516 من: (باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار)

 
293- باب النَّهي عن التَّشبه بالشيطان والكفار
1/1634- عَنْ جابرٍ قَال: قَال رَسُولُ اللَّه ﷺ: لا تأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يأكُل ويَشْرَبُ بِشِمالِهِ رواه مسلم.
2/1635- وعَن ابنِ عُمر رضي اللَّه عنْهُما: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: لا يَأْكُلَنَّ أحدُكُمْ بِشِمالِهِ، وَلا يَشْربَنَّ بِهَا، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمالِهِ وَيَشْربُ بِهَا رواهُ مسلم.
3/1636- وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ : أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَال: إنَّ الْيهُود والنَّصارى لا يَصْبغُونَ، فَخَالِفوهُمْ متفقٌ عليه.

294- باب نهي الرجل والمرأة عن خِضاب شعرهما بسوادٍ
1/1637- عَنْ جابرٍ قَال: أُتِيَ بِأَبِي قُحافَةَ والِدِ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّه عنْهُما يَومَ فَتْحِ مكَّةَ ورأسُهُ ولِحيتُهُ كالثّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: غَيِّرُوا هَذا، واجْتَنبُوا السَّوادَ رواه مسلم.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بتحريم التشبه بالشياطين والكفرة، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك؛ لأن التَّشبه في الظاهر قد يجرّ إلى التشبه في الباطن، وقد يُفضي إلى التَّخلق بأخلاقهم، ولهذا قال ﷺ: لا تأكلوا بالشمال، فإنَّ الشيطان يأكل بشماله، وقال ﷺ: إذا أكل أحدُكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإنَّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ففي هذا الحذر من التشبه بعدو الله الشيطان، وهكذا شياطين الإنس من الكفرة لا يتشبَّه بهم.
ولهذا يقول ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يعني: لا يصبغون الشعر، يتركونه أبيض، فالسنة أن يُخالَفُوا بالصبغ: بالصُّفْرة والحُمْرة، وهذه السنة للرجال والنساء جميعًا، وأمَّا السَّواد فلا يُغَيَّر الشَّيبُ بالسَّواد؛ لما في حديث والد الصديق: "أنه جيء به إلى النبي ﷺ يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثّغامة بياضًا" الثّغامة: نوعٌ من الحشيش أبيض، فقال النبي ﷺ: غَيِّروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد دلَّ على أنَّ السنة تغيير الشيب بالحمرة أو الصفرة أو الحناء أو الكتم، أما بالسواد فلا، لا يُغير بالسواد.
وفيه من الفائدة: أنَّ المؤمن يتحرَّى ما شرع الله له في كل شيءٍ، حتى في تغيير الشيب، وفي ثيابه وملابسه، وفي سيره، وفي أكله وشربه، وفي نظراته، وفي كل شيء يتحرى الحق، ويتحرى ما جاءت به السنة: فيغُضّ البصر، ويكُفّ سمعه عمَّا لا ينبغي، ويكُفّ جوارحه عمَّا لا ينبغي، وإذا دعت الحاجة إلى التَّغيير غيَّر تغييرًا شرعيًّا، فإذا شاب يُغيّر بغير السواد، سواء كان امرأةً أو رجلًا.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: بعض النساء تُغير إلى لونٍ أحمر؟
ج: لا بأس، الأحمر لا بأس به، الممنوع السواد، أما إذا غيّر بأحمر أو بين الحمرة والسواد أو بشكل أصفر فلا بأس.
س: لو كان قصدهم الموديل أو الموضة؟
ج: المقصود تغيير الشيب بغير السواد، لا بأس به على أي قصدٍ، لكن لا يكون فيه تشبه، فإذا كان شيئًا خاصًّا بالكفرة فلا يجوز لهم.
س: من الموضة: هل هذا من التشبه بالكفار؟
ج: إذا كان في بلاد الكفرة لا يتشبَّه بهم، أما إذا كان أهلُ بلده يفعلون ذلك من المسلمين: أصفر، أو أحمر، أو رأى أن هذا أنسب له وما قصد التشبه؛ فلا بأس.
س: مَن ضعَّف حديث جابر لأن فيه أبا الزبير وقد عنعن؟
ج: الحديث في الصحيح عند غير مسلم أيضًا.
س: بعض الناس إذا جاء يشرب وكان في يده دسم يضع يده تحت الكأس؟
ج: يستعين باليسرى، ما في بأس، إذا دعت الحاجة يستعين باليسرى، فالنبي ﷺ كان يستعين بها في التَّعرُّق بالعظم، فيأخذ السكين ويستعين باليسرى، فإذا دعت الحاجةُ إلى الاستعانة باليسرى فلا بأس ...........
س: لو استعان بالزعفران؟
ج: الرجل لا يتزعفر، أما المرأة فلها ذلك، فالرسول ﷺ نهى عن التزعفر للرجال.