16 من حديث: (هل ترون قبلتي ها هنا)

 
بَاب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلاَةِ، وذِكْرِ القِبْلَةِ
418 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ، ولاَ رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ ورَاءِ ظَهْرِي.

الشيخ: وهذه خصوصية جعلها الله له أنه يرى من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام في الصلاة.
 
419 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةً، ثُمَّ رَقِيَ المِنْبَرَ، فَقَالَ فِي الصَّلاَةِ، وفِي الرُّكُوعِ: إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ ورَائِي كَمَا أَرَاكُمْ.

الشيخ: والمعنى أن الواجب على المؤمن الخشوع في صلاته، والطمأنينة، وعدم العبث: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون: 1 - 2].
 
بَاب هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ؟
420 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ، وأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ» ، وأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

الشيخ: هذا لا بأس به، كونه مسجد بني فلان؛ لا بأس بذلك.
 
بَاب القِسْمَةِ، وتَعْلِيقِ القِنْوِ فِي المَسْجِدِ
قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: "القِنْوُ: العِذْقُ، والِاثْنَانِ قِنْوَانِ، والجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ، مِثْلَ صِنْوٍ وصِنْوَانٍ"
421 - وقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ رضي الله تعالى عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ وكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ، ولَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ العَبَّاسُ رضي الله تعالى عنه، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي، وفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْ فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، فقَالَ: لاَ قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا - عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ - فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.

الشيخ: وفي هذا الدلالة على جواز تصرف ولي الأمر في مثل هذا، أو أن يوزع المال على ما يرى من المحتاجين حسب ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده، كما وزعه النبي ﷺ.
 
بَاب مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي المَسْجِدِ، ومَنْ أَجَابَ منه
422 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، سَمِعَ أَنَسًا رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: وجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي المَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ، فَقُمْتُ فَقَالَ لِي: آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لِطَعَامٍ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا، فَانْطَلَقَ، وانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

الشيخ: هذا فيه جواز الدعوة إلى الطعام في المسجد، لو قال لناس في المسجد: تفضلوا للأكل للغداء، أو للعشاء، لا بأس بذلك.
س: لكن يا شيخ لو قال: من رأى فلانًا فليَدْعه هل يكون من إنشاد الضالة؟
الشيخ: لا ما هو من إنشاد الضالة، لو قال تفضلوا، أو قال لفلان: قل لهم يتفضلون؛ ما في بأس.
س: العقيقة، والوليمة تكون في المسجد؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة لا بأس، كما يأكل المعتكف، المعتكف يأكل في المسجد.
س: اعتاد كثير من الناس في الزواج يرسلون بطاقات دعوة فهل هي ملزمة هذه الأوراق إذا وصلت؟
الشيخ: إذا سلم عليه فلا بأس، لا يضر.
س: يلزمهم الإجابة إذا أعطوا الكروت هذه؟
الشيخ: نعم؛ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ.
س: إذا ذبح للعقيقة ثلاث أو أربع ذبائح؟
الشيخ: السنة ذبيحتان، لكن إذا كان الناس كثير، ولا يكفيهم؛ يصير الزائد ما هو بعقيقة، العقيقة ثنتان لكن الزائد من أجل الضيوف. السنة ثنتان فقط عن الذكر، وواحدة عن الأنثى، لكن لو كان الضيوف كثيرًا من جيرانها، أو غيرهم، ورأى أن الثنتين لا تكفيهم، وزاد ثالثة لأجل الضيوف؛ لا بأس، من باب إكرام الضيف.
س: إذا ذبح واحدة الآن، والأخرى فيما بعد؟
الشيخ: ما في بأس، لا حرج، لو ذبح واحدة في اليوم السابع، وواحدة بعد يومين، أو بعد شهر، أو بعد سنة، حسب الطاقة حسب التيسير.
 
بَاب القَضَاءِ، واللِّعَانِ فِي المَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ
423 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله تعالى عنهما: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ:  يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا، وجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ، وأَنَا شَاهِدٌ».

