290 من: (باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان..)

 
141- باب بيان أنَّ السنة إِذَا قيل للمُستأذن: مَن أنت؟ أن يقول: فلان، فيُسمِّي نفسَه بما يُعْرَف به من اسمٍ أَوْ كنيةٍ، وكراهة قوله "أنا" نحوها
1/874- عن أنسٍ في حديثه المشهور في الإسراءِ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: ثُمَّ صَعِدَ بي جِبْريلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا، فَاسْتَفْتَحَ، فقِيلَ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحمَّدٌ، ثمَّ صَعِدَ إلى السَّماء الثَّانية وَالثَّالِثَةِ والرَّابعة وَسَائرهنَّ، وَيُقالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ: مَنْ هَذَا؟ فَيقُولُ: جِبْريلُ متفقٌ عَلَيْهِ.
2/875- وعن أَبي ذرٍّ قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلةً مِنَ اللَّيَالِي فَإذَا رسولُ الله ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، فجَعلتُ أمْشِي فِي ظِلِّ القمَر، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: مَنْ هذا؟ فقلتُ: أبو ذَرٍّ. متفق عليه.
3/876- وعن أُمِّ هانئٍ رضي الله عنها قالت: أتيتُ النبيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وفاطمةُ تسْتُرُهُ، فقال: مَنْ هذه؟ فقلتُ: أنا أُمّ هَانئ. متفق عليه.
4/877- وعن جابرٍ قَالَ: أتَيتُ النبيَّ ﷺ فَدَقَقْتُ البَابَ، فقال: مَن هذا؟ فَقُلتُ: أَنَا، فَقَالَ: أنَا! أنَا! كأنَّهُ كَرهَهَا. متفق عليه.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث فيها بيان أنَّ مَن سُئل: مَن أنتَ؟ أن يقول: أنا فلان، يُسمِّي اسمه، وإذا دقَّ الباب وقيل: مَن؟ يقول: أنا فلان، يُسمِّي نفسه، ولا يكفيه قوله: أنا! أنا! بل هذا لا يُفيد، بل يُكره، ولكن يُسمِّي نفسَه: محمد، عبدالله بن فلان، زيد بن فلان، ولهذا لما عُرج بالنبي ﷺ إلى السماء ومعه جبرائيل كان كلما أتوا بابًا من السماء استأذنوا، فقال خازن السماء: «مَن؟»، قال: «جبريل»، قال: «ومَن معك؟» قال: «محمد»، في السماوات السبع كلها، فدلَّ على أنَّ المشروع أن يُبين المُسْتَأْذِنُ اسمه.
وهكذا قصة أبي ذرٍّ: أنه كان يمشي خلف النبيِّ ﷺ في بعض الليالي، فالتفت إليه وقال: مَن هذا؟ قال: أبو ذر.
وهكذا أمّ هانئ: جاءت إلى النبي ﷺ من أجل أحماء لها تُجيرهم، فاستأذنت، فقال لها: «مَن؟» قالت: أم هانئ، يعني: بنت أبي طالب، أخت عليٍّ ، فحيَّاها وقال: قد أجرنا مَن أجرتِ يا أم هانئ.
وهكذا حديث جابر لما استأذن قال: "أنا"، فأنكر عليه النبيُّ ﷺ وقال: أنا! أنا!، فدلَّ على أن السنة أن يقول: أنا فلان، محمد بن فلان، عبدالله بن فلان، زيد بن فلان، هكذا في الاستئذان.

الأسئلة:

س: بالنسبة للحج: في بعض البلدان الإسلامية إذا وافق الوقوفُ بعرفة يوم الجمعة يقول علماء تلك البلدان: هذا الحج كأنَّ الإنسان حجَّ مع النبي، كأنَّ له أفضلية، حتى يكثر الحُجَّاجُ من تلك البلاد، فهل لهذا دليل؟
ج: ماذا يفعلون؟
س: الحُجَّاج يأتون بكثرة، يقولون: يوم الجمعة هذا له أفضلية عن بقية الأيام في وقوف عرفة؟
ج: يعني: يجتمعون في مساجدهم؟
س: لا، يأتون إلى الحج؛ لأنَّهم يقولون: هذا أفضل من بقية ..؟
ج: لا؛ لأنها مزية وافقت حجّة النبي ﷺ، وإلا فالأحاديث ضعيفة فيها، لكن معناها أنها وافقت حجّة النبي ﷺ، فالنبي حجَّ في يوم الجمعة.
س: يعني: له أفضلية؟
ج: نعم؛ لأنَّ فيه ساعةً مُستجابةً، بعد العصر.
س: كذلك بالنسبة للأيام العشر: كثيرٌ من الناس يصومون من أولها إلى اليوم العاشر، فهل هناك دليل يُثبت ذلك؟
ج: ما من أيامٍ العمل الصالح .. هل سمعتَ الأحاديث؟
س: نعم، سمعتُها.
ج: هل الصيام عملٌ صالحٌ أم ليس عملًا صالحًا؟
س: نعم.
ج: إذن يدخل فيها.
س: بالنسبة للاستئذان في الهاتف: اتَّصل شخصٌ من خلال الهاتف، فهل يُقدِّم نفسَه؟
ج: نعم، يُسمِّي نفسه.
س: الحاج إذا كان عليه هديٌ -كالمُتمتِّع والقارن- ولا يُريد الأضحية، فهل يجب عليه أن يُمسك عن شعره؟
ج: لا، ما يُمسك.
س: إذا حجَّ إنسانٌ وعنده دَيْنٌ، هل يُقْبَل حجّه؟
ج: يُقْبَل إن شاء الله، لكن إذا كان الدَّين حالًّا وهو عاجز يُقدِّم الدَّينَ، وإلا فحجّه صحيح، لكن الأفضل له أن يبدأ بالدَّين.
س: عقد النكاح بعد التَّحلل الأول؟
ج: ما فيه بأس، الصحيح أنه ما يبقى إلا الوطء.
س: رجلٌ اشترى من صاحب أرضٍ أرضًا، فعندما قبضها المُشتري وجد في باطنها رِكازًا، فهل هي للمُشتري أم لصاحب الأرض؟
ج: الرِّكاز لمن وجده.
س: إذن للمُشتري؟
ج: نعم.
س: في الرِّكاز الخمس على كل حال؟
ج: نعم.
س: مَن أخذ من شعره أو ظفره قبل أن يعلم بدخول عشر ذي الحجة هل عليه شيء؟
ج: لا، ما عليه شيء، والحمد لله.