09 من قوله: (والنِّصْفُ والْبَاقِي أو النِّصْفانِ)

 
والنِّصْفُ والْبَاقِي أو النِّصْفانِ  أصْلُهُما فِي حُكْمِهُمُ اثْنَانِ
والثُّلْثُ مِنْ ثَلاثَةٍ يَكُونُ والرُّبْعُ مِنْ أرْبَعَةٍ مَسْنُونُ
والثُّمْنُ إنْ كانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ  فَهَذِهِ هِيَ الأصُولُ الثانِيَهْ
لا يَدْخُلُ العَوْلُ عَلَيْها فاعْلَمِ ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيها واقْسِمِ
وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ
فأَعْطِ كُلًا سَهْمَهُ مِنْ أصْلِهَا مُكَمَّلًا أوْ عائِلًا مِنْ عَوْلِهَا

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله في بيان الأصول الأربعة التي لا تعول:
والنِّصْفُ والْبَاقِي أو النِّصْفانِ أصْلُهُما فِي حُكْمِهُمُ اثْنَانِ
والثُّلْثُ مِنْ ثَلاثَةٍ يَكُونُ والرُّبْعُ مِنْ أرْبَعَةٍ مَسْنُونُ
والثُّمْنُ إنْ كانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ فَهَذِهِ هِيَ الأصُولُ الثانِيَهْ

لأنها سبعة ومضى ثلاثة في التي تعول، وهذه الأصول الثانية، هذه الأصول.
 
لا يَدْخُلُ العَوْلُ عَلَيْها فاعْلَمِ ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيها واقْسِمِ

مقصوده لا يدخل العول عليها أن فروضها قليلة ما يمكن أن تعول، الفروض فيها قليلة، ....... ما فيها إلا فرضان النصف فقط أو النصفان.
فليس هناك فروض أخرى تعول بهم، النصف واحد مثل الزوج وعم وبنت عم وبنت وابن عم وشقيقة وعم، هذا النصف فقط، فرض الاثنين النصف للزوج، أو لبنت الابن، أو البنت، والباقي للعم.
أو النصفان هذه في صورتين: إحداهما زوج وأخت شقيقة، والثاني زوج وأخت لأب. فيقال لهما اليتيمتان لا نظير لهما.
مسألة فيها نصفان فرضان، لا يوجد في الدنيا مسألة فيها فرضان من النصف إلا هاتان المسألتان، زوج وشقيقة، زوج وأخت لأب يأخذان المال نصفين.
أما الثلاثة فليس فيها أيضًا إلا فرضان الثلث والثلثان، فإما أن يبقى فيها شيء، وإما أن تعدل .......
مثل: أخت واحدة من أم وأخ شقيق، أم وعم لها الثلث، الباقي للعم.
والثلثان وحدهما مثل: بنتين وأخ وشقيق، بنتي ابن وأخ شقيق، أختان شقيقتان وأخ لأب، أختان لأب وعم شقيق، لهما الثلثان والباقي واحد للعاصب.
وقد يجتمع هذا وهذا كأختين شقيقتين وأخوين لأم، فالأخوين لأم لهما الثلث واحد، والشقيقتان لهما الثلثان فعدلت ولم يبق فيها شيء ولا يصلح فيها فرض ثالث، فلهذا لا تعول.
والأربعة كذلك فرض الربع، فيها فرض النصف والربع، وفيها الربع وثلث الباقي فلا يتصور فيها عول.
فما في إلا ثلاث المسائل: ربع فقط، ربع ونصف، ربع وثلث باقي؛ فليس فيها عول، تمت الفروض بها، فلا بدّ يبقى فيها شيء ولا تعدل.
أما الاثنان والثلاثة فقد تعدلان فروضهما ولا يبقى شيء.
أما الأربعة فلا يمكن أن تعدل فلا بدّ أن يبقى فيها شيء.
كذلك الثمانية لا بدّ أن يبقى فيها شيء لأن فيها ثمن ونصف، ثمن واحدة والثمن والنصف ...... مثل الزوج وابن هذا ....... ربع، زوج وابن ابن والنصف والربع زوج وبنت، زوج وبنت ابن ومثل الربع والنصف مثل زوجة وأخت شقيقة، زوجة وأخت لأب ......... الثلث الباقي زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع والأم الثلث الباقي، والباقي للأب في العمريتين.
أما الثمانية: ففيها فرضان من ثمن فقط؛ زوجة وابن، زوجة وابن ابن، وثمن ونصف، زوجة وبنت أو زوجة وبنت ابن ...... فيكون فيها العول، ولهذا قال في هذه الأربعة لا تعول.
 
وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ

يعني .......... تقسم بينهم وصح الحساب كما يأتي في البحث في الانكسار على فريق أو أكثر إن شاء الله، إذا كان فيها انكسار على أهل الربع أو أهل الثمن في الثمانية أو أهل الثلث مثل الثلث، أو أهل الثلثين مثل الثلثين إذا كان فيها انكسار يصحح، وإن كان ليس فيها انكسار أعطينا كل واحد سهمه من أصلها، والعائلة مثل ما تقدم ......... سهمه من أصلها وكما لو عال من عولها، أما هذه فما فيها عول، فإن كان فيها انكسار صح الانكسار.
وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ

يعني إذا كانت المسائل التي تعول تصح من أصلها وهكذا التي لا تعول تصح من أصلها فلا حاجة إلى الحساب وإن كان فيها انكسار صحت الانكسار كما يأتي إن شاء الله.
فَأَعْطِ كُلًا سَهْمَهُ مِنْ أصْلِهَا مُكَمَّلًا أوْ عائِلًا مِنْ عَوْلِهَا

في مسائل العول، وهكذا إذا كانت مما لا يعول تعطي كلا سهمه والباقي للعصبة، وسيأتي الأمثال في هذا إن شاء الله.