36 من حديث: (يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ)

 
بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى
وَكَانَتْ عَائِشَةُ: يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ.
وَوَلَدِ البَغِيِّ وَالأَعْرَابِيِّ، وَالغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ.

الشيخ: وهذا يعم الحر والمملوك، يعمهم أقرؤهم لكتاب الله، ولهذا أمَّها غلامها، وكان يقرأ من المصحف في رمضان، فدل على جواز القراءة من المصحف إذا دعت الحاجة إلى القراءة من المصحف، لا بأس سواء كان الإمام حرًّا أو مملوكًا؛ لقوله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله يعمه، نعم.
 
692 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ العُصْبَةَ -مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ- قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا».
693 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

الشيخ: وفي هذا الخبر الصريح، لكن ليس على شرطه أخرج مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا يعني: إسلامًا، وفي رواية: فأكبرهم سنًا. من حديث ابن مسعود.
س: الأحفظ أو الأفقه إذا اجتمعا؟
الشيخ: الأقرأ، الأجود قراءة، والأكثر قراءة، إذا تساووا في الجودة فالأكثر قراءة،؛لحديث عمر بن سلمة: ويؤمكم أكثركم قرآنًا.
س: قد يكون حافظًا للقرآن لكنه حليق للِّحية ومسبل للثوب؟
الشيخ: يقدم العَدْل، لا يُقدّم الفاسق.
 
بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ
694 - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

الشيخ: يعني الأمراء يصلون؛ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم.
 
بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ
وَقَالَ الحَسَنُ: «صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ».
695 - قَالَ أَبُو عبداللَّهِ: وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ.