518 من: (باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان)

 
296- باب تحريم وصل الشعر والوشم والوَشر: وهو تحديد الأسنان
قال الله تعالى: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء:117-119].
1/1642- وعَنْ أسْمَاءَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا: أنَّ امْرأَةً سألتِ النبيَّ ﷺ فَقَالتْ: يا رَسُولَ اللَّه، إنَّ ابْنَتِي أصَابَتْهَا الْحَصْبةُ، فتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، وإنِّي زَوَّجْتُها، أفَأَصِلُ فِيهِ؟ فقالَ: لَعَنَ اللَّه الْواصِلةَ والْمَوصولة متفقٌ عليه.
وفي روايةٍ: الواصِلَةَ والمُسْتوصِلَةَ.
2/1643- وَعَنْ حميْدِ بن عبْدِالرَّحْمن: أنَّهُ سَمِعَ مُعاويَةَ عامَ حجَّ علَى المِنْبَر، وَتَنَاول قُصَّةً مِنْ شَعرٍ كَانَتْ في يَدِ حَرِسيٍّ، فَقَالَ: يَا أهْل المَدِينَةِ، أيْنَ عُلَمَاؤكُمْ؟ سمِعْتُ النبيَّ ﷺ يَنْهَى عنْ مِثْلِ هَذِهِ ويقُولُ: إنَّمَا هَلَكَتْ بنُو إسْرَائِيل حِينَ اتَّخذ هذه نِسَاؤُهُمْ متفقٌ عليه.
3/1644- وعَنِ ابنِ عُمر رضي اللَّه عنْهُما: "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ لَعَنَ الْواصِلَةَ وَالمُسْتوصِلَةَ، والْوَاشِمَة والمُستَوشِمة" متفقٌ عليه.
4/1645- وعن ابنِ مَسعُودٍ قَال: "لعنَ اللَّه الْواشِماتِ والمُستَوشمات والمُتَنَمِّصات، والمُتَفلِّجات لِلحُسْن، المُغَيِّراتِ خَلْق اللَّه"، فَقَالَتْ لَهُ امْرأَةٌ في ذلكَ، فَقَالَ: "وَمَا لِي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَهُو فِي كِتَابِ اللَّه؟! قَالَ اللَّه تَعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]" متفقٌ عليه.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.
أما بعد:
فهذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها تتعلق بالتحذير من تغيير خلق الله وطاعة الشيطان في ذلك، فإن الله جل وعلا أخبر أنه سيأمرهم بأن يُغيروا خلق الله، وأن يقطعوا آذانَ الأنعام.
فالواجب على المؤمن أن يحذر طاعة الشيطان، وأن يستجيب لدعوة الرحمن.
فالوصل: كون المرأة تزيد في الشعر -شعر بنتها أو أختها.
والوشم: يقع من بعض الناس، حيث يغرز خدّه أو يده بإبرةٍ ونحوها، ثم يحشوه بشيءٍ من الألوان التي يُريد: أصفر، أو أحمر، أو أخضر، أو أسود، يُقال له: الوشم.
وأما الوشر: فمعناه تفريج الأسنان للحُسن، كونه يفلجها ويُحسنها، وَشْرُها: تزيينها وتجميلها وتفليجها.
والنَّمص: أخذ شعر الحاجبين.
فالرسول لعن النامصة والمتنمصة، والواصلة والموصولة، والواشرة، والواشمة والموشومة، كل هذا يدل على أنَّه من الكبائر، لعن الرسول ﷺ لهم يدل على أنَّ هذا العمل من الكبائر.
فالواجب الحذر من ذلك، وألا يُطيع الشيطان في هذه الأمور التي يُزينها لبعض الناس.
والوشم مثلما تقدم: غرز الوجه أو غيره بإبرةٍ أو مخيطٍ أو غيره، حتى يخرج الدم، ثم يجعل فيه شيئًا من الألوان التي يريد.
والوصل: وصل الشعر بغيره، وقد يكون كُبَّةً، وهي التي يُسمُّونها الباروكة، فيها الشعر كله، كما قال معاوية: أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول: إنما هلك بنو إسرائيل لما اتَّخذت نساؤهم ذلك يعني: كُبَّة من الشعر، كونه يجعل كبة من الشعر فيها ضفائر تلبسها المرأة عند عدم رأسها.
وهذا لا يجوز، لا الباروكة، ولا النَّمص، ولا الوصل، كله لا يجوز، والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرَّم الله عليه، وأن يقف عند حدود الله.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: إذا كان في أسنان الإنسان ميلانٌ فعمل عمليةً لتقويمها، فهل يكون من التَّفليج؟
ج: لا، ما هو منه، إذا كان فيها طول وقصّها، أو فيها ألمٌ وحكَّ الألم، ما هو لأجل التفليج للحسن، بل لأجل الألم، أو سواد لأجل إزالته؛ فلا بأس.
س: بعض الناس يسقط شعرُهم ويغرزون في الجهة التي يسقط منها الشعر جلدةً من جهةٍ ثانيةٍ، فتصبح تلك المنطقة تُنبت، فهل يجوز هذا؟
ج: الأقرب عندي أنَّ هذا يُشبه الوصل، أمَّا أن يُنبت بدواءٍ فلا بأس، أما كونه يغرز شعرًا ويُثَبِّته.
س: يغرز شعرَ نفسه؟
ج: هذا جنس الوصل، إذا كان يغرز شعرًا خارجيًّا.
س: بالنسبة لبعض الرجال في بعض الدول: يضعون الوشم في الكتف أو في اليد؟
ج: الوشم بعض الناس يضعه في الكفوف، ولو وضعوه في مكانٍ آخر فالحديث عام.
س: من الكبائر؟
ج: نعم من الكبائر.
س: النبي ﷺ كان إذا خطب الناسَ علا صوته، واحمَرَّ وجهه، كأنَّه منذر جيشٍ، هل هذا كان هديه في الإبلاغ؟
ج: في الخطب نعم، حتى يأسر القلوب، حتى تُصغي القلوب وتنتبه وتتأثَّر.
س: هل هذا كان هديه في الإبلاغ والتعليم؟
ج: في خُطبه فقط.
 س: ماذا يفعل الذي لديه وشمٌ؟
ج: إذا كانت إزالته متيسرةً بدون مشقةٍ يُزيله ولا بأس، وإلا فما عليه شيء.
س: مَن حرَّم الأخذ من شعر السَّاقين للنساء؛ لأنَّ فيه تغييرًا لخلق الله؟
ج: لا، هذا مما لم يُنْهَ عنه، مثلما يؤخذ الإبط، ومثلما يؤخذ الشارب، ومثلما تُؤخذ العانة، هذا من باب النَّظافة، ما له تعلُّق بالنمص، النمص فيما يتعلق بالحاجبين.
س: يقول: فيه تغيير لخلق الله؟
ج: هذا ما يضر؛ لأنَّ هذا لم يُنْهَ عنه، من باب الزينة والجمال.
س: الباروكة من الكبائر؟
ج: الأقرب أنها أشد من الوصل، أو هي رأس مستقل يُوهم الخاطبين وغيرهم أنَّ لها رأسًا، وهي ما لها رأس.
س: تكون كبيرةً من باب أولى؟
ج: نعم.