07 من قوله: (وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ)

قال المؤلف رحمه الله: "باب السهام"
لما فرغ المؤلف من الأصول السبعة وذكر العائل منها وغير العائل وأنها متى كانت تصح من أصلها فلا حاجة إلى الحساب.
وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ
إذا صحت المسائل من أصلها فلا حاجة إلى حساب فتقول مثلاً في زوج وبنت وعم المسألة من أربعة للزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للعم، ولا نحتاج إلى حساب.
زوج وثلاث بنين، المسألة من أربع، للزوج الربع واحد، والبنين الباقي لهم ثلاثة كل واحد له واحد، ما في حاجة إلى حساب.
زوجة وسبعة بني ابن، الزوجة لها الثمن واحد من ثمانية، والباقي سبعة لأبناء الابن لكل واحد واحد.
زوجة وثلاث إخوة أشقاء أو لأب، المسألة من أربعة، للزوجة واحد والباقي للإخوة ولا حاجة للحساب.
لكن إذا كانت لا تنقسم فهذا هو محل الحساب، فلهذا قال رحمه الله:
وإنْ تَرَ السِّهامَ لَيْسَتْ تَنْقَسِمْ عَلَى ذَوِي الْمِيراثِ فاتْبَعْ ما رُسِمْ
يعني اتبع ما رسمه الفرضيون الحسابون حساب الفرائض، وتقدم لك أن حساب الفرائض هو العلم بتأصيل المسائل وتصحيحها، فلو علم بالطرق وتوصلوا بها إلى معرفة تأصيل المسائل وتصحيحها، والمصح هو ما تنتهي إليه المسألة، والأصل هو مخرج فرضها وفروضها، والتأصيل استخراج الأصل، والتصحيح يعني تصحيح المسائل بعد تأصيلها والنظر في مواريثها وعمل ما يلزم من التصحيح؛ فهذا هو التصحيح النظر ........ فهذا يقال له تصحيح.
وهناك تأصيل وتصحيح وأصل ومصح، والمسألة مذكورة تقدم البحث فيها في أول الحساب.
وهنا يبين أنه إذا كانت السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث من ذوي الفروض أو من العصبات فاتبع ما رسمه الحسابون حساب الفرائض.
واطْلُبْ طَرِيقَ الاخْتِصارِ فِي العَمَلْ بِالوِفْقِ والضَّرْبِ يُجانِبْكَ الزَّلَلْ
والمعنى في هذا أنك تنظر في السهام ورؤوس الفريق، فإن انقسم عليهم فالحمد لله، وإلا اتبعت الطريقة المرسومة بالتصحيح.
ثم قد تكون الرؤوس بفرق وقد تكون بفريق واحد، قد يكون فريق واحد وهذا أمره أسهل، وقد يكون كفريقان أو ثلاثة أو أربعة من الورثة ....... عليهم سهامهم احتاج المقام إلى نظر بين سهامهم ورؤوسهم فإن كانت منقسمة صحت من أصلها، وإن كانت لم تنقسم نظرت هل بينها موافقة أو مباينة فإن كانت موافقة رجعت إلى الوفق وأثبته، وإن كان مباينة رجعت إلى الأسماء كلها؛ وأثبت الأسماء كلها وجعلتها جزاء للسهم يضرب في أصل المسألة.
وارْدُدْ إِلى الْوَفْقِ الَّذِي يُوافِقُ واضْرِبْهُ فِي الأصلِ فأنْتَ الحاذِقُ
يعني إذا كانت الرؤوس منكسرة انكسار موافقة، لا انكسار مباينة، أما إذا كان الانكسار بائنًا فلا بدّ من أخذ جميع الرؤوس ويضرب بها في الأصل وتسمى ............. فما بلغ هو ما تصح منه المسألة.
ثم بعد ذلك يعطى كل واحد سهمه فما بلغ فهو سهمه .
وإن كانت الموافقة أخذت الوفق فقط وجعلته جزء السهم وضربته في الأصل فما بلغ فهو المصح ثم تأخذ نصيب كل واحد فتضربه بهذا الوفق الذي هو جزء السهم فما بلغ فهو نصيبه من مصح المسألة.
وهذا هو التصحيح والنظر بين الفريق وسهامه وإثبات وفق الرؤوس أو جميعها، اضربها في الأصل فما بلغ فهو المصح، فيقال لهذا تصحيح.
يقال لهذا النظر بين الفريق وسهامه أو بين الفرق وسهامها، هو ....... في الأصل يقال له التصحيح، وهو تصحيح ما حصل من الانكسار على الورثة، فإن القاعدة أن الوارث لا يعطى سهمه منكسرًا بل يعطى سهمًا صحيحًا فلا يقال واحد ونصف ولا واحد وربع .......... ولا ثلاثة إلا ربع، ولا أربعة إلا ربع، بل يعطى سهمًا صحيحًا ليس فيه كسر.
وبهذا يعلم أن الفريق مع سهامه له ثلاث حالات:
حالة تنقسم فيها السهام.
حالة تنكسر وتوافق.
حالة تنكسر وتباين.
وليس هناك حالة رابعة.
كل فريق وسهامه له هذه الأحوال الثلاثة، إما أن تنقسم عليه سهامه فتصح من أصلها، وإما أن تنكسر وتوافق ...... الوفق وتجعله جزء السهم.
وإما أن تنكسر السهام على الفريق ........ مباينة لا توافقه بشيء لا بربع ولا بغيره، فهذا يسمى المباينة أي المخالفة، ..........
تضرب الرؤوس كلها، وتسمى جزء السهم وتضربها في أصلها فما بلغ هو المصح.
مثال ذلك: زوج وثلاث بنين، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة للبنين ثلاثة فقد انقسم عليه لكل واحد واحد.
زوجة وسبعة بنين، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة للبنين السبعة، قد انقسم عليهم لكل واحد واحد فلا حاجة إلى التصحيح.
زوج وأم وسبعة بنين، من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، والأم ثلث اثنان، والباقي سبعة للأبناء السبعة انقسم عليهم فلا حاجة إلى التصحيح.
أما مثال الانقسام مع الموافقة:
زوج وستة بنين، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة للستة، تنكسر عليها فيكون لكل واحد نصف واحد ..........، فلا بدّ من التصحيح إذا قابلت بين سهامهم ثلاثة ورؤوسهم رأيتها متوافقة في الثلث الثلاثة فيها ثلث والستة فيها ثلث.
فتأخذ وفق رؤوسهم اثنين ثلثها اثنين وهو جزء السهم وتضربها في أصلها أربعة في ثمانية تصح من ثمانية، وتضرب واحد جزء السهم في اثنين باثنين وبالعصبة الثلاثة في اثنين بستة لكل واحد واحد ....... كل واحد له سدس العصبة.
وهكذا لو مات ميت عن زوجة وأربعة عشر ابن أو ابن ابن، المسألة من ثمانية واحد من ثمانية والباقي سبعة لهم وهم أربعة عشر. لا تنقسم بل تنقسم وتوافق السبع، سبعة فيها سبع، رؤوسهم فيها سبع. وهو اثنان.
فتأخذ وفق رؤوسهم اثنان فتجعلها جزء السهم، ثم تضربها في أصلها ثمانية 2×8=16 وهنا تصح
للزوجة من أصلها واحد في اثنين باثنين وهو ثمن 16 وللعصبة 7×2=14 لكل واحد منهم ........
أما المباينة وهي المخالفة ......... السهام تخالف الرؤوس، لا تنقسم ولا توافق  الرؤوس.
مثل: زوج وخمسة بنين، الزوج له ربع من أربعة، واحد بقي لهم ثلاثة ....... لا تنقسم ولا توافق.
فثلاثة فيها ثلث وخمسة ما فيها ثلث وخمسة فيها خمس، والثالثة ما فيها خمس مختلف.
رؤوسهم خمسة تسمى جزء السهم اضربها في أصلها أربعة وعشرين هذا مصحها.
للزوج واحد في خمسة بخمسة، وهو ربع المصح، والعصبة الثلاثة في خمسة بخمسة عشرة لكل واحد ....... ثلاثة خمس العصبة.
مثل زوجة وخمسة بني ابن، المسألة أصلها من ثمانية للزوجة واحد والباقي سبعة لخمسة البني الابن لا ينقسم عليهم ولا يوافق.
السبعة فيها سبع والخمسة ما فيها سبع، والخمسة فيها خمس والسبع ما فيها خمس اختلفا .......
اضربها في أصلها ثمانية بأربعين منها تصح اضربها واحد في خمسة بخمسة وهي ثمن الأربعين، اضربها سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين ........
من زوجة وبنت وأبوين وعشرة بني ابن.
المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة، والبنت النصف اثنا عشر والأبوين السدسان كل واحد له سدس أربعة، ثلاثة وعشرون ويبقى واحد لابن الابن العصبة وهم عشرة فينكسر عليهم ولا يوافق؛ لأنه واحد فلا يوافق عليهم ولا ينقسم عليهم.
........ رؤوسهم عشرة تسمى جزء السهم تضرب في أصلها أربعة وعشرين بمائتين وأربعين منها تصح.
للزوجة ثلاثة في عشرة ثلاثين. ويكون هنا المصح. والبنت اثنا عشر في عشرة مائة وعشرين.
........ ولكل واحد للأبوين أربعة في عشرة أربعين ............
ولهم العصبة واحد في عشرة بعشرة لكل واحد منهم سهم واحد، وهو عشر العصبة، وهو عشر الواحد من الأربعة والعشرين.
ويأتي الكلام على الانكسار على أكثر من فريق.
والله أعلم.
 
 
وإِنْ تَرَ الكَسْرَ عَلَى أجْناسِ فإنَّها فِي الْحُكْمِ عِندَ النَّاسِ
تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةِ أقْسَامِ  يَعْرِفُها الْمَاهِرُ فِي الأَحْكامِ
مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ وبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصاحِبُ
والرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ يُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهِنَّ الْعارِفُ
فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ واحِدَا وخُذْ مِنَ الْمُناسِبَيْنِ الزَّائدَا
واضْرِبْ جَميعَ الْوَفْقِ فِي الْمُوافِقِ واسْلُكْ بِذاكَ أَنْهَجَ الطَّرائِقِ
وخُذْ جَمِيعَ الْعَدَدِ الْمُبايِنِ واضْرِبْهُ فِي الثَّانِي ولا تُدَاهِنِ
فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فاحْفَظَنْهُ واحذَرْ هُدِيتَ أنْ تَزيغَ عَنْهُ
واضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلَا  وأحْصِ ما انضمَّ ومَا تَحَصَّلَا
واقسِمْهُ فالقَسْمُ إذًا صَحِيحُ يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والفَصِيحُ
فَهَذِهِ مِنَ الْحِسابِ جُمَلُ يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمَلُ
مِنْ غَيْرِ تَطْويلٍ ولا اعْتِسافِ فاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهُوَ كافِ
 

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
هنا بين المؤلف رحمه الله حكم الكسر على الأجناس، تقدم الكسر على فريق واحد فإن الحاسب يأخذ الوفق إن كان موافقًا، أو جميع الرؤوس إن كانت مباينة ويعتبرها جزء السهام ثم يضربها في أصل المسألة، فما بلغ فحد المسألة، ثم يقال من له شيء من أصلها فهذا المضروب في هذا العدد وهو جزء السهم، وهو له من مصح المسألة، وتقدم في هذه أمثلة، وأن الفريق الواحد تارة تنقسم عليه سهامه وتارة تباينه سهامه وتارة توافقه سهامه. كل هذا مر فيه أمثلة.
ومن الانقسام مثل ما تقدم زوج وثمان بنات وأخ شقيق، لهم الثلثان ثمانية، وهم ثمان ينقسم عليهن.
وهكذا لو كن أربعة ولو كن ثنتين ينقسم عليهن.
ومن الموافقة زوج وست بنات وأخ شقيق؛ فهنا ست ونصيبهن ثمانية لا ينقسم بل ينكسر ويوافق النصف؛ لأن الستة نصفها ثلاثة، وكذلك الثمانية نصفها أربعة. والستة فيها ثلث، لكن ليس للثمانية ثلث، ولهذا انحصر الوفق بالنصف.
والمباين تقدم في زوج وخمس بنات وأخ شقيق، فالبنات من خمس، والسهم ثمانية فلا ينقسم ولا يوفق، لأن الخمسة ليس فيها نصف، وليس فيها ربع، ولكن فيها خمس، والثمانية ليس فيها خمس ولهذا تباينا، تباينت السهام مع الرؤوس، فتضرب الرؤوس جميعها وهي الانقسام في أصلها كما تقدم.
أما إذا كان على أجناس على فريقين أو ثلاثة أو أربعة وهي النهاية فأكثر ما يكون أربعة.
فالانكسار على واحد، والانكسار على اثنين، والانكسار على ثلاثة، وقد ينكسر على أربعة وهذا أكثر شيء.
