1- باب الإِخلاصِ وإحضار النيَّة في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفيَّة
4/4- وعَنْ أبي عَبْدِاللَّهِ جابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رضِيَ اللهُ عنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَع النَّبِيِّ ﷺ في غَزَاة فَقَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كانُوا مَعكُم حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ وَفِي روايَةِ: إِلاَّ شَركُوكُمْ في الأَجْر رَواهُ مُسْلِمٌ.
ورواهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامَاً خلْفَنَا بالمدِينةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلاَ وَادِياً إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ.
5/5- وَعَنْ أبي يَزِيدَ مَعْنِ بْن يَزِيدَ بْنِ الأَخْنسِ ، وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدّهُ صَحَابِيُّونَ، قَال: كَانَ أبي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصمْتُهُ إِلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَكَ مَا نويْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخذْتَ يَا مَعْنُ رواهُ البخاريُّ.
6/6- وَعَنْ أبي إِسْحَاقَ سعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ مَالك بنِ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهرةَ بْنِ كِلابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كعْبِ بنِ لُؤىٍّ الْقُرشِيِّ الزُّهَرِيِّ ، أَحدِ الْعَشرة الْمَشْهودِ لَهمْ بِالْجَنَّة، قَالَ: "جَاءَنِي رسولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّة الْوَداعِ مِنْ وَجعٍ اشْتدَّ بِي فَقُلْتُ: يَا رسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ بلغَ بِي مِن الْوجعِ مَا تَرى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرثُنِي إِلاَّ ابْنةٌ لِي، أَفأَتصَدَّق بثُلُثَي مالِي؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فالشَّطُر يَا رسوُلَ اللهِ؟ فقالَ: لا، قُلْتُ فالثُّلُثُ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: الثُّلثُ والثُّلُثُ كثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ إِنْ تَذرَ وَرثتك أغنِياءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تذرهُمْ عالَةً يَتكفَّفُونَ النَّاس، وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِق نَفَقةً تبْتغِي بِهَا وجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى ما تَجْعلُ فِيِّ امْرَأَتكَ قَال: فَقلْت: يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَال: إِنَّك لَنْ تُخَلَّفَ فتعْمَل عَمَلاً تَبْتغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إلاَّ ازْددْتَ بِهِ دَرجةً ورِفعةً ولعَلَّك أَنْ تُخلَّف حَتَى ينْتفعَ بكَ أَقَوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لأِصْحابي هجْرتَهُم، وَلاَ ترُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهم، لَكن الْبائسُ سعْدُ بْنُ خوْلَةَ"يرْثى لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ" أَن مَاتَ بمكَّةَ" متفقٌ عليهِ.
4/4- وعَنْ أبي عَبْدِاللَّهِ جابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رضِيَ اللهُ عنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَع النَّبِيِّ ﷺ في غَزَاة فَقَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كانُوا مَعكُم حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ وَفِي روايَةِ: إِلاَّ شَركُوكُمْ في الأَجْر رَواهُ مُسْلِمٌ.
ورواهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامَاً خلْفَنَا بالمدِينةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلاَ وَادِياً إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ.
5/5- وَعَنْ أبي يَزِيدَ مَعْنِ بْن يَزِيدَ بْنِ الأَخْنسِ ، وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدّهُ صَحَابِيُّونَ، قَال: كَانَ أبي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصمْتُهُ إِلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَكَ مَا نويْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخذْتَ يَا مَعْنُ رواهُ البخاريُّ.
6/6- وَعَنْ أبي إِسْحَاقَ سعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ مَالك بنِ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهرةَ بْنِ كِلابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كعْبِ بنِ لُؤىٍّ الْقُرشِيِّ الزُّهَرِيِّ ، أَحدِ الْعَشرة الْمَشْهودِ لَهمْ بِالْجَنَّة، قَالَ: "جَاءَنِي رسولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّة الْوَداعِ مِنْ وَجعٍ اشْتدَّ بِي فَقُلْتُ: يَا رسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ بلغَ بِي مِن الْوجعِ مَا تَرى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرثُنِي إِلاَّ ابْنةٌ لِي، أَفأَتصَدَّق بثُلُثَي مالِي؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فالشَّطُر يَا رسوُلَ اللهِ؟ فقالَ: لا، قُلْتُ فالثُّلُثُ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: الثُّلثُ والثُّلُثُ كثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ إِنْ تَذرَ وَرثتك أغنِياءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تذرهُمْ عالَةً يَتكفَّفُونَ النَّاس، وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِق نَفَقةً تبْتغِي بِهَا وجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى ما تَجْعلُ فِيِّ امْرَأَتكَ قَال: فَقلْت: يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَال: إِنَّك لَنْ تُخَلَّفَ فتعْمَل عَمَلاً تَبْتغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إلاَّ ازْددْتَ بِهِ دَرجةً ورِفعةً ولعَلَّك أَنْ تُخلَّف حَتَى ينْتفعَ بكَ أَقَوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لأِصْحابي هجْرتَهُم، وَلاَ ترُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهم، لَكن الْبائسُ سعْدُ بْنُ خوْلَةَ"يرْثى لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ" أَن مَاتَ بمكَّةَ" متفقٌ عليهِ.
