17 من حديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله)

 
بَاب التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ، وغَيْرِهِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه: «يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ اليُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ اليُسْرَى» .
426 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وتَنَعُّلِهِ».

الشيخ: يبدأ باليمنى عند دخول المسجد، ودخول البيت يبدأ باليمين، والخروج يبدأ باليسار، يشبه هذا ما فعله ﷺ في لبس النعلين والقميص، يبدأ باليمين في اللبس، وفي الخلع باليسار، فهذا يشبه دخول المسجد والخروج منه، ودخول البيت والخروج منه، الدخول باليمين، والخروج باليسرى، في تنعله، وترجله، وطهوره، وشأنه كله.
س: زيادة: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله؟
الشيخ: جاءت في بعض الروايات.
س: وفي رواية أنه يبدأ السواك، الزيادة صحيحة؟
الشيخ: كذلك السواك، يعني شقه الأيمن.
 
بَاب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ ويُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ؟
لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي القُبُورِ، ورَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «القَبْرَ القَبْرَ» ولَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ.
427 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وأُمَّ سَلَمَةَ، رضي الله تعالى عنهن، ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

الشيخ: وهذا يدل على أنه لا يجوز البناء على القبور، ولهذا في الحديث الآخر: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك أخرجه مسلم في الصحيح، ويقول: لعن الله اليهود، والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا يُصلى بين القبور، ولا إليها، بل يجب اجتنابها، وإذا بُني المسجد عليها؛ وجب هدمه، أما إن كانت هي الأخيرة؛ وجب إخراج القبور من المساجد، أما إذا نبشت القبور وجُعل مكانها مسجد؛ فلا بأس إذا نبشت، صار مكانها مسجد ؛فلا بأس مثل ما فعل النبي ﷺ فإن مسجده كان فيه قبور فنبشت، وكان فيه حُفُرٌ فسُوِّيت، وبُني المسجد على ذلك.

أسئلة:
س: تنبش لحاجة؟
الشيخ: نعم، إذا دعت الحاجة إلى هذا تُنبش، وتُبعَد، ويتخذ مكانها مسجدًا، أو بيوتًا، أو غير ذلك.
س: وكذا يدخل فيها قبور المشركين؟
الشيخ: نعم، الكلام في قبور المشركين، أما قبور المسلمين لا تُنبش تبقى في محلها.
س: ولا يعيد الصلاة إذا صلى في القبر؟
الشيخ: الصواب أنها تُعاد؛ لأنه ما هو محل صلاة، الرسولﷺ نهى وحذر من هذا، والأصل في هذا البطلان.
س:.........................
الشيخ: إذا كان فيه قبر يُنبش القبر إذا كان هو الأخير، وإن كان المسجد هو الأول بُني على القبر؛ يجب هدمه.
س: لا يُصلى فيه، ولا يُنبش؟
الشيخ: لا يصلى فيه، ويُنبش، ويُبعد إلى القبور.
س: لكن لا يصلي فيه أحد؟
الشيخ: افهم الكلام، إذا كان المسجد هو الأخير يُهدم، وإذا كان القبر هو الأخير يُنبش، ويُبعد إلى القبور، والمسجد سليم.
س: ... ولا يصلي فيه أحد، ويصبح المسجد كما هو؟
الشيخ: ولو، ولو، إذا كان المسجد هو الأخير يُهدم، وإذا كان القبر هو الأخير يُنبش، يُبعد.
س:.....................
.........................
 
428 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى المَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ َكأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وأَبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه رِدْفُهُ، ومَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ، ويُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا، قَالُوا: لاَ واللَّهِ، لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ أَنَسٌ رضي الله تعالى عنه: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ، قُبُورُ المُشْرِكِينَ، وفِيهِ خَرِبٌ، وفِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ، وجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الحِجَارَةَ، وجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ، وهُمْ يَرْتَجِزُونَ، والنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ، وهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ والمُهَاجِرَهْ.

بَاب الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ
429 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: «كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْجِدُ».

الشيخ: وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلى في مرابض الغنم؛ لأنها طاهرة، وبَعْرُها طاهر، وبولها طاهر، وأما معاطن الإبل فكان ينهى عليه الصلاة والسلام عنها، هي طاهرة الإبل، لكن معاطنها لا يُصلى فيها.
 
بَاب الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ
430 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ».

