80 من حديث: (إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته)

 
5/207- وعن أَبي موسى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إِنَّ اللَّه لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأَ: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [هود:102] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
6/208- وعن مُعاذٍ قَالَ: بعَثَنِي رسولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ: إنَّكَ تَأْتِي قوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب، فادْعُهُمْ إِلَى شَهَادة أَنْ لا إِلَهَ إلَّا اللَّه، وأَنِّي رَسُول اللَّه، فإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمهُمْ أَنَّ اللَّه قَدِ افْترضَ علَيْهم خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يومٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ فَأَعلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه قَدِ افْتَرَضَ عَلَيهمْ صدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغنيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرائهم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ فَإِيَّاكَ وكَرائِمَ أَمْوالِهم، واتَّقِ دعْوةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْس بَيْنَها وبيْنَ اللَّه حِجَابٌ متفقٌ عليه.
7/209- وعن أَبِي حُمَيْدٍ عبْدِالرَّحْمن بنِ سعدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْملَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِن الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهدِيَ إِلَيَّ، فَقَامَ رسولُ اللَّه ﷺ عَلَى الْمِنبرِ فَحمِدَ اللَّه وأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بعْدُ، فَإِنِّي أَسْتعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعمَلِ مِمَّا ولَّانِي اللَّه، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ، أَفَلا جَلَسَ في بيتِ أَبيهِ أَوْ أُمِّهِ حتَّى تأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، واللَّه لا يأْخُذُ أَحدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حقِّهِ إلَّا لَقِيَ اللَّه تَعالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَلا أَعْرفَنَّ أَحدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّه يَحْمِلُ بعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقرةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تيْعَرُ، ثُمَّ رفَعَ يَديْهِ حتَّى رُؤِيَ بَياضُ إبْطيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثلاثًا، متفقٌ عليه.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في تحريم الظلم، والظلم عاقبته وخيمة، وهو التعدي على الناس وأخذ الأمور بغير حقِّها الذي أباحها الله به، كلّه من الظلم، والظلم عاقبته وخيمة كما تقدَّم في قوله جل وعلا: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [الفرقان:19]، وقال جل وعلا: وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ [الشورى:8]، وقال النبي ﷺ: اتَّقوا الظلم؛ فإنَّ الظلم ظلماتٌ يوم القيامة، والله يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرَّمْتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُه بينكم محرَّمًا فلا تظالموا.
فالواجب الحذر من الظلم غاية الحذر، لا في الأموال، ولا في الأعراض، ولا في الحقوق الشرعية التي ليست للشخص أن يأخذها، وعليه أن يتقي الله فيها حتى لا يأخذها إلا بحقِّها، يقول النبي ﷺ: إنَّ الله ليُمْلِي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته يعني: إذا أخذه أجرى عليه العقوبة، قال تعالى: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [هود:102].
فيجب الحذر من الظلم كله، ولا يغتر، فما ينبغي للعاقل أن يغتر بإمهال الله وإنظاره، فقد يُملي كما قال تعالى: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [الأعراف:182-183]، وقال تعالى: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ [إبراهيم:42]، فالمؤمن يحاسب نفسه، ويجاهدها في أخذ الحق، وترك ما ليس له.
ولما بعث النبيُّ ﷺ معاذًا إلى اليمن مُعلِّمًا ومُرشدًا وأميرًا قال له: إنَّكَ تَأْتِي قومًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب، فادْعُهُمْ إِلَى شَهَادة أَنْ لا إِلَهَ إلَّا اللَّه، وأَنِّي رَسُول اللَّه، فإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمهُمْ أَنَّ اللَّه قَدِ افْترضَ علَيْهم خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يومٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ فَأَعلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه قَدِ افْتَرَضَ عَلَيهمْ صدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغنيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرائهم يعني: الزكاة، ثم قال له: فإن أطاعوك لذلك فإيَّاك وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم؛ فإنَّه ليس بينها وبين الله حجاب، كونه يأخذ غير الزكاة الواجبة –يعني: زيادة على الزكاة الواجبة- هذا ظلم، وقد يُدعى عليه، «واتَّقِ دعوة المظلوم»، فالواجب أن يأخذ الزكاة فقط، ولا يأخذ الزيادة على ما شرع الله، فإذا أخذ الزيادة فهي ظلم، والمظلوم قد يدعو، ودعوة المظلوم لا ترد، واتَّقِ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
ولما بعث رجلًا على العمل على الزكاة يُقال له: ابن اللُّتْبِيَّة، وقَدِمَ، قال: "هذا لكم وهذا أُهدي إليّ"، هذا المال لكم، وهذا أُهدي إليَّ، فغضب النبي ﷺ وخطب الناس وقال: إني أبعث الرجل على شيءٍ مما ولَّاني الله، فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي إليّ! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته.
وهذا معنى الحديث الآخر: هدايا العمال غلول، يعني: أن العامل لما يُهدى له هدية –عامل الزكاة أو غيرها- لا يأخذها؛ لأنه قد يُعْطَى اتِّقاء شرِّه، قد يُعطَى ليجور، قد يُعطى ليترك بعض الحق، فليحذر، إنما يأخذ ما شرع الله ويدع ما حرم الله، فإنَّ الناس قد يهدون إليه اتِّقاء شرّه، وقد يهدون إليه ليترك لهم بعض ما يجب، فليحذر! ولهذا حذَّر من هذا وقال: لا ألفين أحدًا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رُغَاء يعني: قد غَلَّه، أو بقرة له ثُغاء قد غلَّها، أو شاة تَيْعَر قد غلَّها، يعني: احذروا أن تجيئوا يوم القيامة بشيءٍ من الغلو، والله يقول: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران:161] يعني: احذروا الظلم، فكل مَن وُظِّفَ في شيءٍ فليتَّقِ الله، سواء كان موظفًا في الدولة، أو في غير الدولة: كشركةٍ خاصَّةٍ، أو كان يعمل عند شخصٍ أخر، فليقي الله.

