قال إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي، تابعي معروف من صغار التابعين، من أصحاب أصحاب ابن مسعود رضي الله عن الجميع، يقول كانوا يعني أصحاب عبدالله بن مسعود كعلقمة والأسود والحارث بن سويد وعلقمة بن يزيد النخعي وأشباههم يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهكذا جاء عن شيخهم ابن مسعود النهي عن التمائم بالقرآن وغير القرآن، وذلك لأمرين:
أحدهما: عموم الأحاديث الدالة على تحريم التمائم والنهي عنها.
والأمر الثاني: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فإنه متى علقت التمائم من القرآن جرت إلى التمائم الأخرى، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي.
فالواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقًا، وألا يعلقوا شيئًا من التمائم، لا من القرآن ولا من غير القرآن، والتمائم تقدمت بيانها، وأنها شيء يعلق على الأولاد من العين، قد يعلق على المريض، قد يعلق على النساء يزعمون أنها تدفع الشياطين وتدفع الجن وتدفع العين، وهذا من جهلهم غلط، فالرسول ﷺ نهى عن التمائم كلها قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك فدل ذلك على تحريمها مطلقا، ومن استثنى القرآن فعليه الدليل، إنما الرقي بالقرآن هو المشروع، أما تعليقه وجعله في قرطاس، ويجعل في رقعة، أو في كيس يعلق، أو يؤخذ مصحف صغير يعلقونه على ..
فبعض الناس يأخذ المصحف الصغير، مصاحف صغيرة يعني حجمها صغير تعلق، هذا كله منكر وإهانة للقرآن، وتساهل بكتاب الله ، فلا يجوز هذا العمل، لا تعليق المصحف، ولا تعليق آيات منه، ولا أحاديث، ولا طلاسم، ولا عظام، ولا غير ذلك مما يعلقه الجهلة، رزق الله الجميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.