50 من حديث: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا)

11 - كِتَابُ الجُمُعَةِ
بَاب فَرْضِ الجُمُعَةِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة: 9].
876 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ عبدالرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ اليَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

بَاب فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النِّسَاءِ؟
877 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ.
878 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: «وَالوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ؟».

الشيخ: وهذا من عمر حث على التبكير إلى الجمعة واغتنام الفضائل والغسل، فالغسل متأكد يوم الجمعة والتبكير كذلك، حتى يصلي ما قدر الله له وينتظر في قراءة قرآن أو ذكر وتسبيح وتهليل في هذا اليوم العظيم، ولهذا استغرب عمر من هذا المهاجري أن يتأخر ثم يأتي بمجرد الوضوء، وهذا في الرواية الأخرى هو عثمان فدل ذلك على تأكُّد الغسل، وأنه ينبغي التبكير يوم الجمعة حتى يصلي ما كتب الله له، وينتظر دخول الخطيب إما في قراءة وإما في تسبيح وتهليل وإما في صلاة.
س:...............
الشيخ: سنة مؤكدة نعم.
س:...............
الشيخ: يكفي الوضوء ........ لكن كونه يغتسل عند الذهاب أفضل.
س:...............
الشيخ: إذا اغتسل بعد الفجر كفى، لكن إذا كان عند ذهابه إلى الجمعة يكون أفضل «من راح فليغتسل» عندما راح.
س:...............
الشيخ: إذا تيسر الغسل عند توجهه إلى الجمعة يكون أفضل.
س: إذا اغتسل بعد الفجر ثم نام؟
الشيخ: ولو، يحصل المقصود، إذا كان بعد الفجر يحصل المقصود، لكن الأفضل عند توجهه إلى الجمعة.
س: هل له أن يغتسل قبل الفجر؟
الشيخ: لا، في اليوم، غسل يوم الجمعة، الغسل يكون في النهار.
س: الغسل بين الأذان والإقامة؟
الشيخ: المقصود ما دام بعد الصبح يجزئ.
 
879 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.


الشيخ: يعني على البالغ، دل على أن الذي ما بعد احتلم لا يتأكد عليه، لكن يؤمر بالصلاة كما قال ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولكن على البالغ يتأكد، وفي الرواية الأخرى: (وأن يستاك ويتطيب)، وفي اللفظ الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وفي اللفظ الآخر عند مسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته.. دل على أن الغسل ليس بواجب بمعنى الفرض، وإنما هو متأكد، تقول العرب: حقك علي واجب، يعني متأكد.
س: وبالنسبة للنساء؟
الشيخ: لا، النساء ما عليهن جمعة.
س: إذا ذهب الصبي للجمعة يؤمر بالاغتسال؟
الشيخ: الغسل في حق المحتلم.
س: هل للإنسان أن يستمر مصليًّا إلى دخول الخطيب..؟
الشيخ: له أن يصلي مائة أو ألف، الحمد لله، ما في وقت نهي.
س: إذا دخل وقت الأذان فهل الأفضل له أن ينتظر الأذان ثم يصلي تحية المسجد أم يشرع في تحية المسجد؟
الشيخ: الأفضل يجمع بين الأمرين: يجيب المؤذن ثم يصلي.
س: هذا من خصائص الجمعة: أن ما لها وقت نهي؟
الشيخ: نعم؛ لأن الرسول قال: فصلى ما قدر له، ثم أنصت حين يخطب الإمام دل على أنها كلها محل صلاة.
س: هل للخطيب أن يبكّر ليصلي ويقرأ القرآن؟
الشيخ: في بيته أفضل، مثل ما كان النبي يفعل، النبي ما كان يأتي إلا وقت الخطبة.
س: هل يجوز البيع حتى قبل الأذان بدقائق معدودة؟
ج: نعم، قبل الأذان لا بأس.
س: قول من قال إن صلاة الجمعة يبدأ وقتها مثل صلاة العيد؟
الشيخ: ضعيف، قول ضعيف، الصواب: إذا زالت الشمس.

بَاب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ
880 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ المُنكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ أنه قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الغُسْلُ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عبداللَّهِ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا، رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ وَعِدَّةٌ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي عبداللَّهِ.