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد الله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تبين عظم شأن النية، وأنها تبلغ صاحبها مبلغ العاملين إذا عجز عن العمل ولم يستطع العمل النية لها شأن كبير؛ ولهذا سبق قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فالأعمال تجعل القاعد مع العاملين بنيته الطيبة عند عجزه وتجعل عمله نافعًا ومفيدًا أينما كان وإذا تخلفت النية عن العمل صار العمل لغير الله وما نفع صاحبه، وقد يكون ضررًا عليه في الجهاد وفي الصلاة وفي غير هذا إن كانت النية لله نفعه عمله، وإن كانت لغير الله ضره عمله، يقول ﷺ لما كانوا في تبوك: إن في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهو معكم حبسهم العذر يعني المرض وفي اللفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر يعني أنهم يودون أن يشاركوكم وأنهم نيتهم معكم، لكن حبسهم المرض؛ فالإنسان الذي يحبسه المرض عن الجهاد أو عن الصلاة في الجماعة أو نحو ذلك يكون أجره كاملاً كأنه صلى مع الناس وجاهد مع الناس بسبب النية الطيبة؛ ولهذا قال ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم.
الحديث الثاني
وهذا حديث معن بن يزيد بن الأخنس قال: تصدق أبي بدراهم جعلها عند إنسان في المسجد للفقراء، أبوه يزيد بن أخنس فجاء معن وهو محتاج فأخذها فقال له أبوه: ما أردتك! أردت فقراء آخرين! فخاصمه إلى النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد، ولو ما نويت ولدك، ما دام ولدك محتاج فهو أولى بالصدقة؛ فالصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى الأجنبي صدقة فقط كما جاء في الحديث: الصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة، وعلى غيره صدقة فقط فإذا كان ولده محتاجًا أو أخوه أو أقرباءه محاويج فهو أولى بصدقته من غيرهم، لهم فيها أجران أجر الصلة، وأجر الصدقة.
الحديث الثالث
حديث سعد بن أبي وقاص : "أصابه مرض في حجة الوداع فقال: يا رسول الله، ليس لي إلا ابنة واحدة وأنا ذو مال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس، يعني ينبغي للإنسان أن يحتسب الأجر فيما وراءه كونه يترك لهم مالاً يستغنون به عن الناس خير له وأفضل له حتى لا يحتاجوا إذا كان عنده لا يتصدق إلا بالثلث فأقل؛ ولهذا قال ﷺ: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك إذا قصد الأجر في زوجته في بهائمه في أقاربه فله أجر ذلك. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة لما قال: أخلف بعد أصحابي فقال له: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون وقد فسح الله له في الأجل وتخلف وجاهد في العراق وجرى على يديه نصر الإسلام في القادسية وغيرها رضي الله عنه، ولم يمت إلا في ست وخمسين من الهجرة بعد النبي ﷺ بست وأربعين سنة، ثم ولد له أولاد بعد وفاة النبي ﷺ ولد عمر وعامر وإبراهيم ومحمد جماعة.
فالمقصود من هذا أن الموصي ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، وإن أوصى بأقل كالربع والخمس كان أحسن حتى يدع للورثة ما ينفعهم.
وفيه من الفوائد - وهي مقصودة- فضل النية من الأعمال، وأن الأعمال حسب النية في جهاده وصدقاته وغير ذلك على حسب النية، إن كانت نيته صالحة بلغت به مبلغ العاملين مع العجز عن العمل في جهاد وغيره، وإن كانت نيته غير طيبة ضاعت عليه أعماله ولم تنفعه أعماله بدون نية. وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: بالنسبة للزكاة هل هي مثل الصدقة يؤجر عليها إذا كان على أقاربه فقط ليس على من يعولهم؟
ج: نعم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء.
س: بالنسبة للوالد هل له أن يرجع في صدقته على ولده؟
ج: له الرجوع بنص النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الوالد يعطي ولده له الرجوع.
س: الأخنس المذكور هنا هو الأخنس بن شريق؟
ج: الظاهر والله أعلم.
ش: أيش قال عليه المحشي؟
ط: قال هو وأبوه وجده صحابيون.
س: الأخنس بن شريق أسلم؟
ج: ما أدري والله، المقصود معن بن يزيد ما أتذكر جده الأخنس بن شريق الثقفي غير هذا، ذاك كافر.
س: إذا إنسان نوى نية سيئة ثم رجع إلى الله عز وجل وغير نيته إلى طيبة في هذه الحال هل تلزم التوبة؟
ج: إذا غير النية قبل أن يعمل ما في شيء، قبل أن يصدق قبل أن يجاهد قبل أن يصلي وأصلح نيته فعلى نيته الأخيرة الطيبة.
س:إذا قرأت السجدة لها تكبيرة؟
ج: مثل سجود الصلاة يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
س: لها تسليم؟
ج: لا ما لها تسليم خارج الصلاة، ما فيها تسليم، يكبر بس أول ما يسجد ويكفي.