بَاب الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ
386 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
بَاب الصَّلاَةِ فِي الخِفَافِ
387 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عبداللَّهِ رضي الله تعالى عنه بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ومَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ؛ لِأَنَّ جَرِيرًا رضي الله تعالى عنه كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ.
388 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: «وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وصَلَّى».
386 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
بَاب الصَّلاَةِ فِي الخِفَافِ
387 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عبداللَّهِ رضي الله تعالى عنه بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ومَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ؛ لِأَنَّ جَرِيرًا رضي الله تعالى عنه كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ.
388 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: «وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وصَلَّى».
الشيخ: وضأت: يعني صب عليه الماء، كما في غزوة تبوك.
وهذان الحديثان يدلان على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان في نعليه أو في خفيه، لا حرج في ذلك، والحمد لله، إذا كانا نظيفين.
س: على السُّنية، أم؟
الشيخ: الأمر واسع؛ إن صلى في نعليه فلا بأس، النبي ﷺ صلى فيهما، وخلعهما في بعض الأحيان.
س: ................؟
الشيخ: لا، كان المغيرة هو الذي يصب عليه الماء، والنبي هو الذي يغسل.
س: .................؟
الشيخ: ترك هذا أوْلى إلا من علة، هذا عجز وكسل.
س: الأمر بالصلاة في النعال ما يدل على السُّنية؟
الشيخ: إذا كان لقصد مخالفة اليهود، وإذا فعله لأجل السنية فلا بأس، أفضل من باب المخالفة، ولكن الآن بعد فرش المساجد قد يكون فيها ما يؤذي الناس، إذا جعلها عند الباب حتى لا يؤذي أحدًا، ولا يدنس الفرش، ولا يقذر على المصلين؛ لعل هذا أحوط.
س: بعضهم عفا الله عنك ينزعها حتى في البر؟
الشيخ: لا، إذا كان نظيفًا يصلى فيها أحسن، لكن غير النظيف قد تؤذي بالصلاة بها بعض الناس، وقد يتأذى بها.
س: ألم تكن على السُّنية؟
الشيخ: هو الأقرب، النبي ﷺ قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم المخالفة سنة.
س: المسح على النعال صحيح؟
الشيخ: لا، النعال ما يمسح عليها، يمسح على الخفين يمسح على الجوربين.
بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ
389 - أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ واصِلٍ عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله تعالى عنه أنه رَأَى رَجُلًا لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ، ولاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ رضي الله تعالى عنه: «مَا صَلَّيْتَ» قَالَ: وأَحْسِبُهُ قَالَ: «لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ».
389 - أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ واصِلٍ عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله تعالى عنه أنه رَأَى رَجُلًا لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ، ولاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ رضي الله تعالى عنه: «مَا صَلَّيْتَ» قَالَ: وأَحْسِبُهُ قَالَ: «لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ».
الشيخ: وهذا يدل على أن من صلى ولم يتم الركوع والسجود لا صلاة له، مثل ما أمر النبي ﷺ الأعرابي أن يعيد الصلاة، فالطمأنينة ركن لا بدّ منها؛ فالذي ينقضها، ولا يتم ركوعها ولا سجودها لا صلاة له، نسأل الله العافية.
بَاب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ، ويُجَافِي فِي السُّجُودِ
390 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قال حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ».
390 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قال حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ».
الشيخ: نعم، هكذا السنة، لا يضم يديه إلى إبطيه، بل يفرج، هذا السنة في السجود.
بَاب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ
يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ. قَالَه أَبُو حُمَيْدٍ رضي الله تعالى عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
391 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.
392 - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وصَلَّوْا صَلاَتَنَا، واسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ، وأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.
يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ. قَالَه أَبُو حُمَيْدٍ رضي الله تعالى عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
391 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.
392 - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وصَلَّوْا صَلاَتَنَا، واسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ، وأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.
الشيخ: هذا الأحاديث، وأشباهه يقيده الأحاديث الأخرى، ويفسر معناها الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وفي اللفظ الآخر: إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله مثل ما قال الصديق: "من حقها الصلاة والزكاة" هكذا هنا: وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وحديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، وما جاء في معناه، فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا، وليس معناه إذا قاله، وبس إذا قالها، والتزم بحقها، أما إذا قالها، وعاندها؛أشرك بالله، أو ترك الصلاة، أو ترك الزكاة؛ ما حصلت له العصمة.
س: فلا تخفروا الله في ذمته؟
الشيخ: يعني احفظوا، لا تخفروا ذمته بأن تعتدوا عليه.
س: المريض في المستشفى الذي لا يستطيع القيام ولا القعود؟
الشيخ: تكون رجليه إلى القبلة، وجه رجليه كلها إلى القبلة.
س: هل يكون رأسه للغرب، للشرق، ورجليه...؟
الشيخ: وجهه إلى القبلة، ورجلاه، كله إلى القبلة، يمتد إلى القبلة، القبلة تختلف ... عندنا القبلة غرب، وفي بلاد أخرى شمال، وجنوب، تختلف الجهات، المقصود يكون إلى جهة القبلة، إذا كان مستلقيًا إلى جهة القبلة، أما إذا كان على جنبه يكون وجهه إلى القبلة، يكون على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، وهكذا إن كان على جنبه الأيسر يكون وجهه إلى القبلة، وإذا كان مستلقيًا تكون رجله إلى القبلة.
