135 من حديث: (كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي اللَّه عنه إِذا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمنِ سأَلَهُمْ: "أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ..)

 
13/372- وعن أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو -ويُقَالُ: ابْنُ جابِر- قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِذا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمنِ سأَلَهُمْ: "أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟" حتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ ، فَقَالَ لَهُ: "أَنْتَ أُوَيْس بْنُ عامِرٍ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟" قَالَ: نعَمْ، قَالَ: "فكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرِئْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "لَكَ والِدَةٌ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يقول: يَأْتِي علَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِها بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، فَاسْتَغْفِرْ لي"، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟" قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: "أَلا أَكْتُبُ لَكَ إِلى عَامِلهَا؟" قَالَ: أَكُونُ في غَبْراءِ النَّاسِ أَحبُّ إِلَيَّ, فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقبل حجَّ رجلٌ من أشرافهم، فوافى عُمَرَ, فَسَألَهُ عَنْ أُوَيْسٍ, فَقَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ البيت، قليل المتاع, قالَ: "سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أهْلِ اليَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ, ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ, كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ, لَهُ وَالِدةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ, فَإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ"، فَأتَى أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي, قَالَ: أنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لي, قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فاسْتَغْفَرَ لَهُ, فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ, فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ. رواه مسلم.
وفي روايةٍ لمسلم أيضًا: عن أسير بن جابر : أنَّ أهْلَ الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ , وَفِيهمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ, فَقَالَ عُمَرُ: "هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرَنِيِّينَ؟" فَجَاءَ ذلِكَ الرَّجُلُ, فَقَالَ عمرُ: "إنَّ رَسُول الله ﷺ قَدْ قَالَ: إنَّ رَجُلًا يَأتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ, لا يَدَعُ باليَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ, قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا الله تَعَالَى فَأَذْهَبَهُ، إلَّا مَوضِعَ الدِّينَارِ أَو الدِّرْهَمِ, فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ.
وفي روايةٍ لَهُ: عن عمر قَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يقول: إنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ, وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ, فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ.
14/373- وعن عمرَ بنِ الخطاب قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ في العُمْرَةِ، فَأَذِنَ لِي وَقالَ: لا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ، فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّني أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا.
وفي روايةٍ قَالَ: أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ حديثٌ صحيحٌ، رواه أَبو داود، والترمذي وَقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
15/374- وعن ابن عُمرَ رضي اللَّه عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَماشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعتَيْنِ. متفقٌ عَلَيهِ.
وفي روايةٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُهُ.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في شرعية التزاور في الله، والتَّحاب في الله، وزيارة الإخوان في الله، وزيارة الأماكن الفاضلة: كالمساجد الثلاثة، ومسجد قباء لمن كان في المدينة، يقول النبيُّ ﷺ: يقول الله جلَّ وعلا: وجبتْ محبَّتي للمُتزاورين فيَّ، والمتباذلين فيَّ، والمتحابِّين فيَّ، والمتجالسين فيَّ.
وفي "الصحيح" عن النبي ﷺ: أنَّ رجلًا زار أخًا له في الله، فأرصد الله على طريقه مَلَكًا، فلمَّا مَرَّ به سأله: إلى أين؟ قال: أُريد القريةَ الفلانية أزور فيها فلانًا، قال: هل لك من نعمةٍ ترُبُّها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبُّه في الله، فقال المَلَكُ له: إني رسولُ الله إليك: أنَّ الله قد أحبَّك كما أحببتَه.
وفي هذا أنَّ أمداد اليمن الذين جاؤوا للذهاب إلى بلاد الفرس للجهاد في عهد عمر: أخبر عمر  أنَّ النبي ﷺ قال: يقدُم عليكم في أمداد اليمن رجلٌ يُقال له: أُوَيس القرني، من مُرادٍ، ثم من قَرَنٍ، مُراد: بطن من قبائل اليمن، كان به بَرَصٌ فدعا الله فأبرأه منه إلا موضعَ درهمٍ، وكانت له أمٌّ هو بارٌّ بها، فمَن لقيه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر له، فسأل عنه عمر، فلمَّا أخبره بالصفات قال: "استغفر لي".
فهذا يدل على أنَّ طلب الاستغفار من الرجل الصالح أو ممن يُرجى إجابة دعوته لا بأس به، وأخبر عمرُ أمدادَ اليمن الذين ذهبوا إلى العراق عن أُويس، فلما عرفوه صاروا يسألونه الاستغفار، فلمَّا عُرِف انطلق على وجهه في غبراء الناس، واختفى عن الناس حتى لا يُفْتَن.
