34 من حديث: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث)

 
باب مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ
659 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاَةُ.

الشيخ: هذا فضل عظيم لمن انتظرها أو جلس في المسجد بعدها، هو في صلاة، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما لم يُحدِث أو يؤذِ كما جاء في اللفظ الآخر، هذا فيه فضل عظيم، التبكير إلى الصلاة، وانتظارها، وإذا جلس بعدها لقراءة القرآن أو غيره هو على خير.
 
660 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.


س: انتظار الصلاة للإمام؟
الشيخ: ينبغي له أن يتحرى الوقت المناسب حتى لا يشق على الناس.
س: قصدي يعني فضل التقدم؟
الشيخ: إذا تقدم ما في بأس، النبي ﷺ كان يخرج وقت الصلاة، ولكن إذا
رأى أن المصلحة أن يتقدم لا مانع، لا أعلم مانعًا.
س: لكن طلباً لهذا الفضل؟
الشيخ: ما في بأس، يُرجى له الخير.

س: عفا الله عنك، هل صح أن الرسول ﷺ أنه كان يأتي قبل الإقامة...؟
الشيخ: ما بلغني شيء في هذا، لكن لا بأس، الأحاديث.. تدل على أن من تقدم لها فهو على خير عظيم.

661 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَقَالَ: صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ.

باب من غدا إلى المسجد ومن راح
662 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

الشيخ: وهذا فضل عظيم في الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة في جماعة، وفيه الخير العظيم، والفضل الكبير، كل من غدا إلى المسجد أول النهار أو راح للعصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح، فضل عظيم، وخير كبير.
س: بعض أئمة الجوامع يتقدم ويجلس مع المصلين يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة، فقيل له: إن السنة أن تأتي عند الخطبة، فقال: أفضِّل أدرك الأجر؟
الشيخ: ما أعلم مانعًا، أعمال النبي ﷺ وأقواله يجب التوفيق بينها، فلا منافاة بين القول والفعل، من تأخر لحاجة فلا بأس، أو لعذر، ومن تقدم فلا بأس؛ لأن أقواله لا تخالف أفعاله، أفعاله تفسر بأقواله، وأقواله تفسر بأفعاله.
 
باب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ
663 - حَدَّثَنَا عبدالعَزِيزِ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَالَ: ح وَحَدَّثَنِي عبدالرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَثَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا تَابَعَهُ غُنْدَرٌ، وَمُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ عبداللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَقَالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا سَعْدٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَالِكٍ.

الشيخ: وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يجب أن ينفتل منها، ويدخل في المكتوبة، يقطعها.
س:.............؟
الشيخ: هذا إنكار معناه المنع، يقول له: أتصلي الصبح أربعًا؟!
س:..............؟
الشيخ: نبهه بعدما صلى.
س:...............؟
الشيخ: الأحاديث يفسر بعضها بعضًا.
 
بَاب حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ
664 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَذَكَرْنَا المُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأُذِّنَ فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، قِيلَ لِلْأَعْمَشِ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: بِرَأْسِهِ: نَعَمْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ، وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا.

الشيخ: قوله ﷺ: إنكن صواحب يوسف يعني: إن كيدكن عظيم.
وهذا يفيد أن الإمام الراتب إذا أصابه مرض لا بأس أن يصلي قاعدًا ويصلي الناس خلفه قعودًا أو قيامًا، ولهذا صلى النبي ﷺ قاعدًا وصلى أبو بكر والناس قيامًا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام.
وكونه أمر وأكد على أبي بكر: ذكر العلماء أن هذا من الدلائل على أنه أراد بذلك أنه الخليفة بعده، وإشارة إلى أنه أوْلى بالأمر بعده عليه الصلاة والسلام، وعائشة إنما أشارت بعدم إمامة أبي بكر؛ لأنها قالت: خشيت أن يتشاءم الناس بإمامته، وقالت: إنه رجل أسيف لا يسمع الناس من البكاء إذا أمّ الناس، فقال: إنكن صواحب يوسف وأكد أن يؤم الناس، فلما وجد من نفسه نشاطًا عليه الصلاة والسلام خرج يهادى بين الرجلين، يعني: يعضده رجلان العباس وعلي حتى أجلساه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر عن يمين النبي ﷺ، فصلى بالناس النبي ﷺ وأبو بكر يبلغ الناس ويسمع الناس، فدل على جواز مثل هذا، وأن الإمام الراتب لا بأس أن يصلي قاعدًا ويصلي معه من يبلغ الناس عن يمينه.
س:..............؟
الشيخ: ...........
س: إن صلى الإمام جالسًا فهل يصلي المأمومون جالسين؟
الشيخ: إن صلوا جلوسًا فهو أفضل، وإن صلوا قيامًا فلا حرج؛ لأن النبي ﷺ أقرهم في الصلاة الأخيرة أقرهم قيامًا خلف أبي بكر.
س:................؟
الشيخ: .............
س: يقول: ما حكم الأذان خارج المصلى، في بعض المستشفيات يؤذنون في قسم الاستعلامات فيسمع جميع من في المستشفى؟
الشيخ: يؤذن في المحل الذي يناسب، ويسمع الناس.
 
