48 من حديث: (من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا)

 
بَاب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالبَصَلِ وَالكُرَّاثِ
وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوِ البَصَلَ مِنَ الجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.
853 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْنِي الثُّومَ- فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.
854 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبداللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يُرِيدُ الثُّومَ- فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا قُلْتُ: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نِيئَهُ، وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: إِلَّا نَتْنَهُ.
855 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، زَعَمَ عَطَاءٌ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عبداللَّهِ، زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا -أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا- وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.
وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَالَ: قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أُتِيَ بِبَدْرٍ -وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ- وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ، وَأَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ، قِصَّةَ القِدْرِ، فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الحَدِيثِ.
856 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوَارِثِ، عَنْ عبدالعَزِيزِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا -أَوْ: لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا-.

الشيخ: والمقصود من ذلك قطع الرائحة التي تؤذي المصلين: كالثوم والكراث والبصل والدخان وأشباه ذلك مما يؤذي، لا يجوز للإنسان أن يصلي مع الناس، بل يقعد في بيته، وكان الرجل يفعل ذلك فيؤمر به فيخرج من المسجد، فالواجب على المؤمن ألا يؤذي الناس بهذه الروائح الكريهة، وإذا أكلها لقصد الامتناع من الصلاة حَرُم عليه ذلك، أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فليجلس في بيته.
س:................
الشيخ: إذا أكلها من أجل ترك الجماعة حَرُم عليه، أما إذا أكلها لحاجته أو لطب فلا حرج.
س: إذا صارت عادة يا شيخ؟
الشيخ: لا يأكلها وهي تمنع من الصلاة ويؤذي بها الناس؛ لأن هذا قد يكون جرأة على التخلف عن الجماعة.
س: ولو كانت في البر.
الشيخ: لا يصلي معهم، يصلي وحده.
س: ولو اتفقوا جميعًا.
الشيخ: يصلوا جميعًا؛ لأن كلهم به الداء.
س:................
الشيخ: لكنه يؤذي أصحابه.
س:................
الشيخ: لا يدخل المسجد ولو ما فيه أحد؛ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان.
....................
س: لكن من فرّق فقال: إن كانت الرائحة مشاعة في جميع المسجد فهذا من يمنع، أما إن كانت الرائحة متعلقة به وحده؟
الشيخ: لا، الرائحة تؤذيه وتؤذي من حوله، ما هو لزوم تروح المسجد كله تؤذي جيرانه من عن يمينه وعن شماله.
س:................
الشيخ: الحاضرة وغير الحاضرة ما دام رائحة الكراث والثوم.
س:................
الشيخ: يعالجها يداويها إن كان فيه مرض يعالجه.
س:................
الشيخ: هذا ظاهر الحديث، التحريم. أيش قال الشارح على الباب على الترجمة؟
الطالب: قال: (قَوْلُهُ بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ)
هَذِهِ التَّرْجَمَةُ وَالَّتِي بَعْدَهَا مِنْ أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ، وَأَمَّا التَّرَاجِمُ الَّتِي قَبْلَهَا فَكُلُّهَا مِنْ صِفَةِ الصَّلَاةِ لَكِنْ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَمَا بَعْدَهَا لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ بَنَى صِفَةَ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَلِهَذَا لَمْ يُفْرِدْ مَا بَعْدَ كِتَابِ الْأَذَانِ بِكِتَابٍ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَحْكَامَ الْإِقَامَةِ ثُمَّ الْإِمَامَةِ ثُمَّ الصُّفُوفِ ثُمَّ الْجَمَاعَةِ ثُمَّ صِفَةَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ مُرْتَبِطًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَاقْتَضَى فَضْلَ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ نَاسَبَ أَنْ يُورِدَ فِيهِ مَنْ قَامَ بِهِ عَارِضٌ كَأَكْلِ الثُّومِ وَمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَالصِّبْيَانِ وَمَنْ تُنْدَبُ لَهُ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ كَالنِّسَاءِ، فَذَكَرَ هَذِهِ التَّرَاجِمَ فَخَتَمَ بِهَا صِفَةَ الصَّلَاةِ، قَوْلُهُ الثُّومِ: بِضَمِّ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَالنِّيءِ بِكَسْرِ النُّونِ وَبَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ ثُمَّ هَمْزَةٌ وَقَدْ تُدْغَمُ، وَتَقْيِيدُهُ بِالنِّيءِ حَمْلٌ مِنْهُ لِلْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي الثُّومِ عَلَى غَيْرِ النَّضِيجِ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ فِي التَّرْجَمَةِ وَالْكُرَّاثِ لَمْ يَقَعْ ذِكْرُهُ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ الَّتِي ذَكَرَهَا لَكِنَّهُ أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ جَابِرٍ، كَمَا سَأَذْكُرُهُ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ إِنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الْبَصَلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَنْبَطَ الْكُرَّاثَ مِنْ عُمُومِ الْخَضِرَاتِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهَا دُخُولًا أَوْلَوِيًّا؛ لِأَنَّ رَائِحَتَهُ أَشَدُّ.
قَوْلُهُ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ بِكَسْرِ اللَّامِ، وَقَوْلُهُ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ أَرَ التَّقْيِيدَ بِالْجُوعِ وَغَيْرِهِ صَرِيحًا لَكِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابِيِّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ، فَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ، الْحَدِيثَ، وَلَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: لَمْ نَعُدْ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا فِي هَذِه البقلة وَالنَّاس جِيَاع، الحَدِيث، وَقَالَ ابن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: أَلْحَقَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَجْذُومَ وَغَيْرَهُ بِآكِلِ الثُّومِ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ آكِلَ الثُّومِ أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِهِ هَذَا الْمَانِعَ، وَالْمَجْذُومُ عِلَّتُهُ سَمَاوِيَّةٌ، قَالَ لَكِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مِنْ جُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا» انْتَهَى.
وَكَأَنَّهُ رَأَى قَوْلَ الْبُخَارِيِّ فِي التَّرْجَمَةِ وَقَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَخْ فَظَنَّهُ لَفْظَ حَدِيثٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ تَفَقُّهِ الْبُخَارِيِّ وَتَجْوِيزِهِ لِذِكْرِ الحَدِيث بِالْمَعْنَى، قَوْله: «من أكل» قَالَ ابن بَطَّالٍ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ «مَنْ أَكَلَ» لَفْظُ إِبَاحَةٍ، وَتَعَقَّبَهُ ابن الْمُنِيرِ بِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ إِنَّمَا تُعْطِي الْوُجُودَ لَا الْحُكْمَ أَيْ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ الْأَكْلُ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا أَوْ غَيْرَ مُبَاحٍ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ الدَّلَالَةُ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِهِ كَمَا سَيَأْتِي.
الشيخ: العيني حاضر.. زاد شيء؟
الطالب: وفي (مسند الحميدي) بإسناد على شرط الصحيح: (سئل جابر عن الثوم فقال: ما كان بأرضنا يومئذ ثوم، إنما الذي نهى رسول الله ﷺ عنه البصل والكراث).
وفي (مسند السراج): نهى رسول الله ﷺ عن أكل الكراث فلم ينتهوا، ثم لم يجدوا بدا من أكلها فوجد ريحها، فقال: ألم أنهكم..؟ الحديث. فالكراث إن لم يذكر صريحًا في أحاديث الباب فيمكن أن نقول: إنه مذكور دلالة، فإن حديث جابر الذي يأتي فيه: وأن النبي ﷺ أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا... الحديث يدل على أن من جملة الخضرات التي لها ريح هو الكراث، وهو أيضًا من البقول، فحينئذ تقع المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة: (والكراث)، ووجود التطابق بين التراجم والأحاديث لا يلزم أن يكون صريحًا دائمًا، يظهر ذلك بالتأمل، وهذا التوجيه أقرب من قول هذا القائل، كأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر، رضي الله تعالى عنه.
وقوله: هذا أوْلى من قول بعضهم، أنه قاسه على البصل، أراد به صاحب (التوضيح) فإنه قاله هكذا، وهذا أبعد من الذي قاله.
فإن قلت: قوله من الجوع لم يذكر صريحًا في أحاديث الباب؟
قلت: لم يقع هذا إلا في كلام الصحابي، وهو في حديث جابر الذي ذكرناه الآن، وفيه: فغلبتنا الحاجة، ومن جملة الحاجة: الجوع، وأصرح منه ما وقع في حديث أبي سعيد: لم نعد أن فتحنا خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع، الحديث رواه البيهقي وزعم أنه عند مسلم.
قوله: أو غيره، أي: أو غير الجوع، مثل الأكل بالتشهي والتأدُّم بالخبز.
الشيخ: نعم، بس.
س:................
الشيخ: إذا ذهبت الريح فلا بأس الحكم يدور مع علته.
س: من يتولى إخراج المستمر على الثوم الإمام وإلا..؟
الشيخ: الإمام والمسؤولون مثل المؤذن ومثل الهيئة، يتولاها إنسان ما يترتب على إخراجه مشاكل.
س:................
الشيخ: يُنصح يُنصح، يقال له: اذهب لا تصل مع الناس، الرسول ﷺ أمرك أن تذهب، اذهب إلى بيتك ولا تصل مع الناس ولا تأكل الثوم.
س:................
الشيخ: هذا محل نظر، إذا استطاع ألا يقطعها لا يقطعها؛ لأنها وجبت عليه، دخل فيها ووجبت عليه، وجب عليه إتمامها، إذا استطاع أن يملك نفسه يكمل.
س:................
 
بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ وَالطُّهُورُ، وَحُضُورِهِمُ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ وَالجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ
857 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.

الشيخ: يعني صلى عليه ........ هذا في مثل ما تقدم أن الصلاة على الميت بعد الدفن لا بأس.
 
858 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
859 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا -يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا-، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ، فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ المُنَادِي يَأْذَنُهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ. ثُمَّ قَرَأَ: إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ [الصافات: 102].

الشيخ: وهذا يدل على أن غسل الجمعة واجب ومتأكد كما في الرواية الأخرى: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ومعنى واجب يعني: متأكد؛ جمعًا بين الأدلة، فإن السنة دلت على أنه مستحب وليس بواجب، وهكذا ما يتعلق بقول ابن عباس، صف عن يساره ثم أداره عن يمينه، يدل على أن الواحد يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن يساره وأن إحرامه صحيح، ولهذا ما أمره النبي أن يعيد الإحرام، إحرامه صحيح، ولكنه أداره وصلى عن يمينه فدل على أن إحرامه انعقد وصحت به صلاته.
س: طبيعي في عمله يخرج رائحة كريهة كالسمّاك يعذر من ترك الجماعة كالحارس، أم ماذا يفعل؟
الشيخ: إذا كان يؤذي الناس برائحته الكريهة نعم، لا يصلي مع الناس حتى يتنظف.
س:................
الشيخ: .............
الطالب: أحسن الله إليك، في سنن أبي داود أن المغيرة صلى مع النبي ﷺ وقد أكل ثومًا فلما سلم النبي ﷺ من الصلاة قال: ما لي أجد ريح الثوم؟ قال: فأخذت يده ووضعتها على صدري وأنا معصوب الصدر فقال: إن لك عذرًا!.
الشيخ: من باب الدواء، سنده؟
الطالب: غير مذكور.
الشيخ: يراجع، والمعنى صحيح، إذا أكله من عذر فلا بأس، لكن لا يصلي مع الناس.
س: هنا قال: صلى مع النبي؟
الشيخ: لعله في البيت.
س:................
الشيخ: .............
 
860 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ، فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاليَتِيمُ مَعِي وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ.

الشيخ: وهذا فيه جواز صلاة الجماعة نافلة في بعض الأحيان كالضحى، فالنبي لما زارهم صلى بهم؛ لما في ذلك من الخير العظيم لهم، وفي هذا جواز مصافحة الصبي وأنه لا بأس أن يقف مع الشخص اثنان، يكون صبي وكبير خلف الإمام لا بأس، والمرأة تقف خلفهم تصلي وحدها، لا تقف مع الرجال، ولو كان زوجها تقف خلفه.
 
861 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

الشيخ: نعم؛ لأن مرورها بين الصفوف ما يضر، سترتهم سترة إمامهم.
س: سلمك الله، الحديث السابق استدلوا به على أن من يأتي الجماعة ولم يجد مكانًا في الصف وصلى منفردًا جائز؟
الشيخ: لا، ما في حجة؛ لأن هذا في المرأة خاصة هذا خاص بالنساء.
س: إذا لم يجد مكانًا ماذا يفعل؟
الشيخ: لا يصلي وحده: لا صلاة لمنفرد خلف الصف يقوله النبي ﷺ.
س: يأخذ واحد من الصف الأمامي؟
الشيخ: لا، يصبر حتى يجئ أحد، وإلا يلتمس فرجة، وإلا يتقدم مع الإمام عن يمينه.
س: لو كان الإمام معه صبيان؟
الشيخ: يصلون خلفه، الصبيان خلفه.
س:................
الشيخ: .............
س: إذا كان اثنان يصليان في الصف فخرج أحدهما لضرورة وأصبح واحدًا؟
الشيخ: يتقدم عن يمين الإمام.
س: هما اثنان بارك الله فيك، يصليان خلف الصف فخرج أحدهما لقضاء حاجته وأصبح واحد مقيم يصلي خلف الصف؟
الشيخ: الظاهر يلتمس.
س: هو كبّر ودخل في الصلاة؟
الشيخ: الله أعلم.
س: اعتاد بعض العامة في المساجد إخراج الصبيان الصغار من الصف الأول، وبعضهم يحد العمر يقول: إذا كان أقل من سبع سنين فليس له مكان في الصف الأول حتى لو جاء مبكرًا؟
الشيخ: الذي دون السبع يصلي عند أهله، ما له صلاة، لا يؤذي الناس ولا يشق عليهم.
س: إذا دخل مع والده -أحسن الله إليك- جاء من العمل؟
الشيخ: إذا كان للحاجة مثل الكرسي الذي بينهما أو المبنى الذي يكون في الصف، لا يضر إن شاء الله.
س:................
الشيخ: .............
 