الشيخ: وأن يستنّ، يعني يستاك، وهذه قرينة أن الوجوب للتأكُّد، ليس الوجوب للفرض.
 
بَاب فَضْلِ الجُمُعَةِ
881 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

باب
882 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

س: بداية الساعات؟
الشيخ: الأقرب -والله أعلم- بعد ارتفاع الشمس، تبدأ من ارتفاع الشمس.
س: الخطيب إذا تنفّل من بيته وقرأ القرآن هل يكون مثل من قرب بدنة إذا بدأ في أول الوقت؟
الشيخ: الله أعلم، لكن يُرجى له الخير، لكن الرسول ﷺ ما كان يأتي إلا عند الخطبة، فهو إذا كان حبس نفسه من أجل اتباع السنة يُرجى له الخير إن شاء الله.
س: الطِّيب هل يكون من أفضل ما يجد؟
الشيخ: حسب التيسير.
س:...............
الشيخ: ............
 
بَاب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ
883 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى.
884 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ طَاوُسٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلاَ أَدْرِي.
885 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ.

الشيخ: خفي على ابن عباس، والسُّنة ثابتة في الطيب؛ لأنه يجتمع بالناس، فالسنة أن يتطيب في هذا اليوم عند ذهابه إلى الجمعة مع الغسل، أيش قال على الدهن؟
س: سلّمك الله، قول بعض العلماء أن هذا مدرج من أبي سعيد الخدري؟
الشيخ: منصوص تبع المرفوع، أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: يقول: قَوْلُهُ بَابُ الدَّهْنِ لِلْجُمُعَةِ، أَيِ اسْتِعْمَالُ الدُّهْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِفَتْحِ الدَّالِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِير .. ثم قال قَوْلُهُ: وَيَدَّهِنُ: الْمُرَادُ بِهِ إِزَالَةُ شَعَثَ الشَّعْرِ بِهِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّزَيُّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَوْلُهُ: أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ أَيْ إِنْ لَمْ يَجِدْ دُهْنًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ "أَوْ" بِمَعْنَى الْوَاوِ وَإِضَافَتُهُ إِلَى الْبَيْتِ تُؤْذِنُ بِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَتَّخِذَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ طِيبًا وَيَجْعَلُ اسْتِعْمَالَهُ لَهُ عَادَةً فَيَدَّخِرُهُ فِي الْبَيْتِ، كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْتِ حَقِيقَتُهُ؛ لَكِنْ فِي حَدِيثِ عبداللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: "أَوْ يَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ" فَعَلَى هَذَا فَالْمَعْنَى: إِنْ لَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ طِيبًا فَلْيَسْتَعْمِلْ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخدري الْمَاضِي ذِكْرُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ حَيْثُ قَالَ فِيهِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ، وَفِيهِ أَنَّ بَيْتَ الرَّجُلِ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ امْرَأَتُهُ، فِي حَدِيثِ عبداللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ مِنَ الزِّيَادَةِ: وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ.
الشيخ: العيني قال شيئًا؟
الطالب: قوله: لَا يغْتَسل رجل... إِلَى آخِره، مُشْتَمل على شُرُوط سَبْعَة لحُصُول الْمَغْفِرَة، وَجَاء فِي غَيره من الْأَحَادِيث شُرُوط أُخْرَى –ثم ذكر الأول: الِاغْتِسَال... ثم ذكر كذلك الثالث الادهان قال: الادهان، وَهُوَ معنى قَوْله: ويدهن من دهنه، وَالْمرَاد بِهِ: إِزَالَة شعث الرَّأْس واللحية بِهِ، ويدهن بتَشْديد الدَّال من بَاب الافتعال، لِأَن أَصله: يتدهن، فقلبت التَّاء دَالا ثم أدغمت الدَّال فِي الدَّال. الرَّابِع: مس الطّيب، وَهُوَ معنى قَوْله: أَو يمس من طيب بَيته.
الشيخ: يكفي.
الطالب: قال يا شيخ في موضع آخر في الفتح: قَوْلُهُ: وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ، لَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ذِكْرُ الدُّهْنِ الْمُتَرْجَمُ بِهِ؛ لَكِنْ لَمَّا كَانَتِ الْعَادَةُ تَقْتَضِي اسْتِعْمَالَ الدُّهْنِ بَعْدَ غَسْلِ الرَّأْسِ؛ أَشْعَرَ ذَلِكَ بِهِ، كَذَا وَجَّهَهُ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ جَوَابًا لِقَوْلِ الدَّاوُدِيِّ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ.
الشيخ: نعم، المقصود أن المؤمن عند ذهابه إلى الجمعة يلبس من خير ثيابه ويغتسل ويدَّهِن مما يزيل شعث الشعر، ويستعمل الطيب كل هذا مشروع، ثم إذا وصل المسجد صلى ما يسر الله له ثم أنصت للخطيب؛ فهذا من أسباب المغفرة.
س:...............
الشيخ: تجزئة النهار اثنا عشر ساعة، النهار مجزأ اثنا عشر ساعة، فإذا راح في الساعة الأولى كما في الحديث، اثنا عشر ساعة مجزأ.
س: أيش فائدة طيب المرأة وطيب المرأة ليس له رائحة؟
الشيخ: الطيب يعني الذي عند أهله (طيب بيته) يعني الذي عند أهله.
س:...............
الشيخ: ولو، عند الحاجة، لا بدّ أن يكون له رائحة، لكن ما هي بقوية، وإلا لا بدّ له رائحة لكن ليس لها قوة طِيب الرجل.
س: معنى قوله: ولا يفرّق بين اثنين؟
الشيخ: يعني يصُف حيث انتهى الصف، لا يؤذي الناس.
 
