24 من حديث ( من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء..)

 
4/57- الرَّابِعُ: عَنْ أبي ثَابِتٍ، وقِيلَ: أبي سعيدٍ، وقِيلَ: أبي الْولِيدِ، سَهْلِ بْنِ حُنيْفٍ، وَهُوَ بدرِيٌّ، ، أَن النبيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ، تعالَى الشِّهَادَة بِصِدْقٍ بَلَّغهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهدَاء، وإِنْ مَاتَ عَلَى فِراشِهِ رواه مسلم.
5/58- الخامِسُ: عَنْ أبي هُريْرة قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِياءِ صلواتُ اللَّه وسلامُهُ علَيهِمْ فَقَالَ لقوْمِهِ: لا يتْبعْني رَجُلٌ ملَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ. وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِها، وَلا أَحدٌ بنَى بيُوتاً لَمْ يرفَع سُقوفَهَا، وَلا أَحَدٌ اشْتَرى غَنَماً أَوْ خَلَفَاتٍ وهُو يَنْتَظرُ أوْلادَهَا. فَغزَا فَدنَا مِنَ الْقَرْيةِ صلاةَ الْعصْرِ أَوْ قَريباً مِنْ ذلكَ، فَقَال للشَّمس: إِنَّكِ مَأمُورةٌ وأَنا مأمُورٌ، اللهمَّ احْبسْهَا علَينا، فَحُبستْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عليْهِ، فَجَمَعَ الْغَنَائِم، فَجاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لتَأكُلهَا فَلَمْ تطْعمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فليبايعنِي منْ كُلِّ قبِيلَةٍ رجُلٌ، فلِزقتْ يدُ رَجُلٍ بِيدِهِ فَقَالَ: فِيكُم الْغُلولُ، فليبايعنِي قبيلَتُك، فلزقَتْ يدُ رجُليْنِ أو ثلاثَةٍ بِيَدِهِ فقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَجاءوا برَأْسٍ مِثْلِ رَأْس بَقَرَةٍ مِنْ الذَّهبِ، فوضَعها فَجَاءَت النَّارُ فَأَكَلَتها، فلمْ تَحل الْغَنَائِمُ لأحدٍ قَبلَنَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنا الغَنَائِمَ لمَّا رأَى ضَعفَنَا وعجزنَا فأحلَّها لنَا متفقٌ عَلَيهِ.
6/59- السادِسُ: عن أبي خالدٍ حكيمِ بنِ حزَامٍ. ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: الْبيِّعَان بالخِيارِ مَا لَمْ يَتفرَّقا، فإِن صدقَا وبيَّنا بوُرِك لهُما في بَيعْهِما، وإِن كَتَما وكذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيْعِهِما متفقٌ عليه.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على الصدق وأن الصادقين يبلغهم الله مناهم وإن لم يفعلوا ما أرادوا لأسباب منعت من ذلك، فالصادق الطالب للحق المريد له يكتب الله له أجره وإن لم يدرك ما صدق فيه، ومن هذا قوله ﷺ: من سأل الله الشهادة صادقًا بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه يعني من رغب بالشهادة في سبيل الله صادقًا، وسأل الله الشهادة في سبيل الله وهو صادق؛ فالله يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه بسبب نيته الطيبة وصدقه.
وهكذا من أراد أن يفعل شيئًا من العمل كالصلاة أو الصدقة أو عيادة المريض أو الدعوة في سبيل الله  ثم حال بينه حائل ومنعه من ذلك فهو على نيته؛ ولهذا  قال ﷺ: إن في المدينة أقوامًا – يوم تبوك- حبسهم العذر قد شركوكم في الأجر، ما سلكتم واديًا ولا قطعتم شعبًا إلا شركوكم في الأجر وفي اللفظ الآخر: إلا وهو معكم قالوا: وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم وهكذا إذا انحبس عن صلاة الجماعة وهو يريد الجماعة ولكن حبسه عذره كتب له أن صلي في الجماعة، فالأعمال بالنيات.
الحديث الثاني
وهكذا لما غزا نبي من الأنبياء في الجهاد قال لقومه: لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولم يبن بها، لأنه إذا غزا صار قلبه معلقًا بها ما يصدق في الغزو؛ لأنه عقد ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتًا ولم يرفع سقفها؛ لأنه قلبه معلق بها ما يكون عنده الصدق، ولا يتبعني رجل لديه خلفات أو بقر أو غنم ينتظر نتاجها، يعني لا يتبعني إلا إنسان قد فرغ قلبه وبدنه للقتال والجهاد حتى يصدق في جهاده، لا يتبعني إنسان لهم تعلقات فيما وراء ظهورهم.
غزا هذا النبي من بني إسرائيل فصادف حصاره البلد التي غزاها آخر النهار فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى نفرغ من جهادنا لهؤلاء، حبس الله عليهم الشمس حتى فتح الله عليه، والله على كل شيء قدير، يعني حبس الله لهم الشمس فلم تغب حتى فتح عليه، وهذا من آيات الله ومن قدرته العظيمة جل وعلا، كما أنه في آخر الزمان يردها من المغرب تطلع من المغرب كما طلعت من المشرق علامة من علامات الساعة، فهذا في مقصوده  الحث على الصدق والرغبة في الصدق.
ثم لما جمعت الغنائم لم تأكلها النار، وكان من قبلنا غنائمهم إذا قبل جهادهم أكلتها النار، فلم تأكل النار غنائمهم لما جمعوها فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعه بعض الرجال فلزقت يده بيده، فقال: فيكم الغلول! فلتبايعني قبيلتك، فلصقت يد رجلين أو ثلاثة فقال: فيهم الغلول فأتوا بالغلول فإذا هم قد غلوا مثل رأس الثور من الذهب، وهي قطعة كبيرة من الذهب غلوها، فلما جاؤوا بها وطرحوها في الغنيمة جاءت النار فأكلتها علامة للقبول.
فهذا كان فيمن قبلنا علامة قبولهم في جهادهم أن تأكل النار غنائمهم، أما هذه الأمة فأحل الله لها المغانم يقول ﷺ: علم الله ضعفنا وحاجتنا فأحل لنا المغانم فأحلت المغانم لهذه الأمة ولم تحل لأحد قبلهم. وفي الحديث الصحيح: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأحلت لي المغانم ولم  تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة – يعني الشفاعة العظمى لأهل الموقف- وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
الحديث الثالث
والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم في البيعان: إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما وكذبا محقت بركت بيعهما يقول ﷺ: البيعان بالخيار، فإذا صدقا في الكلام وبينا ما في السلعة من العيوب بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركت بيعهما فهذا يبين أن البيعان إذا صدقا ولم يغشا ولم يخونا بورك لهما في البيع، هذا في المبيع وهذا في الثمن، أما إذا غشا وكتما وكذبا صار هذا من أسباب محق البركة بسبب الكذب والخيانة والغش. نسأل الله العافية، وفق الله الجميع.

