317 من: (باب استحباب تعجيل المُسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته)

 
175- باب استحباب تعجيل المُسافر الرجوع إِلَى أهله إِذَا قضى حاجته
1/984- عن أَبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِن العذَابِ، يَمْنَعُ أَحدَكم طَعامَهُ وشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ متفقٌ عَلَيْهِ.

176- باب استحباب القدوم عَلَى أهله نهارًا وكراهته في الليل لغير حاجةٍ
1/985- عن جابرٍ : أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَطالَ أَحدُكم الغَيْبَةَ فَلا يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلًا.
وفي روايةٍ: أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ نَهى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا. متفقٌ عَلَيْهِ.
2/986- وعن أنسٍ قَالَ: كانَ رسولُ اللَّه ﷺ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. متفقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث فيما يتعلق بالسفر وأحكامه، يقول النبيُّ ﷺ: السفر قطعةٌ من العذاب، يدع أحدُكم طعامَه وشرابَه ونومَه، فإذا قضى أحدُكم نهمتَه في السفر فليُعَجِّلْ إلى أهله، يُبين ﷺ أنَّ السفر فيه مشقَّة في الغالب، فهو يمنع الإنسانَ من طعامه المعتاد، وشرابه المعتاد، ونومه المعتاد، فالسنة أن يُعَجِّل بالإياب إذا قضى حاجتَه ونهمتَه؛ لما في تعجيل الإياب من الراحة، والاجتماع بالأهل، والسلامة من بقية تعب السفر، وكلُّ مَن جرَّب الأسفار عرف ذلك، ولا سيَّما إذا طال السفر.
فينبغي للمؤمن أن يُلاحظ ذلك، وأن تكون أسفاره عند الحاجة، وأن يُعجِّل الإيابَ إلى أهله إذا قضى نهمتَه؛ لما في ذلك من المصالح له ولأهله، وقد يكون للسفر أخطارٌ أخرى من جهة الاجتماع بما لا ينبغي الاجتماع بهم: من جهة وجود الدّعاة إلى الباطل، أو الأخلاط التي تضرّ المسافر.
وبكل حالٍ فالمسافر ينبغي له أن يتحرَّى قضاء حاجته بسرعةٍ، ثم يرجع إلى أهله، بعيدًا عن أسباب الشر، وعن أسباب الأذى مما يضرّ خلقه ودينه وسمعته، أو يضرّ أهله بتأخير الإياب إليهم.
ولا ينبغي له أن يطرقهم ليلًا إلا إذا أخبرهم، لا يهجم عليهم ليلًا، ولا سيَّما إذا طال السفر: يتخوّنهم، فقد يرى منهم ما لا ينبغي، ولهذا قال ﷺ: إذا أطال أحدُكم الغيبةَ فلا يطرق أهله ليلًا، ونهى عن الطّروق ليلًا، بل كان يقدم أول النهار أو آخر النهار.
وفي "الصحيحين" أنه قدم ذات يومٍ في بعض الأسفار في آخر النهار، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا؛ كي تَمْتَشِط الشَّعِثَة، وتستحدَّ المغيبة؛ لأنَّ المرأة إذا علمتْ قدوم زوجها استعدَّت بما ينبغي من التَّنظُّف والتَّطيب والثّياب الحسنة، وإبعاد ما قد يحسُن إبعاده في البيت من أشياء لا يرضاها الزوج.
فالمقصود أنَّ قدومه على أهله وهم على علمٍ يكون أولى، لا يهجم عليهم بعد طول الغيبة ليلًا، إلا إذا أخبرهم أنَّه سوف يقدم في هذه الليلة فلا بأس.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: متى يبدأ العَشِي؟ ومتى ينتهي؟
ج: العشي بعد الظهر، والغدوة قبل الظهر.
س: يعني: العشي إلى المغرب؟
ج: نعم.
س: حديث جابر النَّهي فيه للوجوب أم للاستحباب؟
ج: هذا ظاهر الأحاديث؛ لأن الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأوامر الوجوب، يقول النبي ﷺ: ما نهيتُكم عنه فاجتَنِبُوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، فالأصل في النَّواهي التحريم، هذا هو الأصل، إلا بدليلٍ يدل على الكراهة فقط، والأصل في الأوامر الوجوب، إلا بدليلٍ يدل على الاستحباب.
س: رجل مسلم ذبح ذبيحةً وما ذكر اسم الله ناسيًا، ما حكمه؟
ج: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، لا بأس بالذبيحة، إذا نسي أو جهل لا حرج.
س: ............. يقول: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121].
ج: يعني: إذا كان مُتعمِّدًا.
س: إذا تعمَّد، أمَّا النّسيان فليس فيه شيء؟
ج: أو جاهلًا بالأحكام الشرعية لا بأس، إذا كان مسلمًا أو كتابيًّا.