31 من حديث: (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس)

 
بَاب السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ
602 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ.
وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي -فَلاَ أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ- بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ العِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ -أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ- قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لاَ هَنِيئًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ اللَّهِ، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا -قَالَ: يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا- وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ -يَعْنِي يَمِينَهُ- ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

الشيخ: البركة من الله، هذه من آيات الله جل وعلا، جعل الله في هذ القصعة البركة العظيمة؛ أكلوا ثم بقي هذه البقية، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة.
 
10 - كِتَابُ الأَذَانِ
بَاب بَدْءِ الأَذَانِ
وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ، وَقَوْلُهُ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ [الجمعة: 9].
603 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عبدالوَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى «فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ».
604 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ.

الشيخ: عمر رأى الأذان، ورآه عبدالله بن زيد، فأمر به النبي بلالًا، الراوية هنا مُجملة، وجاءت مُفسّرة في الروايات الأخرى.
 
بَاب الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى
605 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، إِلَّا الإِقَامَةَ».
606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبدالوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: «ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ».

بَاب الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ
607 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبداللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ»، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: «إِلَّا الإِقَامَةَ».

الشيخ: لكن جاء في الروايات الأخرى من حديث عبدالله بن زيد أن الإقامة يثني فيها التكبير: الله أكبر الله أكبر، في أولها وآخرها؛ لأنها بالنسبة إلى الأذان نصف الأذان، الأذان أربع، وفي الإقامة مرتين، فيوتر ما عدا الإقامة والتكبير.
 
بَاب فَضْلِ التَّأْذِينِ
608 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

الشيخ: وهذا من مكائد الشياطين وحرصها على إضلال الناس وإغوائهم والتشويش عليهم، والمقصود بالشيطان: جنس الشيطان، جنس الشياطين يعني.
س: التثنية في أول الإقامة وآخرها؟
الشيخ: نعم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
س: ..................
الشيخ: نعم تثنية.
س: عند القراءة على الممسوس هل يؤذن القارئ على الممسوس عند القراءة؟
الشيخ: ما أعلم فيه بأسًا، يرجو أنه يذهب ......... لكن المهم توعيده وتحذيره، وبيان تحريم الظلم عليه، وأنه إن كان مسلمًا يخاف الله، وإن كان ما هو مسلم يجب عليه التوبة إلى الله، يهب له مواعظ بالتذكير والتخويف.
 
بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عبدالعَزِيزِ: «أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا».
609 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ: لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ، جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

الشيخ: الله أكبر، هذا فضل عظيم لا يسمعه جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة.
س: أذان الحرمين أذان سمح؟
الشيخ: بعضهم سمح وبعضم ما هو بسمح، بعضهم يطوِّل، وبعضهم لا بأس به.
 
بَاب مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ
610 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ ﷺ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ [الصافات: 177].

الشيخ: وهذا فيه دلالة على أن من سمع البلد التي فيها الأذان يتوقف؛ لأن هذا علامة على دخولهم الإسلام، سماع الأذان علامة في دخولهم الإسلام.
س: لو عُلِم أنهم يفعلون هذا حيلة؟
الشيخ: هذا شيء آخر، إذا عرف أنهم كفار بشيء آخر؛ ما ينفعهم الأذان.
 
بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي
611 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ.
612 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا، فَقَالَ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
613 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى -نَحْوَهُ- قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ.


الشيخ: وهذا هو السُّنة، أن يجيب المؤذن كما يقول إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، جاء في الصحيح من حديث عمر أنه إذا قالها من قلبه دخل الجنة.
س: لماذا يفر الشيطان من الأذان ولا يفر من قراءة القرآن؟
الشيخ: جاء في الحديث أنه يفر من قراءة القرآن أيضًا: إن الشيطان يفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة.
س: يعود بعد الأذان ليسمع الصلاة مع المصلين..؟
الشيخ: للتشويش عليهم، قاتله الله.
س: الذي يسمع الأذان وفاته كثير من ألفاظ الأذان فهل له أن يأتي بها جملة ويكمل مع المؤذن؟
الشيخ: يأتي بما فاته ويكمل.
س: أحسن الله إليكم، بعد الشهادتين يقول شيئًا؟ هل ورد ذكر؟
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلة.
س: بعد الشهادتين ما ورد أنه يقول: وأنا أشهد أن لا إله الله، رضيت بالله ربًا...؟
الشيخ: هذا عند الشهادتين يقول مثله: من قال حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله: رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد ﷺ رسولاً غفر له ذنبه من حديث سعد بن أبي وقاص.

س: أحسن الله إليك، رواية: وأنا أشهد إلا إله إلا الله؟
الشيخ: المعنى واحد، سواء قال: أنا، أو ما قال: أنا، لأن الروايات مختلفة.
س: من حيث الرواية صحيحة؟
الشيخ: الذي يظهر أنها صحيحة، إذا قال: أشهد ألا إله إلا الله، أو قال: وأنا أشهد إلا إله إلا الله، فقد قال مثله.

بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ
614 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ.

الشيخ: وهذا يدل على شرعية هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة بعض الناس يزيد (الدرجة الرفيعة) وهو غلط ما هي في الرواية الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، الوسيلة والفضيلة هي الدرجة الرفيعة، وزاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد بإسناد لا بأس به.
س: عند الدعاء هذا هل يرفع يديه؟
الشيخ: ما ورد، ما نعرف أنه ورد في هذا شيء.
س: هل يقال أن الأوْلى تركه؟
الشيخ: هو الظاهر لم يرد في هذا الدعاء رفع.
س: الذي يقول إن الدرجة الرفيعة أن يجلس مع الرحمن على العرش: هل له أصل؟
الشيخ: الحديث فيه، لكن في سنده مقال، وفسره النبي ﷺ ببيت في الجنة.
س: بعض الناس إذا حصل له أمر أو صار له شيء قال: لا حول، ولا يكمل لا حول ولا قوة إلا بالله؟
الشيخ: لا، يكمل، الواجب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله؟.
 
بَاب الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ
وَيُذْكَرُ: «أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ».
615 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

الشيخ: وهذا يدل على الاستهام، إذا تنازعوا يُقرع بينهم، كلهم يحب الفضل، فإذا كانوا أهلاً للأذان كلهم أقرع بينهم، كما ذكر عن سعد رحمه الله.
 
بَاب الكَلاَمِ فِي الأَذَانِ
وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الحَسَنُ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ».
616 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعبد الحَمِيدِ، صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ المُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ.

الشيخ: وإني .............. أن أخرجكم في الطين والدحض كما في الرواية الأخرى، هو لا ينبغي للمؤذن، ينبغي أن يكمل الأذان ولا يخلط بالكلام ولا بالضحك، لكن لو عرض له شيء يسير ما يبطل، لو عرض له كلام أو ضحك وما طالت المدة؛ ما يبطل الأذان.
س: "الصلاة في الرحال" تقال بدلاً من "حي على الصلاة"؟
الشيخ: لا، بعدها، الأفضل كما في الرواية الأخرى: بعد "حي على الصلاة" يكمل ثم يقول: صلوا في بيوتكم.
س: يعني بعد كل الأذان؟
الشيخ: هذا الأفضل.
س: ..................
الشيخ: يؤذن ثم يعلمهم، إذا أحب يعلمهم، يعلمهم.
س: ..................
الشيخ: الأمر واسع، من حضر صلى بهمـ، ومن صلى في بيته فلا بأس، ومن حضر صلى بهم الإمام.
 
بَاب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ
617 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبداللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

الشيخ: وهذا يدل على جواز مباشرة الأعمى للأذان إذا كان عنده من يرشده إلى وقت الأذان.
 
بَاب الأَذَانِ بَعْدَ الفَجْرِ
618 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ المُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ».
619 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ».
620 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

الشيخ: وهذا يدل على أن المراد الصبح، وأن المؤذن لو بكّر ما يتعلق به إمساك، الإمساك يتعلق بالصبح؛ فالذي ينادي على الصبح هو الذي يُمْسك بأذانه، ولهذا قال ﷺ: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فالنداء علامة على الصبح إذا كان يؤذن على الصبح، وإذا كان يؤذن قبل الصبح فهذا هو الأذان الأول لا يتعلق به دخول وقت الصلاة ولا تحريم الأكل.
س: النداء الأول هل يخص في رمضان دون غيره؟
الشيخ: لا، عام؛ لأنه مثل ما قال ﷺ: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم.
س: ذكر ابن حزم في المحلى أنه لا بدّ من بعد ركعتي السنة أن يرقد المصلي؟
الشيخ: هذا من جموده وظاهريته، مستحب.
س: هل ثبت: الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني؟
الشيخ: الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني؛ لأنه هو الذي ينادي بالصبح.
س: أذن المؤذن لصلاة الفجر ثم نُبِّه أنه باقٍ على الفجر نصف ساعة هل يقطع الأذان ويسكت أم يكمل الأذان؟
الشيخ: يقطعه، يقطع الأذان. إذا كان ما له عادة الأذان الأول؛ لئلا يوهم الناس.
س: الصحيح في وقت النهي بعد الفجر وبعد العصر، يبدأ بدخول الوقت والأذان، أو يبدأ بفعل الصلاة؟
الشيخ: العصر بفعل الصلاة، والفجر بطلوع الفجر إلا سنة الفجر.
س: من قال أن التخفيف مشروط لمن كان يفعل كصلاة الرسول يطيل صلاة الفجر؟
الشيخ: لا، هذا من كيسه.