26 من حديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه)

 
بَاب الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ
512 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، وأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ».

بَاب التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ
513 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، ورضي الله تعالى عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ورِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا»، قَالَتْ: «والبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ».

الشيخ: وهذا مثل ما بين المؤلف يدل على جواز الصلاة، وأمامه نائم لا يضره ذلك، ولو كان النائم امرأة، الذي يضره المرور، مرورها من جانب إلى جانب بين يديه أما كونها مضطجعة بين يديه لا يضر، وقد احتجت رضي الله عنها بهذا على أن المرأة لا تقطع، وليس فيه حجة، الحجة في المرور، الرسول قال: يقطع صلاة أحدكم المرأة، والحمار، والكلب الأسود أما كونها مضطجعة أمامه ما يسمى مرورًا، ولو سحبت نفسها.
س: هل هناك دليل على النهي عن الصلاة خلف النائم؟
الشيخ: لا، لا حرج في ذلك.
س: التقلب، وهو نائم؟
الشيخ: ما يضر.
س: ما يعد مرورا؟
الشيخ: لا ما يعد مرورا.
 
بَاب مَنْ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ
514 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، ح قَالَ: الأَعْمَشُ، وحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الكَلْبُ، والحِمَارُ، والمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: «شَبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ والكِلاَبِ، واللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، وإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ، وبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ، فَأُوذِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ».
515 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلاَةِ، يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺيَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ».

س: انسلالها بين يدي رسول الله ﷺ أليس هذا مرور؟
الشيخ: انسلالها ما هو مرور، تنسل من الفراش، تنسل من جهة رأسها.
 
بَاب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاَةِ
516 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله تعالى عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ولِأَبِي العَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وضَعَهَا، وإِذَا قَامَ حَمَلَهَا».

الشيخ: يبين للأمة أن هذا لا حرج فيه، حمل الطفل لا حرج فيه عليه الصلاة والسلام، ويبين تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومحبته لأولاد بناته، ورفقه بهن، وعطفه عليهن، اللهم صل عليه وسلم.
س: تقول: فأنسل من عند رجليه؟
الشيخ: سواء من عند رجليه، أو من عند رأسه، كله واحد، ما يسمى مرورًا، المرور الذي يأتي من جانب إلى جانب.
س: المرأة إذا مرت بين يدي الرجل والمرأة؟
الشيخ: نعم عام، الثلاثة تقطع صلاة الرجل والمرأة (الحمار، والكلب الأسود، والمرأة) المرأة تقطع صلاة المرأة.
س: في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها كانت على السرير، ألا يكون السرير كله...؟
الشيخ: هي فوق السرير، والنبي كان إذا سجد غمز إليها حتى تكفّ رجليها، وهي نائمة.
س: هل تنقطع صلاة المأموم؟
الشيخ: لا ما تنقطع؛ سترة الإمام سترة له، لو مر بين يدي المأموم شيء ما ينقطع، قد مر الحمار الذي عليه ابن عباس بين يدي المأمومين ولم يضرهم؛ فالإمام سترة لهم.
 
بَاب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ
517 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الهَادِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ رضي الله تعالى عنها، قَالَتْ: «كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ، فَرُبَّمَا، وقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ، وأَنَا عَلَى فِرَاشِي».
518 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ، قال حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ رضي الله تعالى عنها، تَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ، وأَنَا حَائِضٌ»  وزَادَ مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، وأَنَا حَائِضٌ.
بَاب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟
519 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ والحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، وأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وبَيْنَ القِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ، فَقَبَضْتُهُمَا».

س: أليس هذا يدل أنه ما في سرير؟
الشيخ: محتمل، ولو قال كان ما في سرير مرتفع شوي من أجل يهوي ...... يهوي في أسفل السرير.
 
بَاب المَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى
520 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّورَمَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ، وجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا المُرَائِي أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلاَنٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا، ودَمِهَا، وسَلاَهَا، فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ وثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ -، وهِيَ جُوَيْرِيَةٌ -، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَةَ، قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ سَمَّى: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، والوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وعُمَارَةَ بْنِ الوَلِيدِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ رضي الله تعالى عنه: فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى القَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ القَلِيبِ لَعْنَةً.

الشيخ: نسأل الله العافية.
س: قولهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي يكون أنه تجرأ بالصلاة أمامهم؟
الشيخ: هذا مرادهم، يعني يصلي أمامهم ليرينا، هذا قليل من كثير من شرهم.
س: إذا وقعت النجاسة على المصلي وهو لا يستطيع أن يزيلها؟
الشيخ: لا يستطيع، لكن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة يستطيع أن يزيلها.
س: إذا .......... عليه وهو ساجد؟
الشيخ: تبطل الصلاة، يقوم، ويغسل ما أصابه من النجاسة. لكن هذا في أول الإسلام، جاءت الأحكام بعد ذلك.
س:.............................
الشيخ: سلاها، ودمها، وهي ميْتة، ذبيحتهم ميتة، ذبيحة الكفار ميتة.
 
9 - كِتَاب مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ
بَاب مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، وفَضْلِهَا

وَقَوْلِهِ: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103] مُوَقَّتًا، وقَّتَهُ عَلَيْهِمْ.
521 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رضي الله تعالى عنه أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، وهُوَ بِالعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ رضي الله تعالى عنه، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟! أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أُمِرْتَ.

الشيخ: بهذا أمرت، هو يقول للنبي ﷺ، ويحتمل أنه جبرائيل. أيش قال الشارح عليها؟