665 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ، وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ العَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ» قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

س:...............؟
الشيخ: لا هذا خاص بإمام الحي بس، وإلا المُقعد لا يُصلى خلفه إذا كان ما هو بإمام حي، لا يصلي بالناس، هذا إنما هو خاص بالمقعد الذي هو إمام الحي بس خاصة.
س: رجل مُقعد على عربية، هل يلزمه أن يستأجر من يدفعه حتى يحضر إلى الصلاة؟
الشيخ: الذي يظهر لي أنه يجوز أن يصلي في البيت إذا كان مقعدًا، لكن إذا احتسب جزاه الله خيرًا، له عذر شرعي، لكن إذا احتسب مثل ما قال ﷺ: لأتوهما ولو حبوًا.
س: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟
الشيخ: الذي يحبو ما يلزمه.
س: على عربية، عفا الله عنك؟
الشيخ: على عربية نعم.
 
بَاب الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ
666 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

الشيخ: وهكذا روى ابن عباس.
س: أحسن الله إليك، حديث أن النبي ﷺ جمع في مطر لم يبل أسافل نعالنا كما يقول الراوي، فهل يدل على جواز الجمع في المطر الخفيف؟
الشيخ: ينظر في سنده. القاعدة إنما يجمع إذا كان مطر يشق على الناس، أو دحض في الطرقات؛ يكون عذرًا، نعم مثل ما قال ابن عباس: إني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض.
س:................؟
الشيخ: ............
 
667 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

بَاب هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ؟
668 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ عبدالوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عبداللَّهِ بْنَ الحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: قُلْ: «الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ»، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، «إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ»،   وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ».

الشيخ: وفي الرواية الأخرى أنه قال هذا بعد فراغه من الأذان.
 ....................
 
669 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، فَقَالَ: «جَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ».

الشيخ: يعني بعدما سلم، وهذا يدل على أنه إذا حصل له شيء يتركه حتى يسلم، ثم يزيله بعد ذلك.
 
670 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، «فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الحَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الجَارُودِ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

الشيخ: كان يصليها بعض الأحيان، تقول عائشة: كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله، في بعض الروايات أنها لما رأته يصلي الضحى كان يصليها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وصلاها يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، فصلاة الضحى سنة بقول النبي ﷺ، أوصى بها أبا هريرة، وأوصى بها أبا الدرداء، فهي سنة مؤكدة، وإن لم يفعلها إلا بعض الأحيان؛ لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام.
س:.................؟
الشيخ: هذا عند وجود المشقة عند وجود السيول، وإلا النبي ﷺ قال لابن أم مكتوم لما قال ليس لي قائد يلائمني قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، تلزم الجماعة الأعمى وغير الأعمى، لكن إذا حال بينه وبين المسجد طين ودحض أو سيل لا بأس؛ عذر.
س:.................؟
الشيخ: مثل الضحى، ومثل صلاة التهجد في الليل، كلها إذا فعلها جماعة لا بأس بعض الأحيان، ما هو براتب.
س:.................؟
الشيخ: ما بلغنا شيء، الرواتب يصليها وحده.
س:..................؟
الشيخ: لا مانع ليعلمهم.
س:.................؟
الشيخ: الظاهر إن فعلها بعد حي على الصلاة أو بعده في الرواية الأخرى أنه أمر بعد الأذان حتى لا يستنكر الناس تغيير الأذان حتى يبقى الأذان على حاله ثم يقول له: صلوا في بيوتكم.
 
