21 من حديث: (لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا)

بَابُ النَّهْي عَنِ الصلاة بَعْدَ الْإِقَامَةِ

985- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: إلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ.

986- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: آلصُّبْحَ أَرْبَعًا؟! آلصُّبْحَ أَرْبَعًا؟! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بَابُ الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

987- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.

988- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة مِثْل ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَفِي لَفْظٍ: عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَا فِيهِ: بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

989- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ؛ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، وَلِأَبِي دَاوُد نَحْوُهُ، وَأَوَّلُهُ عِنْدَهُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ.

وهذه النصوص الصحيحة تدل على أنَّ النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل كالعصر.

990- وَعَنْ يَسَار مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ: لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ: أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إلَّا رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

991- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وأن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَحِينَ تُضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.

992- وَعَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ: أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

الشيخ: اللهم صلِّ وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فالحديثان الأولان فيما يتعلق بصلاة النافلة عند إقامة الصلاة، يقول ﷺ: إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة رواه مسلم، وفي لفظٍ: إلَّا التي أُقيمت.

والحديث الثاني: لما رأى رجلًا يُصلي وقد أذّن: أتُصلي الصبح أربعًا؟! أتُصلي الصبح أربعًا؟! وهو يدل على أنَّ الواجب على الناس إذا أُقيمت الصلاةُ عدم الدخول في الصلاة، وأن يتهيَّؤوا للفريضة، وإذا كان فيها قد دخل فليقطعها حتى يتهيَّأ للفريضة؛ لأنه عام: فلا صلاةَ إلا المكتوبة، هذا يعمُّ الصلاة الحاضرة التي دخل فيها، والتي لم يدخل فيها.

ولهذا لما رأى النبيُّ رجلًا يُصلي وهو يُقيم قال: أتُصلي الصبح أربعًا؟! أنكر عليه، فدلَّ ذلك على أنه ينبغي لمن أُقيمت الصلاة وهو في صلاةٍ أن يقطعها.

واختلف العلماءُ: هل يجب ذلك وتبطل، أم يُشرع له ذلك وأنها لا تبطل، وأن المعنى أنه ليس له صلاة كاملة؟ لأنَّ الرسول ما قال له: اقطعها، ولكن أنكر عليه وسكت.

أو المعنى أنها تبطل بالكلية، وأنه لا صلاةَ يعني: مجزئة، وأنها بمجرد الإقامة بطلت الصلاةُ على قولٍ لأهل العلم.

والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز له أن يشرع فيها، وأنها لا صلاةَ كاملة؛ لأنه ما قال: اقطع الصلاة، أو انصرف منها، بل أنكر عليه إنكارًا، فيكون مثل: لا صلاةَ بحضرة الطعام، ولا وهو يُدافعه الأخبثان، يعني النفي للكمال، فلو صلَّى بحضرة الطعام صحَّت صلاته، وهو نفي لكمالها، فينبغي له أن يقدم الطعام ومُدافعة الأخبثين قبل الصلاة، وإذا كان قد صلَّى ركعةً كذلك، أما إذا كان في آخرها في الركعة الأخيرة قد ركع الركوع الأخير، أو في السجود، ما بقي صلاة، ما بقي إلا جزء من ركعةٍ فيُكملها ولا حرج، وليس داخلًا في هذا إن شاء الله؛ لأنه قال: الصلاة ركعة، ولم يبقَ إلا أقل من ركعةٍ: كالسجود أو التحيات.

وقال بعضُ أهل العلم: إنه يسنّها خفيفةً مطلقًا إذا لم يخشَ فوات الجماعة.

والقول الأول أصوب، يعني: لا يُطيلها، بل السنة أن يقطعها؛ لقوله ﷺ: فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا إذا كان في آخرها في السجود الذي بعد الركوع الثاني، فقد فاتت الركعةُ، فما بقي عليه إلا أقل من ركعةٍ، فإذا أتمَّها فلا حرج؛ لأنه قال: لا صلاة، والصلاة أقلّها ركعة.

وينبغي للمؤمن في هذه المسائل أن يتحرى السنة دائمًا، وأن لا يتأثر بتقليد فلان أو فلان، ما دام سمع الحديثَ ينبغي له أن يأخذ بالحديث، فإذا أُقيمت وهو يُصلي انفتل منها، نوى قطعها وانفتل منها وتهيَّأ للفريضة؛ لأنها أهم وأعظم.

والأحاديث الأخيرة كلها تدل على تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وقد تواترت الأخبارُ في هذا عن رسول الله ﷺ، وهي تزيد على ثلاثين حديثًا في النَّهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر.

فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر ممنوعة، في هذين الوقتين وقت النهي، وهما وقتان طويلان: بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس طويل، بعد الصلاة إلى اصفرارها، والضيق بعد اصفرارها إلى سقوطها، وهكذا الصبح الطويل بعد صلاة الفجر إلى طلوعها، والقصير بعد طلوعها إلى أن ترتفع، ووقت خامس وهو وقوفها عندما تكون الشمسُ في كبد السماء قبل أن تميل إلى المغرب، فهذا وقت قصير، قال فيه النبي ﷺ: تُسجر فيه جهنم، ولا يُصلى في هذا الوقت، فهذه خمسة أوقاتٍ ........

ويدخل في ذلك ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، وهذا محل خلافٍ بين أهل العلم، والصواب أنه داخل في ذلك؛ لقوله في حديث عمرو بن عبسة: إذا صليتَ الصبح فأمسك، لا يمنع من المنع قبل الصلاة؛ لأنه جاءت أحاديث تدل على بعد الفجر، تنتهي صلاة التطوع ولا يبقى إلا الفريضة وسنة الفجر؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجرُ لا يُصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر.

وحديث ابن عمر: لا صلاةَ بعد الفجر إلا سجدتين يعني: سنة الفجر، وفي لفظ عبدالرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، والصواب أن النهي يدخل في طلوع الفجر، ولا يُستثنى من ذلك إلا ركعتا الفجر.

ثم هل تُستثنى ذوات الأسباب؟

على قولين لأهل العلم: منهم مَن استثناها، كما هو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وقول جماعة من أهل العلم من الصحابة ومَن بعدهم؛ للأحاديث الواردة في ذوات الأسباب، وأنها خاصة تخصّ عموم النهي: كحديث: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف في هذا البيت صلَّى أية ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهار رواه أحمد بإسنادٍ صحيح، فهذا يعلم [منه] أنه إذا طاف يُصلي صلاة الطواف، ولو بعد العصر، ولو بعد الصبح، وهذا هو الصواب: أن ذوات الأسباب مُستثناة.

