517 من: (باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض..)

 
295- باب النَّهي عن القَزَع، وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعضٍ، وإباحة حَلْقِهِ كُلِّهِ للرجل دون المرأة
1/1638- عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهُما قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنِ القَزعِ" متفق عَلَيْهِ.
2/1639- وعَنْهُ قَالَ: رَأى رَسُولُ اللَّه ﷺ صبِيًّا قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال: احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ رواهُ أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ عَلَى شَرْطِ البُخَارِي وَمُسْلِم.
3/1640- وعَنْ عبْدِاللَّه بنِ جعْفَر رضي اللَّه عَنْهُما: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمْهَل آلَ جعْفَرٍ ثَلاثًا، ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَالَ: لا تَبْكُوا عَلَى أخي بَعْدَ الْيوم، ثُمَّ قَال: ادْعُوا لِي بَنِي أخي، فجيء بِنَا كَأَنَّا أفْرُخٌ، فَقَال: ادْعُوا لِي الحلَّاقَ، فَأَمرهُ فَحَلَقَ رُؤُوسنَا. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ عَلَى شَرْطِ البخاري ومُسْلِمٍ.
4/1641- وعَن عَلِيٍّ قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ أنْ تَحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا" رواهُ النّسائي.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل، وأن الواجب حلق الرأس كله، أو تركه كله، هذا هو الواجب، والقزع: أن يحلق البعض ويدع البعض من رأس الصبي، أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها؛ لأنه زينة لها وجمال، فليس لها حلقه، ولهذا قال ﷺ لأصحاب الصبي: احلقوه كله، أو دعوه كله، ونهى عن القزع، وسُمِّيَ قزعًا لأنه قطع، قطعة كذا، وقطعة كذا، كقزع السحاب، قطعة محلوقة، وقطعة غير محلوقة.
وهكذا لما دخل أولاد جعفر بن أبي طالب أمر بحلق رؤوسهم للمصلحة في ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى حلقه فالحلق جائز، وإن ترك فلا بأس، الأمر واسع في حق الرجل، ولكن ليس له أن يحلق البعض ويدع البعض، أما المرأة فلا تحلق رأسها، بل تُنْهَى عن ذلك؛ لأنه زينة لها، وجمال لها، لكن إذا طال عليها وأخذت من طوله بعض الشيء فلا بأس، وقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته قصصنَ بعض رؤوسهن، يعني: بعض الطول؛ تخفيفًا للمؤونة.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: حديث عليٍّ صحيح؟
ج: نعم.
س: حلق الرأس بالكلية لغير النّسك هل هو من سُنن الخوارج؟
ج: لا بأس إذا حلقه ورأى المصلحة، والخوارج يُوجبون على أصحابهم التحليق، فهو من سيماهم، أما هو في  نفس الأمر فجائزٌ في الشرع؛ فالنبي حلق في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وقصَّر في العمرة، وفي غير الحج والعمرة يجوز هذا، وهذا مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو دعه كله.
س: بالنسبة للمرأة إذا رأت أنها تقصّ من شعرها لتتجمّل لزوجها؟
ج: لا بأس إذا قصت من أطرافه، لكن لا تحلقه، إذا قصت منه لأنه كثير أو طويل يُؤذيها أو يرى زوجها أنَّ فيه تخفيف المؤونة أو أنه أجمل لها فلا بأس.
س: حدّ القصّ في المرأة؟
ج: ما في حدٍّ محدود، الشرط ألا يكون فيه تشبّه بالرجال، ولا تشبّه بالنساء.
س: حلق شعر الطفلة الصغيرة؟
ج: لا يُحْلَق إلا من علةٍ، كمرضٍ رأى الطبيبُ أو الطبيبةُ أنَّ المصلحة حلق الشعر لأجله فلا بأس.
س: النهي عام؟
ج: نعم، للصغار والكبار.
س: .............
ج: احلقه كله هذا للصبي.
س: الطفلة ما تحلق؟
ج: لا.
س: مثلًا عند الولادة.
ج: النبي ﷺ قال: الغلام ............... ويُحلق ويُسمَّى، هذا الصبي، يعني: الذكر.
س: الصّلع هو: جوانب من الشعر ينبت أكثر من ..؟
ج: إذا كان خلقةً ما فيه شيء والحمد لله.
س: لكن لو قصَّ من الجوانب وترك الجهة التي فيها صلع، هل يدخل في القزع؟
ج: لا يتعرض لشيءٍ.
س: النَّهي للتحريم؟
ج: نعم، هذا الأصل، يقول الرسول ﷺ: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا به ما استطعتم، ويقول جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، هذه قاعدة عند أهل العلم: أنَّ النهي أصله التحريم، والأمر أصله الوجوب، إلا بدليلٍ.
س: اتِّخاذ الشعر؟
ج: لا بأس به إذا لم يكن فيه مفسدة، أما إذا اتَّخذه للفساد وتصيد النساء والفاحشة فيحرم، أما إذا اتَّخذه للتسنن وأنه يقصد الخير والسنة فلا بأس.
س: الشعر الطويل للرجال سنة؟
ج: إذا أخذه بنيةٍ صالحةٍ، ما هو بنية التلاعب والفساد في الأرض.
س: سنة؟
ج: جائز.
س: إطالته إطالةً واضحةً؟
ج: ليس هناك حدٌّ محدودٌ، لكن لا يكون قصده خبيثًا.
س: ما يفعله بعضُ البادية، حيث يضعون قرونًا أو كذا؟
ج: أقول: لا يكون قصده خبيثًا، ولا بأس.
س: في الحاشية يقول: ..............
ج: القزع مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو دعه كله قزع مطلق.
س: هل ما يُسمَّى توليت هو من القزع؟
ج: نوع منه، كونه يأخذ بعضَ الرأس ويترك بعضًا نوع منه.
س: تفسير القزع الذي ورد في الحديث .............؟
ج: مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو دعه كله، ما تعرف هذا المعنى؟!