فالاثنين مثل أربع زوجات وخمس بنات وأخ شقيق، للزوجات الأربع نصيبهن ثلاثة، والبنات خمس نصيبهن ستة عشر من أربعة وعشرين كل منهما قد باينته سهامه، الزوجات والبنات هذا في الحالين الفريقان قد باينتهما سهامهما.
وقد ينكسر إلى ثلاث فرق أيضًا؛ أربع زوجات ومثل خمس بنات، ومثل ثلاث جدات، هذه ثلاث فرق، ثلاث جدات لهن السدس أربعة من أربعين وعشرين لا ينقسم عليهن بل يباين، والزوجات أربع لهن الثمن ثلاثة لا ينقسم عليهن بل يباين، والبنات لهن ستة عشر، وهن خمس لا ينقسم عليهن، بل يباين، والباقي واحد للأخ شقيق أو عم شقيق أو نحو ذلك. هذه ثلاث فرق.
وقد يكون أربع فرق، كالصورة المذكورة، خمس بنات، وثلاث جدات، وأربع زوجات، وخمسة بني ابن، والباقي واحد صار أربع فرق.
البنات خمس لهن ستة عشر تباينهن.
الزوجات أربع لهن الثلاثة وهي تباينهن.
جدات ثلاث لهن السدس وهن أربع تباينهن.
العاصب خمسة بني ابن والباقي لهم واحد يباينهم.
فصارت أربعة فرق.
فالمؤلف وضح في هذا ما يجب، وأن الانكسار إذا كان على أكثر من فريق فإنه لا يخلو من أربع نسب.
إما المماثلة، وإما الموافقة، وإما المناسبة وهي المداخلة، وإما المباينة هذه النسب الأربع بين الأعداد التي انكسرت عليها سهامها. لا تخلو من هذه النسب الأربع.
فإما أن يتماثل الفريقان فأكثر أو يتداخلا أو يتوافقا أو يتخالفا ويتباينا، فالحكم في المماثلة تأخذ واحد فقط؛ مثل: أربع زوجات وبنت وأربعة بني ابن، أربع زوجات لهن الثمن واحد من ثمانية ...... في أربعة، الباقي ثلاثة لأربعة بني الابن قد تماثلا أربعة وأربعة؛ فالحكم تأخذ واحد فقط تكتفي بواحد وهو أربعة تضرب في أصلها ثمانية باثنين وثلاثين.
للزوجات واحد أربعة بأربعة، بينهن لكل واحدة واحد، والبنت أربعة في أربعة في ستة عشر، والعصبة ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل واحد ثلاثة.
وهكذا لو كان أكثر متماثلة أكثر نكتفي بواحد في المتماثلات.
مثل: أربع زوجات، ومثل: أربع أخوات لأب مع أخت شقيقة .............
وقد يقع ثلاث متماثلات مثل خمس بنات، ومثل خمس إخوة لأم، وخمس أخوات شقائق ........
المقصود أنه إذا يتماثل ولو أكثر من اثنين يكتفى بواحد.
أما إذا كانت متناسبة وهي متداخلة فيكتفى بالأكبر إذا كان الأصغر جزء مفرد من الأكبر، أن يوافقها أن يكون جزء مفرد من الأكبر، وضرب آخر ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر. وضرب ثالث أن يفضي إلى الأصغر والأكبر من دون زيادة ولا نقص يقال متناسبة. وهي اثنين وأربعة، ثلاثة وستة، أربعة وثمانية هذه المداخلة.
مثل: أربع زوجات وبنت وثمانية بني ابن، هذه متداخلة أربعة وهي نصف الثمانية وتفنيها أربعة أربعة أفنت الثمانية دون زيادة ولا نقصان، وهي جزء الأصغر من الأكبر فإن الأربعة جزء مفرد من الأكبر وهو النصف، فاجتمع فيها الأضراب الثلاثة هي جزء مفرد من الأكبر، وهي تفنيه، وهو ينقسم عليها لو قسمت الثمانية على أربعة تنقسم بدون كسر .......
فهذا ضابط المداخلة يكتفى بالأكبر، فإذا هلك هالك عن أربع زوجات وعن بنت وعن ثمانية بني ابن، الزوجات ........... واحد، وللبنت النصف، ولابن الابن الباقي ثلاثة، وبين سهامهم ورؤوسهم انكسار للمباينة.
........ رؤوس الزوجات أربعة، ورؤوس ابني الابن ثمانية ....... النسب الأربع تجدها متداخلة؛ فيكتفي بالأكبر الثمانية يضرب في أصلها ثمانية إلخ.
