باب الخنثى المشكل
وإنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمالِ | خُنْثى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ |
فاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ واليَقينِ | تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ والتبيينِ |
واحْكُمْ عَلَى الْمفْقودِ حُكْمَ الْخُنْثى | إنْ ذَكَرًا يكونُ أوْ هُو أُنْثى |
وهَكَذا حُكْمُ ذَواتِ الْحَمْلِ | فابْنِ عَلَى الْيَقِينِ والأَقَلِّ |
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله.
يقول المؤلف رحمه الله: "باب الخنثى" الخنثى هو الإنسان الذي تكون له آلة تشبه آلة الرجل وآلة الأنثى، يكون له فرجان: له ذكر وله فرج أنثى، أو يكون له ثقب يخرج منه بوله، ولا يكون له شبه بحق المرأة ولا شبه بحق الرجل، يعني: يشتبه أمره فليس بواضح أنه أنثى وليس بواضح أنه ذكر، وهذا يقع وإن كان قليلًا بحمد الله، لكنه يقع وهو قليل، ليري الله عباده العبر ، وهو على كل شيء قدير جل وعلا.
وقد أوضح العلماء رحمهم الله حكمه في الميراث وأنه يحكم له بالميراث بما هو أقرب إلى الصواب على حسب حالاته، ويراعى فيه الأقل واليقين حتى يتضح الأمر، فيعامل بالأضر، ومن معه كذلك، ويحكم بما تقتضيه الأدلة الشرعية في ذلك. ويحتاط في الموضوع إلى أن ينجلي الأمر.
وذكر أهل العلم أنه له حالين:
إحداهما: أن يكون يرجى انكشاف حاله أن يكون صغيرا، فهذا ينتظر ولا يعجل في قسم القسمة إن سمح الورثة، فتبقى التركة حتى يتضح أمره؛ فإن طالبوا بالقسمة أو دعت الحاجة إلى القسمة، قسموا على وجه لا يكون فيه إخلال بالقواعد الشرعية، فيعامل بالأقل هو ويعامل من معه بالأقل إذا كان له ميراثان ويوقف الباقي حتى يتضح الأمر فمن كان إرثه يتفاوت أعطي الأقل، وهكذا الخنثى يعطى الأقل، يعني قد يكون صغيرًا ويحتاج إلى نفقة، ومن كان إرثه في إحدى الحالين لم يعط شيئًا بل يوفق أمره، ومن كان إرثه سواء لا يتغير كولد الأم أعطي أرثه، وكالجدة والأم والأب أعطي إرثه كاملًا هذا هو الصواب فيه.
ثم بعد البلوغ ينظر في الأمر ويقسم الموقوف بين المستحقين.
فإذا مات مثلًا إنسان عن ابن وبنت وعن ولد خنثى لم يتضح أنه ذكر أو أنثى وهو صغير؛ عومل بالأضر ومن معه كذلك، فيجعل له مسألتان: مسألة ذكورية ومسألة أنوثية، وينظر بينهما بالنسب الأربع. ويعطى كل واحد الأقل، ومن كان إرثه لا يختلف يعطى إرثه كاملًا، ومن كان يسقط في كلتا الحالين لا يعطى شيئًا، ففي هذه الحالة تكون مسألة الأنوثية من أربعة، للابن اثنان ولكل بنت واحد، ومسألة الذكورية إذا بان ذكرًا تكون من خمسة؛ لكل ابن اثنان وللبنت واحد، وبين الأربعة مسألة الأنوثية والخمسة مسألة الذكورية تباين فتضرب إحداهما في الأخرى 4×5=20 ومنه تصح المسألتان فيعطى كل وارث ما هو أقل فيعطى الخنثى مسألة الأنوثية لأنها أضر في حقه، فيعطى واحد من أربعة مضروب في خمسة بخمسة؛ فيكون له خمسة هو الربع لأنه أنثى لأن هذا هو الأحوط.