وهكذا إذا دخل المسجد يُصلي ركعتين؛ لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين، وفي اللفظ الآخر: فليركع ركعتين، وفي الحديث أنه كان يخطب الناس فدخل رجلٌ يوم الجمعة والنبي يخطب، فأمره أن يُصلي ركعتين، ومعلوم أنَّ الناس مأمورون باستماع الخطبة، ومع هذا أمره أن يُصليها ولو كان الإمامُ يخطب، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدُكم والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما، فهذا يدل على تأكُّدهما، وأنها تُصلى ولو في وقت النَّهي كما تُصلى وقت الخطبة.

وهكذا حديث: مَن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلَّى ركعتين، هذه سنة الوضوء، هكذا صلاة الخسوف؛ إذا خسفت الشمسُ بعد العصر النبي قال: إذا رأيتُم ذلك فصلُّوا، فدلَّ على أنه إذا كسفت بعد العصر يُصلي، أو كسفت في آخر الليل عند الفجر -مثل القمر- صلَّى للعموم؛ لأنها من ذوات الأسباب، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة، والله أعلم.

س: الكسوف إذا كان بعد صلاة الفجر يُصلى؟

ج: يُصلى؛ لأنه إلى الآن له سلطان، ما بعد طلعت الشمسُ، مع العموم -عموم الأدلة- صلينا هذه السنة في الطائف، كسف القمر مع الفجر وصلينا بعد طلوع الفجر.

س: صلاة الوضوء من ذوات الأسباب؟

ج: نعم، هذا هو الأقرب والله أعلم، إذا كان ما قصد ذلك، إنما توضَّأ لحاجةٍ.

س: استنباط المؤلف رحمه الله قوله: وعليه النصوص الصحيحة تدل على أنَّ النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل؟

ج: يرد عليه واردٌ؛ لأنَّ وروده بعد صلاة الصبح ما يمنع ما قبل الصبح؛ لأنه جاءت أدلة تدل على أن ما قبل الصبح كذلك وقت نهي إلا في سنة الفجر، بخلاف صلاة العصر، فلا يدخل وقت النَّهي إلا في حقِّ مَن صلَّى العصر، لو أنَّك مثلًا في السفر ما صليتَ إلا بعد أن صلَّى الناس، أو مريض ما صلَّى إلا بعد صلاة الناس، ما يمنع من صلاة التطوع قبل صلاة الفرض، يُصلي قبلها ثم يُصلي الفريضة، يعني: يدخل وقت [النهي] في حقِّه بعد صلاة العصر، [لا] تكون بعد صلاة الناس، تكون بعد صلاته هو.

س: قوله: كالعصر يجعلهما سواء؟

ج: الصواب أنها ما هي مثل العصر، النهي يدخل بعد طلوع الفجر، ولا يُستثنى من ذلك إلا سنة الفجر أو تحية المسجد.

س: ............؟

ج: هذا مفهوم يُخالف الأحاديث الصحيحة: حديث عليٍّ في بعض الروايات: "والشمس مرتفعة"، هذا مفهوم، مفهومه أنه صلَّى والشمس مرتفعة، لكنه مفهوم يُعارض الأحاديث الصحيحة المنطوقة، المنطوق مُقدَّم على المفهوم ...... أصحّ منه وأكثر، فلا يُعوَّل على هذه الزيادة.

س: الذي يُصلي النافلة وأتى بالركعة الأولى ثم أُقيمت الصلاة؟

ج: يقطعها ويشتغل بالفريضة.

س: ............؟

ج: يقطعها ويُصليها بعد الصبح، يصليها بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس، إذا أُقيمت يقطعها، إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني فلا بأس.

س: يُصليها بعد الصلاة؟

ج: إن شاء صلَّاها بعد الصلاة، وإن شاء صلَّاها بعد ارتفاع الشمس، يُخيَّر، وبعد ارتفاع الشمس أفضل إذا تيسَّر.

بَاب الرُّخْصَة فِي إعَادَةِ الْجَمَاعَةِ وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي كُلِّ وَقْتٍ

993- عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ.

وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد: إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.

994- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.

995- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ –أَوْ: يَا بَنِي عَبْد مَنَافٍ- لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إلَّا عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

أَبْوَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ

بَابُ مَوَاضِعِ السُّجُودِ فِي سُورَة الْحَجِّ وص وَالْمُفَصَّل

996- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

997- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أنَّ النَّبِيَّ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُاللَّهِ: "فَلَقَدْ رَأَيْتُه بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

998- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

999- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [الانشقاق]، وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [العلق]". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.

1000- وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَيْسَتْ ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

1001- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي ص وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

1002- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ص، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُودِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

الشيخ: هذه الأحاديث الثلاثة الأول تدل على شرعية إعادة صلاة الجماعة، إذا صلَّاها الإنسانُ ثم صادف جماعةً فإنه يُصلي معهم، وفي هذا حديث يزيد بن الأسود الجرشي: أن رجلين جاءا في منى والنبي ﷺ يُصلي، فلم يُصليا معه، فلما سلَّم ورآهما دعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصُهما، ضبط بعضهم "ترعد"، ولم يذكر أنَّ الرواية هكذا، ومن حيث المعنى هي ترعد من رعدت، يعني: تتحرك وتضطرب هيبةً منه عليه الصلاة والسلام، فقال: ما منعكما أن تُصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلا، لو صلَّيتُما في رحالكما ثم أدركتُما الإمامَ وهو يُصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة.

وهكذا جاء في أحاديث ما يقع في زمن اختلاف الأئمة بعد ذلك وتأخير الصلاة عن أوقاتها، أمر النبي ﷺ مَن حضر أن يُصلي معهم: حديث أبي ذرٍّ: سيأتي قومٌ ويُؤخِّرون الصلاةَ عن أوقاتها، فصلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة.

فهذا يدل على أنَّ الإنسان إذا صلَّى في مسجدٍ أو في بيته أو في أي مكانٍ ثم أدرك الجماعة يُصلي معهم، أما قول منكره ذلك بأنه إذا صلَّى في بيته أو في مكانٍ آخر لا في جماعةٍ فلا وجه لهذا القيد؛ ولهذا قال لأبي ذر: فصلِّ معهم، ولم يُقيد، وهكذا في الأحاديث الأخرى.

فالمشروع للإنسان متى وصل إلى المسجد ووجد جماعةً يُصلون صلَّى معهم؛ لمزيد الخير، ومزيد الفائدة.

ومن ذلك قصة الرجل الذي دخل المسجدَ وقد فاتته الصلاةُ، فقال ﷺ: مَن يتصدق على هذا فيُصلي معه؟ فقام وصلَّى معه بعضُ الناس، فإعادة الجماعة للمصلحة؛ لكونه حضر جماعةً أخرى، أو كونه جاء إنسانٌ قد فاتته وصلَّى معه؛ فيه أجر وفضل.