والموافقة أن يتفقا في ثلث وهو صغير فتكتفي بالأكبر، تأخذ أحد المتوافقين ........ وهذا كثير مثل أربع زوجات وثمان أخوات شقائق وستة إخوة لأب.
الزوجات لهن الربع ثلاثة، من اثنا عشر، والأخوات الشقائق لهن الثلثان ثمانية، والباقي واحد للإخوة لأب، وهم ستة والستة والأربعة متوافقة في النصف، فتأخذ أحد العددين وهو الستة بدلاً من أربعة وتضرب أحد العددين في كامل الآخر ستة في اثنين أو ثلاثة في أربعة فيحصل بهذا جزء السهم.
ضربت اثنين في الزوجات الستة باثنا عشر أو نصف الستة ثلاثة في كامل الأربعة باثنا عشر ......
أما التباين فكثير واضح وهو التخالف، يعني لا يمكن توافق ولا مناسبة ولا تماثل هذا يقال له: المباينة، إذا لم يكن بين العددين لا مناسبة ولا موافقة ولا تماثل هذا هو التباين.
مثل: أربع زوجات، وأختين شقيقتين، وخمسة إخوة لأب.
المسألة من اثنا عشر للزوجات الأربعة الربع ثلاثة.
والشقيقتين الثلثان ثمانية.
باقي واحد للإخوة لأب الخمسة.
والخمسة والأربعة متباينة وليس بينهما لا مداخلة ولا تماثل ولا موافقة.
الأربعة لا توافق الخمس والخمسة لا توافق الأربعة في شيء فهذه مباينة فيضرب أحدهما في الآخر 4×5=20 هذا جزء السهم.
وهكذا أمثاله لو كانت المسألة بحالها والبنات أو الأخوات الشقائق ثلاث.
أربع زوجات وثلاث أخوات شقائق، وخمسة إخوة لأب.
الشقائق ........ سهامهن ثمانية ويكون رؤوسهن ثلاثة، صار معنا ثلاث رؤوس الأخوات، وأربعة رؤوس الزوجات وخمسة رؤوس الإخوة لأب كلها متباينة ثلاثة وأربعة وخمسة كلها متباينة يضرب بعضها في بعض 3×5=15و 15×4= 60
وقد يقع ثمانية في أربعة أربع فرق أيضًا في النهاية.
مثل: أربع زوجات، وثلاث جدات، وخمس بنات، وسبعة بني ابن.
للزوجات الثمن ثلاثة يباينهن.
الجدات سدس أربعة يباينهن.
والبنات الثلثان ستة عشر وهن خمس يباينهن.
والباقي واحد وسبعة بني ابن يباينهم أيضًا.
فصارت الرؤوس المثبتة أربعة وثلاثة وخمسة وسبعة كلها متباينة.
تضرب بعضها في بعض وما تحصل هو جزء السهم يضرب في أصلها.
هذا هو مراد المؤلف رحمه الله، وإذا عمل على هذا فإنه يقسم القسم الصحيح يعرفه الأعجم والفصيح.
والمقصود أن ما ذكره المؤلف هو المعتمد في حساب الفرائض على هذه الأسس.
أولاً: النظر بين كل فريق وسهامه هل تنقسم عليه أم لا؟ هذا أول شيء، فإذا صار في المسألة فريقين فأكثر فيقال لها نظران: ...........
النظر الأول: بين كل فريق وسهامه.
والنظر الثاني: بين المثبتات.
النوع الأول: تنظر بين كل فريق وسهامه هل تنقسم عليه هل تباينه هل توافقه، فإذا فرغت من الفرق كلها وانتهيت منها، نظرت بين المثبتات هل هي متباينة هل هي متناسبة هل هي متوافقة هل هي متماثلة تنظر ...... بعد ذلك.
وإذا نظرت إلى المثبتات ضربت بعضها في بعض على حسب القاعدة وما تحصل إن كان ضربًا أو اكتفاء بالتماثل فهذا هو جزء السهم.
فالتماثل الاكتفاء بواحد ........، والمتوافقة يضرب وفق أحدهما في الآخر، وإن كان أكثر ضرب أحدهما في كامل الآخر ثم المضروب في نصف الثالث.
وإن كانت متناسبة  كلها أخذت الأكبر وجعلته جزء السهم.
وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض كلها وما تحصل فهو .......
وسيأتي في هذا أمثلة إن شاء الله تبين هذا؛ لأن الشيء يعرف بالأمثلة.
وفق الله الجميع.