الأسئلة:

س: أحسن الله عملك، بعض المحرجين يقول مثلاً: أن هذه البضاعة تالف حتى أنه يبيعها؟
ج: إذا كان لا يعلم شيئًا يبرأ، أما إذا كان يعلم لا يكتم أما إذا كان ما يعلم فيها شيء سيارة ما يعلم فيها خلل ناقة ما يعلم فيها خلل يقول أشتري هذا المنظور ما في بأس أنا بريء أشتري هذا المنظور.
س: يعني لو قال أشتري هذا المنظور
ج: يبرأ إذا كان ما يعلم شيء ما غش إما إذا كان يعلم لا يكتم.
س: أخذ هدايا البنوك، أقول: كثر في الناس أخذ هدايا البنوك؟
الشيخ: هدايا ما هي له
س: يعطي البنك الرجل هدية عنده عمالة عند البنك يعطيه هدية؟
ج:  البنك لا تجوز معاملته؛ لأنه ربا لا هديته ولا معاملته كله والواجب الحذر من الربا يقول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وهديتهم دعوة إلى الربا.
س: أحسن الله إليكم بعض البنوك يعطوننا هدية دفتر أو تقويم أو شيء كذا؟
ج: لا هذا ترغيب لك في المعاملة. أما إذا كان لأسباب كإيداع عندهم يعطوك وثيقة بأن مالك عندهم هذا ما فيه بأس.
س: هو بقصد الترغيب؟
ج: لا لا الترغيب لا ما يصلح أما وثيقة عندهم لك مال هذا مثل غيرهم الوثيقة لا بأس بها، لكن من دون معاملة إذا اضطر إلى وديعة عندهم أو تحويل مال بواسطتهم يأخذ وثيقة لا بأس.
س: معاقبة الرجل بأخذ ماله بأخذ غرامة عليه جائز هذا؟
ج: هذا فيه تفصيل، إذا رآه ولاة الأمور لجريمته تجوز المعاقبة بالمال النبي ﷺ قال لمن منع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله والذي يأخذ من الثمر يسرق من الثمر أمر النبي ﷺ بمعاقبته بمثلي ما أخذ وجلدات أيضاً، وإذا رأى ولي الأمر على حسب قواعد الشرع ما هو بالهوى على حسب القواعد الشرعية.