104 من حديث: (لا تضربوا إماء الله..)

 
7/279- وعن إِياس بنِ عبدِاللَّه بنِ أَبي ذُباب قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: لا تَضْربُوا إِمَاءَ اللَّهِ، فَجاءَ عُمَرُ إِلى رسولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّساءُ عَلَى أَزْواجهنَّ، فَرَخَّصَ في ضَرْبهِنَّ، فَأَطاف بِآلِ رسولِ اللَّه ﷺ نِساءٌ كَثِيرٌ يَشْكونَ أَزْواجهُنَّ، فَقَالَ رَسُول اللَّه ﷺ: لَقَدْ أَطَافَ بآلِ بَيْت مُحمَّدٍ نِساءٌ كَثير يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولئك بخيارِكُمْ رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ.
1/280- وعن عبدِاللَّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما: أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتاعهَا المَرْأَةُ الصَّالحةُ رواه مسلم.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذان الحديثان وما جاء في معناهما فيهما الدلالة على أنه ينبغي للزوج أن يعتني بإصلاح زوجته بغير  الضرب، بالتوجيه، والإرشاد، والتعليم، وأن يكون الضربُ هو آخر الطبِّ؛ لقوله جل وعلا: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، فجعل الضرب هو الأخير، والنبي ﷺ لما خطب الناسَ في حجة الوداع أوصاهم بالنساء خيرًا، قال: استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهنَّ عَوَانٌ عندكم، وإنهنَّ خُلِقْنَ من ضِلَعٍ، وفي اللفظ الآخر: من ضِلَعٍ أعوج، وإنَّ أعوج شيءٍ في الضِّلَع أعلاه، فإذا ذهبْتَ تُقيمه كسرته، وإن تركتَه لم يزل أعوج، وفي اللفظ الآخر: إن ذهبتَ تُقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
فالواجب على الأزواج الرفق، والصبر، والتحمل، وعدم العجلة في الضرب، مهما أمكن علاجٌ آخر من النَّصيحة، والتوجيه، والإرشاد، ونحو ذلك، فإذا لم يتيسر إلا الضرب فيكون ضربًا غير مبرح، ضربًا خفيفًا يحصل به المطلوب؛ لأن الله جعله هو آخر الطب، فآخر الطب هو الضرب الخفيف الذي ليس مبرحًا، كما قال ﷺ: ضربًا غير مبرح، لحصول التعاون على البر والتقوى؛ لأنه إذا كان الزوج شديد الخلق، سيئ الخلق؛ ساءت الأحوال، وإذا كان الضرب عند كل شيءٍ ساءت الأحوال.
فينبغي للزوج أن يكون واسع الخلق، طيب الخلق، يعالج بالحكمة والرفق والكلام الطيب، مهما أمكن، إلا عند الضرورة القصوى؛ فيكون الضرب خفيفًا غير مبرح، إذا لم يُغْنِ العلاجُ الآخر والأسبابُ الأخرى شيئًا.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: في آخر الحديث: ليس أولئك بخياركم؟
ج: يعني: الضَّرابين للنساء بدون سببٍ شرعي.
س: التي في سورة المجادلة هل تعني أنه خلاف عادي بين الزوج والزوجة أو خلاف طلاق؟
ج: تجادل في زوجها أنه فعل وأنه فعل، ثم جرى ما جرى من الظهار، المقصود أن الزوج يكون عنده حلم وصبر وتحمل، ولو مع المجادلة، لا يعجل في الظهار، ولا يعجل في الطلاق، يكون عنده حلم وصبر، فلا يحرم ولا يُطَلِّقْ، يكون عنده تحمل ولا يضرب.
س: صحة حديث: لا يُسأل الرجلُ فِيمَ ضرب امرأتَه؟
ج: فيه نظر، ولو صحَّ فيكون المقصود الناس الآخرين، أما إذا دعت الحاجة فالحاكم يسأل، لكن الإنسان الآخر لا يدخل في الأمور هذه.
س: إذا ابتدأ المقيمُ المسحَ ومضى على مسحه فترة بسيطة ثم سافر؟
ج: يُتم مسح مقيم: يوم وليلة، وإن سافر قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام، والعكس إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها لم يمسح.
س: لا، أقصد إذا مسح مسح مقيمٍ ثم سافر، يبتدئ الآن من الفترة الأولى، أو يبتدئ مسحًا جديدًا على طول ثلاثة أيام؟
ج: ليس له إلا يوم وليلة، فما دام قد بدأ المسح وهو مقيم فيوم وليلة.
س: إدناء السبابة في التشهد؟
ج: السنة هكذا حتى يُسلم، يُحرِّكها عند الدعاء.
س: خرجنا للنزهة مع بعض الإخوان تقريبًا مسافة مئة وعشرين كيلو، ونحن قصرنا، وأحد الإخوان قال: ما اطمأنَّتْ نفوسي أنَّ هذا سفر، ورأى أنه حضر، فجعل يُتم؟
ج: لا، السنة القصر ولو كان سفر نزهةٍ، هذا الصحيح.
س: لكن لو رأى أنه حضر؟
ج: الأمر سهل، إذا أتم الأمر سهل، كانت عائشة تُتِمُّ رضي الله عنها، وجماعة، الأمر واسع، وعثمان أتمَّ، فالأمر واسع، إنما القصر أفضل فقط.
س: السنة في العصر يا شيخ؟
ج: الأفضل أن يُصلِّي أربعًا قبلها: رحم الله امرأً صلَّى أربعًا قبل العصر.
س: هل على سبيل الدوام أم على سبيل ..؟
ج: إذا داوم كان أفضل حتى تحصل له الرحمة رحم الله امرأً صلَّى أربعًا قبل العصر.
س: إذن يُداوم عليها؟
ج: إذا تيسَّر، مستحب.