49 من حديث: (أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن)

 
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
866 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَتْهَا: «أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَامَ الرِّجَالُ».
867 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ».

الشيخ: الترجمة؟
الطالب: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم.
الشيخ: يعني عند الحاجة، مثل هذا؛ لئلا يدرك الناس النساء في الأبواب، فإذا قام ﷺ قاموا، فإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس.
 
868 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.

الشيخ: وهذا من لطفه ورحمته عليه الصلاة والسلام، هذا فيه أن الإمام يراعي المأمومين إذا وجد ما يقتضي التخفيف خفف.
س:.................
الشيخ: يفيد أنه لا حرج، يفيد أنها قد لا تجد من يَحْفَظُهم فتأتي تصلي وهم معها، قد لا تجد، ما كل امرأة تجد من يحفظها في البيت.
س:.................
الشيخ: .................
 
869 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ»، قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

الشيخ: هذا من عائشة اجتهادًا منها، الرسول ﷺ ليس يشرع عن نفسه، يشرع عن أمر الله، والله يعلم كل شيء، يعلم ما يكون في الدنيا في أولها وآخرها، فليس المشرع الرسول ﷺ عن غير علم، هو يشرع عن علم عما قاله وأمره به جل وعلا، فكلام عائشة هذا ليس بظاهر وليس بجيد.
الطالب: لكم حاشية.
الشيخ: اقرأها.
الطالب: قلتم وفقكم الله: هذا فيه نظر، والأقرب وأنها تلقت ما ذكر عن نساء بني إسرائيل ويدل على إنكار الرفع قولها: (وسلطت عليهن الحيضة) والحيض موجود في بني إسرائيل وقبل بني إسرائيل، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في حجة الوداع: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم والكلام في أثر ابن مسعود المذكور كالكلام في أثر عائشة، والله أعلم.
الشيخ: لعل من غير مسألة: لو علم ما أحدث النساء.
الطالب: عند قول: كان نساء بني إسرائيل..
الشيخ: هذا ما بعد قرأته.
الطالب: هذا في كلام الحافظ ابن حجر أحسن الله إليك، التعليق على كلام الحافظ، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة.
الشيخ: وأيش كلام ابن حجر؟
الطالب: هذا هو..
الشيخ: إن كلامنا في قوله: (لو علم الرسول ما أحدث الناس لمنعهن الخروج) للصلاة، يعني كلامي هذا، كلام عائشة هذا ليس بظاهر، الرسول ﷺ ما هو مشرع عن نفسه، عن أمر الله والله يعلم ما يأتي في آخر الزمان ويعلم حال الناس وقال الرسول: لا تمنعوا إماء الله مساجد هذا تشريع قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وقول عائشة هنا ليس بظاهر.
 
بَاب صَلاَةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ
870 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»، قَالَ: نَرَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ.
871 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبداللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا».

الشيخ: وهذا زارهم في بعض الأيام ضحى، دعته جدته فزارهم لطعام، وصلى بهم ضحى، وقام اليتيم وأنس خلفه وأم سليم خلفهم، فدل على جواز مصافة الصغير، وعلى أن المرأة تتأخر عن الرجال، ما تصف معهم ولو أنه محرم لها.
بَاب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ
873 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ المُؤْمِنِينَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ -أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا-».
بَاب اسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ
875 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبداللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا.
س:..................
الشيخ: ..............
س: يقول العيني على من يأكل الثوم أو البصل يقول: ولا صلاة الجمعة له أن يشهدها؟
الشيخ: هذا ظاهر الأحاديث.