وفي حديث جبير بن مطعم وما جاء في معناه الدلالة على أنه لا حرج في الطواف والصلاة في وقت النهي، وأنَّ هذا من ذوات الأسباب؛ ولهذا قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أية ساعةٍ شاء، والمراد صلاة الطواف؛ لأنها ذات سببٍ، وليس المراد جنس الصلاة؛ لأنَّ جنس الصلاة ممنوع بالأحاديث الصحيحة بعد الصبح وبعد العصر، لكن هذه صلاة الطواف، وهي من ذوات الأسباب.

أما الحديث الأخير -حديث ابن عباس: إلا في مكة، وحديث أبي ذرٍّ: إلا في مكة الذي رواه أحمد وجماعة؛ فهذا ليس بصحيحٍ، بل ضعيف، وإنما الصواب أنه يُصلي صلاة الطواف فقط، وليس هناك خصوصية بأن يُصلَّى في أوقات النَّهي؛ لأن الأحاديث عامَّة في "الصحيحين" وغيرهما، وهي أحاديث متواترة دالة على النَّهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسُ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، في مكة وغيرها، لكن إذا طاف صارت الصلاةُ حينئذٍ ذات سببٍ، يُصلي صلاة الطواف، وهكذا لو كسفت الشمسُ، أو صلَّى تحية المسجد على الصحيح.

وذهب الأكثرون إلى أنها تمنع حتى ذوات الأسباب؛ عملًا بالأحاديث العامَّة، ولكن الصواب أن ذوات الأسباب مُستثناة: كصلاة الطواف؛ لهذا الحديث، وصلاة كسوف الشمس لحديث: إذا رأيتُموها فصلُّوا، وحديث تحية المسجد إذا دخل بعد العصر وهو يريد أن ينتظر إلى المغرب، أو يريد أن يجلس للقراءة، أو لحلقة علم، أو ما أشبه ذلك يُصلي تحية المسجد، وهكذا إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يُصلي ركعتي التَّحية ثم يجلس.

والأحاديث السبعة الأخيرة تدل على شرعية سجدة التلاوة، وأنه يُشرع للقارئ أن يسجد للتلاوة.

وفي حديث عمرو بن العاص أنه يقرأ خمس عشرة سجدة -أي في القرآن- وحديث عمرو بن العاص فيه بعض الضعف؛ لأنه من رواية الحارث بن سعيد العتقي، وهو مجهول، لكن ينظر في الأحاديث الأخيرة الدالة على شرعية هذه الخمس عشرة؛ ولهذا حسَّنه بعضُهم من أجل جبره بالأحاديث الأخرى، والحديث إذا كانت فيه جهالة أو ضعف ينجبر بالأحاديث الصحيحة ....... على هذه الخمس عشرة، وهي في ..... عشر سجدات.

أما السجدة الثانية في الحج وفي ص، والثلاث التي في المفصل: فاختلف فيها العلماء، المفصل سجدة النجم، و إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [الانشقاق]، و اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [العلق]، والصواب أنها مشروعة، وأنه سجد فيها عليه الصلاة والسلام، ثبت هذا في الصحيح، فتكون خمس عشرة كما في حديث عمرو بن العاص: سجدة الأعراف، وسجدة الرعد، وسجدة سبحان، وسجدة مريم، وسجدة النحل، وبقية السجدات، فهي خمس عشرة سجدة.

ويُستحب السجود لها ولا يجب، إنما [هي] سنة مُستحبَّة، مَن سجد فلا بأس، وقد فعل السنة، ومَن ترك فلا حرجَ عليه.

والدليل على عدم الوجوب أنه ﷺ قرأ عليه زيدُ بن ثابتٍ في المسجد فلم يسجد، فدلَّ على أنه لا يجب السجود، لو كان واجبًا لأمر به زيدًا وسجد.

وفي حديث ابن مسعودٍ أنه سجد بمكة بالنجم، وسجد الناسُ معه، وسجد الكفارُ والجن والإنس، وجاء في بعض الروايات أنَّ أسباب ذلك ما وقع في قراءته: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى [النجم:19]، وأنهم ظنُّوا أنه رأى أوثانًا حيث قالوا: "تلك الغرانيق العُلا، وإن شفاعتهن تُرتجى"، وظنُّوا أنه وافقهم على آلهتهم، فأنزل الله بيان عدم تلك الزيادة، وأنها من إلقاء الشياطين في قوله جلَّ وعلا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الحج:52].

وجاءت فيها أحاديث مرسلة كثيرة في الزيادة التي وقعت في قراءته ﷺ في النجم في مكة.

فالحاصل أنَّ سجدة النجم ثابتة، وهي من المفصل، ولكن تركه لها في حديث زيد بن ثابت يدل على عدم الوجوب، وأنها سنة، وهكذا قال عمر : "إنا لم ....... السجود إلا أن نشاء"، فمَن شاء سجد فهو أفضل، ومَن ترك فلا حرج عليه.

وإن كان في الصلاة كبَّر للسجود والرفع في الصلاة، كان النبيُّ يُكبر عند كل ركوعٍ ورفعٍ، إذا سجد كبَّر، وإذا رفع كبَّر، أما في خارج الصلاة فالمشروع التَّكبير عند السجود فقط.

وقال الجمهور: يُكبر عند السجود والرفع إذا صلَّاها على الصلاة ويُسلِّم، وقاسوها على الصلاة، هكذا قال الأكثرون، والأفضل والأصح أنه ليس فيها تكبير ثانٍ، ولا فيها تسليم؛ لعدم وروده، فيُكبر عند السجود، ولا حاجة إلى تكبيرٍ ثانٍ ولا إلى تسليمٍ، هذا هو الأفضل؛ لأنه لم يرد فيه شيء.

أما الأكثرون فقالوا: يُستحب له إذا سجد أن يُكبر ويُسلِّم قياسًا على صلاة النافلة، والأفضل عدم القياس في هذا؛ لأنَّ العبادات توقيفية، والأفضل والأولى أن لا يُسلم، وأن لا يُكبر تكبيرًا ثانيًا إذا كان خارج الصلاة.

أما في الصلاة فإنه يُكبر عند الخفض، ويُكبر عند الرفع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يُكبر في كل رفعٍ وخفضٍ في الصلاة.

وسجدة ص ثابتة عنه ﷺ، ويُنقل عن ابن عباس أنه قال: "ليس من العزائم"، لكنها ثابتة بعد أن سجد فيها، يكفي فيه إثباتها وأنها سنة، والسجود عند قوله: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ [ص:25] عند هذا يسجد.

وحديث أبي سعيدٍ: أنه خطب ونزل وسجد، فيدل على أنَّ الخطيب إذا قرأ السجدة يُستحب له السجود، وإن لم ينزل ولم يسجد فلا حرج.