بَاب إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أو حَيْثُ أُمِرَ، ولاَ يَتَجَسَّسُ
424 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ، وصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

الشيخ: وهذا فيه جواز الصلاة في بيت المزور، وأنه لا بأس إذا زار إنسانًا وأحب أن يصلي بهم حتى يعلّمهم، أو وافق صلاة الضحى كما زار النبي ﷺ عتبان وصلى، وكما زار جدة أنس وصلى بهم الضحى، لا بأس بذلك إذا زارهم وصلى بهم ركعتين يعلّمهم، أو لأنه صادف صلاة الضحى، أو لأسباب أخرى من الأمور الشرعية.

س: ولو صلى لوحده، يكون هذا من باب السنة يا شيخ؟
الشيخ: من باب الجواز.
س: لو اتخذ بعض الناس عادة إذا أراد أن يصلي الضحى دعا معه رجلًا أو رجلين؟
الشيخ: ما أعرف له أصلًا، لكن إذا صادف لا بأس، أما كونه يتحرّى ذلك ما أعرف له أصلًا، إنما زار النبي ﷺ جدة أنس فصلى بهم، وصف اليتيم وأنس خلفه، والعجوز من ورائهم، وزار عتبان لما دعاه ليتخذ مصلى؛ فصلى في المحل الذي أراده عتبان.
 
بَاب المَسَاجِدِ فِي البُيُوتِ
وَصَلَّى البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله تعالى عنهما فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً.
425 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه، وهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، ووَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وأَبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ: فَثابَ فِي البَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ، أو ابْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ ورَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَقُلْ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وجْهَ اللَّهِ قَالَ: اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وجْهَهُ ونَصِيحَتَهُ إِلَى المُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وجْهَ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ -، وهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ -، وهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ؛ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ.

الشيخ: وهذا مثل ما تقدم، أنه لا بأس بالصلاة في بيت الصديق وبيت المحب إذا دعا لذلك، أو صادف وجودهم عنده في الضحى، وصلى بهم، كل هذا لا بأس به. وفيه إنكار الغيبة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يظن بأخيه الخير، وألا يظن به الشر إلا إذا أظهر الشر، فمن قال "لا إله إلا الله" يبتغي بها وجه الله حرّمه الله على النار، يعني الموحِّد، فيه فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد حرَّمه الله على النار، وهذا من أحاديث الفضل، وأحاديث الوعد، وهذا معناه: إذا سَلِم من أسباب النار، إذا مات على التوحيد والإيمان، وعدم الإصرار على المعاصي؛ فله الجنة، أما إنْ مات على المعاصي وإنْ كان موحدًا فهو تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 48]. فمراده ﷺ: يحرم على النار إذا مات على التوحيد والإيمان، وسَلِم من أسباب دخول النار، أما إذا مات على المعاصي وقد أصر عليها ولم يتب؛ فهو تحت مشيئة الله؛ لأن النصوص يفسِّر بعضها بعضًا، ويبيِّن بعضها بعضًا.

أسئلة:
س: بيان الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن أم مكتوم عندما جاء ....؟
الشيخ: ابن مكتوم لأنه ما له عذر، أما هذا له عذر: إذا سال الوادي ما يستطيع يخرج، إذا سال الوادي لا بأس، عذر في المطر، أما ابن مكتوم ما له عذر إلا العمى، والعمى ما هو عذر؛ يقوده غيره.
س: هل يجوز تخصيص مكان معين للصلاة في البيت؟
الشيخ: لا بأس، إذا عيَّن مكانًا يصلي فيه؛ طيب، يصلي فيه النوافل.
س: من ترك الزكاة والصوم والحج مع الإقرار بوجوبها؟
الشيخ: يكون عاصيًا، ولا يكفر، بل هو تحت مشيئة الله كما في الحديث أن تارك الزكاة يوم القيامة يعذَّب بأمواله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العافية، بخلاف تارك الصلاة فإنه يكفُر، ولو لم يجحد وجوبها، نسأل الله العافية.
س: قتال أبي بكر لمانعي الزكاة؟
الشيخ: لارتدادهم؛ لأنهم ارتدوا، وجحدوها، ومنعوا تسليمها.
س:...................
الشيخ: يعني يتحرّى المكان المناسب الذي ما فيه تجسس، أو الذي يأذن فيه صاحبه.