أما من معه فيعطون من مسألة الذكورية لأنها أضر عليهم فيعطى للذكر الذي هو أخوه اثنان من خمسة في أربعة في ثمانية، وتعطى البنت واحد من خمسة لأنه أضر في حقها مضرب في الأربعة بأربعة في مسألة الأنوثية، فصار في يده خمسة وفي يد أخيه الذكر ثمانية، وفي يد أخته خمسة، في يد أخته أربعة لأن مسألة الذكورية أضر عليها، وفي يده أربعة، وفي يد أخيه ثمانية اثنا عشر، وفي يده خمسة سبعة عشر، يبقى ثلاثة موقوفة حتى يتبين أمره؛ فإن بان أنه ذكر أخذها وصار بيده ثمانية مثل أخيه، وإن تبين أنه أنثى فقد وصله حقه ويعطى أخوه اثنان من ثلاثة ويكون له عشرة.
.................
فلو مات مثلًا إنسان عن أم وعن بنتين وعن ابن ابن ولد ابن خنثى وعم أو أخ شقيق أو لأب، فيقال: مسألة الذكورية من ستة، للأم السدس واحد، والبنتين الثلثان أربعة، وابن ابن الباقي واحد، وهكذا مسألة الأنوثية من ستة؛ الأم الثلث واحد، والبنتان الثلثان أربعة، يبقى واحد للعم أو الأخ تعصيب، وبنت الابن ليس لها شيء، لأن الثلثين قد أخذتهما البنات وبنت الابن لا ترث مع البنت تسقط إذا لم يكن معها معصب، تسقط الخنثى في هذه الحالة لو بان أنه أنثى فلا يعطى لا الخنثى ولا العم شيئًا، العم أو الأخ لا يعطى شيئًا حتى يتبين الأمر ويبقى له واحد موقوف.
أما البنات ما يضرهم يعطون حقهم كاملًا، والأم تعطى حقها كاملًا؛ لأن إرثهم ما يتغير سواء كان الخنثى هذا ذكر أو أنثى، حقهم ما يتغير، الذي عليه الخطر العم فيوقف العم أو الأخ فإن بان أن ولد الابن أنثى صار الباقي الواحد للعم أو للأخ أو ابن العم مثلًا أو المعتق، وإن بان أن ولد الابن هذا الخنثى ذكر أخذ الباقي واحد وسقط العم.
أما إذا كبر واستمر الإشكال فله بحث يأتي إن شاء الله، يعني إذا بلغ واستمر الإشكال ولم يتضح أنه ذكر أو أنثى، يأتي البحث فيه إن شاء الله، وتتضح ذكوريته بنبات لحيته أو بوله من آلة الذكر وتتضح أنوثيته بوله من آلة الأنثى أو بروز الثديين أو الحيض أو نحو ذلك مما يتضح به أنه أنثى، ويأتي البحث في هذا إن شاء الله.
.....................
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:7-14]
...........................
قد سبق لكم البحث فيما يتعلق بالخنثى في حالتيه حين يرجى انكشاف حاله، وحين لا يرجى انكشاف حاله، بقي في هذا الباب باب الإرث والتقدير باب الحمل والمفقود.
أما الحمل فإنه يرث عند أهل العلم بلا خلاف بشرطين:
أحدهما: تحقق وجوده في الرحم حين وجود المورث ولو نطفة.
الثاني: أن ينفصل حيًا حياة مستقرة.
فإذا تم الشرطان ورث الحمل من قريبه الميت، ويعرف أنه موجود حين موت الميت إذا ولد قبل ستة أشهر من موت الميت، إذا انفصل حيًا حياة مستقرة قبل ستة أشهر من موت قريبه علم أنه موجود حين الموت، حين موت قريبه سواء كانت المرأة فراش............. أم لا، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
أما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر فهذا فيه التفصيل، إن كانت فراش فإنه لا يتحقق وجوده في الرحم ولا يرث، قد يكون بوطء جديد فإن كانت غير فراش فإنه يلحق ويرث، وهكذا لو كانت فراشًا من زوج أو سيد ولكنهما لا يطآن لغيبة أو لعلة أخرى فإنه يفوت حق ........ فإذا تم الشرطان ورث، ثم إذا مات الميت وخلفه حمل نظرت فإن كان الورثة الموجودين صبروا حتى تلد المرأة الحامل فلا حاجة إلى التقديرات وتؤجل التركة حتى تلد المرأة ثم يقسم بينهم على ما يتبين الأمر عليه من شأن الحمل، يقسم بينهم وليس هناك إشكال، أما إذا قال الورثة الموجودون لا نصبر نحن محتاجون أعطونا لا ننتظر الولادة أو كان بعض الناس حقه لا يختلف يعطى حقه ولا يحتاج انتظار، وللعلماء في ذلك طرق يتوصل بها إلى إعطاء كل ذي حق حقه وهي لا تزيد عن ستة طرق، إذا قدروا الحمل ذكرًا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكرًا وأنثى وهذا هو الأظهر لأن زيادة الحمل على اثنين تعتبر نادرة وقليلة فلا يقدر معه شيء، أما وجود التوأمين؛ فهو كثير فيقدر له من باب الحيطة حتى لا تلد اثنين ويقدر الحمل اثنين ويعتبر الأحوط في ذلك، فإن كان الأكثر في تقدير أن يكون ذكرين قدر ذكرين، وإن كان الأكثر أن يكون أنثيين قدر أنثيين على حسب ما هو أحوط للحي والحمل، فيقدر تقدير أنه انفصل ميتًا هذه حالة، الحالة الثانية أن ينفصل وهو ذكر، الحالة الثالثة أن ينفصل وهو أنثى، الرابع أن ينفصل وهو ذكر وأنثى، الخامس أن يكونا ذكرين، والسادس أن يكونا أنثيين، هذه تقاديره.