س: ............؟

ج: ولو [على] غير وضوءٍ يسجد، الصواب أنها لا يُشرع لها الطَّهارة، سجدة التلاوة لا يُشرع لها طهارة، ولو قرأ وهو على غير وضوءٍ ومرَّ بالسجدة شُرع له السجود على الصحيح، وكان ابنُ عمر يسجد وهو على غير وضوءٍ، وهكذا كان الشعبيُّ رحمه الله -التابعي الجليل- واختاره جمعٌ من أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وقالوا: لا يُشترط في سجود التلاوة الطهارة، كما لا يُشترط في قراءة القرآن الطهارة إذا كان من غير مصحفٍ، فإذا قرأ من غير المصحف وهو على غير طهارةٍ سجد؛ لأن سببها في القرآن لا يُشترط له الطهارة، فهكذا سجود التلاوة؛ لأنها نوع من الذكر، نوع من العبادة، ما هي من جنس الصلاة ......، ولكنه خضوع لله وذلٌّ بين يديه، فسجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاةً، ولكنهما خضوع لله.

س: ............؟

ج: مثل سجود الصلاة، يقول: "سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين"، وإن زاد: ...... فلا بأس، جاء في بعض الأحاديث .......، فكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام.

س: .............؟

ج: صلاة ...... أحسن ما يُقال فيها أنه رأى أنه جائز، أنه استحسن أن يتمَّ بالناس اجتهادًا منه، وكل التأويلات التي ذكروا ليست بشيءٍ ....... من جنس الصلاة: "سبحان ربي الأعلى"، وإذا دعا فيها مُستحبّ أن يدعو فيها مثل الصلاة سواء.

س: ............؟

ج: التكبير عند أولها.

س: ...... خاصة بالمسجد أو عامَّة؟

ج: عامة .......

س: هل يشترط السلام؟

ج: ليس فيها سلام ........

س: قوله: "ليس من عزائم السجود"؟

ج: يعني: مؤكدات، لكن الصواب أنه مثل بقيت السجدات، إذا ثبت أنه سجد فيها يكفي.

س: ..........؟

ج: لا، يجب عليه أن يُصلي مع الناس، يقطع القراءة ويُصلي مع الناس.

س: ...........؟

ج: حين أباح له القراءة أباح له السجود ......، فمَن أباح لهم القراءة أباح لهم السجود؛ لأنهما من جنسٍ واحدٍ، ومَن منعه من القراءة منعه من السجود ......، والصواب: لا مانع من قراءتهما ......

س: .............؟

بَابُ قِرَاءَة السَّجْدَة فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَالسِّرِّ

1003- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ الصَّائِغِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [الانشقاق] فَسَجَدَ فِيهَا، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: "سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ، فَمَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1004- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيل السَّجْدَة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَلَفْظُهُ: "سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ: الم * تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ".

بَاب سُجُود الْمُسْتَمِعِ إذَا سَجَدَ التَّالِي وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسْجُدْ

1005- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: "فِي غَيْرِ صَلَاةٍ".

1006- وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُد النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَرَأَ فُلَانٌ عِنْدَك السَّجْدَةَ فَسَجَدْتَ، وَقَرَأْتُ فَلَمْ تَسْجُدْ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كُنْتَ إمَامَنَا، فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ" هَكَذَا مُرْسَلًا.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمَ -وَهُوَ غُلَامٌ- فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ: "اسْجُدْ؛ فَإِنَّك إمَامُنَا فِيهَا".

1007- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: "قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: "فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ".

وهو حُجَّة في أنَّ السجود لا يجب.

الشيخ: هذه الأحاديث الأول منها يدل على السجدة في الجهرية، وأنه إذا قرأ السجدةَ يسجد، كما سجد النبيُّ ﷺ في الجمعة، وصلاة الفجر يوم الجمعة، وهي جهرية، كذلك لما قرأ أبو هريرة: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [الانشقاق] وسجد، وسُئل عن ذلك في صلاة العشاء فقال: "رأيتُ النبيَّ يسجد بها عليه الصلاة والسلام"، فدلَّ ذلك على أنه إذا قرأ السجدةَ في الجهرية في المغرب والعشاء والفجر يسجد، والجمعة، كما فعله النبيُّ عليه الصلاة والسلام.

وحديث ابن عمر الثاني فيه الدلالة على أنه إذا قرأ سجدةً في السرية سجد: كالظهر والعصر قرأ الإمامُ سجدةً في السرية سجد.

ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف؛ لأنَّ في إسناده رجلًا مجهولًا، مدار الحديث عليه، فليس بحجَّةٍ حينئذٍ.

والصواب أنه لا يسجد في السرية، ولا يُشرع له ذلك؛ لأنه إذا سجد فيها يكون تشويشًا وتلبيسًا على المأمومين، فقد يظنون أنه أخطأ وأنه سها فيُنَبِّهونه أنه ترك الركوع، فالأفضل أنه لا يسجد في السرية ولو قرأ السجدة؛ لأنَّ السجود ليس بواجبٍ، ولو قرأ السجدة لا يسجد في السرية: كالظهر والعصر، إنما يسجد في الجهرية؛ لأنهم يسمعونه ويعلمون أنه سجد، فلا يلتبس عليهم الأمر، أما إذا قرأها في السرية التبس عليهم الأمر، والأفضل أن لا يسجد، أما لو صحَّ الحديثُ كان حجةً، لكن لم يصحّ الحديث كما عرفتَ.

والأحاديث الأخيرة فيها الدلالة على أنَّ المستمع يسجد إذا سجد القارئ، وفي هذا لما قرأ النبيُّ ﷺ كما تقدَّم النَّجم سجد وسجد الناسُ معه، سجد الجنُّ والإنسُ، وظنَّ الناسُ أن الكفار أسلموا، وظنَّ مَن كان في الحبشة أنهم أسلموا كما تقدَّم، فدلَّ ذلك على أن السنة لمن يستمع أن يسجد مع القارئ.

وهكذا حديث ابن عمر: كان النبيُّ يقرأ عليهم القرآنَ في مجالسهم، وإذا مرَّ بسجدةٍ سجد وسجدوا معه في المجلس، حتى لا يجد الناسُ مكانًا لجبهتهم من كثرتهم؛ للزّحمة، فدلَّ ذلك على أنَّ القارئ إذا كان في المجلس وقرأ السجدةَ يُستحب له السجود، ويسجد الناس، كما كان النبيُّ يفعل ﷺ: كان إذا جلس معهم يقرأ القرآنَ ويُذكرهم عليه الصلاة والسلام ويُعلِّمهم، وإذا مرَّ بالسجدة سجد وسجدوا، ولم يُنقل في هذا التَّسليم ولا التَّكبير، فدلَّ على أنها ليس فيها تسليم ولا تكبير إذا كان في خارج الصلاة، سوى التكبيرة الأولى عند السجود، فقد جاءت رواية أبي داود والحاكم أنه كبَّر عند أول السجود.

