كيلو ألف كيلو ألف صاع وينقده الثمن يعطيه الثمن يعجل له الثمن هذا السلم سمي سلمًا لأنك تعجل الثمن وتؤخر المثمن وهذا مشهور في المدينة بين الأنصار.
س:..........................
الشيخ: إذا انضبطت بالصفات فلا بأس إذا قال: اشتري منك سيارة موديل كذا صفة كذا شيء مضبوط إلى أجل معلوم ونقده الثمن فلا بأس  سيارة أو سلاح معلوم أو ملابس معلومة.
 
(1604) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
2 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
129 - (1605) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَحْتَكِرُ.
130 - (1605) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ.
(1605) - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ مُسْلِمٌ: وحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى.

الشيخ: والاحتكار هو حبس الطعام حتى يغلا يسمى احتكار والرسول نهى عنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ، من احتكر فهو خاطئ يعني آثم لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ [الحاقة:37] يعني الآثمون إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ [يوسف:97] يعني آثمين فالخاطئ الآثم فلا يحتكر إلا خاطئ كما رواه معمر بن عبد الله العدوي عن النبي ﷺ أنه قال: من احتكر فهو خاطئ فإذا حبس الطعام عنده حنطة أو شعير أو ذرة أو غيرها في وقت يحتاج الناس لذلك ويضيق عليهم ذلك هذا هو الاحتكار، أما إذا كان في وقت سعة يشتري وقت سعة ويبيع في وقت آخر ما فيه مضايقة لأحد هذا ما يسمى احتكار، ولعل عمل سعيد الذي قاله سعيد لعله من هذا الباب، وما يعمله معمر لئلا يظن بالصحابي أنه يخالف السنة، فالذي قاله سعيد عن معمر أو فعله سعيد غير الاحتكار المنهي عنه، كونه يشتري طعاما أو زيتا أو شيئا يبقيه ويشتري وقت الرخاء الرخص ويبقيه عنده فإذا ارتفع السعر باعه هذا ما يسمى احتكار، الاحتكار إذا كان فيه مضايقة فيه أذى للمسلمين وضرر عليهم هذا يسمى احتكار. وإلا التجارة مبنية على هذا يشتري في أوقات ويبيع في أوقات هذا التاجر، لكن الاحتكار يشتري شيئًا في وقت يضر المسلمين يشتريه ويحبسه حتى يضيق عليهم وحتى يشتروا بغلاء وفي وقت الناس محتاجين له والشيء قليل فيشتريه ويحبسه يمنع، على ولي الأمر أن يمنعهم من هذا، ويبيعون ما عندهم لحاجات الناس ولا يحتكرون.
س: لو أخذ منه خمسة آصع وردها ستة بدون شرط؟
الشيخ: يعني إحسان ما في بأس حتى يعطيه مائة ما في بأس جزاه الله خيرًا حتى الدراهم حتى الذهب والفضة لو أعطاه تسلف منه خمس جنيهات وأعطاه ست أو تسلف منه مائة ريال وأعطاه مائتين ما في بأس لكن من دون شرط ولا تواطؤ.
س:.........................
الشيخ: المقصود إذا كان عنده أرض اشتراها من الحكومة وأراد أن يبيعها يبيعها إذا اشتراها من الحكومة يبيعها ويوفي الحكومة حقهم وإن سامحته الحكومة فلا بأس، إذا كان عنده أرض وعليه للحكومة فيها مائة ألف أو أقل أو أكثر وباعها وسدد للحكومة حقهم أو حولهم على المشتري لا بأس.
س:......................
الشيخ: إذا كانت رهنته الحكومة ما يبيعها إذا كانت الحكومة ارتهنتها أعطته قرضًا وارتهنت الأرض ليس له بيعها إلا بإذن الحكومة.
س:.....................
الشيخ: الأقرب أنه يمنع أيضًا حتى غير الطعام إذا كان فيه ضرر على المسلمين بجامع العلة؟
س: الوكالات التجارية هل هي من الاحتكار؟
الشيخ: أيش الوكالات التجارية؟
س: يعني إنسان يحتكر نوع  معين من السيارات لا يبيعها إلا هو؟
الشيخ: هذا فيه تفصيل، إن كان يضر الناس يمنع وإن كان ما فيه ضرر الأمر سهل.
 
131 - (1606) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ.

الشيخ: وهذا فيه الحذر من الحلف على البيع والشراء إذا كان كاذبًا فإنه منفقة للسلعة ممحقة للربح للكسب فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر الأيمان الفاجرة في بيعه وشرائه وكثرة الإيمان ولو كان صادقًا قد تجر إلى هذا.
 
132 - (1607) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ.

الشيخ: ينفق السلعة ثم يمحق الكسب إياكم وكثرة الحلف في البيع ينفق ثم يمحق وفي الحديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم رجل لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، نسأل الله السلامة.
 