بَاب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «يَبْدَأُ بِالعَشَاءِ» وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «مِنْ فِقْهِ المَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلاَتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ»
671 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ.
672 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ المَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.
673 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلاَةُ، فَلاَ يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ»
674 - وَقَالَ زُهَيْرٌ، وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ؛ وَوَهْبٌ مَدِينِيٌّ.

الشيخ: وهذا كله يدل على أنه إذا قدم العشاء فإنه يبدأ به لئلا يذهب إلى الصلاة وقلبه مشغول بالعشاء؛ لكن لا يتخذها عادة يقدمونه، لا، إنما إذا هو صادف أنه وُضع يبدأ به، أما أنه يتخذه عذرًا ويأمر أهله يأتون بالعشاء إذا أذن هذا معناه قصده التخلف عن الجماعة، أما إذا قدم من غير اختياره أو حضره وهو ضيف قدموه له أو ما أشبه ذلك مثل ما قال ﷺ: إذا قدم العشاء فابدؤوا به ومثل ما في حديث عائشة: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم، هذا إذا حضر، أما كونه يتخذه عادة وسجية له؛ هذا لا يجوز؛ لأن معناه تعمد التخلف.
س: لكن هل يأكل ما يسد رمقه؟
الشيخ: يأكل حاجته المعتادة.
س:..................؟
الشيخ: حديث المقدام لا بأس به، ويدل على الأفضلية، التخفيف.
 
بَاب إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ
675 - حَدَّثَنَا عبدالعَزِيزِ بْنُ عبداللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ،

الشيخ: يعني الضمري رحمه الله.
 
أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

الشيخ: دل على أن أكل اللحم لا ينقض الوضوء، ولا بأس أن يأكل ثم يقوم، ويصلي بالناس، إلا لحم الإبل خاصة، أما الغنم والبقر فلا بأس، أما حديث: توضئوا مما مست النار فهو للاستحباب، وقال جمع أنه منسوخ، فالمقصود أن ما مست النار لا ينقض الوضوء، لكن الأفضل الوضوء منه إلا لحم الإبل فإنه ينقض خاصة.
س: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الاستحباب أو يزول بالكلية؟
الشيخ: الأقرب بقاء الاستحباب.
 
بَاب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَخَرَجَ
676 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ»

الشيخ: وهذا يفيد التواضع، وأنه كان عليه الصلاة والسلام متواضعًا، وكان يكون في خدمة أهله، في حاجة أهله، فهكذا ينبغي للزوج وصاحب البيت أن يلاحظ حاجات البيت ولا يَكِلها إلى من دونه، وأن هذا من التواضع ومن السنة، باب يحتاج إلى قلع يقلع، باب يحتاج تركيب ركب، فرجة ينبغي أن تسد تسد، ينبغي أن تفتح تفتح، حصير ينبغي أن يطوى يطوى، أو يفرش، لا بأس أن يكون في حاجة أهله، وهذا من التواضع.
 
بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُنَّتَهُ
677 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلاَبَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا، قَالَ: وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.

الشيخ: يعني جلوس الاستراحة في الأولي والثالثة من الرباعية، وهو مستحب وليس بواجب، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، كما جاء في الأحاديث الأخرى.
 
بَاب أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ
678 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عبدالمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ، فَقَالَ: مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.
679 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.

الشيخ: وهذا يفيد أنه ينبغي للرجل أن يتثبت في أمور النساء ومشورتهن، فقد يكون لهن مقاصد أخرى، فليتثبت حتى يعرف المصلحة والوجه، ولهذا لم يبال النبي ﷺ بقول عائشة ولا حفصة، قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس
س:.............؟
الشيخ: ..............
 
680 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ -وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاَةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ».
681 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ، مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ ﷺ الحِجَابَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ».
682 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عبداللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ البُكَاءُ، قَالَ: مُرُوهُ فَيُصَلِّي فَعَاوَدَتْهُ، قَالَ: مُرُوهُ فَيُصَلِّي، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الكَلْبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عُقَيْلٌ، وَمَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

الشيخ: وحمزة هذا ابن عمر يعني، حمزة بن عبدالله، أخو سالم.