وفي حديث زيد بن ثابت الدلالة على أنه لا يجب السجود؛ لأنه قرأ النَّجْمَ مع النبي فلم يسجد، ولم يأمره بالسجود، فدلَّ ذلك على أنه لا يجب السجود -سجود التلاوة- ولكن يُستحب، وفي حديث زيد بن ثابت هذا -وهو في "الصحيحين"- أنه قرأ على النبي النَّجْمَ فلم يسجد فيها، ولم يأمرهم بالسجود، وأنه لو كان واجبًا لأمره، فدلَّ ذلك على أنه ليس بواجبٍ؛ ولهذا لم يأمره.

وفي حديث عطاء المرسل أنه ﷺ قرأ عنده قارئ فسجد وسجد معه، ثم قرأ آخرُ ولم يسجد، فلم يسجد النبيُّ ﷺ، فقال له القارئ الثاني: إنك سجدتَ مع هذا ولم تسجد لقراءتي! فقال: إنك لم تسجد، فلو سجدتَ لسجدنا، والحديث مرسل، ولكن معناه صحيح.

كما كان ابنُ مسعودٍ يأمر تميم بن حذلم يقرأ، فإذا سجد سجدوا معه وقال: "إنك إمامنا".

فالسنة لمن قرأ أن يسجد، والسنة لمن يستمع أن يسجد معه؛ لما في السجود من الفضل في العبادة والقربة إلى الله .

وفَّق الله الجميع.

س: ...........؟

ج: ...........

س: صاحب الاختيارات ذكر أنَّ المُستمع له أن يسجد ولو لم يسجد القارئ في قول أكثر أهل العلم؟

ج: لا نعرف لهذا أصلًا، أقول: لا نعرف لهذا أصلًا، السنة إذا سجد القارئ، أما إذا ما سجد القارئ فكيف يسجد .......

س: يُستحب القيام؟

ج: ما ورد فيه شيء، يُروى عن عائشة، لكن ما عليه دليل.

باب السُّجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحالٍ

1008- عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُم الرَّاكِبُ، وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى إنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

1009- وَعَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى جَاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ وَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إذَا كَانَت الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي لَفْظٍ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إلَّا أَنْ نَشَاءَ".

بَابُ التَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَمَا يَقُولُ فِيهِ

1010- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

1011- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1012- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أُصَلِّي إلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاكْتُبْ لِي بِهَا عندك أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا".

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ". رَوَاهُ ابن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ فِيهِ: "وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِك دَاوُد عَلَيْهِ الصلاةُ والسَّلَامُ".

الشيخ: هذه الأحاديث في سجدة التلاوة وسجود الراكب.

الحديث الأول: أنه ﷺ قرأ السجدة وهو على الدابة وسجد، وسجد الناسُ، هذا يدل على شرعية السجود ولو كان راكبًا، وهي كالنافلة، كان يُصلي على الدابة النافلة، وهي أعظم من سجود التلاوة، كذلك سجود التلاوة، كان النبيُّ يُصلي على الدابة عليه الصلاة والسلام في أسفاره صلاة النافلة، إذا جاءت الفجر نزل، وسجود التلاوة نافلة، فإذا قرأه على الدابة شُرع له السجود.

لكن الحديثَ هذا ضعيف؛ لأنه من رواية مصعب بن ثابت، وهو مضعف عند أهل العلم، ولكن معناه صحيح، ولو كان الحديثُ ضعيفًا معناه صحيح؛ لأن الرسول ﷺ صلَّى على الدابة وسجد عليها في الهواء دون إيماءٍ، فإذا صلَّى النافلة على الدابة سجد في الهواء، وإذا قرأ على الدابة شُرع له السجود، وإن كان يستمعها أحدٌ وراءه على الدواب أو على السيارة سجدوا كذلك إن أمكنهم، في السيارة سجدوا في أرضها، وإلا سجدوا بالإيماء، وهكذا في الباخرة، في السفينة، في القطار، في المراكب الفضائية، وما أشبه ذلك، إذا قرأ سجد، إذا أمكنه السجود على الأرض سجد، على أرض السيارة، أو أرض الطائرة، وإلا أومأ كما على الدابة.

وفي حديث عمر الدلالة على أنَّ السجود ليس بواجبٍ، وأنه سنة؛ ولهذا لما قرأ سورة النحل في خطبته فأتى على السجدة سجد، ويوم الجمعة نزل وسجد، وفي الجمعة الأخرى قرأها وقال: "إن الله لم يأمرنا بالسجود، فمَن سجد فقد أصاب، ومَن لم يسجد فلا إثم عليه"، ثم نزل وسجد، فهذا يدل على أن السجود إنما هو مُستحب.

وهكذا فعل النبيُّ ﷺ في حديث أبي سعيدٍ المتقدم؛ قرأ على المنبر وسجد وقال: إنها توبة نبيٍّ، سجدها توبةً، ونسجدها شكرًا، وفي يوم الجمعة الأخرى لما رآهم تهيَّؤوا للسجود نزل وسجد عليه الصلاة والسلام في سورة ص.

فهذا يدل على أنه يُشرع السجود حتى ولو كان على المنبر، ولو كان الخطيب يوم الجمعة يُشرع له أن ينزل ويسجد، وإذا لم يسجد فلا حرج؛ لأنها نافلة، ولو كان المنبر يصلح للسجود سجد الناس خلفه، كما صلَّى النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام.

واختلف الناس كما تقدم: هل لا بدَّ من الطهارة لسجود التلاوة أم يجوز ولو كان على غير طهارةٍ؟

الجمهور على أنه لا بدَّ من طهارةٍ، وأنه لا يسجد إلا إذا كان على طهارةٍ، وأنه يُسلِّم ويُكبِّر إذا رفع ويُسلِّم.

والصواب أنه لا تجب لها الطهارة كما قال ابن عمر والشافعي وجماعة، لو قرأ على غير طهارةٍ سجد، هذا هو الأفضل؛ لعدم الدليل، ولكن يُكبِّر كما في حديث ابن عمر: أنه كان يقرأ القرآنَ عليهم، فإذا مرَّ بسجدةٍ سجد وسجدوا معه. رواه الحاكم بإسنادٍ جيدٍ، ورواه أبو داود وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري، وهو ضعيف، ولكن رواية أخيه المصغر جيدة عند الحاكم، واحتجّ بذلك على شرعية التكبير عند السجود، وأما عند الرفع فلا يُشرع تكبير ولا سلام؛ لعدم وروده عن النبي ﷺ، هذا إن كان في خارج الصلاة، أما إن كان في داخل الصلاة فيُكبر عند الخفض والرفع؛ لعموم قول الصحابة: "كان النبي يُكبر في كل خفضٍ ورفعٍ"، فإذا سجد في الصلاة كبَّر عند السجود وعند الرفع؛ لعموم الأحاديث الدالة على تكبيره ﷺ في الصلاة في كل خفضٍ ورفعٍ.