الأسئلة:

س: ............
ج: إذا قام عليه الدليل يكفر، أما إذا كان في بلدٍ ما بلغه فيها الدليل فهذا أمره إلى الله، يصير من أصحاب الفترة، لكن إذا بلغه القرآن والسنة فهذا يُبَيَّن له الحكم، فإن أصرَّ كفر.
س: إذا لم تبلغه الحُجَّة؟
ج: إذا بلغه القرآن والسنة فقد بلغته الحجة.
س: بعضهم يبيعون الدخان، ويحتجون بأنه ليس لهم بل لكفيلهم؟
ج: ولو، لا يساعد على باطل، بيع الدخان محرم مثل بيع الخمر، لا يساعد ولو ما هو له، لا يصير دلَّالًا ولا وكيلًا في البيع المحرم، يقول الله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، والذي يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع شيئًا مما حرَّمه الله يكون شريكًا لمن وكَّله، مُعِينًا له على الإثم.
س: إذا رفض هذا أحدُ الناس فقد يقوم كفيله بتسفيره إلى بلاده وهو في أمس الحاجة إلى التحصّل على وسيلة المعاش، فكيف يصنع في مثل هذه الحالة؟
ج: ولو، لا يتعاون على غش محرم ولا بيع محرم، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، لكن يُراجع المحكمة، بحيث لا يُمَكِّنه من التساهل، فيذهب إلى المحكمة أو إلى الأمير إن كان في بلدٍ فيها أمير.
س: بعضهم يحتج يقول: "الدخان إذا ما بعته ما يشترون مني" هل من كلمةٍ توجيهيةٍ لهم؟
ج: هذا ما هو بعذرٍ شرعيٍّ، هذا مثل الذي يقول: "إذا لم أضع خمرًا لم يجئني أحدٌ"، هذا ما هو بعذرٍ، يجب عليه تقوى الله، والحذر مما حرَّم الله ولو ما جاءه ناسٌ، فالذي يكتبه الله يأتي، يضع سلعًا ......... بها الناس، جاؤوا أو لا، ولا يلزم أن يضع شيئًا محرَّمًا، هذا من تسويل الشيطان، ومن تلاعب الشيطان.
س: بعض البلدان الآن إذا سافر الإنسانُ يأتي عند الجوازات أو الجمرك فيقول الموظف: لا تمشي إلا إذا أعطيتني قروشًا، فما حكمه؟
ج: ما يجوز له أن يُعْطَى، هذه رشوة، فلا يُعْطَى، ويُشتكى إلى مرجعه.
س: حديث النبي ﷺ: صلاةٌ بسواكٍ خيرٌ من سبعين صلاةً بدون سواك؟
ج: فيه نظر، يحتاج إلى مراجعة أسانيده، ذكره ابنُ القيم رحمه الله وغيرُه، ويحتاج إلى مراجعة أسانيده، والسواك سُنَّةٌ على كل حال.