284 من حديث: (كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيئ من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما..)

 
4/854- وعن المِقْدَاد في حَدِيثه الطويل قَالَ: كُنَّا نَرْفَعُ للنَّبيِّ ﷺ نَصِيبهُ مِنَ اللَّبَن، فَيَجِيئُ مِنَ اللَّيلِ فَيُسَلِّمُ تسليمًا لا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ اليَقْظَان، فَجَاء النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّم كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ. رواه مسلم.
5/855- وعن أسماء بنتِ يزيد رضي الله عنها: أنَّ رسول الله ﷺ مَرَّ في المَسْجِد يَوْمًا وَعصْبةٌ مِنَ النِّساء قُعودٌ، فأَلْوَى بِيده بالتَّسْلِيمِ. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.
وهذا محمولٌ عَلَى أنَّه ﷺ جَمَعَ بَين اللَّفظ وَالإشَارَةِ، ويُؤيِّدُهُ أنَّ في رِواية أَبي داود: "فَسَلَّم عَلَيْنا".
6/856- وعن أَبي جُرَيِّ الهُجَيْمِيِّ قَالَ: أتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلُت: "عَلَيك السَّلامُ يَا رسول الله"، قال: لا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلامُ، فإنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحيَّةُ المَوتَى رواه أَبو داود والترمذي وَقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تتعلق بالسلام:
الحديث الأول يدل على أنَّ المشروع لمن سلَّم على قومٍ وعندهم نيامٌ أن يُسلِّم سلامًا خفيفًا، يسمعه اليقظان ولا يُوقظ النائم، فإذا سلَّم على قومٍ بينهم نيامٌ يُسلِّم سلامًا خفيفًا، بحيث يُسمعهم ولا يُوقظ النيام، تأسِّيًا به عليه الصلاة والسلام.
وكذا إذا مرَّ على نسوةٍ يُسلِّم عليهنَّ ويُشير إذا كانوا بعيدين، يشير مع اللفظ، يقول: "السلام عليكم" ويُشير بيده أنه يقصدهم، وهكذا إذا كان بعيدًا يخشى ألا يفْهَم يُسلِّم ويشير إليه حتى يفهم أنه يقصده بالسلام.
والحديث الثالث يدل على أنَّ السنة أن يبدأ بقوله: "السلام عليكم"، ما يبدأ بقوله: "عليك السلام"، فـ "عليك السلام" جواب، والبداءة تكون "السلام عليكم"، فيبدأ بلفظ "السلام عليكم"، والمجيب يقول: "وعليكم السلام"، فالجار والمجرور في الجواب يُقدَّم، وفي الابتداء يُؤخَّر، "السلام عليكم" في الابتداء، وفي الجواب: "وعليكم السلام".
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: ................؟
ج: إذا صاروا بعيدين أو يخشى ألا يسمعوا يُشير مع اللفظ.
س: إذا لم ترد المرأةُ على الرجل الأجنبي السلام خشية الفتنة فهل تأثم؟
ج: تقول: "وعليكم السلام" والحمد لله، ما فيه فتنة.
س: وإذا لم ترد؟
ج: تأثم.
س: قول القائل: من حُسن الطالع أن حصل كذا وكذا؟
ج: ما أعرف له أصلًا.
س: ...........؟
ج: ترك هذا أحوط.
س: ذكرتم في تعليقكم على كتاب "فتح المجيد" أنَّ النبي ﷺ استخدم الأموال التي كانت عند اللات في فداء عروة بن مسعود الثَّقفي.
ج: في قضاء دَين عروة بن مسعود.
س: وورد في الحديث: أنَّ النبي ﷺ نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي، فكيف ..؟
ج: ما فيه تعارض، ما يوجد في المحلات المعبودة من دون الله يُصْرَف في مصالح المسلمين، كالذي يوجد عند اللات، فإذا كان هناك قبور تُعبد ولها خزائن، فأموالها تُصرف في مصالح المسلمين.
س: كشف المرأة وجهها لرجلٍ ليس له شهوة؟
ج: هذا مثلما بيَّن القرآن ............ ليس برجلٍ في الحقيقة.
س: يعني: لا بأس أن تكشف وجهها؟
ج: هذا يُقال له: "غير أولي الإربة" يعني: ليس من أهل النساء، فلا يجب عليها الاحتجاب عنه: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [النور:31].
س: ما المقصود بالتابعين؟
ج: الذي يكون بين النساء وليس معروفًا بالشهوة.
س: ..............؟
ج: الذي ما له شهوة، ما يشتهي النساء.
س: ابن كثير يقول: ..............؟
ج: لا، غير أولي الإربة، الإربة: الشهوة.
س: هل يجوز ردّ السلام "وعليكم" أم أنَّ هذا خاصّ بأهل الكتاب؟
ج: وعليكم السلام.
س: قلت في يوم الخميس أنَّ من فوائد حديث "المسيء صلاته": ويجوز أن يقول "وعليكم"؟
ج: لأنَّ الرسول قال للمُسيء: وعليك.
س: أليس هناك زيادة أنَّه ردّ السلام؟
ج: بلى، ردَّ عليه السلام، لكن هذه الرواية وعليك تُسمَّى ردًّا، والمبتدأ مُقدَّر، يعني: "السلام"، فهذا يُسمَّى ردًّا، ولكن إذا كمَّل يكون أحسن.
س: ..............؟
ج: إذا كان اتِّفاقًا وليس بشرطٍ فلا بأس، أمَّا إذا كان شرطًا فتركه أحوط.
س: المرور على الصراط يشمل الكفار؟
ج: لا، ما يمر على الصراط إلا المؤمنون.