وفي حديث عائشة الدلالة على أنه يُستحب أن يقول في سجود التلاوة: "سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشقَّ سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين"، وهذا يرد على السجود، ثبت من حديث عليٍّ عند مسلم: أن النبي كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، أو كما جاء في رواية عليٍّ ، وقد جاء معناه في أحاديث، فيُستحب السجود -سجود الصلاة وسجود التلاوة- ثم يقول هذا: اللهم لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، أو يقول: "سبحان ربي الأعلى"، كل هذا في سجود الصلاة، فيدعو فيها كما يدعو في سجود الصلاة.

وفي حديث ابن عباسٍ: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني سجدتُ فسمعتُ شجرةً بقربي تقول: "اللهم اكتب لي بها أجرًا، وتقبَّلها مني كما تقبَّلتها من عبدك داود عليه السلام"، قال: فسمعتُ النبيَّ يدعو بذلك. يدعو بما دعت به الشجرة، وفي رواية: "اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، وحطَّ بها عني وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبَّلها مني، واكتب لي بها عندك أجرًا"، هذا الدعاء جاء من حديث ابن عباسٍ هذا، ورواه البيهقي من حديث أبي سعيدٍ، ولهما طرق لا بأس بها، يشدُّ بعضُها بعضًا، وهو جيد حسن.

فيُستحب الدعاء بهذا في السجود: "اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، وحطَّ بها عني وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبَّلها مني كما تقبَّلتها من عبدك داود عليه السلام"، هذا دعاء حسن إذا قاله في سجود التلاوة لهذا الحديث وما جاء في معناه.

س: مَا ذهب إليه بعضُهم بأنه إذا لم يستطع السجود، قالوا: يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؟

ج: ما أعلم، ما بلغني فيه شيء، ولا أعلم له أصلًا.

س: إذا كان الرجلُ يسوق السيارة ........؟

ج: ..... لأنَّ السائق على خطرٍ عظيمٍ، إذا تساهل ربما صدم، ربما دعس، فلا ينبغي له أن يتساهل بهذا أبدًا، ينبغي له الحذر.

س: ...........؟

ج: ....... سجود التلاوة الأمر واسع إن شاء الله، مثل: الذكر، لك أن تذكر الله ......

س: حتى إن الراكب ليسجد على يديه؟

ج: حديث ضعيف، السنة الإيماء، يخفض رأسه ويسجد بالإيماء فقط، لا يحتاج أن يسجد على يديه؛ لأنَّ الحديث ضعيف.

س: ............؟

ج: ...........

س: إذا كان ردد السورة التي فيها السجدة للتعلم، فهل يُستحب له [أن] يكرر السجدة؟

ج: ............

س: ............؟

ج: "سبحان ربي الأعلى" كان يقولها في السجود ﷺ.

س: إذا كان يقود السيارة وسجد وأومأ، يُقاس على السفر، يُشرع له [أن] يُومئ وهو في الحضر ........؟

ج: ........ ما هي مثل الصَّلوات، أسهل من الصلاة، فإذا أومأ ويقرأ وهو في حضر، في السيارة، أو على مطية، أو على الحمار ....... الأمر واسع، أمرها أوسع، يعني ما هي مثل الصلاة؛ ولهذا تجوز على غير طهارةٍ، والصلاة لا بد أن تكون على طهارةٍ ....... الأولى له أن لا يسجد؛ لأنه إذا سجد قد يتحرك، قد يخفض رأسه شيء فيصدم أحدهم، خطر.

س: ............؟

ج: ..............

باب سجدة الشكر

1013- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ.

وَلَفْظُ أَحْمَدَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ بَشِيرٌ يُبَشِّرُهُ بِظَفَرِ جُنْدٍ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِمْ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِدًا، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَفَتِهِ، فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

1014- وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَفَتِهِ، فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَخَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: إنَّ جِبْرِيلَ أتاني فَبَشَّرَنِي فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا رَوَاهُ أَحْمَدُ.

1015- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا، فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا، فَعَلَهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ: إنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخِرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَسَجَدَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ جَاءَهُ قَتْلُ مُسَيْلِمَةَ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ.

وَسَجَدَ عَلِيٌّ حِينَ وَجَدَ ذَا الثُّدَيَّةَ فِي الْخَوَارِجِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ".

وَسَجَدَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا بُشِّرَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَقِصَّتُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا.

الشيخ: هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق بسجود الشكر، وسجود الشكر مُستحب مثل سجود التلاوة، إذا بُشِّر المؤمنُ بما يسرُّه شُرع له سجود الشكر.

وذكر المؤلف عدَّة أخبارٍ: منها سجوده ﷺ لما بُشِّر بالفتح على جندٍ من جنوده، ومنها سجوده لما قال الله له: إنَّ مَن صلَّى عليك صلَّى الله عليه، ومَن سلَّم عليك سلَّم الله عليه. ومنها سجوده لما قبل الله شفاعته في أمته، وإن كان في أسانيدها بعض الضعف، لكنها يشدّ بعضُها بعضًا، ويصدق بعضُها بعضًا، ولها شواهد، فهي دليل على شرعية سجود الشكر عندما تستجدّ نعمة يُبَشَّر بها المؤمن: من فتح إسلامي، أو إسلام مَن له أهمية في إسلامه، أو نعمة يسوقها الله إليه، أو شرّ يقيه الله إياه: من مرضٍ، أو حرقٍ، أو نحو ذلك.

ويقول في سجوده مثلما يقول في سجود الصلاة: "سبحان ربي الأعلى"، ويحمد الله ويُثني عليه، ويسأله من فضله جلَّ وعلا.

وفي بعض الروايات من حديث عبدالرحمن: أنه مَن صلَّى عليك صلَّيتُ عليه عشرًا، ومَن سلَّم عليك سلَّمتُ عليه عشرًا، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة: مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا، كما في الحديث الصحيح عند مسلم، وهكذا مَن سلَّم عليه، الحسنة بعشر أمثالها، وهو ﷺ يشفع لأمته يوم القيامة، وشفع لهم ودعا لهم في الدنيا، والله وعده أن يُرضيه في أمَّته وقال: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى [الضحى:5]، وسوف يُشفعه فيهم، وسوف يقضي بين العالم يوم القيامة، ويخلص الأمة سبحانه وتعالى بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ويشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، أما طلبه في الدنيا فحققه الله له في الآخرة، إلا مَن منعه القرآن ممن كفر بالله، فهذا إلى النار، نسأل الله العافية.