بَاب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ
886 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ، مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ  أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

الشيخ: وهذا يدل على أن الهدية لا يلزم منها الاستعمال، كما فعل مع عمر ومع علي، فإذا أهدى إليه أخوه ملابس حرير يعطيها زوجاتها أو بناته أو يتصدق بها أو يبيعها، ما هو لازم اللبس، الهدية والعطية غير اللبس.
س: ألات المعازف هل يبيعها على الكافر؟
الشيخ: لا يبيعها عليها، لكن كونه أعطاه لباسًا ما هو من أهل التكليف، ما بعد دخل في الإسلام، واللباس ما يضر، ومن باب التأليف أيضًا.
 
بَاب السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَسْتَنُّ.
887 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.
888 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الحَبْحَابِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ.
889 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ.

الشيخ: يعني بالسواك، نعم.
س: حديث: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني؟
الشيخ: ما أعرفه.
س: السواك أثناء الخطبة؟
الشيخ: لا ينبغي؛ لأنه نوع من العبث.
 
بَاب مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ
890 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عبدالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عبدالرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ، فَقَضمْتُهُ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي.

الشيخ: لا بأس به، إنسان يأخذ من أخيه سواك يستن به لا بأس، أو يقضمه يقطعه مثل ما قضمته عائشة.
س: هل يصلي على النبي إذا ذكره الخطيب؟
الشيخ: لا بأس به، بينه وبين نفسه، لا يشوّش على من حوله.
س: اعتاد بعض الناس في الحرم المكي إذا أذّن المؤذن الأذان الثاني قام أغلب الناس يصلون ركعتين؟
الشيخ: لا، هذا خلاف السُّنة، السنة الجلوس للإنصات، هذا ما هو داخل بين كل أذانين صلاة.
س: الأذان الأول، أحسن إليك يا شيخ؟
الشيخ: ما له أصل، هذا للتنبيه، ما بعد الصلاة في الأذان الأول، تركه أوْلى، ومثله الأذان الثاني كذلك يتهيئون للإنصات.
س: ترك الأظافر والشعر بعد أربعين يومًا يأثم صاحبها، وإلا خالف الأفضل؟
الشيخ: يخشى عليه من الإثم؛ لأن أنس يقول: وقّت لنا، فالتوقيت يدل على وجوب القص، وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة.
س: لكن تعوّد بعض الناس عند الميقات أن إزالة الشعر والأظفار أفضل عند الميقات بالذات؟
الشيخ: لا يتركها أربعين ليلة، يعتني بها قبل الأربعين في جميع الأوقات.
س: إذا كان الشعر ما ينبت كثيرًا هل له أن يتجاوز الأربعين؟
الشيخ: ظاهر النص العموم.
س: هل يدل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟
الشيخ: نعم، حتى يُسْلِموا.