أما تقدير ثلاثة فالأرجح عدم تقدير ذلك لأنه ليس بالكثير بل هو في حكم النادر والقليل.
ثم ينظر بين المسائل بالنسب الأربع؛ فيكتفى بأحد المتماثلين أو المتماثلاث ويكتفى بالأكبر من المتداخلين والمتداخلات، ويضرب الوسط الموافق المباين في المباين، وبعد التصحيح وانتهاء العمل تقسم المسائل على الورثة وينظر في رؤوسهم، وذلك بأن تقسم الجامعة على كل مسألة، ويعطى كل واحد نصيبه منها مضروبًا في جزء السهم الذي خرج على المسألة، وبعد ذلك تنظر فمن رأيت نصيبه لا يختلف أعطيته نصيبه كاملًا، ومن رأيته يسقط في أحد التقادير لم يعط شيئًا احتياطًا، ومن رأيته يشتبه إرثه إن كان ذكرًا صار كذا، وإن كان أنثى صار كذا، وإن كان ذكرين صار كذا، وإن كان أنثيين صار كذا تعطيه الأقل، ومن كان يسقط في إحدى التقادير لم يعط شيئًا كما تقدم مثل ما تقدم في الخنثى، فالأحوال لا تخرج عن أربعة: إما أن يختلف إرثه، أو يستوي إرثه، أو يسقط في أحد التقادير، فهذه ثلاثة، إما أن يسقط ولا يعطى شيء، وإما أن يختلف فيعطى الأقل، وإما أن لا يختلف فيعطى إرثه كاملًا كما تقدم في حال الخنثى إذا كان لا يرجى انكشاف حاله.
ولهذا أمثلة من ذلك: لو هلك هالك عن أم وأخوين لأم، وحمل من أبيه حمل متحقق، يعني موجود فإن الورثة وهم الأم والإخوة لأم، يشاورون فإن صبروا أجل القسم حتى تلد الحبلى، يعني زوجة أبيه، سواء كانت أمه أو غير أمه، وإذا ولدت قسم المال على حسب الحال، فإن أبوا نظر في القسم لهم قبل الولادة حتى لا يتعطل حقهم فهذه المسألة لها صور عديدة، قد لا تلد قد ينفصل ميتًا، فتكون المسألة من ثلاثة الأم واحد والإخوة لأم اثنان فرضًا وردًا يعني من ستة، الأم السدس واحد، والإخوين لأم الثلث اثنان، يبقى ثلاثة ترجع إليهما بالرد إذا كان ما هناك عصبة ترجع إليهما بالرد، وتكون من ثلاثة بالاختصار فرضًا وردًا أو تلد أو يقدر ذكر فتكون من ستة الأم السدس واحد، والأخوين لأم الثلث اثنان والباقي واحد للأخ، قدر بأنه شقيق لأن الحمل من أبيه، فإن كان من زوجة أبيه كان أخ لأب، فهو عاصب على كل حال.
والصورة الثالثة: تلدها أنثى، تقدر أنثى، أم وأخوين لأم وأخت شقيقة أو لأب يكون لها النصف من ستة.
