«وقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ، وأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ».
402 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: «وافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125]، وآيَةُ الحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ، والفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ، واجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ».
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله تعالى عنه بِهَذَا.
الشيخ: النبي ﷺ حين استدبر القبلة ما هو في الصلاة يعتقد أنه قد فرغ منها فإذا فعل هذا ما يضره، ولهذا كملها ﷺ؛ لأنه حين انصرف إلى المحل الذي جلس فيه كان يعتقد أنه أنهى الصلاة، هذا يدل على أنه إذا فعل هذا ظانًا أنها انتهت الصلاة، أنها لا يضره، وعليه أن يتمم الصلاة إلى القبلة.
س: مناسبة الحديث للباب؟!
ج: ما ظهر لي شيء.
الشيخ: الناسي يعيد، إذا كان في المدينة يعيد، سواء الناسي والجاهل يعيد، أما إذا كان في البرية واجتهد وتحرى وبان خطؤه؛ فصلاته صحيحة.
س: إذا سلّم الإمام عن نقص المأموم: هل يسلم معه وهو متيقن أنه يسلم عن نقص؟
الشيخ: لا، لا يسلم، ينِّبه، يقول: سبحان الله، سبحان الله.
س: إذا لم ينتبه الإمام ماذا عليه، هل يتبرع شخص ويكلمه؟
الشيخ: لا، يعرِف، إذا قال الناس: سبحان الله؛ عرف.
س: لو صلى شخص في البر وما اجتهد في تحصيل القبلة بل كبَّر منذ أن نزل؟
الشيخ: إذا كان لم يجتهد؛ يعيد.
س: لكن وافق القبلة دون اجتهاد؟
الشيخ: إذا كان وافق القبلة الحمد لله.
س: ولو ما اجتهد؟
الشيخ: ولو، ما دام صلى على أنه يعتقد أنها القبلة، الحمد لله، هذا المطلوب.
س: لا، صلى عبثًا، قيل له: ابحث؛ فقال ما يحتاج.
الشيخ: ما دام صلى على أنه يعتقد أنها القبلة، الحمد لله.
الشيخ: وهذا لأنهم بنوا على أصل؛ فلهذا لم يؤمروا بالإعادة، الأصل القبلة التي هم عليها، الشام، فلما بلغهم الخبر استداروا، ولم يأمرهم النبي بالقضاء؛ فدلَّ على أن من كان على أصل ثم جاءه الخبر بنفس الأصل وعمل بما جاءه فالحمد لله؛ لأنهم كانوا على أصل، وهو استقبال الشام، فلما بلغهم أن القبلة نُسخت استداروا.
وهكذا لو مثل هذا: لو إن إنساناً في البرية اجتهد، وصلى إلى جهة القبلة يظنها القبلة، فبان أنه منحرف عنها، ثم ظهر له أنه منحرف؛ فاعتدل، أو جاءه من عدَّله؛ صحت صلاته؛ لأنه بنى على أصل.
س: وإذا كان في المدينة؟
الشيخ: لا ما يصلح، في المدينة مفرِّط، يقضي لأن في إمكانه السؤال في المدينة، فيها من يسأله عن القبلة، وفيها المساجد.
س: من قام في صلاة التراويح إلى ثالثة؟
الشيخ: يُنَبَّه، ويجلس، ويسجد للسهو.
س: لو أكمل؟
الشيخ: لا، الأفضل مثل ما قال النبي ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، السنة له أن يجلس ويسجد للسهو؛ لقوله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، كما في الصحيحين. وفي السنن: والنهار.
س: يجب أو الأفضل هذا؟
الشيخ: والله الأحوط هو هذا، كثير من أهل العلم يقولون: يجوز له أن يصلي أربعا، وبعضهم يقول: يتم أربعًا، ولكن ظاهر السنة هو هذا، ظاهر السنة أنه يصلي، يجلس ويسجد للسهو؛ لأن هذا هو المشروع له، أما كونه يجوز يصلى أربعًا: هذا محل خلاف.
س: في الليل فيه خلاف؟
الشيخ: فيه خلاف.
س: ولو في الليل؟
الشيخ: في الليل والنهار نعم، لكن النهار الخلاف أسهل.
س: سجود النبي وهو جالس ما يؤيد أن سجود التلاوة يكون من جلوس ما هو من قيام؟!
ج: نعم هو السُّنة من جلوس، جلوس السهو من جلوس ما هو من قيام.
س: ألم تختلف صفات صلاة الليل عن النبي ﷺ: مرة خمساً، ومرة أكثر من ذلك؟الشيخ: نعم، الوتر بالليل، النهار ما يصلي إلا شفعًا، النهار شفعًا، لما فاته وتره بالليل صلى من النهار شفعًا عليه الصلاة والسلام.
س: التراويح أحسن الله إليكم؟
الشيخ: هذا في الليل.
الطالب: أي نعم في الليل.
الشيخ: إذا شاء صلى إحدى عشرة، وإذا شاء صلى ثلاثة عشر، وإذا شاء صلى ثلاثًا وثلاثين، أو ثلاثًا وأربعين، أو مائة وواحدة، الأمر واسع، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الأفضل إحدى عشرة، وثلاث عشرة؛ كفعله ﷺ.
س: يقصد أنه يسرد الركعات بسلام واحد؟
الشيخ: هذا في الوتر خاصة، ما هو في الرباعية، الوتر خمس، سبع، أما أن يصلي ستًا جميعًا، أو أربعًا جميعًا؛ ما عليه دليل، السنة تخالفه، النبي ﷺ يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، يستثنى من هذا إذا أوتر بخمس، أو بثلاث، أو بسبع؛ لا بأس.