862 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عبدالأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي العِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ المَدِينَةِ.

الشيخ: الأقرب -والله أعلم- أنه مما جاء به الوحي، وإلا كان في المدينة وفي مكة من يصلي وفي غيرها مما وصل إليهم الإسلام، لكن مراده أن الرسول جاءه الوحي بأن الناس قد صلوا وما بقي إلا هؤلاء الذين ينتظرونه عليه الصلاة والسلام.
أما قول الصحابي: ما كان في أحد يصلي إلا أهل المدينة، فهذا ليس بجيد، فيه الناس الذين أقاموا بمكة وهم مستضعفون يصلون، وفي البلدان الأخرى التي بلغتها الدعوة أو في البادية، ما يمنع، أو في غيرها من الجهات التي بلغتها الدعوة.
س: إذا صلى منفرد خلف الصف وجاء شخص آخر وصلى معه، ما حكم الصلاة؟
الشيخ: إن كان في الركعة الأولى صحت صلاتهم جميعًا، وإن كان قد صلى ركعة يقطعها ويبتدئ صلاته لما جاء معه شخص آخر حتى تصح صلاته.
س: تكبيرته للإحرام فذًّا صحيحة؟
الشيخ: نعم صحيحة حتى يركع، فإذا ركع ولم يأت أحد تبطل؛ لأن الرسول ﷺ أذن لأبي بكرة، ركع دون الصف ثم دخل في الصف.
س: الفرد إذا لم يجد فرجة في الصف هل له أن يجذب أحدًا؟
الشيخ: ليس له ذلك.
 
863 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عبدالرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ -يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ- أَتَى العَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا، تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلاَلٌ البَيْتَ».

الشيخ: يعني صلاة العيد.
 
بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالغَلَسِ
864 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالعَتَمَةِ، حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ العَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.
865 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبداللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ تَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

الشيخ: نعم، وفي اللفظ الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن يخرجن تفلات، ليس هناك ما يفتن من الزينة والتعطر فلا حرج، ليس له منعها، هي تسمع الفائدة وتتأسى بالمسلمين وتعرف الصلاة، تعرف كيف تؤدي الصلاة وإن كان هناك خطبة أو مواضع سمعتها، هي عمل صالح، لكن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل؛ لأنها بخروجها تتعرض لأسباب الفتنة.
س:................
الشيخ: ............
س: إسناد حديث أبي دواد في أكل الثوم، يقول رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: أكلت ثومًا فأتيت مصلى النبي ﷺ وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي ﷺ ريح الثوم فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنّا حتى يذهب ريحها أو ريحه، فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك، قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إن لك عذرًا.
الشيخ: عذر في أكل الثوم، يعني ما هو بعذر في صلاته مع الناس.
س:................
الشيخ: الأحاديث يفسّر بعضها بعضًا فأحاديث النهي أصح من حديث المغيرة؛ فإن أبا هلال محل نظر، قد يكون ضعيفًا، أبو هلال ما أعرفه، شف التقريب.
س:................
الطالب: أحسن الله إليك: أبو هلال الراسبي هو ابن سليم، اسمه يقول: تقدم اسمه محمد بن سليم.
الشيخ: غيره؟
الطالب: غيره، أحسن الله إليك: أبو هلال عن عمرو بن عبدالعزيز.
الشيخ: أيش بعده.
الطالب: صوابه هلال وهو أبو طعمة المتقدم.
الشيخ: بس.
الطالب: بس، أحسن الله إليك.
الشيخ: شف أبا هلال الأول، محمد بن سليم ناظره في المحمدين محمد بن سليم.
الطالب: يقول محمد ......... صدوق فيه لين، من السادسة.
الشيخ: صار فيه لين فالحديث ضعيف، لا يعول عليه.
س:................
الشيخ: أحاديث الصحيحين مقدمة عليه في النهي عن إتيان المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا، فلا تترك لحديث ضعيف.
س: شيخ أحسن الله إليك، شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في حديث «عمرة في رمضان كحجة معي» من خلال كلامه كأنه يقول بأن هذا الحديث خاص بالمرأة صاحب الناضحين وليس عامًا؟
الشيخ: لا ما هو بصحيح، الحديث عام عمرة في رمضان تعدل حجة وقال: معي ومن قال بأنه خاص فقد غلط سواء كان شيخ الإسلام أو غيره.
س: أليست كلمة: معي ضعيفة؟
الشيخ: جاء هذا في بعض الروايات على الشك، قال حجة، أو قال حجة معي، تحتاج إلى تتبع الطرق.