س: لو مت مت على غير سنة محمد، ما المقصود من هذا؟
الشيخ: على دين الله، على الإسلام؟
س: بعض المرضى إذا سوى عملية في عينيه، ومنعه الطبيب من السجود يلاحظ على بعضهم أنه يصلي جالسًا، وقد يتيمم؟
الشيخ: يسجد في الهواء إذا كان منعه من السجود يخفض رأسه أكثر من الركوع، ولا يسجد، ويمسح إن كان عليه عصابة يمسح عليها، يغسل وجهه، ويمسح على العصابة.
س: لكن صلاته جالسًا؟
الشيخ: لا ما يجوز، يجب أن يقوم إلا إذا كان مريضًا.
393 - قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله تعالى عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وقَالَ عَلِيُّ بْنُ عبداللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ، أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّمُ دَمَ العَبْدِ، ومَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وصَلَّى صَلاَتَنَا، وأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ المُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وعَلَيْهِ مَا عَلَى المُسْلِمِ.
الشيخ: نعم، يعني إذا التزم بالبقية أيضًا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر، ومثل ما قال الصديق ؛ فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، والمعنى إذا التزم بحق لا إله إلا الله؛ من صلاة، وزكاة، وغيرها، ومن صوم، وحج، وغير ذلك، واجتناب المحرمات، يجتنب الزنا، والخمر، وأشباه ذلك، وإلا يقام عليه حد الله إذا أخل بشيء؛ لأن النصوص يفسر بعضها بعضًا.
س: أحسن الله إليك، مثل حديث البطاقة؟
الشيخ: وهكذا حديث البطاقة، وغيره، يعني إذا التزم بحق الشهادتين، أما إذا شهد أن لا إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وترك الصلاة، أو جحد وجوبها؛ كفر، أو جحد الصيام، أو جحد الزكاة، أو جحد حج البيت، أو فعل الزنا، أو فعل الخمر؛ يستحق ما يجب عليه، لا بدّ أن يلتزم بحق لا إله إلا الله، بحق الشهادتين؛ من أداء فرائض الله، وترك محارم الله.
س: ... الصوفية يعتقد الناس عقائد كثيرة باطلة، والأمور....... ويذبحون، ويأتمون صلاتنا، وبعض الإخوان يقولون إن هؤلاء معذورون بجهلهم؟
الشيخ: إيش؟
الطالب: في السودان انتشرت الصوفية، واعتقد ... العقائد الباطلة، مع قبائلهم، لكن يقول بعض الإخوان أنهم معذورون بجهلهم؟
الشيخ: لا، ما هم معذورون، القرآن موجود والسنة موجودة بين المسلمين، يجب أن يتعلموا، من أتى الشرك فهو كافر إلا إذا كان في بلاد ما بلغتها الدعوة، أن يكون في بلاد الغفلة؛ يكون حينئذ من أهل الفترة، أمره إلى الله يوم القيامة، أما من بين المسلمين يعبد القبور ويعبد الأموات؛ فهذا مشرك، لا بدّ يتعلم ويسأل، وإلا فهو مشرك، مثال عُبّاد البدوي، وعُبّاد الحسين، وعُبّاد عبدالقادر الجيلاني، وأشباههم، نسأل الله العافية.
س: هل تعلم بلدًا يا شيخ ما بلغهم شيء؟
الشيخ: ما نعلم شيئًا، لكن لو وُجد بلاد ما بلغهم؛ يكونوا من أهل الفترة.
بَاب قِبْلَةِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وأَهْلِ الشَّأْمِ، والمَشْرِقِ "لَيْسَ فِي المَشْرِقِ، ولاَ فِي المَغْرِبِ قِبْلَةٌ" لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ، أو بَوْلٍ، ولَكِنْ شَرِّقُوا، أو غَرِّبُوا
394 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله تعالى عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، ولاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، ولَكِنْ شَرِّقُوا، أو غَرِّبُوا، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ رضي الله تعالى عنه: «فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ، ونَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى»، وعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رضي الله تعالى عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
394 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله تعالى عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، ولاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، ولَكِنْ شَرِّقُوا، أو غَرِّبُوا، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ رضي الله تعالى عنه: «فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ، ونَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى»، وعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رضي الله تعالى عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
الشيخ: وقوله: شرّقوا أو غرّبوا يعني إذا كان في مثل المدينة إذا كانت القبلة في الشمال شرق، أو غرب، أو أن القبلة في الجنوب يشرّق، ويغرّب، أما إذا كانت القبلة شرقًا مثلنا فهذا يُجْنِب أو يُشْمِل، وإذا كانت القبلة غربًا هذا يُجْنِب أو يُشْمِل على حسب أحواله، ولا يستقبل القبلة بغائط، ولا بول، هذا إذا كان في الصحراء، أما في البنيان فالأمر أسهل، إذا كان في البنيان فالأمر أسهل؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: «رأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة في بيت حفصة ».
س: بعض الأصوليين يقول: أن رؤية ابن عمر هذه كانت خاصة من خواص الرسول ﷺ فلا حجة فيها؟
الشيخ: لا، ما لهذا الكلام سند، فِعْلُه حجة، وقوله حجة: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21].
س: الاستغفار يكون حال قضاء الحاجة؟
الشيخ: بعد ذلك.
س: إذا الإمام صلى على القبلة، والمأمومون مختلفون بشيء بسيط؟
الشيخ: الخلل اليسير ما يضر، الانحراف اليسير يُعفى عنه، الإمام والمأمومون.
س: إذا تعارض القول مع الفعل؟
الشيخ: القول مقدّم، لكن الفعل يفسر القول أنه ليس للوجوب، إذا كان في الصحراء وجب، وفي البيوت لا، ما يلزم، لكن إذا ترك الاستقبال في البيوت فيكون حسنًا إن شاء الله مثل ما قال أبو أيوب: ننحرف عنها، ونستغفر الله.