الشيخ: يعني هذا ليس "معطن"، إذا أناخ البعير في البر، وجعله سترة له؛ لا بأس، أما المعاطن: محلها الذي تبيت فيه، وتبول فيه، محلها الذي تقيم فيه في البيت، أو في غيره، هذه يقال لها "معاطن"، أما كونه ينيخه في الطريق يجعله سترة له يصلي إليه؛ لا بأس، كما فعل ابن عمر؛ لأن هذا ليس "معطن".
س:.............................
الشيخ: نعم ما يُصلى فيها، باطلة.
 
بَاب مَنْ صَلَّى وقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أو نَارٌ، أو شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، وأَنَا أُصَلِّي.
431 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ.

الشيخ: المؤلف في هذا يرى أن الصلاة إلى النار لا بأس بها؛ لأنه أُري النار والجنة وهو يصلي، لكن جاء من الأحاديث ما يدل على كراهة الصلاة إلى النار؛ لأنها فيها تشبهًا بالمجوس عباد النار، والرسول ﷺ قال: من تشبَّه بقوم فهو منهم؛ فيُكره الصلاة إلى النار؛ لما فيها من مشابهة عباد النار من المجوس قبّحهم الله، أما هذا الذي وجده النبي ﷺ فهذا عارض عرض له في الصلاة من غير اختياره، هذا عارض عرض له في الصلاة من غير اختياره، فلو مر إنسان على إنسان يصلي، مر بنار في يده، أو سراجه؛ هذا ما يضره.
س: في القرية بنوا مسجدًا وأنفقوا عليه أموالًا كثيرة، ثم بعد أن انتهوا من بناء المسجد تبيّن لهم أنهم بنوه على قبر، فيقولون لو هدمنا المسجد بعد ما أنفقنا فيه أموالًا كثيرة يكون إسرافًا؟
الشيخ: لا، يُنبش القبر، هم ما قصدوا البناء عليه؟
الطالب: أي نعم.
الشيخ: ينبش القبر مثل ما نبش النبي ﷺ القبور.
س: ولو كان المسجد بُني على القبر؟
الشيخ: ولو، يُنبش القبر، ويُبعد، ما قصدوا البناء على القبور.
س: إذا قدِّمت جنازة للإمام، وعلم أحد المأمومين بأنه لا يصلي إطلاقًا، هل يسوغ شرعًا أن يخبر الإمام؟
الشيخ: الظاهر أنه لا يصلي إذا كان يعلم ذلك، وإلا شهادته قد لا تقبل وحده، لكن هو إذا ترك الصلاة عليه فهو الذي ينبغي، إذا كان يعلم أنه لا يصلي.
س: امرأة تستعمل دواءً للرأس، وفيه نسبة قليلة من الكحول، فهل يجوز هذا؟
الشيخ: إذا كان فيه مُسكر ما يصلح أن تداوى به: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
س: اللمبات والأنوار أمام المصلين؟
الشيخ: إذا تيسر أنها تكون عن يمينهم، أو شمالهم، أو خلفهم؛ فهو أحوط، أما إذا دعت الحاجة فالكراهة تزول عند الحاجة.
س: ......................
الشيخ: إذا تيسر عن يمينه، أو شماله؛ فهو أحوط، أو خلفه.
س: استعمال هذا الشيء الذي فيه نسبة قليلة من الكحول: لو كان خارج البدن، لا يؤكل، لا يشرب؟
الشيخ: ولوْ، يُمنع، ظاهر السنة المنع؛ لأن وجوده وسيلة إلى استعماله في الشرب والأكل.
س: ما ينسب لشيخ الإسلام -رحمه الله- أنه أجاز هذا؟
الشيخ: ما يظهر لي، ما كان يُسكر لا يُستعمل، ما كان فيه مُسْكر لا يُستعمل، لا دهون، ولا في الرأس، ولا في الأدوية عبادَ اللهِ، تداوَوا، ولا تداووا بحرامٍ.
س: كذا الأطياب التي فيها نسبة من الكحول يا شيخ؟
الشيخ: نعم، فيما بلغنا الكلونيا التي يسمونها الكلونيا فيها إسبرت، ومسكر.
س: ... بعضها نسبة قليلة؟
الشيخ: إذا وجد شيء يُسكر فيُترك، لا يُستعمل إذا عرف أن فيها مسكر ًامن المسكرات التي يتعاطاها الناس.
س: قوله ﷺ: وكل مُسْكر حرام، التداوي، واستعماله؟
الشيخ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ عام.
س:..................
الشيخ: نعم لا يصلى على القبور، ولا إليها.