وهكذا العُصاة والزُّناة والذين ماتوا على معاصيهم الكبيرة، هؤلاء تحت مشيئة الله، وإن كان يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام بعد دخولهم النار، ويُشفعه الله في جمٍّ غفيرٍ منهم، ويحدّ الله له حدودًا لمن دخل النار من أهل المعاصي فيخرجون من النار بشفاعته عليه الصلاة والسلام، ويبقى في النار أقوامٌ بقوا فيها بمعاصيهم من أهل التوحيد والإسلام، فيُخرجهم الله بعد ذلك بغير شفاعةٍ بفضله ورحمته ، يُنجيهم من النار بعدما امتُحشوا، بعدما طهروا من معاصيهم التي ماتوا عليها، ولا يبقى في النار إلا الكفَّار، فيُخلَّدون فيها أبد الآباد، نعوذ بالله، كما قال سبحانه: لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا [فاطر:36]، وقال: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ [البقرة:167]، ولا يبقى فيها موحد، لكنَّهم يتفاوتون: منهم مَن تطول مدته في النار من أهل المعاصي، ومنهم مَن تقل مدته، على حسب معاصيهم التي ماتوا عليها ولم يتوبوا.

ولما جاء خبرُ مسيلمة الكذاب إلى الصديق ، وأنه قُتل، سجد الصديقُ شكرًا لله ، ولما رأى عليٌّ ذا الثُّديتين في الخوارج –الثُّدية: اليد التي ليس لها أصابع، مثل ثدي المرأة- لما رآه قُتل سجد لله شكرًا أنه رأى ما يدل على أنه من الخوارج الذين أخبر الرسولُ عنهم وأمر بقتلهم، وهم الذين كفَّروا المسلمين، قتلهم عليٌّ يوم النَّهروان، ولا يزال فيهم بقايا يُكفِّرون العُصاة، ويرونهم كفَّارًا، ولهم بقايا في بلادٍ كثيرةٍ: في المغرب والجزائر وعمان لهم بقايا.

ولما ذكر بعضُ الناس كعب بن مالك: أن صوتًا من على الجبل يُنادي يقول: "أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمُّك"، لما سمع البشير خرَّ ساجدًا لله وهو في بيته رضي الله عنه وأرضاه ........، فهذا يدل على أنَّ الخيرات التي تجدُّ للمؤمن ولا سيما ما يتعلق بمصلحة المسلمين إذا سجد له وليُّ الأمر شكرًا لله ، أو نعمة تخصّ الإنسان: بُشِّر بولدٍ، بُشِّر بسلامة ولده من غرقٍ أو من حرقٍ أو من دعسٍ أو من انقلابٍ فسجد لله شكرًا، كل هذه نعم عظيمة ........

س: قوله: أعطاني ثلث أمتي؟

ج: يعني أمة الإجابة الذين أجابوا دعوته عليه الصلاة والسلام أن يُنجيهم من النار ويُخلِّصهم من النار إذا ماتوا على دينه، ومَن مات على الكبيرة فهو تحت مشيئته.

س: يعني يشفع في الجميع؟

ج: شفاعته للجميع الله وعده بأنه يُعطيه للجميع.

س: كيف الجمع بينه وبين أحاديث أنه تبقى بقيةٌ فيُخرجهم الله برحمته؟

ج: أعطاهم إياه بالشروط، الذين ما توفرت [فيهم] الشروط ما لهم حقّ في الشفاعة، أعطاه ما أعطاه بالشروط: أن يموتوا على الإسلام، وعدم الموت على الكفر، فإنَّ مَن خرج عن الإسلام فليس من أمته على الحقيقة ....... من أمة الدعوة: كاليهود والنصارى وغيرهم، أمة الدَّعوة.

س: من أمة الإجابة هل يبقى في النار؟ هل يبقى في النار ثم يُخرجهم الله؟

ج: هذا قد يكون في الشيء القليل الذي يبقى، والحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، والمقصود ....... الشفاعة، أعطاه الله وأرضاه فيهم، والشيء القليل الذي قد يبقى ويُخرجهم الله كما جاء في الأحاديث الصحيحة لا يخرج عن ذلك، العبرة بالأكثر والأغلب.

س: ............؟

ج: مثل سجود التلاوة، يسجد ولو بغير وضوء، سجود الشكر والتلاوة لا يحتاج إلى وضوءٍ، فلو سجد بغير وضوءٍ فلا بأس، أما سجود الصلاة وسجود السهو فهذا لا بدَّ من طهارةٍ.

أَبْوَابُ سُجُود السَّهْو

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ نُقْصَانٍ

1016- عَنِ ابْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَت السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ، فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَيَقُولُ: أُنْبِئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ، وَلَا التَّشْبِيكُ.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ بِحَضْرَتِهِ وَبَعْدَ إسْلَامِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: لَمَّا قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ، قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ بَعْدمَا عَلِمَ عَدَمَ النَّسْخ كَلَامًا لَيْسَ بِجَوَابِ سُؤَالٍ.

1017- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ -وَفِي لَفْظٍ: فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ- فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ يُقَال لَهُ: الْخِرْبَاقُ -وَكَانَ فِي يَدِهِ طُولٌ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَكَر لَهُ صَنِيعَهُ، فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ.

1018- وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَنَهَضَ لِيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: "مَا شَأْنُكُمْ؟" قَالَ: فَصَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: "مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.

بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

1019- عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَم اثْنَتَيْنِ؟ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا؟ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَسْجُدُ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

1020- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَح الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

1021- وَعَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ -قَالَ إبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَونَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ.

وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَه وَمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلْيَنْظُرْ أَقْرَبَ ذَلِكَ إلَى الصَّوَابِ.

1022- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الْجَمَاعَةِ إلَّا قَوْلَهُ: قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

1023- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

الشيخ: في هذه الأحاديث الثلاثة الأولى: حديث أبي هريرة، وحديث عمران بن حصين، وعن ابن الزبير، كلها تدل على أنَّ المصلي إذا سلَّم عن نقصٍ ثم نُبِّه أو تنبَّه فإنه يُكمل صلاته ولا يُعيد أولها، فصلاته صحيحة لأجل السهو، وهذا من رحمة الله جلَّ وعلا: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، والنبي ﷺ هو أفضل الخلق قال: إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فالنسيان يجري على الأنبياء، وعلى غير الأنبياء، فإذا سلَّم عن نسيانٍ عن ركعتين أو عن ثلاثٍ في الرباعية، أو عن واحدةٍ في الثنائية، أو عن ثنتين في الثلاثية، ثم نُبِّه أو تَنَبَّه فإنه يقوم ويُكمل، فلا يُعيد ما مضى، ولكن يُكمل.

في حديث ذي اليدين أنَّ النبي قام واتَّكأ على خشبةٍ في مقدمة المسجد، ثم نبَّهوه؛ سألوه، قال: لم أنسَ، ولم أقصر، قال له ذو اليدين: بل قد نسيتَ، فاستفهم من الباقين فقالوا: صدق ذو اليدين، فكمَّل، فدلَّ ذلك على أنه يُكملها، ولا يضرُّ هذا العمل الذي بينهما؛ لأنه غلب على ظنِّه أن الصلاة تامَّة، وليس الفاصل للتَّلاعب في الصلاة، وإنما ظنَّ أن الصلاة قد انتهت، فالواجب عليه أن يُكملها، إذا تمَّ بعد السلام يسجد سجدتين للسهو مثل سجود الصلاة، يقول فيهما: "سبحان ربي الأعلى"، ويدعو فيهما ويقول: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"، مثل سجود الصلاة سواء بسواء، ثم يُسلِّم كما [في] حديث عمران، السجود من الصلاة، والتسليم الثاني من سجدتي السهو.

