520 من: (باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر..)

 
299- باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ، أو خفٍّ واحدٍ لغير عذرٍ وكراهة لبس النَّعل والخُفِّ قائمًا لغير عذرٍ
1/1649- عنْ أبي هُريرةَ : أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: لا يَمْشِ أحدُكُم فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُما جمِيعًا أوْ لِيَخْلَعْهُمَا جمِيعًا.
وفي روايةٍ: أوْ لِيُحْفِهِما جَمِيعًا متفقٌ عليْهِ.
2/1650- وعنه قَال: سمِعتُ رسُول اللَّه ﷺ يَقُولُ: إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُمْ فَلا يَمْشِ في الأُخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا رواهُ مسلم.
3/1651- وعَنْ جابِرٍ : "أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى أنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائمًا" رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسنٍ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث في النَّهي عن المشي في نعلٍ واحدةٍ، السنة للمؤمن أن يمشي في النَّعلين، فإذا اختلت إحداهما فإنه لا يمشي في نعلٍ واحدةٍ، ولا يتشبَّه بالشيطان، إما أن ينعلهما جميعًا، وإما أن يخلعهما جميعًا.
والسنة له أن يبدأ في اللبس باليُمنى، وفي الخلع باليُسرى، فإذا أراد أن يلبس يبدأ باليمنى، وفي الخلع يبدأ باليسرى، وتكون اليمنى أولهما تُنْعَل وآخرهما تُنْزَع، هكذا السنة.
أما الانتعال وهو قائم فلا حرج فيه؛ لأنَّ الحديث المذكور وإن حسَّنه المؤلف فهو ضعيف؛ لأن في إسناده مدلس، وقد عنعن.
المقصود أنه لا يثبت في النهي عن الانتعال قائمًا حديثٌ فيما نعلم، فلا حرج أن ينتعل قائمًا أو جالسًا.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: النَّعل بجلد الخنزير؟
ج: الأولى ترك ذلك، الأحوط ترك ذلك، وليتخذ نعلًا من جلودٍ مباحةٍ: الإبل، والغنم، والبقر؛ لأن الخنزير في حِلِّ جلده إذا دُبِغَ خلافٌ، فبعض أهل العلم يُحرِّمه ولو دُبِغَ.
س: تركه أحسن؟
ج: تركه أحوط: دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك.
س: أحيانًا في بعض المساجد يكون هناك اختلافٌ في الأحذية، فإذا ما وجد نعلَه يأخذ أيَّ نعلٍ ويمشي به؟
ج: هذا لا يجوز له، إذا ظُلِمَ لا يظلم، لكن لو كانت النعلُ في محلٍّ معينٍ ووجد ما يُشبهها فالأوجه أن صاحبها قد غلط وأخذها، فإذا وجد نعلًا تُشبه نعله المفقودة فالظاهر أنَّ صاحبها غلط، فلا بأس أن يأخذ التي في محلِّه وهي تُشبهها، أما إذا لم تكن بينهما مُشابهة فلا يأخذها.