الحديث الثاني
وفي الحديث الثاني أنَّ عمر لما أراد العمرة قال له النبيُّ ﷺ: لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو قال: أشركنا في دعائك، والحديث رواه أبو داود والترمذي، وفي إسناده عاصم بن عبيدالله، وفي سنده لينٌ، والترمذي والمؤلف صحَّحاه، وفي سنده عند أهل العلم لينٌ، لكنَّه يتقوَّى بحديث أُويس، فالتَّحاب في الله وكونه يقول لأخيه: "استغفر لي"، أو "ادع لي" لا بأس به، ولا حرج في ذلك، لكن ينبغي أن يُراعي عدم الإكثار الذي يملّ أخاه ويؤذيه.
الحديث الثالث
كذلك الحديث الثالث: كان النبيُّ ﷺ يزور قباء، هذا يدل على شرعية زيارة الأماكن الفاضلة التي شرع الله زيارتها: كالمساجد الثلاثة، ومسجد قباء لمن كان في المدينة، فقد كان النبيُّ ﷺ يزوره كل سبتٍ راكبًا وماشيًا، لكن لا يشدّ الرَّحْلَ إليه، إنما هو يزوره في المدينة، أمَّا الرِّحال فلا تُشدّ إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى، لكن إذا كان في المدينة شُرِعَ له أن يزور قباء ويُصلي فيه.
وفي الحديث الآخر: يقول ﷺ: مَن تطهَّر في بيته ثم أتى قباء فصلَّى في المسجدين كان كعمرةٍ.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: رمي الجمرات في آخر الليل وهو قادر هل يأثم؟
ج: إن شاء الله ما يأثم، لكن في النهار أفضل كما رماها النبي ﷺ، أما إذا رماها في الليل فقد رمت أمُّ سلمة في الليل، ورمت أسماءُ بنت أبي بكر في الليل، فالأمر واسع إن شاء الله، لكن إذا تيسر الرمي في النهار يكون أفضل، كما رمى النبي في النهار، ورمى الصحابة في النهار، والرمي في الليل جائز على الصحيح.
س: كيف الجمع بين استئذان عمر النبيَّ ﷺ للعمرة وطلبه للعلم على يد النبي ﷺ؟
ج: الحديث في سنده ضعف؛ لأنه من رواية عاصم بن عبيدالله، والعمرة مطلوبة ولو أنه عند خيار الناس، ولو أنه عند الأنبياء، فالعمرة عملٌ صالح، وكونه عند النبي ﷺ يطلب العلم ما يمنع، فطالب العلم يحجّ ويعتمر ولو أنه يطلب العلم أو يُدرّس الناس، فهي قُربة مستقِلَّة.
س: إذن لا تعارض؟
ج: ليس هناك تعارض.
س: أكثر النساء الآن يُوَكِّلْنَ مَن يرمي عنهن بحجة الزحام، يعني: ما يكون واجبًا؟
ج: المشروع أن يرمين بأنفسهن، إلا مَن عجزت: لكبر سنٍّ، أو مرضٍ، أو عندها أطفال، أو حامل وتخشى على نفسها، أو زحام شديد ما فيه حيلة؛ فهذا عذر شرعي، إذا تيسر التَّأخير إلى الليل ليكون أسلم من الزحام، رمي الحادي عشر، ورمي الثاني عشر في الغالب، إلا إذا كان في وسط الليل، أو أثناء الليل ما فيه زحام، كذلك يوم العيد لو شقَّ عليهنَّ وأخَّرن إلى ليلة أحد عشر لا حرج إن شاء الله، هذا هو الصحيح، وفيه خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الصحيح.
س: مَن سبَّ الدِّينَ أو مَن استهزأ به متى يمتنع تكفيره؟
ج: يكفر، ويُستتاب؛ فإن تاب وإلا قُتِلَ، وجماعة من أهل العلم يقولون: لا يُستتاب، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم.
س: هل يُعذر بجهله؟
ج: لا، ما يُعذر، هذا ما يجهله أحد، سبُّ الدِّين منكر يعلمه الصغيرُ والكبيرُ.
س: حتى لو كان عن غضبٍ؟
ج: ولو عن غضبٍ، إلا إذا ................