س: وقع الأمر بها عند مسلم، صلوا مثل ما في حديث ابن عمر نفسه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: في بعض ألفاظ حديث ابن عمر عند مسلم: صلوا مثنى مثنى.
الشيخ: كذلك هذا معنى مثنى مثنى، يُستثنى من هذا الوتر؛ لأن الرسول هو الآمر بالمثنى، ومع هذا أوتر بخمس، وأوتر بثلاث، وأوتر بسبع؛ فلا بأس، لكن لا يصل أربعًا جميعًا، أو ستًّا جميعًا، أو ثمان جميعًا، إلا إذا جلس في التشهد الأول كما فعل النبي ﷺ، فإن في بعض الروايات لما صلى سبعًا جلس في التشهد الأول في السادسة، وجلس في التشهد الأول بالثامنة، ثم أتى بالأخيرة، أما أن يخلي الأربع شفعًا، أو الست شفعًا، أو الثمان شفعًا، هذا خلاف السنة، ولاسيما في الليل.
س: لو صلى الظهر ركعتين ثم نُبِّه، فهل له أن يأتي بتكبيرة الإحرام، والاستفتاح، أو يأتي بالركعتين المتبقية مباشرة؟
الشيخ: يأتي بالركعتين مباشرة، ويكفي، ينهض بتكبير.
405 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ رضي الله تعالى عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أو إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، ولَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أو تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.
الشيخ: لا يجوز أن يبزق أمامه في المسجد، وهو يصلي لا يبزق أمامه، ولا يقذر المسجد أيضًا، ولكن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عن يساره، أو في طرف ثوبه، أو في منديله، ولو كان في خارج المسجد.
س: قد يبقى في فم الإنسان بقايا من قطع السواك صغيرة، فيقذف بها أمامه ينهى عنها؟
الشيخ: الله أعلم.
س:خارج المسجد يبصق عن أمامه يا شيخ؟
الشيخ: عن يساره أفضل مطلقًا، ولكن الأحاديث جاءت في الصلاة، ولكن إذا جعلها عن يساره؛ لأن بعض الروايات إطلاق إذا جعلها عن يساره يكون حسنًا إن شاء الله، أحْوط.
الشيخ: وهذا يبيّن أن الأمر في الصلاة يتأكد، أما في غير الصلاة فالأمر أوسع، لكن إذا جعلها عن يساره من باب التحرِّي في الخير؛ فلا بأس إن شاء الله.
س: ذكر الشارح عن ابن خزيمة: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، هذا في الصلاة؟
الشيخ: هذا محتمل، وهذا مما يؤيد كونه يتفل عن يساره حسن، أما في الصلاة فيتعين مثل ما قال ﷺ: فلا يبصقن نهي، والأصل منه التحريم؛ فلا يبصق أمامه في الصلاة أبدًا، لا في النفل، ولا في الفرض، لا في المسجد، ولا في غيره، أما في خارج الصلاة فهذا محل نظر، الأمر فيه سهل، لكن إذا كان عن يساره حتى في خارج الصلاة يكون أكْمل وأحْوط.
بَاب حَكِّ المُخَاطِ بِالحَصَى مِنَ المَسْجِدِ
408 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وأَبَا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهما حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وجْهِهِ، ولاَ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أو تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى.
الشيخ: ولعل هذا وقع من بعض الأعراب، أو بعض الجهلة فنبَّههم النبي ﷺ.
س: هذا عام في الصلاة، أو خارج الصلاة؟
الشيخ: هذا في الصلاة، كل هذا في الصلاة، ولكن إذا تركه خارج الصلاة فحسن إن شاء الله.
410 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وأَبَا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهما أَخْبَرَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً، فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وجْهِهِ، ولاَ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أو تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى.
الشيخ: وهذا مطلق، ما خصصه بالصلاة.
الشيخ: وهذا كالذي قبله، يعني في الإطلاق.
413 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، ولاَ عَنْ يَمِينِهِ، ولَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أو تَحْتَ قَدَمِهِ.
الشيخ: تحت قدمه إذا كان في غير المسجد أما في المسجد فلا يبزق في المسجد كما تقدم لحديث: البزاق في المسجد خطيئة لكن إذا كان في خارج المسجد عن يساره فيدفنها، أو في ثوبه، ويحكه.
س: يضعون في المساجد سلالًا للزبائل، فيتمخّطون، ويرمون فيها؟
الشيخ: لا يضر إن شاء الله، المناديل التي فيها لا يضر إن شاء الله.
س: في القبلة؟
الشيخ: في أوانٍ معدة لها مثل الكراتين معدّة لها.
س: أمام المصلي؟
الشيخ: لا يضر إن شاء الله.
415 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.
الشيخ: إذا وقعت: كفارتُها دفنُها، لا يخطئ، لكن لو وقعت، وأمكن دفنها دفنها، أما إذا لم يمكن تنقل، إذا كان المسجد ما يمكن دفنه تُنقل إلى محل بعيد خارج المسجد.
416 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ولاَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أو تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا.
بَاب إِذَا بَدَرَهُ البُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ
417 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ رضي الله تعالى عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، ورُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ، أو رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ، وشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أو رَبُّهُ بَيْنَهُ، وبَيْنَ قِبْلَتِهِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، ولَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أو تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَزَقَ فِيهِ، ورَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.