133 - (1608) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ.
134 - (1608) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

الشيخ: وهذا يعم المقسوم وغير المقسوم يعم ما ينقسم وما لا ينقسم، الشريك لا يبيع حتى يستأذن شريكه، إذا وقف السوم يقول له السلعة عليك لك رغبة وإلا أبيع إذا كان شريكًا له في الأرض في البيت في السيارة في غير هذا يقول له سيمت بمائة بألف بكذا والآن بأبيع لك رغبة وإلا أبيع ما يصلح يبيع حتى يرضى شريكه.
س:.........................
الشيخ: إذا باع ولم .............. يشفع له حق الشفاعة الشفعة هو أحق بها الشريك.
س:.......................
الشيخ: في الأراضي وفي غيرها في كل ما لم يقسم ولم تقع حدوده.
 
135 - (1608) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.
136 - (1609) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

الشيخ: وهذا أيضًا يدل على أنه لا يمنع الجار جاره إذا احتاج أنه يضع خشبه على جداره، متجاوران واحتاج الجار أن يضع خشبه على جداره في بنائه لا يمنعه هذا من حق الجوار، ومن إكرام الجار ومن التعاون بين الجيران ولهذا يقول ﷺ: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره وفي اللفظ الآخر: خشبته في جداره يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم! لما رأى بعض الناس استنكرها قال: لأصرحن بها والمعنى إذا كان الجدار يطيق ذلك أما إذا كان الجدار ضعيفًا لا يتحمل لا بأس لا ضرر ولا ضرار. مأخوذ من الأدلة الأخرى.
 
 (1609) - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
137 - (1610) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
138 - (1610) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ، فَقَالَ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللهُمَّ، إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا، قَالَ: "فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَوَقَعَتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهَا".

الشيخ: في هذا الحذر من دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم خطيرة ولهذا لما ادعت على سعيد بن زيد أنه ظلمها قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها، فأجاب الله دعوته فعميت وعثرت رجلها وماتت في بيتها، نسأل الله العافية.

139 - (1610) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ، ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا، فَقَالَ: اللهُمَّ، إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا، إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ.
الشيخ: سعيد بن زيد هذا هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة هو أحد العشرة ، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب .
س:..........................
الشيخ : لا حرج لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ [النساء:148] ولهذا دعا سعيد عليها لأنه مظلوم.

140 - (1610) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
141 - (1611) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
142 - (1612) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
(1612) - وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
143 - (1613) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ.
1 - (1614) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

الشيخ:
شف كلامه على إذا اختلفتم في الطريق.
الطالب: قَوْلُهُ ﷺ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَفِي بَعْضِهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَالذِّرَاعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ وَأَمَّا قَدْرُ الطَّرِيقِ فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ بَعْضَ أَرْضِهِ الْمَمْلُوكَ طَرِيقًا مُسَبَّلَةً لِلْمَارِّينَ فَقَدْرُهَا إِلَى خِيرَتِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مُرَادَةَ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ بَيْنَ أَرْضٍ لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ جُعِلَ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ، أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ لَكِنْ لَهُ عِمَارَةُ مَا حَوَالَيْهِ مِنَ الْمَوَاتِ وَيَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَمَتَى وَجَدْنَا جَادَّةً مُسْتَطْرَقَةً وَمَسْلَكًا مَشْرُوعًا نَافِذًا حَكَمْنَا بِاسْتِحْقَاقِ الِاسْتِطْرَاقِ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَلَا يُعْتَبَرُ مُبْتَدَأُ مَصِيرِهِ شَارِعًا، قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ مَا يَجْعَلُهُ شَارِعًا إِلَى لَفْظٍ فِي مَصِيرِهِ شَارِعًا وَمُسَبَّلًا هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا فِي الْأَفْنِيَةِ إِذَا أَرَادَ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَيُجْعَلُ طَرِيقُهُمْ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِدُخُولِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَمَخْرَجِهَا وَتَلَاقِيهَا، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الاختلاف كما نص عليه في الحديث فأما إذا اتَّفَقَ أَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى قِسْمَتِهَا وَإِخْرَاجِ طَرِيقٍ منها كيف شاؤا فَلَهُمْ ذَلِكَ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. اهـ
الشيخ: المقصود من هذا إذا اختلفوا في طريق بينهم أرض تجعل سبعة أذرع لأنها فيها الكفاية لمرور الدواب ونحو ذلك ودخول السيارة الآن ونحو ذلك أما لمصلحة المسلمين فهذا يرجع لولي الأمر في وضع الطرق لأن الأحوال تختلف فالسيارات الآن والحاجة للتوسعة أمر مطلوب فيضع ولي الأمر الطرق على حسب الحاجة والمصلحة التي يراها ولي الأمر، أما أرض بين الناس أرض بين اثنين أو بين ثلاثة أو أربعة إذا اختلفوا تجعل سبعة أذرع فيما بينهم وإذا أرادوا الزيادة على ذلك فلا بأس، شف الحديث الأول عندك أول حديث قرأته حديث أبي هريرة حديث أبي قتادة الذي بعد الأول الحديث الثاني في أول قراءتك.
الطالب: ................................
الشيخ: عن أبي قتادة؟
الطالب: نعم