والأفضل أن تكون بعد السلام كما فعله النبيُّ ﷺ في حديث عمران، وهكذا ما فعل ابنُ الزبير لما سلَّم من ثنتين من المغرب ثم نُبِّه فأتى بالثالثة وسلَّم ثم سجد للسهو، فهذا هو الأفضل، ولو سجد قبل السلام أجزأه كما في روايات أخرى مطلقة، ولكن كونه يسجد بعد السلام فهو المطابق لفعله ﷺ، وهو الأفضل في هذه الحالة، وهي حالة إذا سلَّم عن نقصانٍ ........ ثم نُبِّه أو تنبَّه ثم كمل، فإنه يُسلِّم ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يُسلِّم بعد ذلك.

س: ولو خرج من المسجد؟

ج: ولو خرج من المسجد يعود ما دامت المدةُ قصيرةً مثلما ذكر في حديث ...... أنه دخل بعض حُجر نسائه، أما إذا طال الفصل فإنه يُعيد عند أهل العلم، إذا طال الفصلُ عرفًا فإنه يُعيدها من أوَّلها.

والاقتصار على ما ورد ....... شيء يسير فيُعفى عنه ويكمل، أما إذا طال الفصلُ فإنه يُعيد الصلاة كلها.

وفي الأحاديث الأخيرة الأربعة: حديث عبدالرحمن بن عوف، وحديث أبي سعيدٍ، وابن جعفر، وكلها دالة على أنه إذا شكَّ في الصلاة يبني على اليقين، وفي حديث ابن مسعودٍ يدل على أنه يتحرى الأقرب إلى الصواب؛ فإذا كان شكًّا مستوي الطرفين، لم يغلب عليه أنه ناقصٌ؛ بنى على اليقين، وإذا شكَّ أنها ثنتان أو ثلاثة يجعلها ثنتين، وإذا شكَّ هل هي ثلاث أو أربع؟ يجعلها ثلاثًا، يبني على اليقين، يعني: على الأقل، ثم يُكمل، ثم يسجد للسهو قبل أن يُسلِّم، كما ورد صريحًا في حديث عبدالرحمن بن عوف، وحديث أبي سعيدٍ، فيعمل بالأقل احتياطًا للصلاة، ويكمل ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم كما فيما يأتي هنا، فإذا ترك التشهد الأول ناسيًا فإنه يسجد للسهو قبل أن يُسلِّم كما يأتي.

وأما حديث عبدالله بن جعفر وما جاء في معناه من أنَّ السجود بعد السلام، فهذا محمول على الشكِّ الذي تضمن نقصًا في الصلاة، أو تضمن البناء على غالب ظنِّه كما في حديث ابن مسعودٍ، فمَن بنى على غالب ظنِّه كما في حديث ابن مسعودٍ فإنه يسجد بعد السلام، فإذا شكَّ وغلب على ظنِّه أنها ثلاث بنى على ثلاثٍ، ولو ظنَّ أنها ثنتان يجعلها ثنتين ثم يُكمل ويُسلِّم ثم يسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعودٍ: ثم ليُسلِّم، ثم يسجد سجدتين ثم يُسلِّم، فهذا إذا غلب على ظنِّه أنه صلَّى كذا -ثنتين أو ثلاثًا- يبني على غالب الظنِّ، ويكون سجوده بعد السلام.

أما إذا تردد وليس عنده غلبة الظن، فإنه يبني على اليقين على الأقل، كما في حديث أبي سعيدٍ وعبدالرحمن بن عوف، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، ولو سجدها بعد السلام أجزأ عند أهل العلم، كان قبل أو بعد من باب الأفضلية، فلو أدَّى السجودَ قبل السلام أو بعد السلام أو أخَّر السجود بعد السلام لما شأنه قبل السلام أجزأ، فالمقصود جبر الصلاة بهذا السجود، جبر النقص ...... في أنه يتحرى الصواب، يتحرى الأقرب، وعلى هذا يكون السجود بعد السلام أفضل في حالتين:

إحداهما: إذا سلَّم عن نقصٍ كما في حديث ذي اليدين، وحديث عمران بن حصين، فهذا يكون بعد السلام أفضل.

والحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنِّه كما في حديث ابن مسعودٍ، تحرى الصواب وبنى على غالب ظنِّه فإنه يسجد بعد السلام.

وما سوى هاتين الحالتين يكون سجوده قبل السلام، هذا هو الأصل؛ عملًا بالأحاديث كلها، والله أعلم.

س: في إشكال على القاعدة، يعني يكون في شكٍّ ومع ذلك ..؟

ج: يُفسر بالأحاديث المفسرة، المجمل يُفسر بحديث أبي سعيدٍ وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعودٍ، فيُحمل على أنه بنى على غالب ظنِّه، أو أنه نقص ركعةً، يعني الأحاديث يُفسر بعضُها بعضًا كما في آيات القرآن يُفسر بعضُها بعضًا، فقاعدة أهل السنة والجماعة: ما أشكل من الأحاديث أو من الآيات فسّر بالمحكم الواضح، ولا يُضرب كتابُ الله بعضه ببعضٍ، ولا سنة الرسول بعضها ببعضٍ، ولكن ما أشكل من الحديث لعلَّ صاحبه فاته بعض الحديث وضبط بعضه، فما أشكل يُفسَّر بالمحكم من السنة، وتُفسر الآيات المشتبهة بالمحكمة من القرآن، وفي هذا يزول الإشكال ويتَّضح الحكم الشرعي.

س: قوله: فربما سألوه، ثم سلَّم؟

ج: يعني: سألوا محمد بن سيرين، يقولون له: هل سلَّم؟ فيقول ..... عند الشك ......

س: .......... سهى عن ركعتين؟

ج: يأتي بهما؛ لما نُبِّه أتى بهما عليه الصلاة والسلام ثم سلَّم.

س: ............؟

ج: إذا شكَّ بعد الصلاة ما عليه عمل، الشك بعد الصلاة ما عليه عمل، صلاته صحيحة، إلا إذا نبَّهه مَن وراءه أنه نقص، وإلا فالأصل سلامة الصلاة؛ لأن الشك إذا طرأ بعد الصلاة ما عليه عمل.

س: إن زاد في الصلاة يسجد سجود السهو قبل السلام أو بعده؟

ج: قبل السلام، كل السجود قبل السلام ما عدا حالتين: حالة إذا بنى على ظنِّه، وحالة إذا سلَّم عن نقصٍ، هذه بعد السلام.