والحالة الرابعة: أن يقدر ذكر وأنثى، فكذلك من ستة، للأم السدس واحد، وللأم الثلث اثنان، والباقي ثلاثة للذكر والأنثى الأخ الشقيق أو أخته أو الأخت لأب وأخته للذكر مثل حظ الانثيين لهم اثنان ولها واحد.
الحالة الخامسة: أن يقدر ذكران فيكون بقي لهما ثلاثة الأم السدس والأخوين الثلث، وبقي ثلاثة للذكرين لا تنقسم، تنكسر وتباين، فتضرب رؤوسهما اثنان في أصل المسألة، ستة في اثني عشر، للأم اثنان، وللإخوة لأم أربعة، والاثنين لهم ستة الأخوين لهم ستة، لكل واحد ثلاثة.
الحالة السادسة: أن يقدر الحمل أنثيان شقيقتان أو لأب شقيقتان إن كان الحمل من أمه أو لأب إذا كان الحمل من زوجة أبيه. تقسم من ستة أيضًا؛ الأم الثلث واحد، والإخوة لأم الثلث اثنين، والأخوات لهما الثلثان، الحمل لهما الثلثان أربعة عالت إلى سبعة.
ثم تنظر بين المثبتات مسألة انفصاله ميتًا من ثلاثة في الفرض والرد، فإذا نظرت إليها وبينها وبينها ستة دخلت فيها أثبت الستة وسقطت الثلاثة، ثم تنظر بين المتماثلاث ستة وستة وستة، مسألة الذكر واحد، والأنثى واحدة، والذكر والأنثى كلها من ستة متساوية متماثلة، يكتفى بإحداها تثبتها ستة.
ثم تنظر بينها وبين مسألة الذكرين قد صحت من اثني عشر، تجدها داخلة فيها؛ فتكتفى بالكبرى اثنا عشر، ثم تنظر بين الاثنا عشر وبين مسألة العول ....... سبعة تجدهما متباينتين، تضرب الاثنا عشر في سبعة بأربعة وثمانين عشرة في سبعة بسبعين واثنين في سبعة بأربعة عشر بأربعة وثمانين هنا ........ جامعة المسائل.
فإذا أردت القسم في مسألة سقوط الحمل ميتًا قسمتها على ثلاثة: فأعطيت الأم الثلث من أربعة وثمانين وهو ثمانية وعشرون، تضرب حقها واحد في الخارج على الثلاثة وهو ثمانية وعشرين بثمانية وعشرين، وتضرب حق الأخوين اثنين في ثمانية وعشرين بستة وخمسين بينهما أثلاث للأم الثلث ولهما الثلثان؛ لأن المسألة كانت لهما فرض ورد، وإذا ولدت ذكرًا فهي من ستة كما تقدم، تقسم أربعة وثمانين على ستة فيخرج أربعة عشر .........، تضرب فيها نصيب الأم واحد بأربعة عشر ونصيب الأخوين اثنين في أربعة عشر بثمانية وعشرين، والباقي للذكر وهو النصف اثنين وأربعين ..........
هكذا إذا ولدته أنثى الحكم واحد، وهكذا ذكر وأنثى كذلك، فإن ولدته ذكرين قسمت على اثنا عشر مسألة الذكرين، الأول أربعة وثمانين تقسم على اثنا عشر، وهو في حكم الستة أيضًا، لأن أربعة وثمانين تقسم على اثنا عشر، سدسها أربعة عشر، نصف السدس سبعة، فتكون سبعة، تضرب حق الأم اثنين في سبعة بأربعة عشر، وحد الأخوين لأم أربعة في سبعة بثمانية وعشرين، والباقي للذكرين بينهما اثنين وأربعين بينهما كل واحد له واحد وعشرون.
ومسألة السبعة في العول تقسم عليها في الجامعة أربعة وثمانين على سبعة يخرج اثنا عشر، بقي سبعة من عشرة، تضرب أربعة عشر في اثنين، وجزء السهم اثنا عشر تضرب فيها نصيب الأحد، واحد في اثنا عشر باثنا عشر، سدس عائل، والإخوة لأم اثنين في اثني عشر بأربعة وعشرين، ثلث العائل، والأخوات لهما أربعة باثنا عشر بثمانية وأربعين ثلثان عائل، وعلى هذا تقسم بقية المسائل. ويأتي في هذا قسم إن شاء الله.